الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة
الملقي: بالنسبة للمسح على الجورب، النساء يلبسن كما تعلم جوارب رقيقة جداً شفافة، فهل أيضاً نعطيهن الرخصة في أن يمسحن على هذا الجورب الرقيق الشفاف، الذي لبسه حرام طبعاً، هل يجوز ذلك وهو شفاف ويتسرب منه الماء؟
الشيخ: أنا ما أُطلق القول كما أطلقته، أنت أطلقت أن لبسها حرام.
الملقي: شفاف يشف عن الرجل والساق؟
الشيخ: على قولة التركي: يواش يواش
…
فكذلك لا يجوز أن يُطلِق القول، بأنه يحرم أن تلبس الجوارب الرقيقة الشَّفافة، فقد تكون امرأة في دارها، وبين ذوي محارمها، أو هي خالية وزوجها، ولابسة الجوارب الرقيقة التي هي أرق من دين اليهود، يجوز ذلك لها؟
الملقي: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ هل يجوز لها المسح؟
الملقي: أنا مع القيد قلت ....
الشيخ: اسمع يا شيخ الله يهديك، هل يجوز لها المسح؟
الملقي: أنا السؤال، أسأل هذا.
الشيخ: ما كان هذا السؤال. ما كان هذا السؤال، أنت بنيت سؤالك على الجوارب المُحَرّم لبسها.
الملقي: أنا وضعت قيداً، وهو أنه تخرج به بادية الساقين.
الشيخ: لا .. لا، هذا القيد في ذهنك، أما في لفظك فما ورد إطلاقاً، ولذلك قلت لك وأنا منتبه لكلامك تماماً، أنا ما أطلق إطلاقك.
الملقي: نعم .. نعم.
الشيخ: إذاً يجب أن نسأل، المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا ولو كانوا بِرّقة دين اليهود، هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز، مع فصل القول أنه هذه الجوارب لبستها المرأة بطريقة جائزة كما قلت، أو بطريقة غير جائزة كما قلت، آه لا بد من التفصيل.
فنقول: أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباساً جائزاً شرعاً، ولا شك في جواز المسح عليها، ماشي إلى هنا؟
الملقي: الماء كله هو يصل إلى الرِّجل، فما فائدة المسح هنا.
الشيخ: أنا سألت سؤالاً موجزاً؟ صح إلى هنا، قل لي: لا.
الملقي: لا، أنا أؤمن بأنه يصير صحيحاً.
الشيخ: كيف صحيح!
الملقي: أريد تعقيباً على سؤال الأخ سابقاً، حتى يفهموا الحكم واضحاً.
الشيخ: كيف ذلك؟ لازم تقول بدون تعليل كما يقولون عندنا بالشام، وإنما هو تذكير، بتقول: بعضهم يقول كذا، حتى ما تُتّهَم أنت، شو رأيك.
هذا القول نسمعه كثيراً، أنا أقول جواباً عليه: لو كان الدين بالرأي لعكست الموضوع تماماً، ولقلت: إن الجورب الذي يوصل الماء إلى البشرة المسح عليه أولى من المسح على الجورب الثقيل، الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، شو رأيك، فلسفة تُقابل أخرى.
هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام، الله يرحم الإمام مالك كان يقول: كلما جاءكم رجل أجدل من آخر تركتم الرأي إلى رأي الآخر، الهيشة هذي ما بتنتهي، كلام فقيه.
فالمقصود: ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق، في وضع شرط في
المسح على الجوربين من ثخانة من متانة من شكل من لون من من. .. إلى آخره.
وكما نعلم جميعاً من قوله عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط» ، فنقول لمن ادعى شرطاً من الشروط هالمذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقاً، هاتوا، نقول لهم:{هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111].
فإذاً: هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشّفافة على وفق الشرع، يعني مع زوجها مع محارمها.
يبقى الجواب عمَّا إذا لبستها عاصية لربها، هناك تأتي مسألة ليس لها علاقة بها، ولكن يمكن إلحاقها بها، وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سفر معصية، هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان: لكن ليست على تلك القصة التي أظن ما آن لك أن تنساها، كما نسيت مسألة:{إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24]، هاه، ذاكرها القصة؟
الملقي: نعم.
الشيخ: خَلّي يسمعوها إخوانّا هؤلاء، أظن ما سمعوها، تذكرها؟
زعموا بأن أحد المفتين عرض له سفر، فسيخلو مكان الإفتاء، فأمر أباه بأن يخلفه في مكانه، وأبوه رجل جاهل أمي، قال له: يا ابني كيف هذا وأنا لا علم عندي، قال: أنا أعلمك طريقة تستعين بها ريثما أعود إليك، كلما جاءك سائل يسألك سؤالاً قل له: في المسألة قولان:
جاء رجل قال: يا سيدي الشيخ، أنا طلع يعني غضبي وثِرت على زوجتي، وقلت لها: أنتِ طالق بالثلاثة. فهل هذه حرمت علي أو لا؟ قال له: يا ابني المسألة فيها قولان، منهم من يقول: هي طالقة، ومنهم من يقول: لا هي غير طالقة.
يا سيدي الشيخ أنا مثلاً سمعت أذان الجمعة، وكنت عم أشتري وتَمّيت واصل
لاشتريت، هل هذا البيع صحيح وإلا ما هو صحيح، بتقول: في المسألة قولان وهكذا.
اطمأن الأب لابنه ولها الحيلة الشرعية كما يقولون التي قدمها إليه، ومضى المفتي في سبيله، وبدأ الأب يجلس في مجلس ابنه، وبدأ الناس كالعادة يتوافدون إليه، كل واحد بيسأل سؤال بيقول له: يا ابني في المسألة قولان، بعضهم يقول جاز وبعضهم ما جاز، بعضهم بيقول فرض بعضهم بيقول سنة، مثل غسل الجمعة وتحية المسجد وو إلى آخره.
فتنبه أحد الأذكياء الذين كانوا يحضرون مجلس الإفتاء، أنه الشيخ ما في عنده علم، لو كان بيقول بيكون عنده علم بيقول: في المسألة قولان، لكن الصحيح كذا، لكن هو ما طلع منه ولا مرة، إلا في المسألة قولان، في المسألة قولان.
فهذا الذكي دس ألقى في أذن جار له، قال له: دخلك اسأل لي الشيخ، قل له: يا سيدي {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} [إبراهيم: 10]؟ قال له: يا سيدي الشيخ {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} [إبراهيم: 10]؟ قال له: في المسألة قولان، هذه نكتة شامية.
طبعاً، ما بيهمنا إنها صحيحة، لكنها تنطبق على بعض الآن، الآن تجد ناس يزعمون أنهم يتولون قيادة الأمة، وفي مجالس ومحافل جامعة عامة، هذا سبيلهم، بيحكوا في مسألة تعرض لهم أو توجه إليهم: المذهب الحنفي هيك، والمذهب الشافعي هيك، ويا سيدي وين الصواب:
وكلهم من رسول الله ملتمس!
من قلد عالماً لقي الله سالماً.
فالشاهد: اختلف العلماء في مسألة المسافر، إذا كان سفره سفراً مُحَرّماً هل له هذه الرخص، في المسألة قولان.
لكننا نحن نقول إنه لا فرق، ما دام هذا المسافر هو سفره سفر معصية، لكن نحن عندنا سفران، سبحان الله، لنا سفر قصير، وسفر طويل يشمل حياتنا كلها،
فكما يوجد في هذا السفر الطويل، كل واحد منا عاصي، لكن التفاوت في نسبة المعصية، فهل هذا الذي يعصي الله عز وجل في سفره الطويل، لا تشرع له تلك الأحكام التي جاءت في السفر القصير، من يقول هذا! .
فإذاً: هذا الذي يريد أن يسافر سفراً قاصراً، ما دام يريد أن يصلي فهو في صلاته ليس عاصياً، لكن هو والله خرج من بلده إلى أوربا للفُرجة، وللإطلاع على الغانيات الجميلات، ودخول البارات والسينامايات.
لا شك أن هذه معصية، لكن هو مع ذلك يطيع الله، فهو يصلي وهو يصوم، فهل له إذا صلى أن يصلي ركعتين وهو مسافر، هل له أن يجمع وهو مسافر، يقول ذلك القول، لا هذه سفر معصية، ما الدليل، لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد.
نحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان هذا التفصيل أراده الشارع الحكيم، الذي قال مثلاً في القرآن الكريم:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، ثم جاء سؤال من أحد الأصحاب: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمِنّا، قال:«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» .
إذاً: فلان خرج عاصياً لله في سفره، لكنه دخل طاعة لله في صلاته، فلماذا لا يقبل رخصة ربه.
إذاً: الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية، في جواز التمتع بالرخص التي جعلت للسفر.
كذلك نقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، والمسح على النعلين.
فسواءً كان الممسوح عليه حلالاً لبسه، أم حراماً، فهذا شيء آخر، كلامنا على المسح، فهو جائز.