الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محرمة.
5 -
عن سعيد بن جبير، أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة.
[جلباب المرأة المسلمة ص (122)]
الشرط الثالث من شروط الجلباب (أن يكون صفيقًا لا يشف)
الشرط الثالث: «أن يكون صفيقًا لا يشف» لأن الستر لا يتحقق إلا به وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات» .
زاد في حديث آخر: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» .
قال ابن عبد البر: «أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة» .
وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: «رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها» . [جيد في الشواهد].
مروية: ثياب مشهورة بالعراق، منسوبة إلى «مرو» قرية بالكوفة. وقوهية: من
نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان كما في «الأنساب» للسمعاني.
وعن عبد الله بن أبي سلمة: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسا الناس القباطي، ثم قال: لا تَدَّرِعها نساؤكم فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف» .
«القباطي» جمع «القبطية» ، قال في «النهاية»:«هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الثياب، فأما في الناس فقبطي بالكسر» .
وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي يصف ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر» .
«صحيح» وقالت شميسة: «دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة قد لونت بشيء من عصفر» .
من أجل ذلك كله قال العلماء: ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة. .. من ثوب صفيق أو جلد أو رق، فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز؛ لأن الستر لا يحصل بذلك.
وقد عقد ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» «1/ 127» بابًا خاصًّا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم «ص 125» ثم قال: «وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك. إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال» .
قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس.
[جلباب المرأة المسلمة ص (125)]