المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مسائل النساء

- ‌كتاب جلباب المرأة المسلمة

- ‌إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة

- ‌بعض الشروط المتقدمة تشمل الرجال والنساء في أحكام اللباس

- ‌الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع البدن عدا الوجه والكفين وسرد أدلة ذلك

- ‌إبطال دعوى أن الأدلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب

- ‌تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيما إذا لم يكن على الوجه والكفين شئ من الزينة

- ‌الحكمة من الأمر بإدناء الحجاب

- ‌الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية ستر الوجه

- ‌خطورة جلب الخادمات الكافرات في البيوت

- ‌الشرط الثاني من شروط الجلباب: (أن لا يكون زينة في نفسه)

- ‌جواز كون الجلباب ملونًا ولو بغير البياض والسواد

- ‌الشرط الثالث من شروط الجلباب (أن يكون صفيقًا لا يشف)

- ‌الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها)

- ‌خطأ ما تفعله بعض الفتيات من الاعتناء بستر أعلى البدن دون أسفله

- ‌الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا مطيبًا)

- ‌الشرط السادس من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الرجل)

- ‌الشرط السابع من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الكافرات)

- ‌النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌‌‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌الإفراط والتفريط في حكم النقاب

- ‌من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف

- ‌الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها

- ‌الرد على القول بأن المرأة عورة حتى على محارمها

- ‌الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات

- ‌قدما المراة عورة

- ‌هل يدل حديث المرأة عورة، على أن الوجه والكفين عورة

- ‌الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس

- ‌من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة

- ‌حكم كشف الوجه واليدين للمرأة

- ‌نقاش في حكم كشف الوجه والكفين

- ‌نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة

- ‌وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين

- ‌حدود عورة المرأة

- ‌حكم تغطية وجه المرأة

- ‌حول حديث أسماء

- ‌حكم لبس الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حول حديث الخثعمية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌حول تغطية الوجه

- ‌معنى الإدناء في آية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}

- ‌حكم النقاب

- ‌مواصفات الجلباب الشرعي

- ‌حكم تغطية الوجه للمرأة

- ‌حول حكم تغطية الوجه

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه

- ‌هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون وجوبه في السعودية

- ‌الحكم إذا لم تلبس المرأة تحت الجلباب ملابس بسبب الحر

- ‌هل تغطية الوجه واجب على المرأة الجميلة

- ‌هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية

- ‌حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له

- ‌الرد على من يقول ببدعية النقاب

- ‌حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

- ‌استقدام خادمة للبيت

- ‌ألا يدل حديث (طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه) على جواز ظهور الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها

- ‌تمني الشيخ الألباني لقاء الشيخ العثيمين لنقاشه حول رأيه في النقاب

- ‌هل صح أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه امرأة كاشفة لشعرها

- ‌ما يجوز كشفه من المرأة

- ‌حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن

- ‌هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه

- ‌طول الجلباب

- ‌قدما المرأة عورة

- ‌إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق

- ‌هل يكفي الجوربين في ستر القدمين

- ‌هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري

- ‌هل يعتبر النعلان ساتران شرعيان للقدمين

- ‌الاحتجاب من الأعمى

- ‌المرأة التي ترى وجوب النقاب هل لها خلعه في البيت عند ملاقاة الأقارب

- ‌إذا أمر الرجل زوجته بارتداء النقاب هل تجب طاعته

- ‌إذا رفض الأهل لبس الخمار

- ‌خادمة يظهر بعض شعرها ويدها في العمل

- ‌حكم لبس القصير للفتيات الصغار

- ‌حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة

- ‌هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر

- ‌حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه

- ‌عدم التفريق بين عورة الأمة والحرة

- ‌لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة و‌‌عورة الأمة

- ‌عورة الأمة

- ‌هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش

- ‌ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت

- ‌عورة المرأة أمام النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة

- ‌ماذا يَحِل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية

- ‌حدود عورة المرأة أمام النساء

- ‌عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة

- ‌لبس الثوب القصير أمام النساء

- ‌خلع الثياب خارج البيت

- ‌المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري أما وضع الخمار ونحوه فجائز

- ‌وجود الحمامات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله»

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها»

- ‌حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس

- ‌حكم قياس المرأة للثياب في المحل

- ‌حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في بيوت صديقاتها بما في ذلك الخمار والجلباب

- ‌الخلوة والاختلاط

- ‌من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم

- ‌هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام

- ‌حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد

- ‌حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها

- ‌حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته

- ‌اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد

- ‌حكم قراءة الفتاة بالتجويد أمام الأستاذ

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف

- ‌حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة

- ‌جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة

- ‌الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء

- ‌حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل

- ‌هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة

- ‌حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف

- ‌تفسير الحمو الموت

- ‌المراد بالحمو وهل يدخل فيه أبو الزوج

- ‌حكم العمل في مكان فيه اختلاط

- ‌حكم القول بجواز دخول النساء للمدارس المختلطة بدعوى أنهن إن لم يفعلن ذلك سيمكنوا للشيوعيين

- ‌حكم تعليم البنات في المدارس النظامية

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب

- ‌حكم تعليم النساء ودعوتهن دون حجاب

- ‌حكم دعوة النساء بلا حجاب

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل للنساء

- ‌ضوابط جواز تعلُّم المرأة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم تدريس الرجل الأعمى للبنات في المدرسة

- ‌حكم تدريس البنات

- ‌باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة

- ‌باب حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض أهلها

- ‌حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة

- ‌حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خالها في حضور أخواته لسماع الدرس

- ‌ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة

- ‌حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كأحد أهله

- ‌هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس شرعي

- ‌هل يجوز للمرأة عمل الخير والدعوة بدون إخبار أهلها

- ‌اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة

- ‌استقدام خادمة للضرورة

- ‌حكم استقدام الخادمات

- ‌حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت

- ‌حكم عمل البنات في المشغل

- ‌ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام

- ‌حكم تقبيل أم الزوجة

- ‌صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال

- ‌استعانة الأخ بأخته المترجِمة لدعوة غير المسلمين

- ‌استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال

- ‌حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات

- ‌حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق

- ‌حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه

- ‌هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة

- ‌لم يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة قط

- ‌تحريم مصافحة النساء

- ‌الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له

- ‌مصافحة الأجنبية

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها

- ‌هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم

- ‌هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبل زوج ابنتها

- ‌وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين

- ‌خروج المرأة من البيت

- ‌إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم

- ‌حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج

- ‌سفر المرأة

- ‌حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم

- ‌حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم والليلة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة

- ‌حول القول بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة

- ‌هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس

- ‌حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم

- ‌حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة

- ‌إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فماذا تفعل صاحبة الشعر الطويل إذا كان أطول من الخمار

- ‌استخدام أدوات التجميل

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل

- ‌حكم استخدام المكياج

- ‌صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء

- ‌هل تَزَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة، تُعتبر من التشبه بالكافرات

- ‌حكم الميش

- ‌حكم صبغ الشعر للنساء

- ‌حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة

- ‌استخدام المرأة للكحل خارج البيت

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها

- ‌حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط، وحكم لبس المرأة لزوجها بنطلون أو بدلة رقص

- ‌النمص وإزالة الشعر

- ‌حول إزالة الشعر من وجه المرأة

- ‌إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص

- ‌حكم نتف الحاجبين للتجمل

- ‌حكم نمص المرأة شعر حاجبيها

- ‌أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم

- ‌امرأة بلحية رجل فهل تحلقها

- ‌إذا كانت الزوجة مشعرة

- ‌امرأة نبتت لها لحية هل تحلقها

- ‌حكم إزالة شعر القدمين

- ‌حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة

- ‌لبس الكعب العالي

- ‌حكم الكعب العالي

- ‌حكم لبس الكعب العالي

- ‌هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند المشي

- ‌حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قديماً

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع

- ‌هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق

- ‌الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان في الذهب المحلق

- ‌أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل عليه إثم

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق

- ‌هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر

- ‌قصات الشعر وهيئاته

- ‌النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن

- ‌حكم الذهاب للكوافيره

- ‌قص المرأة لشعرها

- ‌هل تدخل هذه الصورة في هيئة شعر المرأة في الصورة المحرمة

- ‌حكم الباروكة

- ‌وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل

- ‌تعطر المرأة

- ‌غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر، ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب

- ‌امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت

- ‌النساء والأعراس

- ‌هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس، التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه

- ‌حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال

- ‌رقص النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء

- ‌حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهن

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌نقاش حول حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام النظر

- ‌الرد على من أباح النظر إلى عورات النساء

- ‌إذا ذهب مع أخته المستشفى ويريد الطبيب أن يكشف عورتها

- ‌حكم النظر للأمرد الجميل

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة

- ‌حكم النظر للمرأة للتعرف

- ‌هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة

- ‌حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات

- ‌حكم إظهار الثدي لإرضاع الطفل أمام المحارم

- ‌مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة

- ‌المرأة الحائض إذا دخلت المسجد هل تصلي تحية

- ‌هل يشرع للحائض الوضوء قبل النوم

- ‌المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس

- ‌حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة

- ‌الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل

- ‌الحائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم

- ‌حدود الوجه المباح كشفه للمرأة

- ‌امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة

- ‌هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتها، وهل يُشترط ستر قدميها

- ‌الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة

- ‌هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُؤَذِّن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة

- ‌حكم اتخاذ مصلى خاص للنساء مفصول عن مصلى الرجال

- ‌هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات

- ‌هل صلاة المرأة في بيتها أفضل في المدينة النبوية

- ‌هل حديث «شر صفوف النساء أولها» يشمل صلاتهن في حجرة مغلقة خلف الرجال

- ‌حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد

- ‌حكم صلاة الجمعة للنساء

- ‌حكم شهود المرأة الجمعة

- ‌حكم ستر المرأة عند دفنها

- ‌زكاة حلي المرأة

- ‌هل قول عائشة: فإذا مرَّ الركبان سدلنا، دليل على وجوب تغطية الوجه للمحرمة

- ‌حكم الإسدال في الحج والعمرة

- ‌اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج

- ‌حكم الكحل للمحرمة

- ‌رفض الزوج أن تحج زوجته

- ‌استعمال حبوب منع الحمل لغرض المباعدة بين المواليد

- ‌خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة

- ‌هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً

- ‌حكم إتيان المرأة من الدبر

- ‌حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها

- ‌حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها

- ‌هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها

- ‌حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها

- ‌هل للمرأة أن تذبح

- ‌إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل، وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها، أم تخبر المسئولين

- ‌حكم ثقب أذن الفتاة للزينة

الفصل: ‌حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور /251/ 01: 34: 00)

(الهدى والنور /251/ 59: 23: 00)

‌حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

الشيخ: [أنت] على صلة كثيرة متعددة، وإلا نادرة، وإلا كيف؟

الملقي: بمن يعني؟

الشيخ: بالشيخ محمد بن عثيمين.

الملقي: والله على صلة بيه، لكني منذ يعني منذ أن نزلت في حائل.

الشيخ: يعني تراه كثيراً أم قليلاً؟

الملقي: لا لا قليلاً، لا أراه كثيراً.

الشيخ: قليلاً.

الملقي: نعم.

الشيخ: ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه، يعني استنكرته جداً، حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب إليه، من أن وجه المرأة ليس بعورة، وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا، فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أنه الشيخ ابن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر، فأنكر جوازه إنكاراً عجيباً، فهذا طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟

الملقي: نعم، لكن!

الشيخ: آه، وعند جهينة الخبر اليقين.

ص: 151

الملقي: شدة الإنكار، لا أدري عنها شيخنا، لكن الشيخ تكلم بالنسبة لواقع المسلمة الذي تعيش فيه، يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول: لا لا لا تضع النقاب، والنقاب كما تعرف يا شيخ يظهر العينين.

الشيخ: فماذا تفعل؟

الملقي: تغطي وجهها كاملاً.

الشيخ: آه.

الملقي: ويكون هذا ذريعة للمرأة أن تظهر وجنتيها.

الشيخ: طيب، أليس يعلم هو، هذا الذي جعلني أستغرب الخبر! .

الملقي: نعم.

الشيخ: أليس يعلم أن النقاب كان موجوداً في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعاً، أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة، هو حديث:«لا تنتقب المرأة المسلمة، ولا تلبس القفازين» .

فإذاً غير المحرمة تلبس، فكيف يقال: لا تلبس اليوم؟

الملقي: هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه يعني؟

الشيخ: يعني ما صدف ولا اتفق أنه أحد سأله هذا السؤال؟

الملقي: أنا الذي أعرفه من الشيخ، أنه لا يرى حرمته أصلاً.

الشيخ: لا يرى.

الملقي: إيه لا يرى أن الشيخ، يحرم هذا الشيء.

الشيخ: أنا عارف هذا.

الملقي: آه

ص: 152

الشيخ: كيف يرى وهو يحتج بالحديث!

الملقي: نعم.

الشيخ: كيف الآن يقول: لا يجوز النقاب؟

الملقي: كما ذكرت لك، من هذا الباب يا شيخ.

الشيخ: إي، لكن ماذا يفعل مع الحديث؟

الملقي: الله أعلم.

الشيخ: الله أعلم، طيب، أنت علمت هذا من أين؟

الملقي: من طلبة العلم، مستفيض هذا.

الشيخ: آه مستفيض.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، من جديد، ولا من قديم؟

الملقي: لا، من قديم ليس جديد.

الشيخ: من قديم؟

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، وخبر الجريدة ما وصلكم؟

الملقي: ما ما ما علمت به.

الشيخ: آهممم، وأبو ناصر ما عنده خبر شيء.

الملقي: لا أنا اللِّي أنا أعلمه أن الشيخ كان يتكلم بمقصد، أنه بعض النساء عندنا هناك أخذوا البرقع، ويطلع من الوجنتين، فهو تكلم من باب الفتنة، كلام الشيخ محمد بن عثيمين.

ص: 153

مداخلة: نفس كلام الشيخ عبد الله.

الشيخ: لا ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول: هو نفسه. ألا ترى.

الملقي: أما العلة لا أقول ..

الشيخ: لا لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة

الملقي: إيه!

الشيخ: آهم، لا، طيب، شو رأيك هل هنا يقال سداً للذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟

مداخلة: ثبت أنه الشيخ؟

الشيخ: ثَبَّتوها، ثَبَّتوها، مصدرين موثوقين، لكن بينهما نوع اختلاف.

مداخلة: وهو؟

الشيخ: أبو ناصر، ينقل عنه ما يُقرب قبول الرأي، وهو أنه المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد؛ ليس فقط العين، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة، على كل حال، قيل في تعليل هذا الخبر، بأنه من باب سد الذريعة.

فكان سؤالي: ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم؛ لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علماً أنه هذا الشيء المباح، كان موجوداً في عهده عليه السلام والعلة قائمة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟

الملقي: الأمر كما تقول يا شيخ.

الشيخ: بارك الله فيك، نعم.

مداخلة: شيخنا، أنا اللَّي فهمته أنه لا يقول بوجوب النقاب.

ص: 154

الشيخ: لا، يقول لا يجوز الآن النقاب.

مداخلة: عفواً، لا يجوز.

الشيخ: آه.

الملقي: نعم

الشيخ: طيب.

الملقي: لا يجوز النقاب، لكن إذا قال لا يجوز النقاب، معناها أنه يسقط النقاب كله.

الشيخ: إيه، لكن لا يقول البديل بالمنديل، أقول: هذا المنديل لم يكن معروفاً في عهد الرسول عليه السلام، هذا طبعاً من آثار المدنية.

الملقي: نعم، حفظك الله، أقول: يعني إذا وجدت هذه العلة، وهي أن النساء يلقين كما ذكر، وكما ذكرت لك سابقاً،

الشيخ: نعم.

الملقي: فبظني أن يعالج هذا، بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاجه المرأة، يعني لا يقال مثلاً بتحريمه، وإنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه.

الشيخ: أنا الذي أراه والله أعلم، أن التكلف في مثل هذه القضية، يجب أن نبقيه على القاعدة العامة، «نهينا عن التكلف» ، أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم، ولو كانوا مُتَعِّربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية، فترى هل النقاب هو المنديل مثلاً، الذي يفتح منه نافذتان للعينين؟ هو هذا النقاب؟ أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟

الملقي: كأنه ليس الأول.

الشيخ: نحن يا أستاذ كلما قربنا من الأعاجم تدخلنا العجمة، والجماعة أصيلين في العروبة.

ص: 155

الملقي: نعم.

الشيخ: لذلك بِدّنا نسمع رأي هؤلاء؛ فإنهم أَمَسّ وأَحَسّ بما يسمى بفقه اللغة، وهذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع، فترى النقاب ما هو؟

الملقي: لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق، أو له هيئات متعددة؟

الشيخ: هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال، تأخذ أنت الجواب من الجواب.

الملقي: أنا لا أعلم هذا يا شيخ.

الشيخ: هاه، جزاك الله خيراً، توسعاً في البحث نقول: ليس للنقاب صورة واحدة، لكن لألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب، ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب أو السؤال: هل من هذا النقاب هو هذا، أم ليس كذلك؟ فإن كان الجواب: نعم، هذا صورة من الصور، إذاً: لماذا يمنع؟ ما سألتك، إلا لنستفيد من حديثك.

الملقي: نعم بارك الله فيك، يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال.

الشيخ: هذا الكلام خطأ على إطلاقه، صحيح.

الملقي: نعم.

الشيخ: الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن هنا يرد سؤال: هل الأحكام المنصوص عليها؟ أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء؟

الملقي: أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك.

مثلاً: لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى ثمانين، وأوقع الثلاث الثلاث .. هل هذا له أصل شرعي؟

الشيخ: يكفي أنه صدر من الصحابة، وهم القدوة، لكن هذا -بارك الله فيك- ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جداً.

ص: 156

الملقي: لا أشك في هذا.

الشيخ: أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها، معناها أفسحنا مجالاً كي يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك.

الملقي: هذا صحيح.

الشيخ: إذاً لا بد من تضييق دائرة ذلك.

ابن تيمية رحمه الله له بحث هام جداً في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» حول التفريق بين البدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة، كما قال عليه السلام:«كل بدعة ضلالة» وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماماً من حيث أنه في اتصال بين الأمرين، وافتراق دقيق جداً، يقول في جملة ما يقول؛ لأنه هذا البحث يطول: الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائماً في عهده عليه السلام أو غير قائم، فإذا كان المقتضي قائماً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع، بل لم يسن ذلك، الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة.

أما إذا كان المقتضي لم يكن قائماً في عهده عليه السلام ثم وجد؛ قال: يُنْظَر: إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي، هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة، كذلك لا يجوز الأخذ به؛ لأنه في هذه الحالة يؤمرون أن يأخذوا بالأحكام الشرعية، وذلك يغنيهم عن إحداث شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ولو بدعوى تحقيق مصلحة، أما إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين، فحينئذٍ ينظر إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهو هنا موضوع المصالح المرسلة وإلا فلا.

فكذلك نحن نقول: إنه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لا بد هنا من تقييده بما صدر عن اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأئمة المجتهدين.

أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، بأي وجه، نقول

ص: 157

نحن: نحن هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا فيه فتح باب خطير جداً للعب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا.

فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجوداً في عهد الرسول، والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة وو إلى آخره، مع ذلك فالرسول عليه السلام، أقل ما يقال: إنه أذن للمرأة أن تكشف عن، لنقل الآن عن عينيها وما بينهما، أي شو نسميها هذا يا أستاذ؟

مداخلة: العرنين.

الشيخ: نعم.

مداخلة: العرنين.

الشيخ: عرنين؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: أي نعم، فلماذا الآن نقول لها ما يجوز إلا طاقة صغيرة، وهذا يذكرني حينما أتيحت لي الجولة الأولى، ولعلها لا تكون الأخيرة.

مداخلة: إن شاء الله، إن شاء الله.

الشيخ: حينما طفنا بلادكم، وصلنا المنطقة الشرقية، ما أدري أنت كنت حاضراً هاديك الجلسة في غرفة أصغر من هذه، فيها كراسي كنبات اللَّي يسموها، فقام بعيداً عني قليلاً ما أدري، لعله كان أحد الأئمة المساجد رجل طويل عملاق، فأثار موضوع، أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة، وأخذ يحتج علي بالآية المعروفة:{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، فقلت له: هل يعني ربنا في هذه الآية، يعني تغطي وجهها؟ قال: نعم، وهكذا هم يستدلون، قلت الآن: طبق الآن، أنت غَطِّ، غَطِّ وجهك، فرأيته قام وغطى وجهه فعلاً، عمل هكذا، قلت له: تعال إلي. قال: ما أستطيع.

ص: 158

قلت: أنت ما تستطيع أن تمشي خطوات، فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟ قال: هنا الشاهد، قال: نفتح ثقباً هنا، قلت: ثقب واحد فقط؟ قال: نعم، هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد، طيب، لم يكن هذا التكلف في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فأنا أرى أنه السنة العملية مهمة جداً جداً؛ لبيان الأحكام الشرعية.

أو بعبارة أخرى: لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة، والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي: السنة قوله عليه السلام، وفعله، وتقريره.

فإذاً: هو أقر النساء على هذا النقاب، وقال نصاً:«لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» .

فالآن من باب سد الذريعة، لا يصح أن يقال هنا؛ لأنه هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائماً في عهد الرسول عليه السلام، فما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة؛ لتحقيق ما لم يرم إليه الشارع الحكيم.

ولهذا أنا ألزمت بعضهم: إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سداً للذريعة، فيمكن لقائل أن يقول: يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضاً تجاه النساء، إيه هذا أمر عجيب، إيه لكن سداً للذريعة، ما الفارق بين ذاك وبين هذا، والعلة واحدة، لا فارق إلا أن نقول: هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، الرجال كلهم ليس فيهم ملثمين كالملثمين من المغاربة.

مداخلة: الطوارق .. الطوارق.

الشيخ: الطوارق أي نعم، إلا في حالة نادرة، طبعاً في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك، والنساء على القسمين المعروفين، منهن من ينتقبن، ومنهن من تكشف عن وجهها، فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده، بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات، وعلى كل حالٍ اتصالكم مع الشيخ محمد

ص: 159

يمكنكم من الاستيضاح منه إن شاء الله.

مداخلة: إن شاء الله.

الشيخ: عن وجهة نظره هذه، وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر، أو كما نقلت بشيء من الدقة في الموضوع، أنه النقاب كالنقاب، ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضاً عن رؤية الناس.

الملقي: كان في أستاذ، أحد المشايخ بالشام علق عليه الشيخ خالد الشباوي

الشيخ: خالد؟

مداخلة: خالد الشباوي.

الشيخ: هذا اللِّي كان بالدِّقر بالجميلة الغراء.

مداخلة: أيوه .. نعم.

الشيخ: نعم.

الملقي: كان يقول: حتى المُرْدَان ينبغي عليهم، يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف عليهم الفتنة.

الشيخ: إي نعم، إي هذا يقوله بعض العلماء.

مداخلة: نعم

الشيخ: نعم.

الملقي: سَلَّمك الله، ما أدري هل هناك فرق بين النقاب والخمار؛ لأجل حديث أسماء وعائشة:«فإذا مر بنا الركبان أرسلت إحدانا خمارها على وجهها» .

الشيخ: نعم، الظاهر والله أعلم، ولهذا نحن قلنا «مشيرين إلى الحديث الضعيف:«العرق دساس» نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي، مهما تعرب فالعرق دساس، ولذلك نريد كنا أن نستفيد.

ص: 160

فجواباً على سؤالك أن الخمار يتحول نقاباً، لكن النقاب كأنه متخذ بحيث أن لا يمكن اتخاذه خماراً، فبين اللفظين من الناحية العربية طبعاً عموم وخصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به، وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به، هذا فلسفة طبعاً أعجمية الأصل، لكن قد تكون صحيحة.

الملقي: عفا الله عنك يا شيخ، وبارك فيك.

الملقي: النهي عن أن تلبس المرأة النقاب والقفازين.

الشيخ: النهي عن السدل؟

الملقي: لا، النهي عن لبسه حال الإحرام، لبس النقاب.

الشيخ: عن النقاب.

الملقي: حال الإحرام.

الشيخ: نعم

الملقي: رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في «تهذيب السنن» يقول: المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها، وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه.

الشيخ: هو كذلك، هذا لا إشكال عندنا فيه.

ولذلك: نحن نقول كحل لمشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة، نقول: ليس هذا من الضروري، مع أننا لا نحرم كشف الوجه، لكننا نقول: ليس هذا من الضروري؛ لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقب، نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرناه هذا في الحجاب. في الحجاب قديماً وفي الجلباب حديثاً.

مداخلة: أهل الإمارات، وكذا بيضعوا هذا بيضعوا مثل الواقي على العينين، ثم يضعوا الغطاء.

ص: 161