الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبده ورسوله، وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأن الله يبعث مَن في القبور، قل رضيت بالله ربًّا، وبالإِسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا، وبالكعبة قبلة، وبالقرآن إمامًا، وبالمسلمين إخوانًا، ربّي الله لا إِلهَ إِلا هو، وهو ربّ العرش العظيم، هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي في كتابه "التهذيب"، ولفظ الباقين بنحوه، وفي لفظ بعضهم نقص عنه، ثم منهم مَن يقول: يا عبد الله ابن أمة الله! ومنهم مَن يقول: يا عبد الله بن حوّاء، ومنهم من يقول: يا فلان ـ باسمه ـ ابن أمة الله، أو يا فلان بن حوّاء، وكله بمعنى.
وسُئل الشيخ الإِمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين فقال في فتاويه: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين قال: وقد روينا فيه حديثًا من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده (1)، ولكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قديمًا. قال: وأما تلقين الطفل الرضيع فما له مُستند يُعتمد ولا نراه، والله أعلم. قلتُ: الصواب أنه لا يلقن الصغير مطلقًا، سواء كان رضيعًا أو أكبر منه ما لم يبلغ ويصير مكلفًا، والله أعلم.
125 ـ بابُ وصيّةِ الميّتِ أنّ يُصلِّيَ عليه إنسانٌ بعينه، أو أن يُدفن على صفةٍ مخصوصةٍ وفي مَوْضعٍ مَخصوص، وكذلك الكفنُ وغيرُه من أمورِه التي تُفعل والتي لا تُفعل
[1/ 421] روينا في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها
[421] البخاري (1387) والموطأ بلاغًا 1/ 224، وقال الحافظ ابن حجر: في الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض، وتثليث الكفن، وفضل أبي بكر وصحة فراسته، وثباته عند وفاته .. فتح الباري 3/ 254.
(1)
قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدًا. الفتوحات الربانية 4/ 196
قالت:
دخلت على أبي بكر رضي الله عنه: يعني وهو مريض، فقال: في كم كفّنتم النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: في ثلاثة أثواب، قال: في أيّ يوم تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين، قال: فأيّ يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرّض فيه به رَدْع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفِّنوني فيها. قلت: إن هذا خَلَق، قال: إن الحيّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفّ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودُفن قبل أن يُصبحَ.
قلت: قولها رَدْع، بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات: وهو الأثر. وقوله للمهلة، روي بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات والهاء ساكنة: وهو الصديد الذي يتحلّل من بدن الميت.
[2/ 422] وروينا في صحيح البخاري؛
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما جُرِحَ: إذا أنا قُبِضتُ فاحملوني، ثم سلِّم وقلْ يستأذنُ عمر، فإن أذنتْ لي ـ يعني عائشةَ ـ فأدخلوني، وإن ردّتني فردّوني إلى مقابر المسلمين.
[3/ 423]ـ وروينا في صحيح مسلم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال:
قال سعد: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللبنَ نصبًا كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
[4/ 424] وروينا في صحيح مسلم، عن عمرو بن العاص رضي الله
[422] البخاري (1392)، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكلام مخاطبًا ولده "عبد الله" وهو أكبر أولاده.
[423]
مسلم (966)، و"اللحد": هو الشق تحت الجانب القبليّ من القبر. واللَّبِن": ما يضرب من الطين مربعًا للبناء. واحدتها لَبِنَة.
[424]
مسلم (121) و"سياقة الموت": حال حضور الموت.
عنه؛
أنه قال وهو في سياقة الموت: إذا أنا متّ فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنّوا عليَّ التراب شنًا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما يُنحر جزور ويقسم لحمها أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
قلت: قوله شنوا، روي بالسين المهملة وبالمعجمة، ومعناه: صبّوه قليلًا قليلًا.
وروينا في هذا المعنى حديث حذيفة المتقدم في باب إعلام أصحاب الميت بموته، وغير ذلك من الأحاديث، وفيما ذكرناه كفاية وبالله التوفيق.
قلت: وينبغي أن لا يقلد الميتُ ويتابع في كلّ ما وصَّى به، بل يُعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل ما لا فلا. وأنا أذكر من ذلك أمثلة، فإذا أوصى بأن يدفن في موضع من مقابر بلدته، وذلك الموضع معدن الأخيار فينبغي أن يُحافظ على وصيته، وإذا أوصى بأن يُصلِّي عليه أجنبي فهل يُقَدَّم في الصلاة على أقارب الميت؟ فيه خلاف للعلماء، والصحيح في مذهبنا أن القريب أولى، لكن إن كان الموصَى له ممّن يُنسب إلى الصلاح أو البراعة في العلم مع الصيانة والذكر الحسن، استحبّ للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيثاره رعاية لحقّ الميت، وإذا أوصى بأن يُدفن في تابوت لم تنفذ وصيته، إلا أن تكون الأرض رخوة، أو نديّة يحتاج فيها إليه، فتُنفذ وصيّته فيه ويكون من رأس المال كالكفن. وإذا أوصى بأن يُنقل إلى بلد آخر لا تنفّذ وصيّته، فإن النقلّ حرامٌ على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرن وصرّح به المحققون، وقيل: مكروه.
قال الشافعي رحمه الله: إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيُنقل إليها لبركتها. وإذا أوصى بأن يُدفَن تحته مِضربة أو مخدة تحتَ رأسه أو نحو ذلك لم تُنفذ وصيّته. وكذا إذا أوصى بأن يُكفَّن في