الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
115 ـ بابُ ما يقولُه إذا بلَغه موتُ عدوِّ الإِسلام
[1/ 390] روينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله! قد قتلَ الله عز وجل أبا جهلٍ، فقال:"الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأعَزَّ دِينَهُ".
116 ـ بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة
أجمعت الأمّةُ على تحريم النياحة، والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.
[1/ 391] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ" وفي رواية لمسلم "أوْ دَعا أوْ شَقَّ" بأو.
[2/ 392] وروينا في صحيحيهما، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة.
قلت: الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة؛ والحالقة: التي تحلق
[390] ابن السني (567) من طريق علي بن المديني، عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود. ورجاله رجال الصحيح، لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. وأخرج الحديث النسائي وأحمد بنحوه. وانظر الفتوحات 4/ 125.
[391]
البخاري (1294)، ومسلم (103)، والترمذي (999)، والنسائي 4/ 20، وقال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح مسلم: دعوى الجاهلية: النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه، ويحتمل أن يكون العطف للمغايرة، وتفسير دعوى الجاهلية بمثل: واكهفاه، واجبلاه، من الندب، ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجًا عنها.
[392]
البخاري (1296)، ومسلم (104)، وأبو داود (3130)، والنسائي 4/ 20.
شعرها عند المصيبة؛ والشاقة: التي تشقّ ثيابها عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل.
[3/ 393] وروينا في صحيحيهما، عن أُمّ عطيةَ رضي الله عنها قالت:
أخذَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوح.
[4/ 394] وروينا في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثْنَتانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ وَالنِّياحَةُ على المَيِّتِ".
[5/ 395] وروينا في سنن أبي داود، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة.
واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء.
وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام.
[6/ 396] فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القومُ بكاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكَوْا، فقال: "ألا تَسْمَعُونَ إنَّ
[393] البخاري (1306)، ومسلم (936)، وأبو داود (3127)، والنسائي 7/ 148ـ149.
[394]
مسلم (67)، والترمذي (1001).
[395]
أبو داود (3128) وإسناده ضعيف.
[396]
البخاري (1304)، ومسلم (924).
اللَّهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ولا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم".
[7/ 397] وروينا في صحيحيهما، عن أُسامة بن زيد رضي الله عنهما؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إليه ابنُ ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟! قال: "هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَها اللَّهُ تَعالى في قُلوبِ عِبَادِهِ، وإنمَا يَرْحَمُ اللَّهُ تَعالى مِنْ عِبادِهِ الرُّحَماءَ".
قلت: الرحماء: رُوي بالنصب والرفع، فالنصبُ على أنه مفعول يرحم، والرفع على أنه خبر إنّ، وتكون ما بمعنى الذي.
[8/ 398] وروينا في صحيح البخاري، عن أنس رضي الله عنه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلتْ عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسولَ الله؟! فقال: "يا بْنَ عَوْفٍ! إِنَها رَحْمَةٌ" ثم أتبعها بأخرى فقال: "إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَاّ ما يُرْضِي رَبَّنا، وَإنَّا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ" والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة.
وأما الأحاديث الصحيحة: أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مؤوّلة واختلف العلماء في تأويلها على أقوال: أظهرها ـ والله أعلم ـ أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء إما بأن يكون أوصاهم به، أو غير ذلك، وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من شرح المهذب، والله أعلم.
[397] البخاري (1284). ومسلم (923)، والنسائي 4/ 22.
[398]
البخاري (1303)، ومسلم روى بعضه برقم (2315)، وأبو داود (3126)، ومعنى "دخل على ابنه إبراهيم" أي دخل دار ظئره أبي سيف القين. وإبراهيم رضي الله عنه أمه مارية القبطية.