الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صريح قوله في الحديث نفسه: «وجعل رداءه على ظهرها ووجهها» ، ويقوي هذا الاحتمال أيضًا ما سيأتي بيانه، فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه، وهي المراد من قولهم المتقدم سلبًا وإيجابًا:«إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد» .
فيتضح من هذا أن معنى قولهم: «وإن لم يحجبها» أي: في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلًا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.
والخلاصة: أنه يجب على النساء جميعًا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك.
[جلباب المرأة المسلمة ص (90)]
الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم
-
ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقول:
1 -
عن قيس بن أبي حازم قال: «دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي [امرأة بيضاء] موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر فعرض عليه فرسان فرضيهما فحملني على أحدهما وحمل أبي على الآخر» . [إسناده صحيح].
2 -
عن أبي السليل قال: جاءت ابنة أبي ذر وعليها مِجْنَبَتا صوف سفعاء الخدين ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه وعنده أصحابه فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون والزراعون أن أفلُسَك هذه بهرجة فقال: يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله ما
يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. [إسناده جيد في الشواهد].
3 -
عن عمران بن حصين قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا إذ أقبلت فاطمة -رحمها الله- فوقفت بين يديه فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها فقال: ادني يا فاطمة فدنت حتى قامت بين يديه فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة وفرج بين أصابعه ثم قال: «اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم» .
قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. [إسناده لا بأس به في الشواهد].
قال عمران: فلقيتها بعد فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!
4 -
5 -
عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر [الغفاري رضي الله عنه] وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء مُسغِبة. .. قال: فقال: «ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء. .. » . [سنده صحيح].
6 -
وفي «تاريخ ابن عساكر» «19/ 73/ 2» وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه «أسماء بنت أبي بكر» جاءت مسفرة الوجه متبسمة.
7 -
عن أنس قال: دخلَتْ على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: فما
بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها.
ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عرف هذه الأمة مع أنها كانت متقنعة بالجلباب؛ أي: متغطية به، وذلك يعني بكل وضوح أن وجهها كان ظاهرًا، وإلا لم يعرفها.
وإذ الأمر كذلك؛ فقوله رضي الله عنه: «إنما الجلباب على الحرائر» ؛ دليل واضح جدًّا أن الجلباب ليس من شرطه عند عمر أن يعطي الوجه، فلو أن النساء -كل النساء- كن في العهد الأول يسترن وجوههن بالجلابيب ما قال عمر رضي الله عنه ما قال.
فليضم إذن هذا الأثر إلى الآثار المتقدمة عن ابنه عبد الله وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الوجه ليس بعورة.
8 -
عن عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وأباها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طُوِّقه في سبع أرضين يوم القيامة» .
اللهمَّ إن كانت كاذبة فأعمِ بصرها واجعل قبرها في دارها.
قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها.
قلت: هذا الأثر يرد على القائلين بأن وجه المرأة عورة، ولا يجوز كشف شيء منها! إلا أن قالوا: إن أجمل ما في المرأة عيناها، وما دام أنها قد عميت؛ فقد ذهب جمالها، وبالتالي لم يبقَ مجال لافتتان الرجال بها!
قلنا: وهذا مع كونه يخالف طريق استدلالهم بحديث: «أفعمياوان أنتما؟ » -وهو ضعيف عندنا- فلماذا إذن أبحتم لغير العميان أن تستر وجهها بالنقاب وهو يكشف عن أجمل ما فيها؟ ! .
9 -
عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا. [إسناده صحيح].
10 -
عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الرُّبَيِّع بنت معوذ أسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ عندها فأتيتها فأخرجت إلَيَّ إناء يكون مدًّا. .. فقالت: بهذا كنت أخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء. .. الحديث. [صحيح].
11 -
عن عروة بن عبد الله بن قشير: أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال: فرأيت في يديها مسكًا غلاظًا في كل يد اثنين اثنين. قال: ورأيت في يدها خاتمًا. .. إلخ. [إسناده صحيح].
12 -
وعن عيسى بن عثمان قال: كنت عند فاطمة بنت علي فجاء رجل يثني على أبيها عندها فأخذت رمادًا فسفت في وجهه. [إسناده جيد].
13 -
وعن يحيى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. [سنده جيد].
14 -
عن ميمون -هو ابن مهران- قال: دخلت على أم الدرداء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبها. قال: وكان فيه قصر فوصلته بسير. قال: وما دخلت في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية. [إسناده صحيح].
15 -
عن معاوية رضي الله عنه: دخلت مع أبي على أبي بكر-رضي الله عنه فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبا بكر-رضي الله عنه أبيض نحيفًا. [سنده جيد في الشواهد].
16 -
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: «جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك وكتب فيه إلى معاوية رضي الله عنه قال: فكتب: أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين. .. قال: ففعل. .. قال: