الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأسه فقال: "مَنْ هَذَا؟ " قلت: أبو قتادة. قلت: ونظائر هذا كثيرة، وسببه الحاجة، وعدم إرادة الافتخار.
ويقرب من هذا:
[11/ 650] ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصحّ، قال:
قلتُ: يا رسول الله! ادعُ الله أن يهديَ أُمّ أبي هريرة
…
وذكر الحديثَ إلى أن قال فرجعتُ فقلت: يا رسول الله! قد استجاب الله دعوتك وهدى أُمّ أبي هريرة.
220 ـ بابُ في مسائل تتفرّعُ على السَّلام
مسألة: قال أبو سعد المتولّي: التحيّة عند الخروج من الحمّام بأن يُقال له: طابَ حمّامُك، لا أصل لها؛ ولكن روي أن عليّ رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمّام: طَهَرْتَ فلا نَجِسْتَ. قلت: هذا المحلّ لم يصحُّ فيه شيء، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الودّ: أدام الله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به.
مسألة: إذا ابتدأ المارُّ الممرور عليه فقال: صبَّحكَ الله بالخير، أو بالسعادة، أو قوّاك الله، ولا أوحشَ الله منك، أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناسُ في العادة، لم يستحقّ جوابًا؛ لكن لو دعا له قباله ذلك كان حسنًا، إلا أنْ يَتْرُكَ جوابَه بالكلية زجرًا في تخلّفه وإهماله السلام، وتأديبًا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام.
[فصل]: إذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو
[650] مسلم (2491).
علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يُكره بل يُستحبّ؛ وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. وقال المتولّي من أصحابنا: لا يجوز، فأشار إلى أنه حرام.
[1/ 651] روينا في سنن أبي داود، عن زارع رضي الله عنه، وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلْنا نتبادرُ من رواحلنا فنقبِّلُ يدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ورجلَه.
قلتُ: زارع بزاي في أوّله وراء بعد الألف، على لفظ زَارع الحنطة وغيرها.
[2/ 652] وروينا في سنن أبي داود أيضًا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قصةً قال فيها: فدنونا ـ يعني من النبيّ صلى الله عليه وسلم فقَبَّلنا يده.
وأما تقبيل الرجُل خدَّ ولده الصغير، وأخيه، وقُبلة غير خدّه من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة، فسُنّةٌ. والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة وسواء الولد الذكر والأنثى. وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيلُ بالشهوة فحرام بالاتفاق. وسواء في ذلك الوالد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي.
[3/ 653] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم،
عن أبي هريرة رضي
[651] أبو داود (5225)، وإسناده حسن، انظر مختصر سنن أبي داود؛ للحافظ المنذري 8/ 91.
[652]
أبو داود (5223) وأخرج القصة الترمذي وابن ماجه، وقد وقعت القصة في غزوة مؤتة .. وأبو داود أشار إليها ولم يذكرها، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 42: رواه أبو يعلى، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ليِّن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.
[653]
البخاري (5997)، ومسلم (2319)، وأبو داود (5218)، والترمذي (1912).
الله عنه قال: قَبَّلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم الحسنَ بن عليّ رضي الله عنهما وعنده الأقرعُ بن حابس التميمي. فقال الأقرعُ: إن ليس عشرةً من الولد ما قبّلتُ منهم أحدًا، فنظرَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ".
[4/ 654] وروينا في صحيحيهما،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناسٌ من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تُقَبِّلُونَ صبيانَكم؟ فقالوا: نعم، قالوا: لكنَّا والله ما نُقَبِّلُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوَ أمْلِكُ أنْ كانَ اللَّهُ تَعالى نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟ " هذا لفظ إحدى الروايات، وهو مروي بألفاظ.
[5/ 655] وروينا في صحيح البخاري وغيره،
عن أنس رضي الله عنه قال: أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابنَه إبراهيم فقَبّله وشمّه.
[6/ 656] وروينا في سنن أبي داود، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
دخلتُ مع أبي بكر رضي الله عنه أوّلَ ما قَدِمَ المدينةَ، فإذا عائشةُ ابنته رضي الله عنها مضطجعةٌ قد أصابَها حُمَّى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنتِ يا بنيّة؟! وقبَّلَ خدَّها.
[7/ 657] وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه، بالأسانيد الصحيحة، عن صفوان بن عَسَّال الصحابيّ رضي الله عنه، وعَسَّال بفتح العين وتشديد السين المهملتين،
قال: قال يهوديّ لصاحبه: اذهب بنا إلى
[654] البخاري (5998)، ومسلم (2317).
[655]
البخاري في كتاب الأدب (باب رحمة الولد وتقبيله ..) 10/ 426، تعليقًا، وروى مسلم (2316) تقبيلَ النبي صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم، عن أنس رضي الله عنه.
[656]
أبو داود (5322)، وإسناده حسن، وقال ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 416: وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث.
[657]
الترمذي (2734)، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه (3705) وهو حديث حسن.
هذا النبيّ، فأتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسعِ آياتٍ بيِّناتٍ، فذكرَ الحديثَ إلى قوله: فقبّلوا يدَه ورجلَه وقالا: نشهدُ أنك نبيٌّ.
[8/ 658] وروينا في سنن أبي داود، بالإِسناد الصحيح المليح، عن إِياس بن دَغْفَل قال:
رأيتُ أبا نضرة قَبّل خدّ الحسن بن عليّ رضي الله عنهما.
قلت: أبو نَضْرَةَ بالنون والضاد المعجمة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، تابعي ثقة. ودَغْفَل بدال مهملة مفتوحة ثم غير معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم لام.
وعن ابن عمر (1) رضي الله عنهما أنه كان يقبّل ابنه سالمًا ويقول: اعجبوا من شيخ يُقَبِّلُ شيخًا.
وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهّاد الأمة وعبّادها رضي الله عنه أنه كان يأتي أبا داود السجستاني ويقول: أخرج لي لسانكَ الذي تُحدِّثُ به حديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأُقَبِّله فيقبِّلُه. وأفعالُ السلف في هذا الباب أكثر من أن تُحصر، والله أعلم.
[فصل]: ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرّك، ولا بأس بتقبيل الرجُل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه.
[9/ 659] روينا في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها في
[658] أبو داود (5221) قال ابن علاّن: ولعله ـ أي النووي ـ أراد بملاحته علوّ إسناده، إذ هو من رباعيات أبي داود .. ، ويحتمل أنه أراد به جودته وتوثيق رجاله. الفتوحات الربانية 5/ 387.
[659]
البخاري (4452) و (4453).
(1)
قال ابن علاّن: أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه
الحديث الطويل في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:
دخلَ أبو بكر رضي الله عنه فكشفَ عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكبَّ عليه فقَبّله، ثم بكى.
[10/ 660] وروينا في كتاب الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قدِمَ زيدُ بنُ حارثةَ المدينةَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرعَ البابَ، فقامَ إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم يجرّ ثوبَه، فاعتنقه وقبَّله. قال الترمذي: حديث حسن.
وأما المعانقةُ وتقبيلُ الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان، نصَّ على كراهتهما أبو محمد البغويّ وغيره من أصحابنا.
ويدلّ على الكراهة:
[11/ 661] ما رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رجل: يا رسول الله! الرجل منّا يَلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا" قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: "لا" قال: فيأخذه بيده ويصافحُه؟ قال: "نَعَمْ" قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة، وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه، ومكروه كراهة تنزيه في غيره، وهو في غير الأمرد الحسن الوجه؛ فأما الأمردُ الحسنُ فيحرم بكلّ حال تقبيله، سواء قدم مَن سفر أم لا. والظاهر أن معانقته كتقبيله، أو قريبة من تقبيله، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبِّل والمقبَّل رجلين صالحين أو فاسقين، أو أحجُهما صالحًا، فالجميعُ سواء. والمذهبُ الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرد
[660] الترمذي (2733).
[661]
الترمذي (2729)، وابن ماجه (3702).
الحسن ولو كان بغير شهوة، وقد أمن الفتنة، فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها (1).
[فصل]: في المصافحة: اعلم أنها سنّة مجمعٌ عليها عند التلاقي.
[12/ 662] روينا في صحيح البخاري، عن قتادة قال:
قلتُ لأنس رضي الله عنه أكانتِ المصافحةُ في أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
[13/ 663] وروينا في صحيح البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام إليّ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يُهرول، حتى صافحني وهنّأني.
[14/ 664] وروينا بالإِسناد الصحيح في سنن أبي داود، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فَيتَصافَحانِ إِلَاّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا".
[15/ 665] وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن البراء رضي الله عنه قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ إلَاّ غُفرَ لَهُما قَبْلَ أنْ يَتَفَرَّقا".
[16/ 666] وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رجلٌ: يا رسولَ الله! الرجلُ منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟، قال:"لا" قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا" قال: فيأخذ بيده
[662] البخاري (6263)، والترمذي (2730).
[663]
البخاري (4418)، ومسلم (2769).
[664]
أبو داود (5213)، وإسناده صحيح.
[665]
أبو داود (5212)، والترمذي (2728)، وابن ماجه (2703) وهو حديث صحيح.
[666]
الترمذي (2729)، وابن ماجه (3702) وقد تقدم قريبًا برقم 11/ 661.
(1)
في هامش "أ" زيادة: و"وقد قررت هذا كله في أول كتاب النكاح من شرح المهذب"
ويصافحه؟ قال: "نَعَمْ" قال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة.
[17/ 667] وروينا في موطأ الإِمام مالك رحمه الله، عن عطاء بن عبد الله الخراسانيّ قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْناءُ" قلت: هذا حديث مرسل.
واعلم أن هذه المصافحة مستحبّة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناسُ من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، فلا أصلَ له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنّة، وكونهم حافَظوا عليها في بعض الأحوال، وفرّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها.
وقد ذكر الشيخ الإِمام أبو محمد عبد السلام رحمه الله في كتابه "القواعد" أن البدع على خمسة أقسام: واجبة، ومحرّمة، ومكروهة، ومستحبّة، ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر، والله أعلم.
قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظرَ إليه حرام كما قدَّمنا في الفصل الذي قبل هذا، وقد قال أصحابنا: كلّ مَن حَرُمَ النظرُ إليه حَرُمَ مسُّه، بل المسّ أشدّ، فإنه يحلّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسُّها في شيء من ذلك، والله أعلم.
[فصل]: ويُستحبّ مع المصافحة، البشاشة بالوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها.
[667] الموطأ 2/ 908، وإسناده معضل، وقال ابن عبد البرّ: هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلّها.
[18/ 668] روينا في صحيح مسلم، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال:
قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أنْ تَلْقَى أخاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ".
[19/ 669] وروينا في كتاب ابن السني، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المُسْلِمَيْنِ إذَا الْتَقَيا فَتَصَافَحَا وَتَكَاشَرَا بِوُدٍّ وَنَصِيحَةٍ تَنَاثَرَتْ خَطاياهُما بَينَهُما" وفي رواية "إذَا الْتَقَى المُسْلِمانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ تَعالى وَاسْتَغْفَرَا، غَفَرَ اللَّهُ عز وجل لَهُمَا".
[20/ 670] وروينا فيه، عن أنس رضي الله عنه،
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحابَّيْنِ في اللَّهِ يَسْتَقْبِلُ أحَدُهُما صَاحِبَهُ فَيُصَافِحَهُ فَيُصَلِّيانِ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ لَمْ يَتَفَرَّقَا حتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبهُمَا ما تَقَدَّمَ منْها وَما تَأخَّرَ".
[21/ 671] وروينا فيه، عن أنس أيضًا، قال:
ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدِ رجلٍ ففارقه حتى قال: "اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ".
[فصل]: ويُكره حنْيُ الظهر في كل حال لكل أحد، ويدلّ عليه ما قدَّمنا في الفصلين المتقدمين من حديث أنس، وقوله: أينحني له؟ قال: "لا" وهو حديث حسن كما ذكرناه ولم يأت له معارض فلا مصيرَ إلى مخالفته، ولا يغترّ بكثرة مَن يفعله ممّن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل، فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَما
[668] مسلم (2626)، ومعنى "طلِيْق" سهل مبسط.
[669]
ابن السني (192) و (194)، ورواه أبو داود (5211)، وقال الحافظ المنذري: في إسناده اضطراب.
[670]
ابن السني (193)، وإسناده ضعيف.
[671]
ابن السني (203)، وإسناده لا بأس به.
آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7] وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ} [النور:63].
وقد قدَّمنا في كتاب الجنائز (1)، عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: اتّبعْ طُرُقَ الهدى، ولا يضرّك قلّة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغترّ بكثرة الهالكين، وبالله التوفيق.
[فصل]: وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي نختاره أنه مستحبّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة، أو له ولادة أو رحم مع سنّ ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبِرّ والإِكرام والاحترام لا للرياء والإِعظام، وعلى هذا الذي اخترناه استمرّ عمل السلف والخلف، وقد جمعت في ذلك جزءًا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدّالة على ما ذكرته، ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه، فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء رجوت أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
[فصل]: يستحبّ استحبابًا متأكدًا زيارة الصالحين والإِخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرّهم وصلتهم، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحواله ومراتبهم وفراغهم. وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، ومن أحسنها:
[22/ 672] ما رويناه في صحيح مسلم، عن أبي هريرة
[672] مسلم (2567)، وفيه بيان فضل الحب في الله.
(1)
انظر ص 271، باب رقم 121