الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم
مداخلة: سؤال: بالنسبة تبع الوضوء إذا أصبح أحدكم، إذا بات أحدكم عقد الشيطان على قافيته بثلاث عقد إلى نهايته، فأقول هذا ما فضل الحائض لهذا الحديث، فالحائض بالنسبة لها إذا قامت وذكرت الله انحلت عقدة، أما بالنسبة للوضوء والصلاة؟
الشيخ: هذا مو إشكال أخي، أولاً هذه من حججنا على الذين يحرمون على الحائض أن تتلو القرآن، بل هذا الذي أنت ألمحت إليه مما يؤكد أن المرأة حينما تضع جنبها للنوم، يجب أن تعوذ نفسها وتحيطها بشيء من الآيات الكريمة، وبخاصة ما كان ثابتاً منها في السنة، فقراءة مثلاً آية الكرسي، وقراءة سورة تبارك وسورة المزمل، ونحو ذلك مما ثبت أن الرسول عليه السلام كان يقرؤها قبل أن ينام، سواء قبل أن يضطجع، أو بعد أن يضطجع، ومن أهم هذه السور المعوذتان، فأنا في اعتقادي أن هذه المرأة الحائض، إذا أتت بمثل هذه الأوراد، كان ذلك معيناً لها ألا يبول الشيطان في أذنها؛ لأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فما دامت أنها لا تستطيع شرعاً أن تتلبس بالصلاة، فعليها أن تتلبس بما يجوز لها من القراءة؛ لما أشرنا إليه من السور أو الآيات.
(الهدى والنور/324/ 32: 37: 00)
حدود الوجه المباح كشفه للمرأة
مداخلة: بالنسبة للحجاب وما ذكرتموه من جواز كشف الوجه، وإن شاء الله هذا الذي نعتقد فيه، أستاذ أحمد أشار لنقطة، وهي الكيفية أو الحدود اللي تغطى من هذا الوجه، فيا تُرى فيه لكم رأي في هذا؟
الشيخ: هو بارك الله فيك، الوجه لغة وشرعاً: ما يواجَه به الإنسان، وهو
قرص الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، ليس أكثر من ذلك.
مداخلة: كأني أستاذي نعم، أنا فهمت مرادك، كأني رأيت فعل الأستاذ أحمد، يقول: هو الغطاء اللِّي كانوا يستخدموه في الشام، فكانت تُغطي وتضع إشارة في فمها، فتغطي اللحية حتى ما تكشف الوجنات أو جزء من الوجنات؛ لأنه استدارة الوجه يقول الأستاذ إنه هذه قد يكون فيها شيء من الفتنة، فهي كيفية ممكن؟
الشيخ: يا أخي قضية الفتنة بينزعها جانباً الآن، لأن الموضوع موضوع لغوي وشرعي، صح أم لا؟ الوجه لغة هو هذا الذي ذكرنا وتعرفونه.
لكن هناك شيء يعرف في اللغة أيضاً وهو: ما أشار إليه عليه السلام في الحديث المشهور النقاب، «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» فالنقاب تغطي المرأة كل وجهها ما عدا عينيها.
فإذاً: هذا القسم هو إما أن يكون جزءاً من النقاب، أو لا يكون نقاباً من حيث التعبير العربي يعني، النقاب هو الذي يُشدُّ على الأنف وتحت العينين، وهذا نحن صرَّحنا في الحجاب بأنه الأفضل، والأفضل بعد أن وجد المنديل هذا هو الأفضل يعني، أفضل من النقاب نفسه، لكن البحث ليس في هذا، البحث هل يحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها، أم يجوز لها ذلك، مع بيان أن الأفضل لها الستر، فالآن امرأة تستر وجهها بالكلية هذا هو الأفضل، امرأة في مرتبة ثانية تستر وجهها إلا عينيها، المرتبة الثالثة التي ذكرتها أنت تستر ما دون أنفها فمها؛ لأنه على الفلسفة السعودية السابقة، أنه أجمل ما في المرأة وجهها، وأجمل ما فيها عيناها، ثم فمها، و .. و .. من الفلسفة هذه.
فإذاً: إذا نحن بدنا نشوف مراتب الأفضلية، فهو من هنا لا يرى منها شيئاً إطلاقاً، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا.
مداخلة: بارك الله فيك، لكن أستاذي من الناحية العرفية يعني: كان فيه عرف قديماً في عهد الصحابة والسلف، كان في عرف هذا الوصف الذي ذكرته عن
الأستاذ أحمد كان موجود؟
الشيخ: الذي ذكرته أنت لا يوجد إلا النقاب، وإلا إذا لم تكن منتقبة أن تدني الجلباب بقدر ما تستطيع إلى وجهها، هذا هو الموجود، المنديل المعروف اليوم لم يكن موجوداً، لكن هذا استعماله أحب إلينا؛ لأنه يحقق الستر بأوسع معانيه.
مداخلة: بارك الله فيك.
مداخلة: شيخنا! تتميماً للبحث، قد يقال وقد قيل حقاً، بالنسبة للمسألة التي أشرت إليها الآن إشارة، وهي قضية الفتنة، يعني: الآن هذا مذهب يتوسط فيه البعض فيقولون: نحن لا نوجب عليها الستر، وكذلك لا نجيز لها الكشف مطلقاً، ولكن عند خشية الفتنة نوجب عليها الستر، فيا حبذا يا شيخنا لو تلقون الضوء على هذه المسألة؟
الشيخ: أنا حسب ما أفهم من الشرع، هذه الفتنة التي تُخْشَى، لا يجوز أن تجري مذهباً عاماً، يشمل جميع النساء.
لكني أقول: أي امرأة تتمتع بما أباح الله لها من الكشف عن وجهها، إذا ما شعرت أنها ستقع في الفتنة، فهنا يجب أن تبتعد عنها بأي وسيلة، وبأي طريق إن كان يكفي السدل والتغطية فبها، وإلا فالهرب الهرب، ففرق كبير جداً بين أن نفرض على النساء كلهن أن يسترن وجوههن خشية الفتنة، وبين. .
فجعل الفتنة مذهباً عاماً على كل النساء، وهذا يستلزم منه أو يلزم منه بعبارة أصح أن نغير شريعة الله؛ لأننا نعلم جميعاً أن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، وأن أي حكم كان في الزمن الأول، فهو كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لكن إذا تعرضت امرأةٌ ما للفتنة، فحينئذٍ عليها أن تتعاطى كل وسيلة تبعدها عن الوقوع في الفتنة، أما خشية أن تقع في الفتنة، هذه الخشية موجودة في كل زمان ومكان، وهذا يدخل في الواقع في بحث كنا ذكرناه معكم مراراً، فيما يتعلق بالمصالح المرسلة «أنها» لا يجوز الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها قائماً في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك الرسول ما
أخذ بذلك، فلا شك أن المفسدة موجودة في زمن الرسول، وزمن الرسول إن كان -بلا شك- ممكن أن أقول اليوم الفتن والمفاسد أكثر من ذي قبل، لكن ما نستطيع أن نقول الفتنة لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، ونحن نسمع الحقيقة بعض الحوادث، كتلك الحادثة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، أن رجلاً خرج منطلقاً إلى المسجد فدخل على امرأة وهي في محلها في دكانها قال: فلم يدع شيئاً يفعله الرجل مع زوجه إلا فعله معها إلا أنه لم يجامعها، وانطلق إلى المسجد وصلى مع الرسول وسأل الرسول عليه السلام. قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم، فأنزل الله عز وجل قوله:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
فهذه فتنة موجودة في عهد الرسول عليه السلام لا يمكن إنكارها، فلماذا لم يحرم على النساء خشية الفتنة أن تكشف عن وجهها، ولماذا لم يأمر النساء أن يسدلن على وجوههن أمراً واجباً.
ثم أخيراً يأتي حديث الخثعمية كما نذكر دائماً وأبداً، حيث أن الفتنة ذرت قرنها في تلك الحادثة، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تغطي وجهها، وهنا أنا أتعجب من بعض العلماء وبخاصة إخواننا النجديين يقفون أمام حديث الخثعمية، يسلكون تجاهه طرق التأويل وتحميل للحديث ما لا يتحمل، حتى يتفق مع مذهبهم المتشدد على المرأة المسلمة، حديث الخثعمية صحيح أنه وقع في الحج، وأنها وقفت في طريق الرسول عليه السلام تسأله، قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ قال: حُجِّي عنه. وخلفه عليه السلام الفضل بن العباس، وكان وضيئاً وهي كانت جميلة فكان ينظر إليها، وتنظر إليه، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخر، جاء في خارج الصحيح أنه قال:«إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره، غفر الله له» ، أو كما قال عليه السلام، هذا الحديث صريح جداً بأن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هذه، وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف، ماذا يجيبون؟ يقولون كانت محرمة.
هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنسبة لهؤلاء المشائخ الأفاضل، كانت مُحْرِمة، طيب! وماذا إذا كانت مُحْرِمة، الذي يقرأ كلامهم ممن لا علم عندهم، وهؤلاء هم عامة القراء لا فقه
عندهم، يفهم أنه لا يجوز للمُحْرِمة أن تغطي وجهها بأي صورة من صور التغطية، وليس الأمر كذلك، هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلوا على أن الوجه عورة، يأتون بحديث، مع أنه لا يدل على ما يذهبون إليه، وإنما يدل على أنه للمرأة أن تغطي وجهها، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث، حينما يجيبون عن حديث الخثعمية، أعني: حديث عائشة قالت: إذا كنا محرمات، ومر بنا ركب أسدلنا على وجوهنا. إذاً: السَّدْل جائز ولو كانت محرمة، لكن الانتقاب هو الذي لا يجوز.
هذا الحديث، حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة يأتون به، مع أنه فعل ونحن ما ننكره، فعل من عائشة وأخواتها فنحن ما ننكره، لكن لماذا لا يستحضرونه في حديث الخثعمية، ويعتذرون أنها كانت مُحْرِمة، ولا يجوز للرسول أن يقول لها: غطِّي وجهك؛ لأنك محرمة، هذه مغالطة عجيبة جداً، ينبغي أن يقال: يجوز لها أن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة واضحة لم يأمرها بالتغطية، لبيان أنه لا يجب ذلك عليها، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30].
فإذاً: هنا لما بدأت الفتنة تظهر، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغطية الوجه، لكن أمر الرجل الذي كان رديفه أن يصرف وجهه إلى الشق الآخر.
وخلاصة القول: أن اهتبال دعوى الفتنة، وجعل الشريعة عامة تفرض على جميع النساء أولاً الجميلات والقبيحات، وثانياً: الجميلات اللي ما تتعرض لفتنة، خاصة إذا كانت محتشمة، ولابسة الحجاب الشرعي الكامل، بحيث إنه هذا الحجاب نفسه لسان حاله بيقول: أنا مش منهم فتح عينك.
مداخلة: شيخنا! للتتميم هل هي مُحْرِمة حقاً يعني؟
الشيخ: من؟ نحن بحثنا هذه، نحن ترجَّح لدينا أن ذلك كان بعد الرمي، ونحن كما قررنا في «رسالة المناسك والعمرة» أن الحاج أو المعتمر إذا رمى الجمرة الكبرى تحلل الحل الأصغر، فإذا كان ذلك كان بعد رمي الجمرة، فإذاً قد تحللت.
لكن بلا شك نحن نلاحظ دائماً، أنه ليس من أسلوب إقناع الآخرين، أن