الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: إذا كانت متحجبة، فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم -إن كان الأمر كذلك-، وتُبَيِّن هذه المترجمة الدين لذاك السويدي.
الملقي: نعم نعم.
الشيخ: أي نعم. يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي.
(الهدى والنور/678/ 02: 33: 00)
استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال
السؤال: يا شيخنا لو تكرمت، هل يجوز استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال كالطبيب والمهندس أو صاحب شركة أو غير ذلك، في بعض الأعمال، فبالأدلة .. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ علماً بأنه في بعض الأوقات، إذا كان طبيباً أو مهندساً أو تاجراً، بعض الأوقات تكون هناك خلوة بين السكرتيرة وصاحب العمل؟
الشيخ: نعم، أقول: جواباً عن هذا السؤال، راجياً من الله تبارك وتعالى أن يوفقني للصواب، مما قد يختلف فيه الناس، ولا أقول مما اختلف فيه الناس: ما انتشر اليوم عند كثير من إخواننا المسلمين، من اتخاذ ما يسمى في لغة العصر الحاضر بالسكرتيرة أي: بامرأة ليست مَحْرَماً لذلك المُتَّخِذ، ولا يهمني أن يكون هذا المتخذ طبيباً أو تاجراً أو أي وظيفة أخرى، هو يقوم بها ككثير من وظائف الدولة، التي يجتمع فيها الموظفون مع الموظفات، فالمسألة وإن كانت حددت بالسكرتيرة، فالمسألة من حيث واقع اليوم أوسع بطبيعة الحال كما لا يخفى على جميع الحاضرين.
فأقول: من المعلوم عند من كان عنده ولو قليلاً من الثقافة الإسلامية الصحيحة، أن ما حرم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين اثنين:
القسم الأول: ما هو مُحَرَّم لذاته لما فيه من الضرر الكامن في نفس ذلك المُحَرَّم.
أما القسم الآخر: فهو مُحَرَّم لغيره، القسم الثاني: ما حُرِّم ليس لذاته وإنما لأنه يؤدي إلى ذاك المُحَرّم لذاته.
هذا التقسيم أمر ثابت في أدلة أو في نصوص الكتاب والسنة، ولا جدال في ذلك بين العلماء قاطبة.
وإذا عرفت هذه الحقيقة، حينذاك يتبين جواب ذاك السؤال، ولكن وما دام أنه كان في السؤال أن نذكر بعض الأدلة، التي تقوم ببيان عدم جواز هذا الاتخاذ المسئول وما يمثله مما أشرت إليه آنفاً.
فهناك في القرآن الكريم آية تتضمن أن الله عز وجل نهى عن سب المشركين، خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبون رب المسلمين عدواً بغير علم، معنى الآية هكذا.
مداخلة: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
الشيخ: نعم، صدقت، هذه الآية إذا وقفنا عندها، تبينت بوضوح لا خفاء فيه، القاعدة التي ذكرناها، وهي أن المُحَرَّم ينقسم إلى قسمين، ذلك لأن سب المسلم للمشرك لا شيء فيه؛ لأنهم ادعوا لله عز وجل شريكاً، فلو أن مسلماً سب هذا المشرك بينه وبين إخوانه المسلمين فلا شيء في ذلك، على العكس منه لو سب المسلم أخاه المسلم، فهذا كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم:«سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ، أما سباب المسلم للكافر لمشرك فلا شيء في ذلك.
مع هذا فربنا عز وجل نهى المسلمين أن يسبوا المشركين، خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبوا الله عدواً بغير علم، سداً لباب [سب] المشرك [لله]، لما لا يجوز للمسلم أن يفتح بابه قال عز وجل:{وَلا تَسُبُّوا} [الأنعام: 108].
فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء، أنه من باب سد الذريعة أي: سد باب سب المشرك لرب العالمين، فلو أن المسلم سب المشرك، ولم يترتب عليه أن يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبداً، هذا في القرآن الكريم.
في السنة أشياء كثيرة وكثيرة جداً، مما يمس السؤال مباشرة قوله عليه الصلاة والسلام:«كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محا له، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» هذه هي الرواية الصحيحة.
وهناك رواية أخرى مُفَسِّرة، لكنها من حيث الرواية في سندها ضعف، لكنها من حيث الدراية فهي صحيحة، بدل البطش هو اللمس واليد تزني وزناها البطش أي: اللمس، والرجل تزني وزناها المشي «والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»
هذا الحديث الصحيح، وهو مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، تضمن النوعين من التحريم اللذين ذكرتهما في أول هذا الجواب، تضمن المحرَّم لذاته وهو الزنا، الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وتَضَمَّن المحرم لغيره، وهي هذه المقدمات، كما قال عليه السلام:«فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي» .
ما حصل المحظور في كل هذه المقدمات، لكن النتيجة والغاية من هذه المقدمات لا يمكن عادة أن تقع إلا بتقدم كل هذه المقدمات أو شيء من بعضها وإن كان ذلك قد يختلف من شخص إلى آخر من حيث السرعة والتباطؤ في تحقق أي وسيلة من هذه الوسائل، لكن الزنا الفاحشة الكبرى التي ذكرت في هذا الحديث لابد أن تبدأ بالنظرة، وكما جاء في حديث -وأنبه أيضاً «كعادتي في مثل هذه المسألة أن أرمي كما يقال: عصفورين بحجر واحد» -، فأنبه أن هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه ضعيف إسناده، حتى لا تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه مقبولاً وهو:«النظرة سهم من سهام إبليس» .
فهذا المسلم حينما ينظر نظرة مُحَرّمة، فهي مُحَرّمة لا لذاتها؛ لأنها لم تُود به إلى الزنا وإلى الفاحشة الكبرى، كما أن المنظور إليها لم تتأثر بهذه النظرة، بل ربما هي لم تشعر بها إطلاقاً، فما حصل فيها أي ألم وأي ضرر، لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما ذكره عليه الصلاة والسلام فيما بعدها من الوسائل التي آخرها، الوقوف ما حرم الله عز
وجل من الزنا، فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة كما أكدت لكم في أول الجواب، لاشك ولا ريب فيها عند العلماء، أقول هذا؛ لأنه يوجد هناك من المسائل الفقهية ما اختلف فيها الفقهاء قديماً وحديثاً إلى قولين، وربما أحياناً إلى أكثر من ذلك، أما أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات لذاتها، ومحرمات لغيرها أي: لأنها تؤدي إلى المحرم لذاتها، فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة، وكيف يتصور أن يقع في مثل هذا خلاف، وقد سمعتم الآية سابقاً وسمعتم هذا الحديث لاحقاً.
قلت: إن هذا الحديث له علاقة قوية جداً بالسؤال، فأقول الآن:
الرجل المسلم الذي اتخذ تلك السكرتيرة باختياره، هذا بلا شك هو شر ومعرض للفتنة، أكثر من ذاك الموظف في دائرة ما، فرض عليه أن يكون بجانبه أو على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته، فرض عليه أن يكون هناك موظفة، كلٌ من الشخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة؛ لارتكابه المحرم لغيره.
فالآن الذي يتخذ سكرتيرة، أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظفة هذا بلا شك ولا ريب، لابد أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أولها: النظرة التي هي سهم من سهام إبليس وما أظن مسلماً عاقلاً يبرئ نفسه، ويدعي لنفسه أنه لا ينظر هذه النظرة المُحَرّمة، ذلك لأن الإنسان إنسان لم يكتب معصوماً، بل سمعتم في هذا الحديث أنه:«كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدركه لا محالة» .
يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام [يقول] هذه المقدمات لابد أن يدرك ولو شيء منها، أما الغاية والثمرة والنتيجة من هذه المقدمات، فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى.
فقد يدعي كثيرون وكثيرون جداً من إخواننا الطيبين، أن الله عز وجل عصمه
من الزنا وهذا والحمد لله كثير، لكن لن يستطيع بشر إطلاقاً من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعم وأن يقول: أنا ما نظرت نظرة محرمة منذ بلغت سن التكليف، فضلاً عن أن يقول: ما استمعت إلى كلمة جميلة من امرأة حَرّكت لي نفسي، فهذا الإنسان الذي وضع عنده سكرتيرة، لاشك أن يقع في مثل هذه المقدمات المحرمة في نص الحديث الصحيح، وأنا أقول هذا بغض النظر عما طرح في السؤال، أنه قد يتعرض - وهذا فعلاً يقع - قد يتعرض ذلك الموظف أو ذلك المستأجر للسكرتيرة أن يخلو بها، وحينئذ يكون قد وقع في وسيلة أخرى من الوسائل التي سد النبي صلى الله عليه وسلم بابها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الذي رواه أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما اختلى رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما» .
وهذا معروف لديكم ما هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا كان الشيطان ثالثهما» ، أي: إلا كان الشيطان حاضراً بقوته وبوسوسته، حتى يلقي في قلب كل من المختليين الرجل والمرأة، يؤلف بينهما ليجمعهما على المعصية، لهذا لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ سكرتيرة، أو أن يرضى بأن يكون معه في وظيفته امرأة.
أنا فَرَّقت بين الأول والآخر، فرقت بين الطبيب مثلاً الحر، الذي هو يستأجر هذه السكرتيرة، وبين الموظف الذي فُرِضَ عليه الموظفة.
لا شك ولا ريب أنه ثمة فرق بين الأمرين، الأول: جلب الشر إلى نفسه بيده، الآخر: كل ذلك عليه، فهل هذا يبقى له عذر؟ الجواب: لا؛ لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتطلب رزقنا من طرق محرمة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«يا أيها الناس! إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» .
فحرام عليك أيها الموظف فضلاً عن أيها الطبيب أو أيها التاجر، حرام عليك أن يكون بجانبك امرأة ليست لك محرماً، وقال تبارك وتعالى آية في كثير من المجالس تزين بها الجدر: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا
يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
مع الأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم جعلوا القرآن عضين، جعلوا القرآن للزينة أو للبركة، أو ما شابه ذلك من الأمور الغير المشروعة، فيزينون جدرهم بالآيات الكريمة، ثم قلوبهم هي خاوية على عروشها، لن تتأثر بتلك الآيات التي زينوا بها جدرهم، فهذه الآية:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} [الطلاق: 2]، إلى آخرها مع الأسف الشديد، أكثر المسلمين الذين يطلبون الرزق بطرق غير مشروعة، فهي هذه ليست مقررة أو مستقرة في قلوبهم، وإنما هي إما في ألسنتهم أو في جدرهم.
لهذا نحن نقول: إذا لم يقع هناك خلوة فهو محرم، وإذا كان الخلوة فهو أشد تحريماً.
أردت أن أقول في ختام هذا الكلام، بعد أن قدمت لكم الآية الكريمة وهاذين الحديثين الصحيحين الصريحين: بأنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ سكرتيرة، أو أن يرضى أن يكون عنده في وظيفته موظفة، أردت أن أقول: شوقي شاعر مصر لخص هذا الموضوع بشعر جميل جداً، فقال:
نظرة فابتسامة فسلام
…
فكلام فموعد فلقاءُ
هذا الشاعر أخذه من ذاك الحديث، وهذا لا يستطيع إنسان أن ينكره إطلاقاً، كما أنه لا يستطيع كما قلت آنفاً لا يستطيع إنسان أن يقول: أنا أحفظ نفسي، من ادعى ذلك يكون مغروراً، ويكون ذلك من تلبيس الشيطان.
والمسلم لا يمكن أن يخضع لتلبيس الشيطان فكراً، قد يخضع لتلبيس الشيطان عملاً فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتوب إلى الله عز وجل، أما أن يدعي بأنه هو معصوم من أن تؤثر فيه امرأة أجنبية بنظرتها أو بسمتها أو صوتها أو نغمتها.
فنحن نقول: نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، هذا ما عندي جواباً عن ذاك السؤال ..
مداخلة: يا شيخنا يقول: الطبيب هذا .. تأتي امرأة تراجع هذا الطبيب يعني مريضة،
فلا بد أنه يكون هناك فيكون في خلوة.
الشيخ: نعم.
مداخلة: فالسكرتيرة تكون موجودة، حتى ينفي الخلوة ..
الشيخ: نعم، هذا بقى يذكرني بأنه هذه معالجة على مذهب من المذاهب التي ما تدخل لا في الأربعة ولا في الأربعين، وهو مذهب أبي نواس .. وداوني بالتي كانت هي الداء
وداوني بالتي كانت هي الداء، طولوا بالكم يا جماعة باين أنكم عطشانين يا جماعة.
مداخلة: اسمع .. اسمع ..
الشيخ: اسمع يا أخي! ما زلنا ما انتهينا، أي طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة ويؤمن بها أقول: يؤمن بها؛ لأنه لا يكفي أن يعرفها، المعرفة شيء والإيمان شيء آخر.
هاتان مسألتان أعتقد أنه من الواجب على كل مسلم أن يفرق بينهما، المعرفة شيء والإيمان شيء، المعرفة قد يشاركها ويجامعها ويخالطها كفره، أما الإيمان فهو الذي يباين الكفر.
ولذلك فلا يكفي المسلم أن يعرف والله هذا الكلام صحيح، لكن يجب أن يؤمن به، حتى يكونوا حتى يكون إيمانه دافعاً ووازعاً له على العمل بما علم وبما آمن به.
فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء، نحن دائماً ننصح إخواننا الأطباء، أنهم عليهم أن يتحروا، وأن يتقصدوا الابتعاد ما استطاعوا إلى ذلكم سبيلاً عن معالجة النساء، نقول: الضرورات تبيح المحظورات، ما يخفى هذا على طالب علم الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذا لا يعني: أن يصير نظاماً، أنه هذا دكتور لا يفرق بين أن يعالج رجلاً أو أن يعالج امرأة، يجب أن يسد باب معالجته للنساء إلا
في الضرورة، وأنا أعلم بالتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين، حينما يفتحون باب معالجة النساء، ستصبح المعالجة مستمرة لا فرق بين معالجته لرجلٍ أو معالجته لامرأة، بل قد ينقلب الأمر تماماً، ويصبح الطبيب مختصاً في معالجة أمراض النساء، وهنا تكمن الفتنة.
وهنا يأتي السؤال السابق، والجواب حقيقة أنه كما يقال ولا مؤاخذة؛ لأنه الدين النصيحة، هذا عذر أقبح من ذنب أن يقال: إنه أنا حتى ما اختلي مع المرأة المريضة، فأنا مضطر أنه أوجد سكرتيرة أختلي بها، ولو لم يكن هناك مريضة، سبحان الله! صدق من قال: إذاً إنه هذا مذهب أبي نواس:
وداوني بالتي كانت هي الداء
فالآن دائرة ونقطة.
مداخلة: كمل يا أبو أحمد الله يجزاك خيراً، آخر يقول: إنه عنده سكرتيرة شقيقته.
الشيخ: سبق الجواب بارك الله فيك بشأن المحرم.
وهذا هو نوع من المعالجة المشروعة، وهذه نوع من المعالجة المشروعة قلت: سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتخذ سكرتيرة هي غير محرم له، فهذه أختك فهذا نوع من المعالجة.
مداخلة: البعض يدعي أنه بعمله هذا، أنه حسن النية وأن قلبه طيب.
الشيخ: سبق الجواب.
(الهدى والنور /687/ 35: 00: 00)
(الهدى والنور /687/ 52: 13: 00)
(الهدى والنور /687/ 26: 19: 00)