الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: نعم، كيف قلت؟
مداخلة: من نصف الساق.
الشيخ: ما هو الذي من نصف الساق؟
مداخلة: الذراع.
الشيخ: الذراع نعم.
(الهدى والنور / 13/ 24: 4.: . .)
هل يكفي الجوربين في ستر القدمين
؟
مداخلة: هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟
الشيخ: لا، ما يكفي؛ لأنه يُجَسّم.
(الهدى والنور /621/ 14: 44: 00)
هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري
؟
الملقي: لباس غطاء الرجلين للمرأة، هل هذا ضروري عند الخروج؟
الشيخ: لباس أيش؟
الملقي: لباس القدمين.
الشيخ: هاه تقصد ستر القدمين؟
الملقي: نعم ستر القدمين.
الشيخ: أي نعم، هذا -بارك الله فيك- مذكور في القرآن لا بد منه؛ لأن الله عز وجل أشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]، الزينة يومئذٍ لم تكن محصورة بالأساور، التي توضع فوق الكفين، وإنما كانت الزينة هناك توضع على العقبين، على الكعبين، وهذه تسمى بالخلاخيل، وهذه كان يوضع لها بعض الأجراس الصغيرة .. كانت المرأة إذا أرادت أن تلفت أنظار الرجال، تمشي في الطريق فتضرب الأرض، فهي
لماذا كانت تفعل هكذا؟ لأنها كانت مستورة القدمين.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جَرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة» ، قالت امرأة -وهي عربية وتفهم اللغة العربية بالفطرة، بالسليقة، ويجب علينا الأعاجم الألبان والأمريكان، أن نتعلم اللغة العربية من كتاب الله، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعت إحدى النسوة قوله عليه السلام:«من جَرّ إزاره خيلاء» فهمت أن هذا الحرف «من» يشمل الجنسين النساء مع الرجال، ولذلك قالت: يا رسول الله، إذاً تنكشف قدمنا، فقال عليه السلام أي في أثناء المشي، وهذا ظاهر جداً، فقال عليه السلام:«إذاً يزدن شبراً» ، فإذا زادت المرأة شبراً على ما فوق الكعبين، ستر الشبر الزائد القدمين، فجاء سؤال ثانٍ قالت: يا رسول الله: إذاً تأتي ريح فتكشف، قال:«يزدن شبراً آخر، ولا يزدن على ذلك شيئاً» .
من هذا الحديث فهمنا أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، قد يكون هناك فرق بين النساء اليوم المسلمات، والنساء في ذلك الزمان، ذلك لأن الذي الرجال في ذلك الزمان فضلاً عن النساء، لم يكن لباس الجوارب شائعاً شيوعه في هذا الزمان؛ لأن المدنية هذه المادية ارتقت بالناس في هذه النواحي، فصار الجورب من أرخص الأثمان، حتى تجد الفقير الصعلوك يتجورب إذا صح التعبير هذا.
أما يومئذٍ فكانوا فقراء، وقليل منهم جداً من يلبس الجوارب، ثم قد تكون مُخَرّقة.
وهذا يَجُرّنا إلى مسألة فقهية نحن بحاجة إليها: هنا خلاف بين الفقهاء قديماً
وحديثاً في المسح على الجوربين، أنت تعرف المسح على الخفين جائز باتفاق علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين، لكنهم اختلفوا في المسح على الجوربين، أيجوز أم لا يجوز.
لا شك ولا ريب في أن الحق هو الجواز، ولكنهم اختلفوا في شرط الجواز، جواز المسح على الخُفين، فهناك أقوال كثيرة، ولا أريد الخوض فيها الآن، وإنما بقدر ما يتعلق بهذه المناسبة وهو: قيل بأنه يُشترّط في الجوربين أن لا يكونا مخروقين، أي مشقوقين، فجاء في الآثار السلفية أن الحسن البَصْري، ولعلك تعرف شيئاً عن ترجمته؟
الملقي: نعم، نعم سمعت.
الشيخ: أنه من كبار علماء التابعين، ومن شجعانهم وزهادهم، وهاتان الصفتان قلما تجتمعان، شجاع وزاهد، سئل: هل يمسح على الجورب المُخرّق؟ قال: وهل كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة؛ عرفت شو الشاهد؟
الملقي: نعم.
الشيخ: لماذا كانت مُخَرّقة؛ لأنه ما عندهم كل يوم يغيروا الجورب بجورب آخر كما هو الواقع اليوم مثلاً.
فالشاهد: فكان لباس الجورب بالنسبة للرجال يومئذٍ عزيزاً، فضلاً عن النساء، فكانت النساء في عهد العرب الأول في الجاهلية وفي أول الإسلام، كانوا يكتفون بلبس الثوب الطويل، فإذا جاءت ريح كشفت عن ساقها، ولذلك جاء ذاك السؤال، وجاء ذاك العلاج النبوي العاجل، وهو أن يزدن الشبرين حتى ما تتعرض المرأة لانكشاف قدمها فضلاً عن ساقها، اليوم تلبس النساء الجوارب، فقد يتوهم بعضهن أنه يكفيهن أن يلبسن الثوب إلى الكعبين، أو ربما إلى نصف الساق كما تعارف عليه بعض النسوة المنتسبات إلى حزب معين، يزعمن بأن الجورب يستر، وليست المرأة بحاجة أن تطيل ثوبها بحيث تستر قدميها.
فالجواب: لا شك أن المرأة التي تلبس الجوربين، ويكون ثوبها لا يستر القدمين، لا شك أن هذه خير من تلك التي لا تلبس الجوربين، ويكون ثوبها لا يستر القدمين.
إذاً: الآن عندنا صنفان من النساء: صنف يمتاز عن الآخر بلبس الجوربين، ولكن كل من الصنفين يشتركان في الثوب القصير، فالمُتَجَوْربة خير من الحافية، ولكن هناك صنف ثالث، وهذا هو الكمال، ثوبها طويل، يستر القدمين، وهي لابسة للجوربين.
فالشاهد: بأن كشف المرأة عن قدميها حافية لا يجوز؛ للآية المشار إليها سابقاً أو المذكورة آنفاً، وللحديث المذكور سابقاً.
الملقي: هل هو مخل بشرط الستر في صلاتها؟
الشيخ: نعم هذا هو الأرجح، ولكن إذا بدا باطن قدمها في أثناء السجود مثلاً فهذا لا بأس.
أما إذا كانت واقفة فلا بد؛ لما ذكرنا من الأدلة أن يكون قدماها مستورين.
الملقي: نعم.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: إذا بدا شيخنا يعني عن غير تعمد؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذا بدا عن غير إرادتها.
الشيخ: طبعاً؛ لأنه لما يسجد لما يسجد الساجد، لا بد ما يظهر باطن القدم.