المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[مسائل النساء

- ‌كتاب جلباب المرأة المسلمة

- ‌إجمال شروط الجلباب الشرعي للمرأة

- ‌بعض الشروط المتقدمة تشمل الرجال والنساء في أحكام اللباس

- ‌الكلام على الشرط الأول من شروط الجلباب: استيعاب جميع البدن عدا الوجه والكفين وسرد أدلة ذلك

- ‌إبطال دعوى أن الأدلة السابقة كلها كانت قبل فرضية الجلباب

- ‌تقييد جواز كشف الوجه والكفين فيما إذا لم يكن على الوجه والكفين شئ من الزينة

- ‌الحكمة من الأمر بإدناء الحجاب

- ‌الآثار التي تدل على جريان كشف الوجه واليدين للنساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مشروعية ستر الوجه

- ‌خطورة جلب الخادمات الكافرات في البيوت

- ‌الشرط الثاني من شروط الجلباب: (أن لا يكون زينة في نفسه)

- ‌جواز كون الجلباب ملونًا ولو بغير البياض والسواد

- ‌الشرط الثالث من شروط الجلباب (أن يكون صفيقًا لا يشف)

- ‌الشرط الرابع من شروط الجلباب: (أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها)

- ‌خطأ ما تفعله بعض الفتيات من الاعتناء بستر أعلى البدن دون أسفله

- ‌الشرط الخامس من شروط الجلباب: (أن لا يكون مبخرًا مطيبًا)

- ‌الشرط السادس من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الرجل)

- ‌الشرط السابع من شروط الجلباب:(أن لا يشبه لباس الكافرات)

- ‌النقاب وستر الوجه كان من هدي الصحابيات

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌‌‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة

- ‌الإفراط والتفريط في حكم النقاب

- ‌من الأدلة على جريان العمل على كشف الوجه عند السلف

- ‌الرد على من حرم كشف الوجه للمرأة حتى على أبيها وأخيها

- ‌الرد على القول بأن المرأة عورة حتى على محارمها

- ‌الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات

- ‌قدما المراة عورة

- ‌هل يدل حديث المرأة عورة، على أن الوجه والكفين عورة

- ‌الخمار إذا أطلق فهو غطاء الرأس

- ‌من الأدلة على أن وجه المرأة ليس بعورة

- ‌حكم كشف الوجه واليدين للمرأة

- ‌نقاش في حكم كشف الوجه والكفين

- ‌نقاش حول حكم تغطية وجه المرأة

- ‌وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين

- ‌حدود عورة المرأة

- ‌حكم تغطية وجه المرأة

- ‌حول حديث أسماء

- ‌حكم لبس الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حكم الإيشارب

- ‌حول حديث الخثعمية

- ‌حكم تغطية الوجه

- ‌حول تغطية الوجه

- ‌معنى الإدناء في آية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}

- ‌حكم النقاب

- ‌مواصفات الجلباب الشرعي

- ‌حكم تغطية الوجه للمرأة

- ‌حول حكم تغطية الوجه

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في حكم تغطية الوجه

- ‌هل من المصلحة نشر القول باستحباب تغطية الوجه دون وجوبه في السعودية

- ‌الحكم إذا لم تلبس المرأة تحت الجلباب ملابس بسبب الحر

- ‌هل تغطية الوجه واجب على المرأة الجميلة

- ‌هل يباح للمرأة كشف شعرها لضرورة العملية الطبية

- ‌حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له

- ‌الرد على من يقول ببدعية النقاب

- ‌حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

- ‌استقدام خادمة للبيت

- ‌ألا يدل حديث (طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه) على جواز ظهور الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها

- ‌تمني الشيخ الألباني لقاء الشيخ العثيمين لنقاشه حول رأيه في النقاب

- ‌هل صح أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه امرأة كاشفة لشعرها

- ‌ما يجوز كشفه من المرأة

- ‌حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن

- ‌هل الذقن من الوجه فيجوز للمرأة أن تكشفه

- ‌طول الجلباب

- ‌قدما المرأة عورة

- ‌إطالة المرأة ثوبها إلى ذراع هل يبدأ من الكعبين أن نصف الساق

- ‌هل يكفي الجوربين في ستر القدمين

- ‌هل تغطية القدمين للمرأة عند الخروج ضروري

- ‌هل يعتبر النعلان ساتران شرعيان للقدمين

- ‌الاحتجاب من الأعمى

- ‌المرأة التي ترى وجوب النقاب هل لها خلعه في البيت عند ملاقاة الأقارب

- ‌إذا أمر الرجل زوجته بارتداء النقاب هل تجب طاعته

- ‌إذا رفض الأهل لبس الخمار

- ‌خادمة يظهر بعض شعرها ويدها في العمل

- ‌حكم لبس القصير للفتيات الصغار

- ‌حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة

- ‌هل يعد الذهب زينة ظاهرة للمرأة يجب أن لا تظهر

- ‌حديث الخثعمية ودلالته على جواز كشف الوجه

- ‌عدم التفريق بين عورة الأمة والحرة

- ‌لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة و‌‌عورة الأمة

- ‌عورة الأمة

- ‌هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش

- ‌ضابط الألوان التي يجوز للمرأة أن تلبسها خارج البيت

- ‌عورة المرأة أمام النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء إذا كُنَّ يلبسن ما يحجم العورة

- ‌ماذا يَحِل للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية

- ‌حدود عورة المرأة أمام النساء

- ‌عورة المرأة مع محارمها وعورتها مع المرأة

- ‌لبس الثوب القصير أمام النساء

- ‌خلع الثياب خارج البيت

- ‌المقصود من ترهيب المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري أما وضع الخمار ونحوه فجائز

- ‌وجود الحمامات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر الله»

- ‌فقه حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها»

- ‌حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس

- ‌حكم قياس المرأة للثياب في المحل

- ‌حول قول بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع شيئا من ثيابها في بيوت صديقاتها بما في ذلك الخمار والجلباب

- ‌الخلوة والاختلاط

- ‌من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم

- ‌هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام

- ‌حكم جلوس الرجال مع زوجاتهم في مجلس واحد

- ‌حكم جلوس الزوجة مع إخوان زوجها

- ‌حكم مجالسة الزوج لأصدقائه برفقة زوجته

- ‌اجتماع رجال مع زوجاتهم في مكان واحد

- ‌حكم قراءة الفتاة بالتجويد أمام الأستاذ

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على معلمها بواسطة

- ‌حكم قراءة المرأة القرآن على المقرئ عبر واسطة كالهاتف

- ‌حكم استماع الرجل للغناء المباح من امرأة

- ‌جواز سلام الرجال على النساء بشرط أمن الفتنة

- ‌الأمر بإفشاء السلام هل يكون كذلك بين الرجال والنساء

- ‌حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل

- ‌هل يجوز للمرأة إلقاء السلام على الرجال دون المصافحة

- ‌حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف

- ‌تفسير الحمو الموت

- ‌المراد بالحمو وهل يدخل فيه أبو الزوج

- ‌حكم العمل في مكان فيه اختلاط

- ‌حكم القول بجواز دخول النساء للمدارس المختلطة بدعوى أنهن إن لم يفعلن ذلك سيمكنوا للشيوعيين

- ‌حكم تعليم البنات في المدارس النظامية

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل النساء بدون حجاب

- ‌حكم تعليم النساء ودعوتهن دون حجاب

- ‌حكم دعوة النساء بلا حجاب

- ‌ضوابط جواز تدريس الرجل للنساء

- ‌ضوابط جواز تعلُّم المرأة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم الدراسة في الجامعات المختلطة

- ‌حكم تدريس الرجل الأعمى للبنات في المدرسة

- ‌حكم تدريس البنات

- ‌باب حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة

- ‌باب حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكوراً وإناثاً

- ‌حكم خروج المرأة من بيتها لطلب علم ضروري مع رفض أهلها

- ‌حكم دراسة المرأة في جامعة مختلطة

- ‌حكم جلوس ابنة الخالة مع ابن خالها في حضور أخواته لسماع الدرس

- ‌ضابط العمر الذي يحرم فيه على الطالب الدراسة المختلطة

- ‌حكم تدريس المرأة مع وجود من يمنع الفتنة كأحد أهله

- ‌هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجه أن تخرج للتدريس بلباس شرعي

- ‌هل يجوز للمرأة عمل الخير والدعوة بدون إخبار أهلها

- ‌اجتماع الرجل بأكثر من امرأة هل يكون خلوة

- ‌استقدام خادمة للضرورة

- ‌حكم استقدام الخادمات

- ‌حكم وجود الخدم من النساء والرجال في البيوت

- ‌حكم عمل البنات في المشغل

- ‌ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام

- ‌حكم تقبيل أم الزوجة

- ‌صلاة المرأة في الطائرة أمام الأجانب من الرجال

- ‌استعانة الأخ بأخته المترجِمة لدعوة غير المسلمين

- ‌استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال

- ‌حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات

- ‌حكم ركوب المرأة السيارة مع السائق

- ‌حكم الركوب مع السائق داخل البلد أو خارجه

- ‌هل ركوب المرأة السيارة مع سائق من الخلوة

- ‌لم يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة قط

- ‌تحريم مصافحة النساء

- ‌الوعيد لمن مس امرأة لا تحل له

- ‌مصافحة الأجنبية

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع

- ‌حكم مصافحة الأجنبية

- ‌أبو الزوج من محارم المرأة ويجوز له الدخول عليها

- ‌هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم

- ‌هل يجوز تقبيل أم الزوجة من قِبل زوج ابنتها

- ‌وجوب تأديب من يتعرض للنساء بالأذى من الفاسدين

- ‌خروج المرأة من البيت

- ‌إذا رفض الأهل زيارة البنت لأختها في الله هل يجوز لها زيارتها دون إذنهم

- ‌حكم خروج المرأة للزيارات في غياب الزوج

- ‌سفر المرأة

- ‌حديث لا تسافر المرأة مسافة البريد إلا مع ذي محرم

- ‌حديث لا تسافر المرأة يوم وليلة كيف يتم تحديد مسافة اليوم والليلة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم بالطائرة

- ‌حول القول بجواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة

- ‌هل للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ من الناس

- ‌حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم

- ‌حكم هجرة المرأة بدون محرم للضرورة

- ‌إذا كان لا يجوز للمرأة تكوير شعرها فماذا تفعل صاحبة الشعر الطويل إذا كان أطول من الخمار

- ‌استخدام أدوات التجميل

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل

- ‌حكم استخدام المكياج

- ‌صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء

- ‌هل تَزَيّن المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة، تُعتبر من التشبه بالكافرات

- ‌حكم الميش

- ‌حكم صبغ الشعر للنساء

- ‌حكم استعمال النساء للمكياج والبودرة

- ‌استخدام المرأة للكحل خارج البيت

- ‌حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها

- ‌حكم المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط، وحكم لبس المرأة لزوجها بنطلون أو بدلة رقص

- ‌النمص وإزالة الشعر

- ‌حول إزالة الشعر من وجه المرأة

- ‌إزالة شعر الوجه يدخل في معنى النمص

- ‌حكم نتف الحاجبين للتجمل

- ‌حكم نمص المرأة شعر حاجبيها

- ‌أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم

- ‌امرأة بلحية رجل فهل تحلقها

- ‌إذا كانت الزوجة مشعرة

- ‌امرأة نبتت لها لحية هل تحلقها

- ‌حكم إزالة شعر القدمين

- ‌حكم نتف الشعر لليدين والساقين بالنسبة للمرأة

- ‌لبس الكعب العالي

- ‌حكم الكعب العالي

- ‌حكم لبس الكعب العالي

- ‌هل تأثم المرأة بلباس الحذاء الذي يخرج صوتاً عند المشي

- ‌حكم لبس الحذاء الذي يصدر صوتاً يقوم مقام الخلخال قديماً

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌شبهات حول تحريم الذهب المحلق وجوابها

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌كيف نحرم الذهب المحلق على النساء وهو أمر واقع

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم لبس الذهب المحلق للنساء

- ‌حكم الذهب المحلق للنساء

- ‌حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع

- ‌هل أقراط الذهب تلحق بالذهب المحلق

- ‌الخلخال وحزام الذهب هل يدخلان في الذهب المحلق

- ‌أخذ الذهب المحلق من زوجته بعد ما عرف حكمه وباعه هل عليه إثم

- ‌هل تراجع الشيخ عن رأيه في الذهب المحلق

- ‌هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر

- ‌قصات الشعر وهيئاته

- ‌النساء وموضة (السد العالي) في شعورهن

- ‌حكم الذهاب للكوافيره

- ‌قص المرأة لشعرها

- ‌هل تدخل هذه الصورة في هيئة شعر المرأة في الصورة المحرمة

- ‌حكم الباروكة

- ‌وصل الشعر بغير الشعر من خرقة ونحوها داخل في النهي عن الوصل

- ‌تعطر المرأة

- ‌غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر، ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب

- ‌امرأة تكاسلت عن إزالة العطر من على جسدها وخرجت

- ‌النساء والأعراس

- ‌هل يجوز للمرأة المشاركة في حفلات الأعراس، التي تحتوي على الغناء والتصفيق والرقص وما شابه

- ‌حكم وصول غناء النساء في الأعراس للرجال

- ‌رقص النساء

- ‌حكم رقص النساء أمام النساء

- ‌حكم الشرع في رقص النساء فيما بينهن

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌قيادة المرأة للسيارة

- ‌نقاش حول حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌أحكام النظر

- ‌الرد على من أباح النظر إلى عورات النساء

- ‌إذا ذهب مع أخته المستشفى ويريد الطبيب أن يكشف عورتها

- ‌حكم النظر للأمرد الجميل

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على جواز النظر للعورات للضرورة

- ‌حكم النظر للمرأة للتعرف

- ‌هل يشرع كشف العورة للطبيبة للولادة

- ‌حكم النظر للنساء في التلفزيون والمجلات

- ‌حكم إظهار الثدي لإرضاع الطفل أمام المحارم

- ‌مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة

- ‌المرأة الحائض إذا دخلت المسجد هل تصلي تحية

- ‌هل يشرع للحائض الوضوء قبل النوم

- ‌المرأة إذا أسقطت هل يعد الدم الذي يسيل منها دم نفاس

- ‌حكم مسح النساء على الجوارب الشفافة

- ‌الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل

- ‌الحائض كيف تتخلص من العقد الثلاث إذا استيقظت من النوم

- ‌حدود الوجه المباح كشفه للمرأة

- ‌امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة

- ‌هل لابد من الجلباب لصلاة المرأة في بيتها، وهل يُشترط ستر قدميها

- ‌الدليل على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة

- ‌هل ترفع المرأة صوتها بآمين؟ وهل المرأة تُؤَذِّن وتقيم الصلاة كالرجل؟ وهل تغطي قدميها في الصلاة المرأة؟ هل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة

- ‌حكم اتخاذ مصلى خاص للنساء مفصول عن مصلى الرجال

- ‌هل يجوز للحامل الجمع بين الصلوات

- ‌هل صلاة المرأة في بيتها أفضل في المدينة النبوية

- ‌هل حديث «شر صفوف النساء أولها» يشمل صلاتهن في حجرة مغلقة خلف الرجال

- ‌حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد

- ‌حكم صلاة الجمعة للنساء

- ‌حكم شهود المرأة الجمعة

- ‌حكم ستر المرأة عند دفنها

- ‌زكاة حلي المرأة

- ‌هل قول عائشة: فإذا مرَّ الركبان سدلنا، دليل على وجوب تغطية الوجه للمحرمة

- ‌حكم الإسدال في الحج والعمرة

- ‌اشتغال النساء بالكلام في موسم الحج

- ‌حكم الكحل للمحرمة

- ‌رفض الزوج أن تحج زوجته

- ‌استعمال حبوب منع الحمل لغرض المباعدة بين المواليد

- ‌خدمة المرأة لزوجها في البيت واجبة أم مستحبة

- ‌هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً

- ‌حكم إتيان المرأة من الدبر

- ‌حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها

- ‌حكم تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها

- ‌هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها

- ‌حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها

- ‌هل للمرأة أن تذبح

- ‌إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة حامل، وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها، أم تخبر المسئولين

- ‌حكم ثقب أذن الفتاة للزينة

الفصل: ‌حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد

‌حكم مصلى النساء إذا كان محجوبا عن باقي المسجد

السائل: [إذا كان مصلى النساء الذي في المسجد محجوب عن باقي المسجد]؟

السائل: [إذا كان مصلى النساء الذي في المسجد محجوب عن باقي المسجد]؟

الشيخ: أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله ، أول ذلك جوابا عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما إذا صلوا في دورهم المجاور للمسجد فعليهن في الحالة هذه أن يصلوا فرادى في بيوتهن ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحجوبة من الرجال كما ذكرت فهم مع هذا الحجز هم يصلون في المسجد بلا خلاف ولا تردد.

ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد لأنه في كثير من الأحيان قد يُخطئ الإمام خطأ الذين لا يشاهدونه يتعرضون لإيجاد الخطأ على خطأ. فربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة، فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت «مرمى» بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله هذا أولا.

وثانيا: لأن هذا الفصل لما جاء من بعض الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة، أنهم شاهدوا أن النساء قد تساهلن في جلابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن الكثيرات منهن يكون جلبابهن قصير فربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يُرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة، فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يُرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مُطلقا سواء كن في الطريق أو كن في المسجد هذا في اعتقادي هو علاج ليس مشروعا لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر يعني على مذهب أبي نواس الذي قال: داوني بالتي كانت هي الداء .. فنحن دائما نُسمع إخواننا المستمعين للدروس قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم»

ص: 509

فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار كما وقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام لم يكن شيء من ذلك إطلاقا ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا، فما زال كثير من النساء يصلين في آخر الصف والرجال في أول الصف مع ذلك يحال بينهن وبين رؤيتهن بالمصلين.

السائل: « .. »

الشيخ: لو سمحت في ذهني شيئان اثنان وأرجو أن لا تنسى ما عندك وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، فأرجو أن تصبر علي قليلا.

عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي، أما الحديث فما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من النساء فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جافى بين إبطيه ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول فنزلت قوله تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} معشر الرجال في الصفوف الأول: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} في الصف الأخير حيث يستغلها الفرصة لتسمح له نظرة إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن من رؤيتها لأنها كانت لا تغطي وجهها ولاسيما في الصلاة فهذه فرصة له للنظر إليها، أوردنا هذا الحديث .. لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز أو جدار ولا ستار بين النساء والرجال هذا الحديث.

أما القصة تذكرة وعبرة: نزلت من دمشق منذ نحو أربعين أو خمسين سنة، جاء يوم الجمعة فنظرت من باب المسجد، يوم الجمعة، فحصل أن الإمام لم يحضر وتعرفون أهل القرى نسوا أهل العلم الكبار وكذا فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنبت في جبينه فآنسوا به رسلا وأحسنوا به ظنا، قالوا لي: تفضل يا شيخ أو غير ذلك من الكلام فتقدمت وأنا أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة، لكني لا

ص: 510

أحسنها، فلذلك لجأت إلى قراءة ما أمكن يومئذ من بعض السور فافتتحت بقوله تعالى {كهيعص} إلى آخره قرأت صفحتين، ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهوون ساجدين من خلفي لماذا؟ معادين أن التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الثانية بالسجود فهووا ساجدين فالشاهد هنا الذين من خلفي فهموا أن الإمام ليس ساجدا فقاموا وأكملوا معه في الركوع أما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا ساجدين قليلا حتى سمعوا قولي:«سمع الله لمن حمده» [جرت] مجادلة بينهم هناك كيف هذا الشيء ما يعرف، كلام لا أدري ما هو ولكن في الأخير لما سلمنا من الصلاة وعظتهم وذكرتهم قلت لهم ياجماعة أنتم عرب ولا عجم ما فرقتم بين [افتتاح سورة] السجدة، وبين كهيعص، كل هذه المدود ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها .. لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم إلى آخره.

ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر كان سببا [لما حدث لأن الصفوف] محجبة عن الإمام ولو لم يكن هذا المنبر لتجاوزوا خطأهم كما تجاوز الذين كانوا من خلفي ،هذا يمكن أن يقع للنساء المحجوبات بهذه الجدر أو بهذه الأستار ولهذا نحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.

الآن تفضل وافدنا بما عندك.

السائل: [ألا يقال أن فصل النساء من المصالح المرسلة]؟

الشيخ رحمه الله: هناك فرق كبير بين البدعة المنصوصة في الشرع بأنها ضلالة وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبين ما كان مصلحة مرسلة فالمصالح المرسلة لا تحسب في قاعدة: «كل بدعة ضلالة» والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة، أما الشرع فصل والرسول أعرف منا بهذه العبادة فلذلك فلا بدعة للاستزادة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى.

أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب بسبيل وإنما هي تحقق مصلحة

ص: 511

اقتضتها الظروف الزمانية أو المكانية وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان تغير كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك، فأنا ذكرتُ آنفا أن ممن يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يرتدين الحجاب الشرعي من أجل ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها «لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد» ،لكني أقول وهنا الشاهد: إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق وإنما لابد هناك من التفصيل، وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله وبخاصة من كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» فقد ذكر هناك وهو في صدد تأكيد عموم الحديث السابق «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ثم تسلسل في البحث أكثر حتى وصل إلى موضوع المصالح المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي: أن المصلحة المرسلة يجب أن يُنظر إليها بالتفصيل التالي:

إذا كان المقتضي من الأخذ بها كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي لها في زمنه عليه السلام فهذه بدعة، وليست مصلحة مرسلة ونضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين الأذان للعيدين للإعلام قد يقول البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كان المقتضي لها في زمن الرسول عليه السلام قائما فنحن نعلم من الروايات صحيحة أنه لم يكن هناك في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين، فإذن ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين يدخل في باب الإحداث في الدين، هذا إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول ثم لم يصلنا ما يلزم هذه المقتضي، ثم أقول: فإذا كان المقتضي من الأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك لا يستلزم أيضا شرعية إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاية اللازمة من وجود المقتضي الذي لم يكن موجودا في عهد الرسول، يقول ليس هذا على إطلاقه وهذا بالنسبة مهم جدا جدا، فأقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يملكون التصرف فيها، فإذا كان المقتضي بالأخذ بتلك المصلحة هو عدم قيامهم بالأحكام

ص: 512

الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن كان المقتضي ليس ناشئا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة، حين ذلك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام مثل أذانين قلنا لا يشرع.

الآن لنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وُجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحدهما من النوع الذي سببه أن المسلمين أنفسهم [فرطوا] بالقيام ببعض أحكام الدين، والمثال الآخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم وليسوا مسؤولين عنه، نذكر مثلا فرض الضرائب وهي نقود فرض الضرائب هي مكوس محرمة في الشرع .. أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي لا مثيل له ألا وهو «الاعتصام» بحث بحثا مفيدا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب بأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريم، كما قال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» .

وقال في حديث آخر: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» ، فهذه الضرائب التي تضرب هي من هذا الباب الذي لا يُشرع، لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشاطبي إذا طرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكانت خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن [يأخذوا] الضرائب بنسب تختلف .. حتى تزول هذه المعارك ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين، هنا يقال وُجد المقتضي ليسوا هم مسؤولين عنه لأنه غزو على الكفار، لكن ما الذي يشرع للناس أو جوز للحكام أن يفرضوا ضرائب للناس وليست هناك ضرورة أولا، وثانيا: قد عطلوا جمع الأموال المشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا اليوم لصدقات الأموال كما كان في العهد الأول في عهد الرسول، فخلت الخزائن من الأموال فهم يريدون أن «يملؤوها» بماذا؟ بالوسائل التي هم استدعوها أو قلدوا الكفار فيها وعارضوا الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الأموال دائما ملآنة ومستعدة .. هذا النوع لا يجوز لأن المقتضي كان سببه تكاسل المسلمين

ص: 513

وانصرافهم عن تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية، فإذن نحن الآن نعود إلى صلب الموضوع لم يعد المسلمون أتقياء كما كانوا وورعين كسلفنا الصالح ،هذا تقصير منهم لا يسوغ منهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة بدرء مفسدة ما تنتج من إيش؟ من تركهم للتقوى والورع في الدين، هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء اللاتي قد يتساهلن بألبستهن فلا هذا ولا هذا بالذي يُسوغ للمسلمين أن يبتدعوا وسائل جديدة.

وآخذ مثال أخيرا ما ابتليت به مساجد المسلمين اليوم كافة ألا وهو مد الخطوط لتسوية الصفوف هذه الخطوط بلا شك من محدثات الأمور لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصالح المرسلة لكنا ننظر في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها آنفا فيها تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحادث؟ لايمكن إدراجه في قاعدة أنه وجد المقتضي بعد أن لم يكن فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تسوية الصفوف وينذرهم بعاقبة « .. » ذلك كما تعلمون «لتسونّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» أعرض ولاة الأمور وبداية أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هي استووا

فهذا يؤدي إلى هذا تكاسلا وتفريطًا، قلة الأمر بتسوية الصفوف.

انظروا الآن الأمثلة تختلف في زمن عثمان بن عفان كان قد وكَّل رجلا يأمره بتسوية الصفوف لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على السنة أن يتمكن من تسوية كل هذه الصفوف لذلك أناب عنه شخصا فإذا أخبره هذا الشخص أن الصفوف تمت هو يقول: «الله أكبر» هذا من المصالح المرسلة، أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة بسبب إيش؟ هذه مصلحة مرسلة ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى إلى المصلى فلا توجد خطوط في هذه المصليات ولهذا تجد المصلين لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات، نعلم أن في العسكرية يوجد أن الجند يتمرنون

ص: 514