الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدوداً، أما بهذا الإطلاق فلا مانع له.
مداخلة: عن زكاة الذهب المُحَلِّق؟
الشيخ: كذب ما تراجعت، بل ازددت إيماناً.
(الهدى والنور / 192/ 21: 05: 00)
هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر
السائل: هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟
الشيخ: هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم حقيقة لغوية أن كل شيء له ذات خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوارد فيها الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» .
كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحكمه إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة وإن كان الغالب عليه الفضة فحكمه اختلفوا فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام لأننا افترضنا أن الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة.
ننتقل الآن إلى موضع السؤال إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح
فالعبرة بما يظهر من هذا القبيل كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن فإن كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما سؤال فلعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كان حلقة أو كانت سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال أي الذهب المحلق فلا يفهمن أحد كما أنه قد أشيع قبل بضعة سنين أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تُجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلا وصلة هذه الوصلة قطعة لها من فضة أو من شيء آخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر فماذا يقال عن هذه الحلقة أي حلقة فضة أم حلقة ذهب القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر ، إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل قلنا مادامت نسبة الوصل موجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم بالغالب ألا وهو الذهب وإن فرضنا أن الوصل من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب ، هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز ، حلقة من
فضة إذن يجوز وهذا يوصلنا إلى أن يذكرنا بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو
سوار أولا أم ليس بسوار طبعا لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط فلا بد والحالة هذه أن يكون محيطا بأكثر معصم حتى لا يسقط كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب فالعبرة إذن على ما يغلب على هذه الحلقة من المعدنين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوارا من ذهب أو طوقا من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا.
مداخلة: [حكم الذهب الذي يعالج كيماويا فيصير أبيض]؟
الشيخ: حكم هذا السؤال يفهم مما سبق هذا الخاتم الذي صُنع كيمياويا فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ويسمونه اليوم بالذهب الأبيض هل خرج بهذه المعالجة الكيمياوية عن كونه ذهبا أم هو لا يزال يحمل هذا الاسم حقيقة؟ الجواب: نعم هو خاتم ذهب وإن لون كيمياويا فلا يجوز بل لعل هذا أشد تحريما من الذهب العين الواضح لونه لما فيه من الاحتيال على تحريم الشرع لمثل هذا الخاتم فأقل ما يقال إنه والذهب الطبيعي الذي لم يعالج في الحكم سواء ولكنه أسوأ من الذهب الطبيعي لأن فيه إباحة ما نهى عنه الشرع الحكيم.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 17)