الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإسهاب وتفصيل، تتبعت فيه شبهاتهم، وأنها قائمة على أدلة واهية رواية ودراية، واجتماعيا، وسميته اسما يلخص لك مضمونه:«الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب» . يسر الله لي تبيضه ونشره بفضله وكرمه.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 424 - 425).
الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس
عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«ما بال هذه؟ » . قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: «مروها فلتركب ولتختمر [ولتحج]، [ولتهد هديا]» .
[قال الإمام]: في الحديث فوائد هامة منها: أن «الخمار» إذا أطلق، فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف كما كنت بينته في كتابي «جلباب المرأة المسلمة» ، وقد طبع مرات، وزدت ذلك بيانا في ردي على بعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا في مقدمتي الضافية للطبعة الجديدة من كتابي المذكور، نشر المكتبة الإسلامية / عمان.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1039).
من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وفيه نسوة من الأنصار، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهن، ثم قال: «ألا هل عَسَتِ امرأةٌ أن تُخبرَ القوم بما يكونُ من زوجها إذا خلا بها؟ ! ألا هل عسى رجلٌ أن يخبرَ القوم بما يكونُ منهُ إذا خلا بأهله؟ ! فقامت منهنَّ امرأةٌ سفعاءُ الخدَّين فقالت: واللهِ! إنَّهُم ليفعلون، وإنهنَّ