الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب عنه، ثم كيف ينسخ الجزء الكل، أي الخاص العام؟ ! ثم إن هذا الحديث جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوج نفسها بنفسها، بل وأن تتخذ أخدانا لها! ! وصدق الله العظيم إذ يقول:{وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة: 120].
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 146 - 147).
حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها
السائل: مسألة تصرف المرأة في مالها، هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
الشيخ: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها» وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء للصدقات مثلاً دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولاً، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا في كل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل، ولا ينبغي في اعتقادي [ألا نعمل] بمثل هذا الحديث لوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام لم ندر أولاً أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو مثلاً .. ما نقول: نسخته بالكلية ولكن بينت أن [التصرف بحدود] ولكن أنا في اعتقادي أن الفصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره، فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع وإما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها بحدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.
مداخلة: الحديث فضيلتكم يقول صحيح ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: مما هو صحيح بتعدد الأسانيد أو صحيح لذاته؟
الشيخ: هو فيما أحفظ حسن صحيح لغيره.
مداخلة: طيب! ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة .. التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف.
الشيخ: الماذا؟
مداخلة: النصوص التي [تعطي المرأة حرية] تملكها وتصرفها في أموالها عموماً، أتملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟
الشيخ: نحن ما نفينا أنها تملك فهي لا بد من مالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف في مالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة، وإذا أخذنا في الحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها، لا وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها .. لأنها هي مالكة له، فكون المرأة .. مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها.
الأمر في هذا تماماً كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها، فلو أن ولي أمرها كما يفعل [بعضهم] مع الأسف [فيضربها]، وحينئذٍ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجاً لها بشرط أن يكون كفئاً، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وتصورنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف في مالها بالطرق المشروعة فحينئذٍ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء العلمية المعروفة طبعاً على أن للمرأة مطلق الحرية في التصرف في مالها لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تفضيل الحياة الزوجية، ما فيها إشكال إطلاقاً وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة وبصورة أخص إذا نصرنا نظرنا اليوم في نساء