الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
293 ـ بابُ ما يقولُه المسلمُ للذميّ إذا فعلَ به مَعْرُوفًا
اعلم أنه لا يجوز أن يُدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يُقال للكفار، لكن يجوزُ أن يُدعى بالهداية وصحةِ البدن والعافية وشبهِ ذلك.
[1/ 827] روينا في كتاب ابن السني، عن أنس رضي الله عنه قال:
استسقى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسقاه يهوديٌّ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"جَمَّلَكَ اللَّهُ" فما رأى الشيب حتى ماتَ.
294 ـ بابُ ما يقولُه إذا رَأى مِن نفسِه أو ولده أو مالِه أو غير ذلكَ شيئًا فأعجبَهُ وخاف أن يصيبه بعينه وأنْ يتضرّرَ بذلك
[1/ 828] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هُريرة رضي الله عنه،
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "العَيْنُ حَقٌّ".
[2/ 829] وروينا في صحيحيهما، عن أُمّ سلمة رضي الله عنها:
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جاريةً في وجهها سفعة فقال: "اسْتَرْقُوا لَهَا، فإنَّ بِهَا النَّظْرَةَ".
قلتُ: السَّفعة بفتح السين المهملة وإسكان الفاء: هي تغيّر وصفرة. وأما النظرة فهي العين، يُقال صبيّ منظور: أي أصابته العين.
[3/ 830] وروينا في صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله
[827] ابن السني (290)، وفي إسناده سلمة بن وردان، وهو ضعيف، انظر الكامل في الضعفاء 3/ 1180.
[828]
البخاري (5944)، ومسلم (2187)، والنسائي 8/ 148.
[829]
البخاري (5739)، ومسلم (2197).
[830]
مسلم (2188)، والترمذي (2063).
عنهما؛
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "العَيْنُ حَقٌ، وَلَوْ كانَ شَيْءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسلْتم فاغْسِلُوا".
قلتُ: قال العلماء: الاستغسال أن يُقال للعائن، وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسلْ داخلَ إِزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يُصبّ على العين، وهو المنظور إليه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يُؤمر العائن أن يَتوضأ ثم يغتسل منه المعين. رواه أبو داود (1) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
[4/ 831] وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه،
عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتعوّذُ من الجانّ وعين الإِنسان حتى نزلت المعوّذتان، فلما نزلتا أخذَ بهما وتركَ ما سواهما. قال الترمذي: حديث حسن.
[5/ 832] وروينا في صحيح البخاري حديث ابن عباس؛
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُعوِّذ الحسن والحسين: "أُعِيذُكُما بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلّ شَيْطانٍ وَهامَّةٍ وَمنْ كُلّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ويقول: إن أباكما كانَ يعوّذ بهما إسماعيلَ وإسحاقَ".
[6/ 833] وروينا في كتاب ابن السني، عن سعيد بن حكيم رضي الله
[831] الترمذي (2059)، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه (3511).
[832]
البخاري (3371)، وقد تقدم برقم 1/ 342.
[833]
ابن السني (207)، وسعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، أخو بهز صدوق من السادسة، أي ممّن عاصر صغار التابعين، ولم يثبت له لقاء بأحد من الصحابة، فالحديث معضل. الفتوحات الربانية 6/ 268.
(1)
أبو داود (3880)، و"المَعِين": المصاب بعين غيره
عنه قال:
كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خافَ أن يُصيبَ شيئًا بعينه قال: "اللَّهُمَّ بارِكْ فِيهِ وَلا تَضُرّهُ".
[7/ 834] وروينا فيه، عن أنس رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ رأى شَيْئًا فَأعْجَبَهُ فَقالَ: ما شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَاّ باللَّهِ، لَمْ يَضُرَّهُ".
[8/ 835] وروينا فيه، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا رأى أحَدُكُمْ ما يُعْجِبُهُ في نَفْسِهِ أوْ مَالِهِ فَلْيُبَرّكْ عَلَيْهِ، فإنَّ العَيْنَ حَقُّ".
[9/ 836] وروينا فيه، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رأى أحدُكم من نفسِه ومالِه وأعْجَبَهُ ما يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بالبَرَكَةِ".
وذكر الإِمامُ أبو محمد القاضي حسين من أصحابنا رحمهم الله في كتابه التعليق في المذهب قال: نظرَ بعضُ الأنبياء ـ صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعين ـ إلى قومه يومًا فاستكثَرهم وأعجبُوه، فماتَ منهم في ساعة سبعون ألفًا، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: أنَّكَ عِنْتَهُمْ، وَلَوْ أنَّكَ إذْ عِنْتَهُمْ حَصَّنْتَهُمْ لَمْ يَهْلِكُوا، قال: وَبأيّ شَيْءٍ أُحَصّنُهُمْ؟ فأوحى الله تعالى إليه: تقولُ: حَصَّنْتُكُمْ بالحَيِّ القَيُّومِ الَّذي لا يَمُوتُ أبَدًا، وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ
[834] ابن السني (206) وفي سنده أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف جدًا، ورواه البزار عنه أيضًا. انظر مجمع الزوائد 5/ 109.
[835]
ابن السني (204)، ورواه أحمد والحاكم في المستدرك، ويشهد له حديث عامر بن ربيعة التالي.
[836]
ابن السني (250)، وهو عند النسائي (211) في "اليوم والليلة"، قال ابن علاّن: ورواه النسائي بلفظ "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئًا يعجبه فلْيَدْعُ بالبركة، فإن العين حق"، ورواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك. الفتوحات الربانية 6/ 268. وانظر صحيح الجامع الصغير 1/ 212.