الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4/ 699] وروينا في صحيحيهما، عن أبي وائل قال:
خطبنا ابنُ مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذتُ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة، ولقد علمَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني مِنْ أعلمهم بكتاب الله تعالى وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدًا أعلمُ منّي لرحلتُ إليه.
[5/ 700] وروينا في صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت، فقال: على الخبير سقطتَ ـ يعني نفسَه ـ وذكر تمام الحديث.
ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر، وكلُّها محمولة على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.
224 ـ بابٌ في مسائل تتعلَّق بما تقدَّم
[مسألة]: يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسعديك أو لبّيك وحدها، ويُستحبّ أنْ يقول لمن ورد عليه مرحِّبًا، وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلًا جميلًا: حفظك الله وجزاك الله خيرًا، وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة.
[مسألة]: ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحو ذلك: جعلني الله فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصارًا.
[مسألة]: إذا احتاجتْ المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء
[699] البخاري (5002)، ومسلم (2462)، والنسائي 8/ 134.
[700]
مسلم (1325) وأبو داود (1763)، ومعنى "أَزْحَفَتْ": أعيتْ، ووقفت من الإِعياء والتعب.
أو غير ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيها فينبغي أن تفخِّمَ عبارتَها وتغلظها (1) ولا تليِّنها مخافةَ من طمعه فيها.
قال الإِمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا في كتابه "البسيط": قال أصحابنا: المرأة مندوبة إذا خاطبتِ الأجانبَ إلى الغِلْظة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبتْ مَحرمًا عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أُمّهات المؤمنين وهنّ محرّمات على التأبيد بهذه الوصية، فقال تعالى:{يا نساءَ النَّبيّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32] قلتُ: هذا الذي ذكره الواحدي من تغليظ صوتها، كذا قاله أصحابنا. قال الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: طريقُها في تغليظه أن تأخذ ظهرَ كفّها بفيها وتُجيب كذلك، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الواحديُّ من أن المحرّم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا ضعيف وخلاف المشهور عند أصحابنا؛ لأنه كالمَحرم بالقرابة في جواز النظر والخلوة. وأما أُمَّهاتُ المؤمنين فإنهنّ أُمّهاتٌ في تحريم نكاحهنّ ووجوب احترامهنّ فقط، ولهذا يحلّ نكاح بناتهنّ، والله أعلم.
(1) في "أ": "فينبغي لها أن تُفَخِّم كلامها وتغلظ عبارتها" وما أثبته من بقية النسخ