المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مسائل النساء

- ‌كتاب جلباب المرأة المسلمة

- ‌إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة

- ‌بعض الشروط المتقدمة تشمل الرجال والنساء في أحكام اللباس

- ‌الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع البدن عدا الوجه والكفين وسرد أدلة ذلك

- ‌إبطال دعوى أن الأدلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب

- ‌تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيما إذا لم يكن على الوجه والكفين شئ من الزينة

- ‌الحكمة من الأمر بإدناء الحجاب

- ‌الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية ستر الوجه

- ‌خطورة جلب الخادمات الكافرات في البيوت

- ‌الشرط الثاني من شروط الجلباب: (أن لا يكون زينة في نفسه)

- ‌جواز كون الجلباب ملونًا ولو بغير البياض والسواد

- ‌الشرط الثالث من شروط الجلباب (أن يكون صفيقًا لا يشف)

- ‌الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها)

- ‌خطأ ما تفعله بعض الفتيات من الاعتناء بستر أعلى البدن دون أسفله

- ‌الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا مطيبًا)

- ‌الشرط السادس من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الرجل)

- ‌الشرط السابع من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الكافرات)

- ‌النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌‌‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌الإفراط والتفريط في حكم النقاب

- ‌من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف

- ‌الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها

- ‌الرد على القول بأن المرأة عورة حتى على محارمها

- ‌الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات

- ‌قدما المراة عورة

- ‌هل يدل حديث المرأة عورة، على أن الوجه والكفين عورة

- ‌الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس

- ‌من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة

- ‌حكم كشف الوجه واليدين للمرأة

- ‌نقاش في حكم كشف الوجه والكفين

- ‌نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة

- ‌وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين

- ‌حدود عورة المرأة

- ‌حكم تغطية وجه المرأة

- ‌حول حديث أسماء

- ‌حكم لبس الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حول حديث الخثعمية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌حول تغطية الوجه

- ‌معنى الإدناء في آية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}

- ‌حكم النقاب

- ‌مواصفات الجلباب الشرعي

- ‌حكم تغطية الوجه للمرأة

- ‌حول حكم تغطية الوجه

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه

- ‌هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون وجوبه في السعودية

- ‌الحكم إذا لم تلبس المرأة تحت الجلباب ملابس بسبب الحر

- ‌هل تغطية الوجه واجب على المرأة الجميلة

- ‌هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية

- ‌حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له

- ‌الرد على من يقول ببدعية النقاب

- ‌حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

- ‌استقدام خادمة للبيت

- ‌ألا يدل حديث (طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه) على جواز ظهور الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها

- ‌تمني الشيخ الألباني لقاء الشيخ العثيمين لنقاشه حول رأيه في النقاب

- ‌هل صح أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه امرأة كاشفة لشعرها

- ‌ما يجوز كشفه من المرأة

- ‌حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن

- ‌هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه

- ‌طول الجلباب

- ‌قدما المرأة عورة

- ‌إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق

- ‌هل يكفي الجوربين في ستر القدمين

- ‌هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري

- ‌هل يعتبر النعلان ساتران شرعيان للقدمين

- ‌الاحتجاب من الأعمى

- ‌المرأة التي ترى وجوب النقاب هل لها خلعه في البيت عند ملاقاة الأقارب

- ‌إذا أمر الرجل زوجته بارتداء النقاب هل تجب طاعته

- ‌إذا رفض الأهل لبس الخمار

- ‌خادمة يظهر بعض شعرها ويدها في العمل

- ‌حكم لبس القصير للفتيات الصغار

- ‌حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة

- ‌هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر

- ‌حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه

- ‌عدم التفريق بين عورة الأمة والحرة

- ‌لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة و‌‌عورة الأمة

- ‌عورة الأمة

- ‌هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش

- ‌ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت

- ‌عورة المرأة أمام النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة

- ‌ماذا يَحِل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية

- ‌حدود عورة المرأة أمام النساء

- ‌عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة

- ‌لبس الثوب القصير أمام النساء

- ‌خلع الثياب خارج البيت

- ‌المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري أما وضع الخمار ونحوه فجائز

- ‌وجود الحمامات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله»

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها»

- ‌حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس

- ‌حكم قياس المرأة للثياب في المحل

- ‌حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في بيوت صديقاتها بما في ذلك الخمار والجلباب

- ‌الخلوة والاختلاط

- ‌من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم

- ‌هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام

- ‌حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد

- ‌حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها

- ‌حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته

- ‌اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد

- ‌حكم قراءة الفتاة بالتجويد أمام الأستاذ

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف

- ‌حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة

- ‌جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة

- ‌الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء

- ‌حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل

- ‌هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة

- ‌حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف

- ‌تفسير الحمو الموت

- ‌المراد بالحمو وهل يدخل فيه أبو الزوج

- ‌حكم العمل في مكان فيه اختلاط

- ‌حكم القول بجواز دخول النساء للمدارس المختلطة بدعوى أنهن إن لم يفعلن ذلك سيمكنوا للشيوعيين

- ‌حكم تعليم البنات في المدارس النظامية

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب

- ‌حكم تعليم النساء ودعوتهن دون حجاب

- ‌حكم دعوة النساء بلا حجاب

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل للنساء

- ‌ضوابط جواز تعلُّم المرأة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم تدريس الرجل الأعمى للبنات في المدرسة

- ‌حكم تدريس البنات

- ‌باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة

- ‌باب حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض أهلها

- ‌حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة

- ‌حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خالها في حضور أخواته لسماع الدرس

- ‌ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة

- ‌حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كأحد أهله

- ‌هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس شرعي

- ‌هل يجوز للمرأة عمل الخير والدعوة بدون إخبار أهلها

- ‌اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة

- ‌استقدام خادمة للضرورة

- ‌حكم استقدام الخادمات

- ‌حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت

- ‌حكم عمل البنات في المشغل

- ‌ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام

- ‌حكم تقبيل أم الزوجة

- ‌صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال

- ‌استعانة الأخ بأخته المترجِمة لدعوة غير المسلمين

- ‌استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال

- ‌حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات

- ‌حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق

- ‌حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه

- ‌هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة

- ‌لم يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة قط

- ‌تحريم مصافحة النساء

- ‌الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له

- ‌مصافحة الأجنبية

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها

- ‌هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم

- ‌هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبل زوج ابنتها

- ‌وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين

- ‌خروج المرأة من البيت

- ‌إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم

- ‌حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج

- ‌سفر المرأة

- ‌حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم

- ‌حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم والليلة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة

- ‌حول القول بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة

- ‌هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس

- ‌حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم

- ‌حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة

- ‌إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فماذا تفعل صاحبة الشعر الطويل إذا كان أطول من الخمار

- ‌استخدام أدوات التجميل

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل

- ‌حكم استخدام المكياج

- ‌صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء

- ‌هل تَزَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة، تُعتبر من التشبه بالكافرات

- ‌حكم الميش

- ‌حكم صبغ الشعر للنساء

- ‌حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة

- ‌استخدام المرأة للكحل خارج البيت

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها

- ‌حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط، وحكم لبس المرأة لزوجها بنطلون أو بدلة رقص

- ‌النمص وإزالة الشعر

- ‌حول إزالة الشعر من وجه المرأة

- ‌إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص

- ‌حكم نتف الحاجبين للتجمل

- ‌حكم نمص المرأة شعر حاجبيها

- ‌أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم

- ‌امرأة بلحية رجل فهل تحلقها

- ‌إذا كانت الزوجة مشعرة

- ‌امرأة نبتت لها لحية هل تحلقها

- ‌حكم إزالة شعر القدمين

- ‌حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة

- ‌لبس الكعب العالي

- ‌حكم الكعب العالي

- ‌حكم لبس الكعب العالي

- ‌هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند المشي

- ‌حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قديماً

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع

- ‌هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق

- ‌الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان في الذهب المحلق

- ‌أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل عليه إثم

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق

- ‌هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر

- ‌قصات الشعر وهيئاته

- ‌النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن

- ‌حكم الذهاب للكوافيره

- ‌قص المرأة لشعرها

- ‌هل تدخل هذه الصورة في هيئة شعر المرأة في الصورة المحرمة

- ‌حكم الباروكة

- ‌وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل

- ‌تعطر المرأة

- ‌غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر، ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب

- ‌امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت

- ‌النساء والأعراس

- ‌هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس، التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه

- ‌حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال

- ‌رقص النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء

- ‌حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهن

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌نقاش حول حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام النظر

- ‌الرد على من أباح النظر إلى عورات النساء

- ‌إذا ذهب مع أخته المستشفى ويريد الطبيب أن يكشف عورتها

- ‌حكم النظر للأمرد الجميل

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة

- ‌حكم النظر للمرأة للتعرف

- ‌هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة

- ‌حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات

- ‌حكم إظهار الثدي لإرضاع الطفل أمام المحارم

- ‌مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة

- ‌المرأة الحائض إذا دخلت المسجد هل تصلي تحية

- ‌هل يشرع للحائض الوضوء قبل النوم

- ‌المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس

- ‌حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة

- ‌الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل

- ‌الحائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم

- ‌حدود الوجه المباح كشفه للمرأة

- ‌امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة

- ‌هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتها، وهل يُشترط ستر قدميها

- ‌الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة

- ‌هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُؤَذِّن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة

- ‌حكم اتخاذ مصلى خاص للنساء مفصول عن مصلى الرجال

- ‌هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات

- ‌هل صلاة المرأة في بيتها أفضل في المدينة النبوية

- ‌هل حديث «شر صفوف النساء أولها» يشمل صلاتهن في حجرة مغلقة خلف الرجال

- ‌حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد

- ‌حكم صلاة الجمعة للنساء

- ‌حكم شهود المرأة الجمعة

- ‌حكم ستر المرأة عند دفنها

- ‌زكاة حلي المرأة

- ‌هل قول عائشة: فإذا مرَّ الركبان سدلنا، دليل على وجوب تغطية الوجه للمحرمة

- ‌حكم الإسدال في الحج والعمرة

- ‌اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج

- ‌حكم الكحل للمحرمة

- ‌رفض الزوج أن تحج زوجته

- ‌استعمال حبوب منع الحمل لغرض المباعدة بين المواليد

- ‌خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة

- ‌هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً

- ‌حكم إتيان المرأة من الدبر

- ‌حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها

- ‌حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها

- ‌هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها

- ‌حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها

- ‌هل للمرأة أن تذبح

- ‌إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل، وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها، أم تخبر المسئولين

- ‌حكم ثقب أذن الفتاة للزينة

الفصل: ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

السائل: ما هو الذهب المحلق؟ وما حكم لبسه للنساء؟

الشيخ الألباني: هذا السؤال معروف جوابه عند من لهم عناية بدراسة ماقد ألفت، وبخاصة كتابي:«آداب الزفاف في السنة المطهرة» ، ولكن وقد جاء الجواب وقد جاء السؤال فلابد من الجواب ولو بإيجاز، وإلا فالبحث يطول ويطول جدًا فأحيلُ من شاء التفصيل على هذا الكتاب:«آداب الزفاف في السنة المطهرة» ، وبخاصة الطبعة الجديدة، فإن فيها زيادات، وبيانات، فيها رد على من يتعصب فيما وجد عليه المذهب، أو وجد عليه الأباء والأجداد، فأقول: لقد جاءت هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تبيح للنساء الذهب مطلقًا، ولكن جاءت أحاديث أخرى تقابل هذه الأحاديث الأولى، تبين أن نوعًا من الذهب محرمًا أيضًا على النساء، وفي هذه الحالة قواعد علم الحديث والأصول، تدلنا على أنه لاينبغي الاعتماد على الأحاديث المطلقة، والإعراض عن الأحاديث المقيدة، من الأحاديث المطلقة، مثلاً الحديث المشهور والذي ينهج به كل من يبحث في هذه المسألة، ليبين للناس أن الذهب، كل الذهب حلال للنساء، ذلك الحديث هو قوله عليه السلام يوم خرج على أصحابه، وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، وقال عليه الصلاة والسلام:«هذان حرام على ذكور أمتي، حلٌ لإناثها» فهذا الحديث كما ترون، فهو من جهة يحرم الذهب على الرجال تحريمًا مطلقا، ومن جهة أخرى يبيح الذهب للنساء إباحة مطلقة، فهل من العلم أن نقف عند هذين الأمرين المطلقين، إذا كان هناك ما يقيدهما؟ ليس من العلم في شيء، أن نعرض عن النص المقيد متمسكين بالنص المطلق، والآن لننظر في قوله عليه السلام:«حرام على ذكور أمتي» هل الذهب يحرم مطلقًا على ذكور الأمة، وكذلك الحرير؟ فيما أجده من السنة، أجد أن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وصحابي آخر، أظنه سعد بن أبي وقاص، شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكة في جسمهما، فرخص لهما أن يتخذا قميصًا من حرير، كما أنه

ص: 419

يقابل هذا الترخيص، ترخيصًا أخر في الشيء الثاني المذكور تحريمه في هذا

الشطر الأول من الحديث، ألا وهو حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه، وكان قد أصيب أنفه، ذهبت أرنبة أنفه في وقعة في الجاهلية، تعرف بوقعة كُلاب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أتخذ أنفًا من ورِق أي من فضة، فأنتن عليه فشكا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يتخذ أنفًا من ذهب، وكلنا يعلم أن كون الأنف مقطوع الأرنبة، ذلك لايضر في صحته ولا في كلامه، ولافي أي شيء ضرورات الحياة، كل مافي الأمر أنه قبيح المنظر، لأن الله عز وجل كما قال خلق الإنسان في أحسن تقويم، فاالله عز وجل الذي حرم الذهب على الرجال، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد رخص عليه الصلاة والسلام لسعد بن عرفجة هذا، أن يتخذ أنفًا من ذهب، وقد يتساءل البعض عن الفرق بين الأنف من ذهب والأصل فيه أنه حرام، وبين الأنف من فضة والأصل فيه مباح، فلماذا شكا أنفه من الفضة، ورخص له عليه السلام أن يتخذ أنفًا من ذهب؟ السر في ذلك، يعود إلى طبيعة هذين المعدنين، فمعدن الفضة، إذا لاقى السائل الذي يخرج من الأنف، وجِد بعد ذلك صدأ، كصدأ الحديد وكصدأ النحاس، فهذا الصدأ مع الزمن يُنتن، فيتضرر صاحب هذا الأنف من الورق أي من الفضة، بخلاف الذهب، فإن طبيعة الذهب، أنه لايصدأ، ولايُنتن، ولذلك تجدون اليوم أن الأطباء، أطباء الأسنان يهتمون دائما بتركيب السن الصناعي من الذهب، في أنه قابل للبقاء مع الزمن الطويل، دون أن يحصل منه أي نتن، أو صدأ يضر بواضع ذلك السن المستعار، فنجد أذن أن التحريم المذكور بالنسبة لرجال ليس على إطلاقه، وإنما له بعض القيود، فيجب أن نتمسك بالنص الأول المحرم، ثم بهذه القيود التي جاءت في بعض الأحاديث، يقابل هذا الشطر الثاني من الحديث وهو إباحته صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب للنساء، فهل هناك مايقيد هذه الإباحة ولو في خصوص الذهب؟ نجد أول ما نجدُ أمرًا متفق عليه بين العلماء،

ومع ذلك فنجد كل من يبحث في هذا الموضوع ويحتج بالإطلاق المبيح لذهب للنساء، يغفل أو يتغافل، ما أدري عن هذا الذي اتفق عليه العلماء من تحريم نوع من الذهب على النساء، ألا وهو أواني الذهب، فقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم

ص: 420

عن النبي صلى عليه وآله وسلم أنه قال: «من أكل أو شرب من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نارَ جهنم أو نارُ جهنم» روايتان.

فإذن أواني الذهب بالنسبة للنساء محرم أو محرمة كما هي محرمة على الرجال، فاشتركت النساء في هذا الحكم مع الرجال، بينما الذهب على الرجال محرم بعامة كما سمعتم إلا بعض المقيدات، وعلى العكس من ذلك، مباح للنساء ثم جاء هذا القيد فاتفق العلماء على أن هذا الذهب المباح للنساء إذا كان في صورة إناء حرم ذلك على النساء أيضًا، ولذلك فحينما نسمع هذا الحديث أو نقرأه في كتاب يحتج مؤلفه على إباحة الذهب مطلقًا، يجب أن نتذكر أن هذا الحديث يقيد هذه الإباحة، بما إذا كان الذهب المباح للنساء شكله، صورته، صورة إناء، فقد قال عليه السلام كما سمعتم: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حينئذ نعود إلى قاعدة الجمع بين المطلق وبين المقيد، فنقول: حل لإناثها إلا ما استثني ماالذي أستثني؟ أولًا بالاتفاق أواني الذهب كما سمعتم، إذن لاينبغي بادي بدأ أن نفهم حديث:«حل لإناثها» على هذا الإطلاق الشامل والداخل فيه أواني الذهب، هذا أول قيد، وهو متفق عليه، ومع ذلك فالذين يستدلون بحديث:«حل لإناثها» لايعرجون على هذا القيد إطلاقًا، وهذا ليس من سبيل أهل العلم المنصفين المتقين لرب العالمين. ثم نقول هل هناك قيد آخر يجب على المسلم أن يتمسك به، كما فعل بالقيد الأول؟ الجواب: نعم، فقد جاءت أحاديث تحرم على النساء، صورة آخرى من الذهب، أو شكلًا آخر من الذهب، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار - والعياذ بالله -فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبييه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلّق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها» .

نحن نعلم أن بعض الناس يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ويزعمون أن معنى حبيبه، يعني الولد الذكر، وهم يعلمون في الوقت نفسه، أن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية، يشمل الذكر والأنثى، فكما يقال مثلا: رجلًا قتيل، أيضًا يقال

ص: 421

إمرأة قتيل، وكما يقال رجل جريح، يقال أيضًا إمرأة جريح، كذلك حبيب، يشمل الذكر والأنثى، فيجب الحالة هذه أحد سبيلين في فهم لفظ حبيبه في هذا الحديث. إما أن نجعله شامل للذكر والأنثى، وإما أن نفسره بما يدل عليه أولًا تمام الحديث، ثم بما تدل عليه سائر الأحاديث الأخرى.

هذا الحديث في نهايته: «وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها» الذين يذهبون إلى إباحة الذهب مطلقًا للنساء، ومنه الذهب المحلق، يذهبون أيضًا إلى تحريم الفضة إذا كانت كثيرة على الرجال أيضًا، فكيف يلتئم حينذاك هذا الفهم مع نهاية الحديث:«وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها» هذا الدليل من نفس الحديث، أن الخطاب ليس للذكور عندهم، لأنهم يقولون الفضة لايباح منها إلا الشيء القليل ويستدلون على ذلك، بحديث يأمر فيه الرسول عليه السلام باتخاذ خاتم من ورِق، إلا أنه قال:«ولاتتمه مثقالا» هذا الحديث عندي لايصح إسناده، ولكن مع ذلك هم يستدلون به على أن الخاتم إذا زاد وزنه أكثر من مثقال لايجوز، حتى ولو كان من الفضة، فإذن حينما أطلق الرسول عليه السلام في آخر الحديث:«أما الفضة فالعبوا بها» ، فهذه قرينة من نفس الحديث، أن الخطاب إنما يقصد للنساء والإناث ولايقصد الذكور، لاشك أن الخطاب هنا لأولياء النساء:«من أحب أن يطوق حبيبه» الحبيب هنا إما الزوجة، وإما البنت، فحذر النبي صلى عليه وآله وسلم من تحلية النساء بالذهب المحلق، وإذا تركتا هذا الحديث جانبا، ونظرنا إلى أحاديث أخرى وردت في الباب، وجدنا أخيرًا ما يؤكد أن المقصود بهذا الاسم حبيب هو النساء، والأحاديث في ذلك كثيرة، وحسبي الآن أن أذكّر بحديث ابنة هبيرة، دخل النبي صلى عليه وآله وسلم عليها فوجد في يدها أو في إصبعها فتخًا من ذهب، وكان في يديه عليه الصلاة والسلام عصية صغيرة، عصاة فضربها على إصبعها، إنكارًا لهذا الذهب المحلق، فخرجت بنت هبيرة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أتمم الحديث، أذكر بحديث آخر، إذا قرناه إلى حديث بنت هبيرة هذا، أخذنا فائدة عظيمة جدًا، وهي أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إصبع رجل من أصحابه

ص: 422

خاتم من ذهب،

فضربه في عصاة كانت في يديه وقال له: «جمرة من نار» أو نحو ذلك، فما كان من هذا الصحابي إلا أن استجاب مباشرة لنهيه عليه الصلاة والسلام فأخذ الخاتم ورمى به أرضًا قال:«فوالله لاأدري مافعل الله به» .

فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، عامل بنت هبيرة كما عامل الرجل، أنكر عليها خاتم الذهب، كما أنكر على الرجل خاتم الذهب. فهذا دليل واضح جدًا على أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق، فهذا شاهد قوي جدًا للحديث السابق، الذي فيه تقيد الإباحة بما سوى الذهب المحلق، نتابع رواية حديث بنت هبيرة فإنها ماكادت تدخل على فاطمة رضي الله عنها، إذ فوجئت في مجي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرى في يدي فاطمة سلسلة من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام:«يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا: فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار» وعزمها عزمًا شديدًا، أي وبخها وهي ابنته وقد قال في قصة معروفة في الصحيح:«فاطمة بضعة مني، يريبني مايريبها، ويؤذيني مايؤذيها» ومع ذلك فقد عزمها عليه السلام عزمًا شديدًا، ثم خرج من عندها، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن ذهبت وباعة هذه السلسلة، ثم أشترت بها أو بقيمتها عبدًا وأعتقته، ولما بلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سُرَ بذلك جدًا وقال:«الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار» .

فهذا الحديث بشطري ثاني يؤكد حديث: «من أحب أن يطوق» فإن النبي صلى الله وآله وسلم أنكر على فاطمة السلسلة الذهبية، وبالغ في الإنكار عليها، ثم لما تخلصت منها وتصدقت بثمنها فأعتقت العبد، فقال عليه السلام:«الحمدلله الذي نجّا فاطمة من النار» .

فإذن كل هذا وهذا وهذا يدل على أن النساء يشتركن مع الرجال في نوع من الذهب أول ذلك: صحائف الذهب أواني الذهب، ثاني ذلك: الذهب المحلق وهو ثلاثة أنواع: الطوق، السوار، الخاتم، هذا ما يمكن أن يقال في هذه الساعة،

ص: 423