الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للنساء من الذهب لكن غير المحلق، ونساؤنا هكذا، فالفرق أن نسائنا اقتنعن بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا، ما ينبغي أن ننظر للواقع؛ لأن الواقع منه ما هو مطابق للشرع ومنه ما هو مخالف.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (6) /00: 55: 23)
حكم الذهب المحلق للنساء
مداخلة: بالنسبة للذهب المحلق ما هي أصح الأقوال فيه؟
الشيخ: ما جاء في آداب الزفاف لعلك قرأته.
أصح الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وهذه الفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها» هذا أصح الأقوال هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز أن يخالف.
(فتاوى رابغ (4) /00: 07: 55)
حكم لبس الذهب المحلق للنساء
السائل: لبس الذهب المحلق للنساء هل فيه منع؟
الشيخ: طبعاً، كل المنع وليس مني، وإنما من نبي الرجال والنساء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار، فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نارفليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها» .
السائل: بناءً على ما هو مُقرر في المذاهب المتبعة اليوم، المذاهب الأربعة كلها
متفقة على أن الذهب مباح للنساء مطلقاً، ولكن ليس كذلك مطلقاً، حيث أنهم يتغافلون، وإذا أحسنا الظن بالشيخ وبغيره، فلا نستطيع نحسن الظن بكلهم جميعاً، بعضهم يتغافل يقيناً ذلك؛ لأن المذاهب التي تقول بإباحة الذهب للنساء، استثنوا من ذلك أواني الذهب، لكنهم من حيث أسلوب التأليف جعل كثير من العلماء يتورطون حينما يطلقون القول في باب اللباس، أنه يجوز للمرأة الذهب مطلقاً، تورطوا بهذا الإطلاق، فنسوا ما ذكر في نفس كتب المذاهب في باب الأكل والشرب، أنه من أكل من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
إذاً: هذا النص الصريح صحيح في أن .. النص الصحيح صريح في أنه لا يجوز للنساء أن يأكلن في أواني الذهب، بل في أواني الفضة.
فالقول بأن الذهب مطلقاً حلال للنساء، ينافي مذاهب الأئمة الأربعة أيضاً، واضح هذه الملاحظة.
الشيخ: قبل هذا أنت ذكرت بعض المشايخ الأفاضل، وأريد أن ألفت النظر إلى أين يكمن الخطأ، القول بأن الذهب حلال للنساء مطلقاً؛ لأنهم يقولون معنا بأن أواني الذهب محرمة على النساء، فماذا يفعلون بقوله عليه السلام الذي يحتجون به علينا:«هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها» يحتجون بهذا الحديث.
السائل: «حِلٌّ لإناثها» أي مطلقاً، لكن هم لا يأخذونه مطلقاً؛ لأنهم يقولون أواني الذهب محرمة حتى على النساء.
الشيخ: إذاً: ماذا يفعلون بهذا الحديث، لا يدندنون حول هذه القضية، نحن ندندن فنقول: هذا الحديث نص عام، نص عام، يشمل كل ذهب، أواني الذهب أساوير الذهب خواتم الذهب طوق الذهب أطواق الذهب، كلها داخلة في هذا النص العام، ولكن من ناحية فقهية، هل إذا جاء نص عام، ونص خاص، ضُرب النص الخاص بالنص العام، أي عمل بالنص العام على عمومه وأعرض عن النص الخاص، أم العكس هو الصواب، العكس هو الصواب، يقال هذا النص عام ولكن
خُصَّ بكذا.
فنحن الآن حينما نجادل هؤلاء، نقول لهم أنتم اشتركتم معنا في عدم القول بحل الذهب مطلقاً للنساء، حينما قلتم أواني الذهب حرام على النساء، إذاً: ماذا فعلتم «حِلٌّ لإناثها» هذا النص قلتم «حِلٌّ لإناثها» إلا أواني الذهب، فنحن وجدنا عليكم وإلا الذهب المُحَلّق، لكم أن تطالبونا بالدليل، ونحن قد فعلنا وأتينا بأدلة كثيرة أن ما كان من الذهب المُحَلّق، وهي هذه الأشياء الثلاثة خاتم الذهب سوار الذهب طوق الذهب، الرسول حرمها، بل غضب على ابنته سيدة نساء العالمين، إلا ما استثني، وهي فاطمة حينما رأى في يدها سلسلة من ذهب، فقال لها:«يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس، فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب» وعَذَمها عذماً شديداً، وخرج من عندها، فما كان منها إلا أن باعت السلسلة، واشترت بثمنها عبد وأعتقته، فلما بلغ خبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الحمد الله الذي نجا فاطمة من النار» لَمّا ماذا فعلت فاطمة كادت أن تطوق عنقها بسلسلة من نار؛ لأن الرسول قال في الحديث الأول: «من أحب أن يُطَوّق حبيبه بسلسلة من نار، فليسوره بسلسلة من ذهب» وقبل هذا القول منه عليه السلام لابنته فاطمة، كان دخل على امرأة معروفة ببنت أو ابنة هبيرة فوجد في اصبعها فتق من ذهب، أي خاتم الذهب، فضربها في عصية في يده، فذهبت إلى فاطمة وإذا الرسول يدخل على فاطمة فيسمع بنت هبيرة مالم يسمعها هناك لشخص ابنته عليه السلام، ما سمعتم آنفاً من الكلام:«أيسركِ أن يتحدث الناس بأن فاطمة في عنقها سلسلة من ذهب أو قال من نار» عذمها عذماً شديداً.
فالسيدة فاطمة رضي الله عنها كَفّرت عن شرائها هذه السلسلة، ببيعها وشراء عبد رقيق وأعتقته لله، الرسول عليه السلام بعد أن كان غضب، وقال:«الحمد الله الذي نجا فاطمة من النار» .
إذاً: نحن نقول: «حل لإناثها» إلا أواني الذهب، وإلا الذهب المُحَلّق، فإذا ما في طاعة له بالنصوص العامة والنصوص الخاصة، كمثل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
…
} وإلى اخره، و {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} بينما هناك أشياء محرمة كثيرة وكثيرة جداً جاء التحريم في أحاديث، فهذه الأحاديث تخصص تلك الآية أو مثيلاتها كذلك: {حُرِّمَتْ