الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /251/ 01: 34: 00)
(الهدى والنور /251/ 59: 23: 00)
حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره
الشيخ: [أنت] على صلة كثيرة متعددة، وإلا نادرة، وإلا كيف؟
الملقي: بمن يعني؟
الشيخ: بالشيخ محمد بن عثيمين.
الملقي: والله على صلة بيه، لكني منذ يعني منذ أن نزلت في حائل.
الشيخ: يعني تراه كثيراً أم قليلاً؟
الملقي: لا لا قليلاً، لا أراه كثيراً.
الشيخ: قليلاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه، يعني استنكرته جداً، حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب إليه، من أن وجه المرأة ليس بعورة، وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا، فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أنه الشيخ ابن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر، فأنكر جوازه إنكاراً عجيباً، فهذا طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟
الملقي: نعم، لكن!
الشيخ: آه، وعند جهينة الخبر اليقين.
الملقي: شدة الإنكار، لا أدري عنها شيخنا، لكن الشيخ تكلم بالنسبة لواقع المسلمة الذي تعيش فيه، يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول: لا لا لا تضع النقاب، والنقاب كما تعرف يا شيخ يظهر العينين.
الشيخ: فماذا تفعل؟
الملقي: تغطي وجهها كاملاً.
الشيخ: آه.
الملقي: ويكون هذا ذريعة للمرأة أن تظهر وجنتيها.
الشيخ: طيب، أليس يعلم هو، هذا الذي جعلني أستغرب الخبر! .
الملقي: نعم.
الشيخ: أليس يعلم أن النقاب كان موجوداً في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعاً، أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة، هو حديث:«لا تنتقب المرأة المسلمة، ولا تلبس القفازين» .
فإذاً غير المحرمة تلبس، فكيف يقال: لا تلبس اليوم؟
الملقي: هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه يعني؟
الشيخ: يعني ما صدف ولا اتفق أنه أحد سأله هذا السؤال؟
الملقي: أنا الذي أعرفه من الشيخ، أنه لا يرى حرمته أصلاً.
الشيخ: لا يرى.
الملقي: إيه لا يرى أن الشيخ، يحرم هذا الشيء.
الشيخ: أنا عارف هذا.
الملقي: آه
الشيخ: كيف يرى وهو يحتج بالحديث!
الملقي: نعم.
الشيخ: كيف الآن يقول: لا يجوز النقاب؟
الملقي: كما ذكرت لك، من هذا الباب يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن ماذا يفعل مع الحديث؟
الملقي: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم، طيب، أنت علمت هذا من أين؟
الملقي: من طلبة العلم، مستفيض هذا.
الشيخ: آه مستفيض.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، من جديد، ولا من قديم؟
الملقي: لا، من قديم ليس جديد.
الشيخ: من قديم؟
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، وخبر الجريدة ما وصلكم؟
الملقي: ما ما ما علمت به.
الشيخ: آهممم، وأبو ناصر ما عنده خبر شيء.
الملقي: لا أنا اللِّي أنا أعلمه أن الشيخ كان يتكلم بمقصد، أنه بعض النساء عندنا هناك أخذوا البرقع، ويطلع من الوجنتين، فهو تكلم من باب الفتنة، كلام الشيخ محمد بن عثيمين.
مداخلة: نفس كلام الشيخ عبد الله.
الشيخ: لا ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول: هو نفسه. ألا ترى.
الملقي: أما العلة لا أقول ..
الشيخ: لا لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة
الملقي: إيه!
الشيخ: آهم، لا، طيب، شو رأيك هل هنا يقال سداً للذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟
مداخلة: ثبت أنه الشيخ؟
الشيخ: ثَبَّتوها، ثَبَّتوها، مصدرين موثوقين، لكن بينهما نوع اختلاف.
مداخلة: وهو؟
الشيخ: أبو ناصر، ينقل عنه ما يُقرب قبول الرأي، وهو أنه المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد؛ ليس فقط العين، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة، على كل حال، قيل في تعليل هذا الخبر، بأنه من باب سد الذريعة.
فكان سؤالي: ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم؛ لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علماً أنه هذا الشيء المباح، كان موجوداً في عهده عليه السلام والعلة قائمة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟
الملقي: الأمر كما تقول يا شيخ.
الشيخ: بارك الله فيك، نعم.
مداخلة: شيخنا، أنا اللَّي فهمته أنه لا يقول بوجوب النقاب.
الشيخ: لا، يقول لا يجوز الآن النقاب.
مداخلة: عفواً، لا يجوز.
الشيخ: آه.
الملقي: نعم
الشيخ: طيب.
الملقي: لا يجوز النقاب، لكن إذا قال لا يجوز النقاب، معناها أنه يسقط النقاب كله.
الشيخ: إيه، لكن لا يقول البديل بالمنديل، أقول: هذا المنديل لم يكن معروفاً في عهد الرسول عليه السلام، هذا طبعاً من آثار المدنية.
الملقي: نعم، حفظك الله، أقول: يعني إذا وجدت هذه العلة، وهي أن النساء يلقين كما ذكر، وكما ذكرت لك سابقاً،
الشيخ: نعم.
الملقي: فبظني أن يعالج هذا، بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاجه المرأة، يعني لا يقال مثلاً بتحريمه، وإنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه.
الشيخ: أنا الذي أراه والله أعلم، أن التكلف في مثل هذه القضية، يجب أن نبقيه على القاعدة العامة، «نهينا عن التكلف» ، أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم، ولو كانوا مُتَعِّربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية، فترى هل النقاب هو المنديل مثلاً، الذي يفتح منه نافذتان للعينين؟ هو هذا النقاب؟ أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟
الملقي: كأنه ليس الأول.
الشيخ: نحن يا أستاذ كلما قربنا من الأعاجم تدخلنا العجمة، والجماعة أصيلين في العروبة.
الملقي: نعم.
الشيخ: لذلك بِدّنا نسمع رأي هؤلاء؛ فإنهم أَمَسّ وأَحَسّ بما يسمى بفقه اللغة، وهذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع، فترى النقاب ما هو؟
الملقي: لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق، أو له هيئات متعددة؟
الشيخ: هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال، تأخذ أنت الجواب من الجواب.
الملقي: أنا لا أعلم هذا يا شيخ.
الشيخ: هاه، جزاك الله خيراً، توسعاً في البحث نقول: ليس للنقاب صورة واحدة، لكن لألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب، ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال: هل من هذا النقاب هو هذا، أم ليس كذلك؟ فإن كان الجواب: نعم، هذا صورة من الصور، إذاً: لماذا يمنع؟ ما سألتك، إلا لنستفيد من حديثك.
الملقي: نعم بارك الله فيك، يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال.
الشيخ: هذا الكلام خطأ على إطلاقه، صحيح.
الملقي: نعم.
الشيخ: الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن هنا يرد سؤال: هل الأحكام المنصوص عليها؟ أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء؟
الملقي: أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك.
مثلاً: لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى ثمانين، وأوقع الثلاث الثلاث .. هل هذا له أصل شرعي؟
الشيخ: يكفي أنه صدر من الصحابة، وهم القدوة، لكن هذا -بارك الله فيك- ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جداً.
الملقي: لا أشك في هذا.
الشيخ: أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها، معناها أفسحنا مجالاً كي يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك.
الملقي: هذا صحيح.
الشيخ: إذاً لا بد من تضييق دائرة ذلك.
ابن تيمية رحمه الله له بحث هام جداً في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» حول التفريق بين البدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة، كما قال عليه السلام:«كل بدعة ضلالة» وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماماً من حيث أنه في اتصال بين الأمرين، وافتراق دقيق جداً، يقول في جملة ما يقول؛ لأنه هذا البحث يطول: الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائماً في عهده عليه السلام أو غير قائم، فإذا كان المقتضي قائماً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع، بل لم يسن ذلك، الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة.
أما إذا كان المقتضي لم يكن قائماً في عهده عليه السلام ثم وجد؛ قال: يُنْظَر: إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي، هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة، كذلك لا يجوز الأخذ به؛ لأنه في هذه الحالة يؤمرون أن يأخذوا بالأحكام الشرعية، وذلك يغنيهم عن إحداث شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ولو بدعوى تحقيق مصلحة، أما إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين، فحينئذٍ ينظر إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهو هنا موضوع المصالح المرسلة وإلا فلا.
فكذلك نحن نقول: إنه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لا بد هنا من تقييده بما صدر عن اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأئمة المجتهدين.
أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، بأي وجه، نقول
نحن: نحن هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا فيه فتح باب خطير جداً للعب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا.
فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجوداً في عهد الرسول، والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة وو إلى آخره، مع ذلك فالرسول عليه السلام، أقل ما يقال: إنه أذن للمرأة أن تكشف عن، لنقل الآن عن عينيها وما بينهما، أي شو نسميها هذا يا أستاذ؟
مداخلة: العرنين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: العرنين.
الشيخ: عرنين؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: أي نعم، فلماذا الآن نقول لها ما يجوز إلا طاقة صغيرة، وهذا يذكرني حينما أتيحت لي الجولة الأولى، ولعلها لا تكون الأخيرة.
مداخلة: إن شاء الله، إن شاء الله.
الشيخ: حينما طفنا بلادكم، وصلنا المنطقة الشرقية، ما أدري أنت كنت حاضراً هاديك الجلسة في غرفة أصغر من هذه، فيها كراسي كنبات اللَّي يسموها، فقام بعيداً عني قليلاً ما أدري، لعله كان أحد الأئمة المساجد رجل طويل عملاق، فأثار موضوع، أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة، وأخذ يحتج علي بالآية المعروفة:{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، فقلت له: هل يعني ربنا في هذه الآية، يعني تغطي وجهها؟ قال: نعم، وهكذا هم يستدلون، قلت الآن: طبق الآن، أنت غَطِّ، غَطِّ وجهك، فرأيته قام وغطى وجهه فعلاً، عمل هكذا، قلت له: تعال إلي. قال: ما أستطيع.
قلت: أنت ما تستطيع أن تمشي خطوات، فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟ قال: هنا الشاهد، قال: نفتح ثقباً هنا، قلت: ثقب واحد فقط؟ قال: نعم، هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد، طيب، لم يكن هذا التكلف في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فأنا أرى أنه السنة العملية مهمة جداً جداً؛ لبيان الأحكام الشرعية.
أو بعبارة أخرى: لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة، والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي: السنة قوله عليه السلام، وفعله، وتقريره.
فإذاً: هو أقر النساء على هذا النقاب، وقال نصاً:«لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» .
فالآن من باب سد الذريعة، لا يصح أن يقال هنا؛ لأنه هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائماً في عهد الرسول عليه السلام، فما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة؛ لتحقيق ما لم يرم إليه الشارع الحكيم.
ولهذا أنا ألزمت بعضهم: إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سداً للذريعة، فيمكن لقائل أن يقول: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضاً تجاه النساء، إيه هذا أمر عجيب، إيه لكن سداً للذريعة، ما الفارق بين ذاك وبين هذا، والعلة واحدة، لا فارق إلا أن نقول: هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغاربة.
مداخلة: الطوارق .. الطوارق.
الشيخ: الطوارق أي نعم، إلا في حالة نادرة، طبعاً في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك، والنساء على القسمين المعروفين، منهن من ينتقبن، ومنهن من تكشف عن وجهها، فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده، بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات، وعلى كل حالٍ اتصالكم مع الشيخ محمد
يمكنكم من الاستيضاح منه إن شاء الله.
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: عن وجهة نظره هذه، وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر، أو كما نقلت بشيء من الدقة في الموضوع، أنه النقاب كالنقاب، ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضاً عن رؤية الناس.
الملقي: كان في أستاذ، أحد المشايخ بالشام علق عليه الشيخ خالد الشباوي
الشيخ: خالد؟
مداخلة: خالد الشباوي.
الشيخ: هذا اللِّي كان بالدِّقر بالجميلة الغراء.
مداخلة: أيوه .. نعم.
الشيخ: نعم.
الملقي: كان يقول: حتى المُرْدَان ينبغي عليهم، يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف عليهم الفتنة.
الشيخ: إي نعم، إي هذا يقوله بعض العلماء.
مداخلة: نعم
الشيخ: نعم.
الملقي: سَلَّمك الله، ما أدري هل هناك فرق بين النقاب والخمار؛ لأجل حديث أسماء وعائشة:«فإذا مر بنا الركبان أرسلت إحدانا خمارها على وجهها» .
الشيخ: نعم، الظاهر والله أعلم، ولهذا نحن قلنا «مشيرين إلى الحديث الضعيف:«العرق دساس» نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي، مهما تعرب فالعرق دساس، ولذلك نريد كنا أن نستفيد.
فجواباً على سؤالك أن الخمار يتحول نقاباً، لكن النقاب كأنه متخذ بحيث أن لا يمكن اتخاذه خماراً، فبين اللفظين من الناحية العربية طبعاً عموم وخصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به، وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به، هذا فلسفة طبعاً أعجمية الأصل، لكن قد تكون صحيحة.
الملقي: عفا الله عنك يا شيخ، وبارك فيك.
الملقي: النهي عن أن تلبس المرأة النقاب والقفازين.
الشيخ: النهي عن السدل؟
الملقي: لا، النهي عن لبسه حال الإحرام، لبس النقاب.
الشيخ: عن النقاب.
الملقي: حال الإحرام.
الشيخ: نعم
الملقي: رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في «تهذيب السنن» يقول: المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها، وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه.
الشيخ: هو كذلك، هذا لا إشكال عندنا فيه.
ولذلك: نحن نقول كحل لمشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة، نقول: ليس هذا من الضروري، مع أننا لا نحرم كشف الوجه، لكننا نقول: ليس هذا من الضروري؛ لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقب، نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرناه هذا في الحجاب. في الحجاب قديماً وفي الجلباب حديثاً.
مداخلة: أهل الإمارات، وكذا بيضعوا هذا بيضعوا مثل الواقي على العينين، ثم يضعوا الغطاء.