الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: وهل يحي ناساً قد يقتلهم الفقر، ليميت ناساً ميتةً معنوية، ألا يوجد أضرار من استخدام هذه النساء؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لا يستطيعون أن ينكروا ذلك، فإذاً: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وهذا في الواقع من وساوس الشيطان لبني الإنسان، يريد أن يسلك حكماً مخالفاً للشريعة لأمور يتصور أن فيها مصالح، ثم هو يتناسى عمداً ما يترتب من وراء ذلك من المفاسد في أهل البيت مباشرة، فضلاً عن البعيدين عن هذا البيت، ولذلك فكان من تمام الفقه الإسلامي أن وضعت تلك القاعدة الجوهرية، أن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة.
هذا لو لم يكن هناك أمور تخالف الشريعة، من مثل اطلاع على العورات المحرمة، وتعرض بعض الناس للفتنة، وهذه أمور كلها واقعة مع الأسف الشديد.
ولذلك: فالشبه بارك الله فيكم لا تنتهي، والجواب عليها أيضاً لا تكاد تنتهي، فعلينا نحن أن نلتزم الأحكام الشرعية، ولا يضرنا وساوس بعض الناس التي يلقونها تجاه ما هو معلوم شرعاً أنه لا يجوز فيه، والحمد لله رب العالمين.
(الهدى والنور /337/ 02: 36: 00)
حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت
مداخلة: أفتونا جزاكم الله خيرًا في البلية التي بلينا بها، وهي وجود الخدم من الرجال ومن النساء ومنهم الكفار في بيوتنا، حيث [يستقدمونهم] بحجة الضرورة.
الشيخ: هذه مصيبة من المصائب التي ابتليت بها بعض البلاد وبخاصة أمثال بلادكم التي ابتليتم فيها بكثرة المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«إن لكل أمة فتنة، ففتنة أمتي المال» يجب على من أنعم الله عليهم أن يقابلوا نعمة الله هذه بالشكر والشكر هو طاعة الله عز وجل فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر.
أولًا: لا يجوز للرجل المسلم أن يدخل بيته امرأة كافرة خادمة، ذلك لأن هذه الكافرة ستتطلع على عورة المرأة المسلمة، ويجب أن تعلموا أن عورة المرأة المسلمة تجاه المرأة الكافرة هي كمنزلة الرجل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة ولو كانت خادمًا إلا قرص الوجه والكفين فقط، فمن ذا الذي يستطيع أن يفرض هذا الواجب على ربة الدار السيدة المخدومة، هذا صعب جدًا فيما أعتقد إن لم أقل إنه مستحيل واقعيًا لذلك لا يجوز استقدام المرأة الكافرة، وإذا عرفتم ذلك عرفتم أن استخدام الرجل لا يجوز .. الرجل الكافر لا يجوز من باب أولى؛ لأنه على ميزان قول ربنا تبارك وتعالى في تأديبه للأولاد بقوله:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23] فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أدب الولد فنهاه أن يقابل والده أو والدته بكلمة: أف، فمن أولى أنه ينهاه عن أن يضربه أو يضربها بكف، هذا يسمى عند العلماء بالقياس الأولوي وهو متفق عليه عند العلماء.
فإذا كان لا يجوز استقدام المرأة الكافرة؛ لأنها ستطلع على شيء من عورة المرأة المسلمة فمن باب أولى لا يجوز استقدام الرجل الكافر، ونحو ذلك أيضًا استخدام الرجل المسلم؛ لأننا نعلم أيضًا بالتجربة أن المرأة السيدة تتساهل وتتسامح مع الخادم الذي هو رجل مسلم، وكما يقال في بلادنا السورية وغيرها: ما في أحد غريب! هذا خادمنا وهذا منا وفينا، ثم قد يكون هذا الخادم سائقًا للسيارة فيقود بها السيارة ويخلو بها فيها، وربما يجري الشيطان بينهما ثم تحصل الفتن التي تحصل في بعض البلاد، لذلك هذا كله لا يجوز إسلاميًا، إذا كان ولا بد للزوجين أن يستخدموا امرأة فلا بد من أن تكون مسلمة؛ لأن الفتنة بها أقل من فتنة المرأة الكافرة.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - 9/ 00: 41: 55)