الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له
السائل: ما حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له وتَشَدُّد؟
الشيخ: جهلٌ بالسنة.
السائل: جهلٌ بالسنة، لا دليل على [ذلك].
الشيخ: أبداً.
(الهدى والنور 431/ 00: 41: 27)
الرد على من يقول ببدعية النقاب
مداخلة: في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لباس المرأة الشرعي في الجرائد، ونقطة الخلاف عن غطاء الوجه هل هو صحيح أم بدون غطاء جائز؟
الشيخ: عفواً، أنا قلَّما يتاح لي الاطلاع على الجرائد، فما هو الخلاصة التي قرأتها في الجرائد؟
مداخلة: هناك وجهة النظر أن غطاء الرأس مع الجلباب، وكشف الوجه واليدين جائز، مع إثبات ذلك بالأحاديث، والطرف الآخر يقول: أنها لازم تغطي وجهها.
مداخلة: هذا شيء ثاني.
الشيخ: هذا شيء قديم، ظننت أنه في شيء جديد.
مداخلة: واحد كاتب مقالاً أن النقاب بدعة، يعني هذا الذي أثار [القضية].
الشيخ: فهمت عليك.
بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهما، أما هذا ذكر الرأي الأخير، فهذا من أبطل ما يقال ولا يقول به مسلم، الذي يقول هذا، إما أن يكون منافقاً أو يكون جاهلاً أقل
ما يقال فيه، أما القولين المذكورين، منهم من يقول بشرعية بل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجب، أي منهم من يقول بأنهما عورة، ومنهم من يقول ليس بعورة.
لا شك أن الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليسوا بعورة، هذا لا شك فيه ولا ريب.
ونحن فَصَّلنا ذلك تفصيلاً جيداً، في كتاب «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» ، ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز للمرأة، لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضل، بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن تستر وجهها وكفيها معاً، فإن فعلت أجرت وأثيبت، وإن لم تفعل فلا إثم عليها.
في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي، يقول بوجوب الستر، فالخلاف إذاً بين الفريقين هل يجب أم لا يجب، والصحيح أنه لا يجب، لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يُشْرع، يقول يُشْرع بل هو الأفضل.
أما هذا الناشئ الجديد هذا الذي نقله الإخوان أنه يقول: لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، فهذا بلا شك رجل إما جاهل أو صاحب الهوى مغرض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر في مناسبة تعليمه لمناسك الحج، وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة الوداع، قام فيهم خطيباً، فقال لهم في جملة ما قال:«المحرم لا يلبس القميص ولا الجُبَّة ولا العمامة ولا الخفين، فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصيرا كالنعلين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الفقازين» ، فالرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عندهم معروفاً، وينفيه شرعاً، الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقب وكانت تلبس الفقازين، فخشية أن تنتقب المرأة المُحْرِمة وتلبس الففازين، قال عليه السلام في خطبته:«لا تلبس المرأة المُحْرِمة القفازين ولا تنتقب» والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا، فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليماً، مع ذلك
…
مداخلة: كيف عمل؟
الشيخ: أنا أقول وأبيِّن النقاب، الرسول خطب فقط، قال:«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» ، النقاب هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين، خطب الرسول هذه الخطبة تعليماً، ولكي لا تقع المرأة المُحْرِمة في مخالفة شرعية، نحن حججنا والحمد لله كثيراً واعتمرنا أكثر، فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات، هذا خلاف الحديث؛ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم، هذا الشيء الصريح في الحديث، أما الإشارة فهي واضحة، أنه أنتم أيها النسوة من عادتكن أن تنتقبن وأن تلبسن القفازين، إياكن أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة.
إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين، غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جداً، التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيين يومئذ أي: كن ينتقبن النساء بلا شك.
فادعاء أن النقاب لا يجوز، هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس اليوم أن يقوله، خلاف ما عليه إجماع المسلمين، والمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل، لكنهم اختلفوا، هل هذا الأفضل حكمه واجب، أم هو في حدود المستحب، نحن نرى الاستحباب، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب.
هذا جواب ما سألت.
مداخلة: في دكتور مصري مؤلف كتاب ينشر في جريدة النور المصرية على حلقات اسمه «تذكير الأصحاب في تحريم النقاب» ، ينشر، وعاملين له ثناء وكذا .. شيء عجيب جداً.
الشيخ: أعوذ بالله.
مداخلة: لكن يعني جهالات، من أدلته يعني، أنه لو أن مجرماً قتل قتيلاً وانتقب وكذا، كيف يمسك، فهذا يدل على التحريم، سبحان الله العظيم
…