الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة
السائل: القول بوجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة؟
الشيخ: أيوه
السائل: ما الحديث اللي بيدل على وجوب ستر القدمين؟
الشيخ: ما بتكفيك آية؟
السائل: آية يعني آية الحجاب؟
الشيخ: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} فهذه الآية ألا تدل على أنه قدمي المرأة عورة.
السائل: ابن تيمية فَرَّق بين. .
الشيخ: معليش اتركي لي ابن تيميه هلاّ، خليك مع الألباني اللي الله بلاكِ فيه
السائل: طيب، الله يجزيك الخير.
الشيخ: الله يحفظك أنا بقول الآية.
السائل: هذا الكلام بالنسبة لعورة المرأة، كون قدم المرأة عورة خارج الصلاة، يجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟
الشيخ: وإلّا، هذا من العجب بمكان، الشرع يجعل في الصلاة عورة مالا يكون خارجها عورة وليس العكس، فقد قال عليه السلام:«لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء» .
فمنكبي الرجل بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال:«لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» .
فإذا كان هذا بالنسبة للرجل اللي ربنا عز وجل لحكمه ظاهره تسامح معه، فلم
يجعل له عورة واسعة الدائرة، كما جعل ذلك للمرأة.
فإذا رجعنا للآية السابقة: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ .. } إلى آخره، فالآية صريحة جداً في أن ظهري القدمين عورة، ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك بعض الآثار عن أم سلمة وغيرها اللي بتقول إن المرأة إذا قامت تريد الصلاة، فعليها أن تلبس القميص السابغ لظهور قدميها.
السائل: قال الشافعي في أحد الكتاب، وقد قال الشافعي وقد قيل إن كان أحد قدميها مكشوفة .. هذا منقول عن الشافعي، في نفس «صحيح سنن الترمذي» يعني قول الشافعي ما دليله أنه في جواز ظهور؟
الشيخ: أنتِ هلاّ خرجتِ عن مذهبك اللي هو مذهبي، قعدتي تعارضي الأدلة الشرعية بأقوال بعض الأئمة.
السائل: أسأل بس شو دليلهم؟
الشيخ: بدأتي بالأول بابن تيمية، وبعدين ثنيتي بالإمام الشافعي، مش ضروري يا بنت الحلال نحن نعرف شو دليل المخطئ، الواجب أنه نعرف دليل المصيب.
السائل: طيب، حتى أنا دليل الآية ما بعتبره دليل؛ لأنه بيظل هو في خارج الصلاة، بيظل فيه فرق بين حجاب المرأة في الصلاة وحجاب المرأة خارج الصلاة.
الشيخ: أنت إذا كنت ما بتعتبري بتناقشي هون مش؟
السائل: بيجوز هذا الفهم، أنا بسأل لعلك عندك دليل، أنا ما بأعرفه لهذا السبب.
والله أنا مثلك في هذه القضية، والأدلة ما بتتناقض أبداً؛ لأنه إذا الإنسان بده يتفقه في دين الله، وبِدّه يشوف كل الأقوال المتناقضة وفي مسألة واحدة، وبِدّه بعد ما عرف دليل المسألة والصواب فيها بِدّه يعرف دليل المخطئ في الصورة هذه، وصورة ثانية أخرى شو دليلها، معناها أن المسلم بيضيع وقته سدىً، إذا عرف الإنسان الصواب فعرف ضمناً ما هو الخطأ، كل ما جانب الصواب فهو خطأ.
فالمهم: ليش أنتِ مو مقتنعة الآن أو مقتنعة ما فهمت عليك؟
اسمعي أنا بسألك، الله بيهديكِ، ليش أنت مانك مقتنعة، بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها في الصلاة
السائل: اختلاف، لأنه المرأة يعني أنا ما بعرف عندي اطلاع أنه المرأة في فرق بين غطاها في الخارج الذي تخرج فيه إلى الشارع وبين الغطاء في الصلاة.
الشيخ: هذا الكلام بيرد عليك الله يهديك، هذا الكلام بيرد عليك!
السائل: حضرتك ذكرت
الشيخ: أنا بأقلك: الكلام بيرد عليك، قولي إيه قولي لا، لحتى أعرف فهمانه علي، وإلا لا.
السائل: هذا الكلام اللي بتحكي: حجة عليك، أنت عم بتقولي ما لا يكون عورة خارج الصلاة بيكون عورة في الصلاة، أنا عم بأقلك العكس، كيف بتقولي إذا كان هناك عورة للمرأة خارج الصلاة، كيف تقولي يجوز لها تكون مكشوفة، هذه العورة في الصلاة ما بتجاوبيني على هذا، فأنت بالنسبة للقدمين المذكورين بصريح الآية، إما أن تعتقدي معنا حسب المذهب الشافعي: أن قدمي المرأة عورة مش هلاّ نحن نحكي عن الصلاة خارج الصلاة، يعني جلبابها أو ثوبها لازم يكون طويل.
السائل: بيغطي قدميها
الشيخ: طيب، إما أنت معنا في هذه النقطة أو لا، والذي فهمته أنا منك أنك معنا.
السائل: نعم نعم.
الشيخ: كويس.
السائل: نعم.
الشيخ: طيب، الآن يرد عليك: كيف تقولين بصحة صلاة المرأة، وهي تكشف عن عورتها -أي قدميها- كيف تقولين هذا قلت لك هذيك الساعة، بالعكس، يوجد في الشرع من آداب الصلاة إنه ما ليس بعورة بخارج الصلاة فهي عورة في الصلاة.
أي: ما يجوز كشفه خارج الصلاة، لا يجوز كشفه داخل الصلاة، وهذا بالنسبة للجنس اللي بتسموه انتوا وإلا غيركم الجنس الجنس الغليظ، فما بالك بالنسبة للجنس اللطيف هل يجوز لها أن تكشف عن شيء من عورتها في الصلاة، ما بيجوز هذا يا اختي.
السائل: فيه حديث أن المرأة تُصلي في درع وخمار، حديث أم قول عائشة؟
الشيخ: فليكن ما شئت ما ني مستحضر الآن، بس شو فهمتي من الحديث الدرع شو هو؟
السائل: حديث هو وإلا قول؟
الشيخ: عم بسألك مثل ما بِدّك قولي، ما هو هذا البحث؛ لأن أنا مو مستحضر الآن بس الدرع شو هو؟
السائل: مثل الدشداش مثل الجلابية.
الشيخ: كويس، الدشداشه بقد أيش طوله؟
السائل: يعني فكرى، أنه شرط أنه تكون مغطية القدمين الدشداشه شرط.
الشيخ: الله يهديك، كأنك ما تعرفتي على السلفيين غير اليوم، عم بأقلك: الدرع هو القميص، طيب، قد أيش طوله، هل هذا النص اللي أنت عامله تلجئي له، تسألي هل هو حديث هل هو أثر، هل هو حديث صحيح هل هو أثر صحيح، وأنا عم باتجاوز لك، عم بأقلك: ما بيهمني أنا الآن؛ لأني ما ني مستحضر لا هذا ولا هذا.
لكن، افرضي شو اللي بيناسبك افرضيه حديث، افرضيه أثر، افرضيه صحيح، شو معنى القميص.
الحديث هذا خلاصة الكلام: هذا الحديث هذا أو هذا الأثر ما بيقلك القميص الذي ما بيستر القدمين، حتى أنت تستندين إليه وتستروحين عليه، ما بيفيدك شيء، فسؤالك عنه حديث وإلا أثر، طيب، افرضي ما شئت حديث ولا أثر، افرضي صحيح، لكن ما بيفيدك شيء في الموضوع؛ لأنه قميص قلت لك أنا أنفاً أنه في أثر عن أم سلمه، أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة: وفي قميص سابغ للقدمين، سابغ للقدمين، فليش نحن نترك الأشياء المحكمة، الظاهرة، البينة، ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من المتشابهات.
بعدين أنا جيت أدخل في المناقشة، أنا بدي أقلك هذا الحديث صحيح عندك أنت تحتجي بيه، هذا الأثر صحيح عندك، بِدّك تحتجي فيه أنا الآن.
السائل: أنا قرأته.
الشيخ: ما بيهمني، وين قرأتيه كم وكم ناس بيقرؤوا أحاديث موضوعه وباطله وإلى أخره.
السائل: ما أنا في هذا قصدي، أنت تكوني يكون عندك وعي، كيف لا زم تستنبطي الأحكام، افرضي هذا الشيء صحيح، لكن ما بين لك أنه ظهر قدم المرأة ليس بعورة، شو الفائدة إذا ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثر.
السائل: بدي استفيد من الأثر في ناحية، بين التفريق بين لباسها فيما هو عورة خارج الصلاة، موضوع العورة بالذات ذكرت أنت إللي قلته أنت إذا كان عوره خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة أشد ولا العكس.
الشيخ: بأقلك هذا حجه عليك.
السائل: لأنه اللي بأعرفه أن الخمار غطاء الرأس، وليس هو الجلباب
الشيخ: شفتي الآن أشلون نطيتي هلا، هلا كنتي تحكي عن القميص وما خلصتي منه، ما قلتلك هذا الكلام حجة عليك غصتي إلى وين إلى الخمار الله يسامحك.
السائل:
…
أخطأت في التعبير، لكن مقصدي أنه شكل المرأة إذا لبست درع لبست دشداشه وخمار يغطي رأسها ما هو اللباس الكامل، اللي تخرج فيه إذا أرادت الخروج دون الجلباب السابغ على أكتافها، بنقول إزار كما يقولون أفضل لها أن تصلي في درع وخمار وإزار .. يعني هيك أنا فهمانه فأنت تصحح لي.
السائل: أنا مو فهمان شو فهمانه أنت؟
الشيخ: أنا الذي فهمته، أن المرأة صلاتها في درع وخمار، كأن في تخفيف عن لباس. .
الشيخ: اتركي اتركي الألفاظ المجملة الله يهديك، بحثنا مو بحثنا بتصلي في درع وخمار، بحثنا شو هو الدرع، وبعدين بنبحث معك شو الخمار، مو بحثنا بتصلي في درع وخمار وإلا لا، بحثنا شو هو الدرع؟ قلت القميص، بحثنا في هذا القميص
شو طوله سابغ للقدمين وإلا لا ما وصلنا إلى نتيجة معك.
السائل: إذا كان على حديث أم سلمة خلاص، بيكفي أن يكون سابغ للقدمين.
الشيخ: إيه الله يهديك، ما عهدتك هيك تتعبي بالبحث، مع أن المسألة واضحة جداً.
عندك آية في القرآن شُدِّي عليها، عُضي عليها بالنواجذ ما دام اقتنعتي أنه الصلاة لها هيئة أحسن من هيك، الشخص المكلف وهو خارج الصلاة.
فالآن أنت بتعكسي الموضوع، وبتقولي: المرأة بيجوز أن تصلي وهي ظاهرة القدمين، مع إنه الآية بتقول لازم تستر القدمين؛ لأن القدمين من العورة، هذا تمام كما يقول بعض الفقهاء، وأنا في صدد الرد عليهم اليوم، أنه وجه المرأة عوره لكن يجوز أن تكشف عن وجهها في الصلاة الله أكبر جواز كشفها عن وجهها في الصلاة، دليل أنه ما هو عورة خارج الصلاة للمنطق الصحيح اللي ذكرناه أنفاً: ما كان ليس بعورة في الصلاة، ممكن أن يكون عورة في الصلاة، أما ما كان ليس عورة
في الصلاة لا يمكن أن يكون عورة خارج الصلاة؛ لأن الصلاة معناه بِدُّه يقف الإنسان ذكراً كان أم أنثى بأكمل هيئة بأكمل زينة من الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام بالنسبة للرجال:«من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له» .
فإذا كانت المرأة من عورتها القدمان، فيقال: تجوز تصلي وهي كاشفه عن عورة القدمين، هذا من أسخف ما يقال هذا الكلام، كذلك اللي بيقولوا وجه المرأة عورة، لكن يجوز أن تصلي كاشفه عن وجهها، يعني يجوز أن تصلي كاشفه عن شيء من عورتها، شيء عجيب.
المهم: وضح لك الموضوع الذي ابتدأتي بالكلام فيه، وهو أنه ابن تيمية بيقول إنه بيجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين، إن كان ابن تيمية الخلاصة هلَاّ بقول قال هذا الكلام، الرد في الآية صراحة، لكن اللي أنا في حفظي من يوم كنت في دمشق، وما قرأته من جديد، بيقول: هو إذا ظهر باطن قدم المرأة فصلاتها صحيحة؛ لأن باطن القدم ليس بعورة؛ لأنهم كانوا بيمشو حفاة، كانوا بيمشوا بالقميص ما فيه لباس، لكن هذا القميص طويل، وكما تعرفين حديث:«من جر إزاره خيلاء، لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة» فجاء السؤال الأول، إذاً: تنكشف قدماها» فلتظهر إيه شبراً جاء السؤال الثاني، إذاً: تأتي ريح فتكشف عن ساقها، فلتطل أيضاً شبراً آخر ولا تزدن عليه».
فإذاً: ستر ظاهر القدمين هذا واجب، لكن المرأة يومئذ، اليوم ما شاء الله ما في امرأة بتمشي بدون جوارب، خاصة جماعة قُبَيْصيات هذول وأمثالها اللي بتعرفيهم، جلابيبهم إلى نصف الساق فلابسين جوارب، فما راح يظهر إيه باطن القدم، لكن راح يظهر القدم كله مُجَسَّم.
الشاهد: قديماً كانوا يصلوا النساء وهن حافيات، فإذا مثلاً جلست وتَوَرَّكت وانكشف باطن قدمها، بيقول ابن تيمية هذا صحيح صلاتها صحيحة، وأنا بأقول