المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌215 ـ باب حكم السلام - الأذكار للنووي ت مستو

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة مؤلف كتاب الأذكار

- ‌نسَبُه:

- ‌مَوْلدُه ونشأته:

- ‌حَيَاته العلميّة:

- ‌ومن أهم كتبه:

- ‌شيوخه:

- ‌شيوخه في الفقه:

- ‌شيوخه في الحديث:

- ‌[شيوخه في علم الأصول:]

- ‌[شيوخه في النحو واللغة:]

- ‌مسموعاته:

- ‌تلاميذه:

- ‌أخلاقُهُ وَصفَاتُه:

- ‌ الزهد

- ‌ الورع

- ‌مُناصحَتُه الحُكّام:

- ‌وَفَاته:

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[فصل]: في الأمر بالإِخلاص وحسن النيّات

- ‌1 - بابٌ مختصر في أحرفٍ مما جاء في فضل الذكر غير مقيّدٍ بوقت

- ‌2 - باب ما يقولُ إذا استيقظَ مِن مَنامه

- ‌3 ـ بابُ ما يَقُول إذا لبسَ ثوبَه

- ‌4 ـ بابُ ما يقولُ إذا لبسَ ثوبًا جديدًا أو نعلًا وما أشبهه

- ‌5 ـ بابُ ما يقولُ لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا

- ‌6 ـ بابُ كيفيّة لباسِ الثوبِ والنعلِ وخَلْعِهما

- ‌7 ـ بابُ ما يقولُ إذا خلعَ ثوبَه لغُسْلٍ أو نومٍ أو نحوهِمَا

- ‌8 ـ باب ما يقول حال خروجِهِ من بيتِه

- ‌9 ـ بابُ ما يقولُ إذا دخلَ بيتَه

- ‌10 ـ بابُ ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته

- ‌11 ـ باب ما يقولُ إذا أراد دخول الخلاء

- ‌12 ـ بابُ النّهي عن الذِّكْرِ والكَلامِ على الخَلَاء

- ‌13 ـ بابُ النّهي عن السَّلام على الجالس لقضاء الحَاجَة

- ‌14 ـ بابُ ما يقولُ إذا خَرَجَ من الخَلَاء

- ‌15 ـ بابُ ما يقولُ إذا أراد صَبَّ ماء الوضوءِ أو استقاءه

- ‌16 ـ بابُ ما يَقولُ على وضُوئه

- ‌17 ـ بابُ ما يقولُ على اغْتسالِه

- ‌18 ـ بابُ ما يقولُ على تَيَمُّمِه

- ‌19 ـ بابُ ما يقولُ إذا توجَّهَ إلى المسجدِ

- ‌20 ـ بابُ ما يقولُه عندَ دخول المسجد والخروج منه

- ‌21 ـ باب ما يقولُ في المسجد

- ‌22 ـ باب إنكاره ودعائه على من يَنشُدُ ضالّةً في المسجد أو يبيعُ فيه

- ‌23 ـ باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرًا ليس فيه مدحٌ للإِسلام ولا تزهيدٌ ولا حثٌّ على مكارمِ الأخلاق ونحو ذلك

- ‌24 ـ بابُ فضيلةِ الأذان

- ‌25 ـ بابُ صِفَةِ الأَذان

- ‌26 ـ بابُ صِفَةِ الإِقامة

- ‌27 ـ بابُ ما يقولُ مَنْ سمعَ المؤذّنَ والمقيمَ

- ‌28 ـ بابُ الدُّعاء بعد الأذان

- ‌29 ـ باب ما يقولُ بعدَ ركعتي سنّة الصُّبح

- ‌30 ـ بابُ ما يقولُ إذا انتهى إلى الصَّفّ

- ‌31 ـ بابث ما يقولُ عند إرادته القيامَ إلى الصَّلاة

- ‌32 ـ بابُ الدُّعاء عند الإِقامة

- ‌(كتاب ما يقوله إذا دخل في الصّلاة)

- ‌33 ـ بابُ ما يقولُه إذا دخلَ في الصَّلاة

- ‌34 ـ بابُ تكبيرةِ الإِحْرام

- ‌35 ـ بابُ ما يقوله بعد تكبيرة الإِحرام

- ‌36 ـ بابُ التعوّذ بعد دعاء الاستفتاح

- ‌37 ـ بابُ القراءةِ بعدَ التَّعوُّذ

- ‌38 ـ بابُ أذكار الركوع

- ‌39 ـ بابُ ما يقولُه في رفعِ رأسِه من الركوع وفي اعتدالِه

- ‌40 ـ بابُ أَذْكَارِ السُّجودِ

- ‌41 ـ باب ما يقولُ في رفعِ رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين

- ‌42 ـ بابُ أذكارِ الرَّكْعةِ الثانية

- ‌43 ـ بابُ القُنوتِ في الصُّبح

- ‌44 ـ بابُ التشهّدِ في الصَّلاة

- ‌45 ـ بابُ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهّد

- ‌46 ـ بابُ الدُّعَاء بعدَ التشهّدِ الأخير

- ‌47 ـ بابُ السَّلام لِلتحلُّل من الصَّلاة

- ‌48 ـ بابُ ما يقولُه الرجلُ إذا كلَّمه إنسانٌ وهو في الصَّلاة

- ‌49 ـ بابُ الأذكارِ بعدَ الصَّلاة

- ‌50 ـ بابُ الحثِّ على ذكرِ اللَّه تعالى بعدَ صَلاةِ الصُّبح

- ‌51 ـ بابُ ما يُقال عند الصَّباحِ وعندَ المساءِ

- ‌52 ـ بابُ ما يُقالُ في صَبيحةِ الجمعة

- ‌53 ـ بابُ ما يَقولُ إذا طلعتِ الشَّمس

- ‌55 ـ بابُ ما يقولُ بعدَ زَوَال الشَّمسِ إلى العصر

- ‌56 ـ بابُ ما يقولُه بعدَ العصرِ إلى غُروبِ الشَّمس

- ‌57 ـ بابُ ما يقولُه إذا سمعَ أذانَ المغرب

- ‌58 ـ بابُ ما يقولُه بعدَ صَلاةِ المغرب

- ‌59 ـ بابُ ما يقرؤُه في صَلاةِ الوترِ وما يقولُه بعدَها

- ‌60 ـ بابُ ما يقولُ إذا أرادَ النومَ واضطجعَ على فراشِه

- ‌61 ـ بابُ كراهةِ النوْم مِن غيرِ ذِكْرِ اللَّه تَعالى

- ‌62 ـ بابُ ما يقول إذا استيقظَ في الليل وأرادَ النَّومَ بعدَه

- ‌63 ـ بابُ ما يَقولُ إذا قلقَ في فراشِه فلم ينمْ

- ‌64 ـ بابُ ما يقولُ إذا كانَ يفزعُ في منامه

- ‌65 ـ بابُ ما يقولُ إذا رَأى في منامِه ما يُحِبُّ أو يَكرهُ

- ‌66 ـ بابُ ما يقولُ إذا قُصَّتْ عليه رُؤيا

- ‌67 ـ بابُ الحَثّ على الدًّعاء والاستغفارِ في النصفِ الثاني من كلِّ ليلة

- ‌68 ـ بابُ الدُّعاءِ في جَميع ساعاتِ الليل كلِّه رجاءَ أن يُصادِفَ ساعةَ الإِجابة

- ‌69 ـ بابُ أسماء الله الحسنى

- ‌كتاب تلاوة القرآن

- ‌70 ـ بابُ تلاوة القرآن

- ‌كتاب حمد الله تعالى

- ‌71 ـ بابُ حَمْدِ اللَّهِ تعالى

- ‌كتاب الصّلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌72 ـ بابُ الصَّلاةِ عَلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌73 ـ بابُ أمرِ مَنْ ذُكِرَ عندَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالصَّلاة عليه والتسليم، صلى الله عليه وسلم

- ‌74 ـ بابُ صفةِ الصَّلاة على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌75 ـ بابُ استفتاحِ الدُّعاء بالحمدِ لله تعالى والصَّلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌76 ـ بابُ الصَّلاة على الأنبياءِ وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم

- ‌كتاب الأذكار والدّعوات للأمور العارضات

- ‌77 ـ بابُ دُعاءِ الاسْتِخَارة

- ‌أبواب الأذكار التي تُقال في أوقات الشِّدَّة وعلى العَاهات

- ‌78 ـ بابُ دعاءِ الكَرْبِ والدعاءُ عندَ الأمورِ المهمّة

- ‌79 ـ بابُ ما يقولُه إذا راعَه شيءٌ أو فَزِعَ

- ‌80 ـ بابُ ما يَقُولُ إذا أصابَه همٌّ أو حَزَن

- ‌81 ـ بابُ ما يَقولُه إذا وقعَ في هَلَكَة

- ‌82 ـ بابُ ما يَقولُ إذا خافَ قومًا

- ‌83 ـ بابُ ما يَقولُ إذا خافَ سُلْطانًا

- ‌84 ـ بابُ ما يَقولُ إذا نظرَ إلى عدوّه

- ‌85 ـ بابُ ما يَقُولُ إذا عرضَ له شيطانٌ أو خَافَهُ

- ‌86 ـ بابُ ما يَقُولُ إذا غلبَه أمرٌ

- ‌87 ـ بابُ ما يقولُ إذا استصعبَ عليه أمرٌ

- ‌88 ـ بابُ ما يقولُ إذا تَعَسَّرَتْ عليه معيشتُه

- ‌89 ـ بابُ ما يقولُه لدفعِ الآفَاتِ

- ‌91 ـ بابُ ما يقولُه إذا كان عليه دينٌ عَجَزَ عنه

- ‌92 ـ بابُ ما يقولُه مَنن بُلي بالوَحْشة

- ‌93 ـ بابُ ما يقولُه مَنْ بُلي بالوَسْوَسَة

- ‌94 ـ بابُ ما يُقرأُ على المَعْتُوهِ والمَلْدُوغ

- ‌95 ـ بابُ ما يُعَوَّذُ به الصِّبْيَانُ وغيرُهم

- ‌96 ـ بابُ ما يُقالُ على الخُرَّاجِ والبَثَرَةِ ونحوهما

- ‌كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما

- ‌97 ـ بابُ اسْتحبابِ الإِكْثارِ من ذِكْرِ الموْت

- ‌98 ـ بابُ اسْتحبابِ سؤالِ أهلِ المريضِ وأقَاربهِ عنه وجوابُ المَسْؤُول

- ‌99 ـ بابُ ما يَقولُه المريضُ ويُقالُ عندَه ويُقرأ عليه وسؤالُه عن حالِه

- ‌100 ـ بابُ استحباب وصيّة أهلِ المريضِ وَمَنْ يَخدمه بالإِحسانِ إِليه واحتمالِه والصبرِ على ما يَشُقُّ من أمْرِه

- ‌102 باب جواز قَوْل المريض: أنا شديدُ الوجَع، أو مَوْعوكٌ، أو وَارأسَاهُ ونحو ذلك، وبيانُ أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيءٌ من ذلك على سبيل التَّسَخُّطِ وإظهارِ الجَزَعِ

- ‌103 بابُ كراهية تمنِّي الموت لضُرٍّ نزلَ بالإِنسان وجوازُه إذا خاف فتنةً في دينهِ

- ‌104 ـ بابُ استحبابِ دُعاءِ الإِنسانِ بأنْ يكونَ موتُه في البلدِ الشريف

- ‌106 ـ بابُ الثَّناءِ على المريضِ بمحَاسِن أعمالِه ونحوها إذا رأى منه خوفًا ليذهبَ خوفُه ويُحَسِّن ظنَّه بربهِ سبحانه وتعالى

- ‌107 ـ بابُ ما جَاءَ في تَشْهيةِ المريضِ

- ‌108 ـ بابُ طلبِ العوَّادِ الدُّعاء من المريضِ

- ‌109 ـ بابُ وَعْظِ المريضِ بعدَ عافيتِه وتذكيره الوفاءَ بما عاهدَ الله تعالى عليه من التوبة وغيرِها

- ‌110 ـ بابُ ما يقولُه من أَيِسَ من حَياتِه

- ‌111 ـ بابُ ما يقولُه بعد تَغميضِ الميّت

- ‌112 ـ بابُ ما يُقالُ عندَ الميّت

- ‌113 ـ بابُ ما يقولُه مَنْ مَاتَ له ميّت

- ‌114 ـ بابُ ما يقولُه مَنْ بَلَغَهُ مَوْتُ صَاحِبِهِ

- ‌115 ـ بابُ ما يقولُه إذا بلَغه موتُ عدوِّ الإِسلام

- ‌116 ـ بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة

- ‌117 ـ بابُ التَّعْزِيَة

- ‌119 ـ بابُ ما يُقالُ في حَالِ غَسْلِ الميّتِ وتَكفِينه

- ‌120 ـ بابُ أَذْكَارِ الصَّلاة على الميّت

- ‌121 ـ بابُ ما يقولُه الماشي مع الجَنَازة

- ‌122 ـ بابُ ما يقولُه مَنْ مرَّتْ به جنازة أو رآها

- ‌123 ـ بابُ ما يقولُه مَن يُدْخِلْ الميّتَ قبرَه

- ‌124 ـ بابُ ما يقولُه بعدَ الدَّفْن

- ‌125 ـ بابُ وصيّةِ الميّتِ أنّ يُصلِّيَ عليه إنسانٌ بعينه، أو أن يُدفن على صفةٍ مخصوصةٍ وفي مَوْضعٍ مَخصوص، وكذلك الكفنُ وغيرُه من أمورِه التي تُفعل والتي لا تُفعل

- ‌126 ـ بابُ ما ينفعُ الميّتَ من قَوْل غيره

- ‌127 ـ بابُ النّهي عن سبِّ الأمْوَات

- ‌128 ـ بابُ ما يقولُه زائرُ القبور

- ‌129 ـ بابُ نهي الزائر مَنْ رآه يبكي جزعًا عند قبر، وأمرِه إِيَّاه بالصبرِ ونهيِهِ أيضًا عن غير ذلك مما نهى الشرعُ عنه

- ‌130 ـ بابُ البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك

- ‌كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة

- ‌131 ـ بابُ الأذكارِ المستحبّةِ يومَ الجمعة وليلتها والدُّعاء

- ‌132 ـ بابُ الأذْكَارِ المشروعةِ في العِيدين

- ‌133 ـ بابُ الأَذْكارِ في العَشْر الأوّلِ من ذي الحِجّة

- ‌134 ـ بابُ الأَذْكارِ المشروعةِ في الكُسُوف

- ‌135 ـ بابُ الأذْكَار في الاسْتسقَاءِ

- ‌136 ـ بابُ ما يقولُه إذا هَاجَتِ الرِّيح

- ‌137 ـ بابُ ما يقولُ إذا انقضّ الكَوْكَب

- ‌138 ـ بابُ تركِ الإِشارةِ والنَّظرِ إلى الكَوْكَبِ والبَرْق

- ‌139 ـ بابُ ما يقولُ إذا سمعَ الرَّعْدَ

- ‌140 ـ بابُ ما يقولُ إذا نزلَ المطرُ

- ‌141 ـ بابُ ما يقولُه بعدَ نزولِ المطر

- ‌142 ـ بابُ ما يقولُه إذا نزلَ المطرُ وخِيفَ منه الضَّرَر

- ‌143 ـ بابُ أذكارِ صَلاة التَّراويْح

- ‌144 ـ بابُ أذكارِ صَلاةِ الحَاجة

- ‌145 ـ بابُ أَذْكَار صَلاةِ التَّسبيحِ

- ‌146 ـ بابُ الأذكارِ المتعلّقةِ بالزَّكَاة

- ‌كتاب أذكار الصّيام

- ‌147 ـ بابُ ما يقوله إذا رأى الهلالَ، وما يقولُ إذا رأى القمرَ

- ‌148 ـ بابُ الأذكارِ المستحبّة في الصَّوْم

- ‌149 ـ بابُ ما يقولُ عندَ الإِفْطَار

- ‌150 ـ بابُ ما يَقُولُ إذا أفطرَ عندَ قوم

- ‌151 ـ بابُ ما يَدعُو به إذا صَادَفَ ليلةَ القَدْر

- ‌152 ـ باب الأَذْكَارِ في الاعْتِكَاف

- ‌كتاب أذكار الحج

- ‌153 ـ (بابُ أذكارِ الحجّ)

- ‌كتاب أذكار الجهاد

- ‌154 ـ بابُ استحباب سؤال الشهادة

- ‌155 ـ باب حثّ الإِمام أمير السرية على تقوى الله تعالى، وتعليمه إيّاه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوّه ومصالحتهم وغير ذلك

- ‌156 ـ باب بيان أن السنّة للإِمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يورّي بغيرها

- ‌157 ـ بابُ الدعاء لمن يُقاتلُ أو يعملُ على ما يُعين على القتال في وجهه وذكر ما يُنَشِّطُهم ويحرِّضُهم على القتال

- ‌158 ـ بابُ الدعاء والتضرّع والتكبير عند القتال واستنجاز الله ما وعد من نصر المؤمنين

- ‌159 ـ بابُ النّهي عن رفعِ الصَّوْتِ عِندَ القِتال لغير حَاجة

- ‌160 ـ بابُ قولِ الرجلِ في حَال القتالِ أنا فلانٌ لإِرعابِ عدّوه

- ‌161 ـ بابُ استحبابِ الرَّجَزِ حالَ المبارزة

- ‌162 ـ باب استحباب إظهار الصَّبرِ والقوّة لمن جُرِحَ واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة، وإظهار السرور بذلك وأنَّه لا ضير علينا في ذلك بل هذا مطلوبُنا وهو نهايةُ أملِنا وغايةُ سؤلِنا

- ‌163 ـ بابُ ما يقولُ إذا ظَهَر المسلمون وغلبُوا عدوَّهم

- ‌164 ـ باب ما يقول إذا رأى هزيمةً في المسلمين والعياذُ بالله الكريم

- ‌165 ـ بابُ ثناءِ الإِمام على من ظَهَرَتْ منه براعةٌ في القتال

- ‌166 ـ بابُ ما يقولُه إذا رجع مِن الغَزْو

- ‌كتاب أذكار المسافر

- ‌167 ـ بابُ الاستخارة والاستشارة

- ‌168 ـ بابُ أذكارِه بعدَ استقرارِ عزمِه على السَّفر

- ‌169 ـ بابُ أذكارِه عندَ إرادتِه الخروجَ من بيتِه

- ‌170 ـ بابُ أذْكَارِه إذا خَرَجَ

- ‌171 ـ بابُ اسْتحبابِ طَلبهِ الوصيّةَ من أهلِ الخَيْرِ

- ‌172 ـ بابُ استحباب وصيّة المُقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر

- ‌173 ـ بابُ ما يقولُه إذا ركبَ دابّتَه

- ‌174 ـ بابُ ما يَقولُ إذا رَكِبَ سفينةً

- ‌175 ـ بابُ استحبابَ الدعاء في السفر

- ‌176 ـ باب تكبير المسافر إذا صعد الثَّنايا وشبهها وتسبيحه إذا هَبَطَ الأودية ونحوها

- ‌177 ـ بابُ النّهي عن المبالغةِ في رَفْعِ الصَّوْتِ بالتكبير ونحوه

- ‌178 ـ باب استحباب الحُدَاء للسرعة في السَّير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السَّير عليها

- ‌179 ـ باب ما يقول إذا انفلتت دابّتُهُ

- ‌180 ـ بابُ ما يقولُهُ على الدَّابّةِ الصَّعْبَةِ

- ‌181 ـ بابُ ما يقولُه إذا رأَى قريةً يُريدُ دخولَها أولا يريده

- ‌182 ـ بابُ ما يَدعُو به إذا خافَ ناسًا أو غيرَهم

- ‌183 ـ بابُ ما يقولُ المسافرُ إذا تَغَوَّلَت الغِيلان

- ‌184 ـ بابُ ما يَقولُ إذا نزلَ مَنزلًا

- ‌185 ـ بابُ ما يقولُ إذا رَجَعَ مِن سَفرِهِ

- ‌186 ـ بابُ ما يقولُه المسافرُ بعدَ صلاةِ الصُّبْح

- ‌187 ـ باب ما يقول إذا رَأَى بلدتَه

- ‌188 ـ بابُ ما يقولُ إذا قَدِمَ من سفرهِ فدخل بيتَه

- ‌189 ـ بابُ ما يُقال لمن يَقْدَمُ من سفر

- ‌190 ـ بابُ ما يُقال لمن يَقْدَمُ من غزو

- ‌191 ـ بابُ ما يُقال لمن يَقْدَمُ من حَجّ وما يقولُه

- ‌كتاب أذكار الأكل والشّرب

- ‌192 ـ بابُ ما يقولُ إذا قُرِّب إليه طعامُه

- ‌193 ـ بابُ استحباب قول صاحب الطعام لِضِيْفَانِه عندَ تقديم الطَّعام: كُلوا، أو ما في مَعناه

- ‌194 ـ باب التسمية عند الأكلِ والشُّربِ

- ‌195 ـ بابُ لا يعيبُ الطعامَ والشرابَ

- ‌196 ـ بابُ جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدتُ أكله ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجةٌ

- ‌197 ـ بابُ مَدحِ الآكلِ الطعامَ الذي يأكلُ منه

- ‌198 ـ بابُ ما يقولُه من حَضَرَ الطعامُ وهو صائمٌ إذا لم يُفطر

- ‌199 ـ بابُ ما يقولُه مَن دُعِي لطعامٍ إذا تَبِعَه غيرُه

- ‌200 ـ بابُ وَعْظِهِ وتأديبِهِ مَنْ يُسيءُ في أكلِه

- ‌201 ـ بابُ استحباب الكَلامِ على الطَّعام

- ‌202 ـ بابُ ما يقولُهُ ويفعلُه من يأكلُ ولا يَشبعُ

- ‌203 ـ بابُ ما يقولُ إذا أكلَ مع صَاحبِ عَاهَةٍ

- ‌204 ـ بابُ استحباب قولِ صاحبِ الطَّعام لضيفهِ ومَنْ في معناهُ إذا رفع يده من الطعام "كُلْ" وتكريرُه ذلك عليه ما لم يتحقّقْ أنه اكتفى منه وكذلك يفعلُ في الشرابِ والطِّيبِ ونحو ذلك

- ‌205 ـ بابُ ما يقولُ إذا فَرَغَ من الطَّعامِ

- ‌206 ـ بابُ دعاءِ المدعوّ والضيفَ لأهلِ الطَّعامِ إذا فَرَغَ من أكلهِ

- ‌207 ـ بابُ دُعاءِ الإِنسانَ لمن سَقَاهُ ماءً أو لبنًا ونحوهما

- ‌208 ـ بابُ دعاءِ الإِنسان وتحريضِه لمن يُضيِّفُ ضَيْفًا

- ‌209 ـ بابُ الثناءِ على مَنْ أكرمَ ضيفَه

- ‌210 ـ بابُ استحباب ترحيب الإِنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفًا عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعلَه أهلًا لذلك

- ‌211 ـ بابُ ما يقولُه بعدَ انصرافِه عن الطَّعام

- ‌كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها

- ‌212 ـ بابُ فضلِ السَّلامِ والأمرِ بإفشائه

- ‌213 ـ بابُ كيفيّة السَّلام

- ‌214 ـ بابُ ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ

- ‌215 ـ بابُ حُكْمِ السَّلَام

- ‌216 ـ بابُ الأحوالِ التي يُستَحَبُّ فيها السَّلامُ، والتي يُكرهُ فيها، والتي يُباح

- ‌217 ـ بابُ مَن يُسلَّمُ عليه ومن لا يُسلَّمُ عليه ومَنْ يُردّ عليه ومن لا يُرَدّ عليه

- ‌218 ـ بابٌ في آدابٍ ومسائلَ من السَّلام

- ‌219ـ باب الاستئذان

- ‌220 ـ بابُ في مسائل تتفرّعُ على السَّلام

- ‌221 ـ بابُ تَشْمِيتِ العَاطسِ وحُكم التَّثَاؤُب

- ‌222 ـ بابُ المَدْحِ

- ‌223 ـ بابُ مدح الإِنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌224 ـ بابٌ في مسائل تتعلَّق بما تقدَّم

- ‌كتاب أذكار النّكاح وما يتعلّق به

- ‌225 ـ باب ما يقوله من جاء يخطب امرأةً من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌226 ـ باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهلِ الفضلِ والخير ليتزوجُوها

- ‌227 ـ بابُ ما يقولُه عند عَقْدِ النِّكَاح

- ‌228 ـ بابُ ما يُقالُ للزوج بعدَ عقدِ النِّكاح

- ‌229 ـ باب ما يقول الزوجُ إذا دخلت عليه امرأتُه ليلة الزِّفاف

- ‌230 ـ باب ما يُقالُ للرجل بعدَ دُخولِ أهلهِ عليه

- ‌231 ـ بابُ ما يقولُه عندَ الجمَاع

- ‌232 ـ بابُ مُلاعبةِ الرجلِ امرأَتَه وممازحته لها ولطف عبارتِه معها

- ‌233 ـ بابُ بيان أدبِ الزَّوِجِ مع أصهاره في الكلام

- ‌234 ـ بابُ ما يُقال عند الولادة وتألّم المرأة بذلك

- ‌235 ـ بابُ الأَذَان في أُذُنِ المولُود

- ‌236 ـ بابُ الدعاءِ عندَ تَحنيكِ الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌237 ـ بابُ تَسْمِيةِ المَوْلُود

- ‌238 ـ بابُ تَسْمِيةِ السَّقْط

- ‌239 ـ بابُ استحباب تَحسينِ الاسم

- ‌240 ـ بابُ بيانِ أحبِّ الأسماءِ إلى الله عز وجل

- ‌241 ـ بابُ استحباب التهنئة وجواب المُهَنَّأ

- ‌242 ـ بابُ النهي عن التسميةِ بالأسماءِ المَكْرُوهة

- ‌243 ـ باب ذكر الإِنسان من يتبعُه من ولد أو غلام أو متعلمٍ أو نحوهم باسمٍ قبيحٍ ليؤدّبَه ويزجرَه عن القبيح ويروّضَ نفسَه

- ‌244 ـ بابُ نداءِ مَنْ لا يُعرف اسمُه

- ‌245 ـ باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن يُنادي أباه ومعلّمه وشيخه باسمه

- ‌246 ـ بابُ استحباب تغيير الاسم إلى أحسنَ منه

- ‌247 ـ بابُ جَوازِ ترخيمِ الاسمِ إذَا لم يَتَأذّ بذلك صاحبُه

- ‌248 ـ بابُ النهي عن الأَلقابِ التي يَكْرَهُها صاحبُها

- ‌249 ـ بابُ جَوازِ واستحباب اللقبِ الذي يُحبُّه صاحبُه

- ‌250 ـ بابُ جوازِ الكِنى واستحباب مخاطبةِ أَهْلِ الفَضْل بها

- ‌251 ـ بابُ كُنيةِ الرجل بِأَكبرِ أولادِه

- ‌252 ـ بابُ كُنية الرجلِ الذي له أولادٌ بغيرِ أولادِه

- ‌253 ـ بابُ كُنيةِ مَنْ لم يُولَد له، وكُنية الصغيرِ

- ‌254 ـ بابُ النّهي عنِ التَّكَنِّي بأبي القَاسِم

- ‌255 ـ باب جَوَاز تكنيةِ الكَافِر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يُعرف إلا بها أو خِيفَ من ذِكْره باسمِه فتنة

- ‌256 ـ باب جواز تكنية الرجل بأبي فُلانة وأبي فُلان والمرأة بأُمّ فلان وأُمّ فُلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرّقة

- ‌257 ـ بابُ استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عندَ البِشارةِ بما يَسُرُّه

- ‌258 ـ بابُ ما يقولُ إذا سمع صِياحَ الدِّيكِ ونهيقَ الحِمار ونُباحَ الكَلْبِ

- ‌259 ـ بابُ ما يَقولُ إذا رأى الحريق

- ‌260 ـ بابُ ما يقولُه عندَ القِيام مِنَ المجلسِ

- ‌261 ـ بابُ دُعاءِ الجَالسِ في جمعٍ لنفسِه ومَنْ مَعَه

- ‌262 ـ بابُ كَراهةِ القِيَام مِن المجلسِ قبلَ أنْ يذكرَ الله تعالى

- ‌263 ـ بابُ الذِّكْرِ في الطَّرِيْق

- ‌264 ـ بابُ ما يقولُ إذا غَضِبَ

- ‌265 ـ بابُ استحباب إعلامِ الرَّجُلِ من يُحبُّه أنَّه يحبُّه، وما يقولُه له إذا أعلمَه

- ‌266 ـ بابُ ما يقولُ إذا رَأى مُبتلى بمرضٍ أو غيرِه

- ‌267 ـ بابُ استحباب حمدِ الله تعالى للمسؤول عن حاله أو حال محبُوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبارٌ بطيبِ حالِه

- ‌268 ـ بابُ ما يقولُ إذا دخلَ السُّوقَ

- ‌269 ـ بابُ استحباب قولِ الإِنسانِ لمن تزوَّجَ تزوّجًا مُستحبًا، أو اشترى أو فعل فِعْلًا يَستحسنُه الشرعُ: أصبتَ أو أحسنتَ ونحوه

- ‌270 ـ بابُ ما يقولُ إذا نظرَ في المِرْآة

- ‌271 ـ بابُ ما يَقولُ عندَ الحِجَامَة

- ‌272 ـ بابُ ما يَقولُ إذا طَنَّتْ أُذُنه

- ‌273 ـ بابُ ما يقولُه إذا خَدِرَتْ رِجْلُه

- ‌274 ـ بابُ جَواز دُعاء الإِنسان على مَنْ ظَلَمَ المسلمين أو ظلَمه وحدَه

- ‌275 ـ بابُ التبرّي مِنْ أَهلِ البدعِ والمَعاصي

- ‌276 ـ بابُ ما يقولُه إذا شرعَ في إزالةِ مُنكر

- ‌277 ـ بابُ ما يَقولُ مَنْ كانَ في لسانِه فُحْشٌ

- ‌278 ـ بابُ ما يَقولُه إذا عَثَرَتْ دَابّتُه

- ‌279 ـ بابُ بيانِ أنه يُستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس يُسكِّنهم ويعظُهم ويأمُرهم بالصبرِ والثباتِ على ما كاننُوا عليه

- ‌280 ـ بابُ دُعاءِ الإِنسانِ لمن صَنَعَ معروفًا إليه أو إلى النَّاسِ كلِّهم أو بعضِهم، والثناءِ عليه وتحريضه على ذلك

- ‌281 ـ بابُ استحبابِ مُكافأةِ المُهْدي بالدعاءِ للمُهْدَى له إذا دَعا له عندَ الهدية

- ‌282 ـ بابُ اسْتحبابِ اعتذارِ مَن أُهديتْ إليه هديّةٌ فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضيًا أو واليًا أو كان فيها شُبهة أو كان له عذرٌ غير ذلك

- ‌283 ـ بابُ ما يقولُ لمن أزالَ عنه أذىً

- ‌284 ـ بابُ ما يقولُ إذا رَأى البَاكُورة مِن الثمر

- ‌285 ـ بابُ استحبابِ الاقتصَادِ في الموعظة والعلم

- ‌286 ـ بابُ فَضْل الدِّلَالةِ على الخير والحَثِّ عليها

- ‌287 ـ بابُ حثِّ مَنْ سُئلَ علمًا لا يعلمُه ويعلمُ أنَّ غيرَه يعرفُه على أن يَدُلَّ عليه

- ‌288 ـ بابُ ما يَقولُ مَن دُعي إلى حُكْمِ اللَّهِ تعالى

- ‌289 ـ بابُ الإِعراض عن الجاهلين

- ‌290 ـ بابُ وَعظِ الإِنسانِ مَنْ هُو أجلّ منه

- ‌291 ـ بابُ الأمر بالوفاءِ بالعهدِ والوَعْدِ

- ‌292 ـ بابُ استحباب دُعاء الإِنسان لمن عَرَضَ عليه مالَه أو غيرَه

- ‌293 ـ بابُ ما يقولُه المسلمُ للذميّ إذا فعلَ به مَعْرُوفًا

- ‌294 ـ بابُ ما يقولُه إذا رَأى مِن نفسِه أو ولده أو مالِه أو غير ذلكَ شيئًا فأعجبَهُ وخاف أن يصيبه بعينه وأنْ يتضرّرَ بذلك

- ‌295 ـ بابُ ما يقول إذا رأى ما يُحِبّ وما يَكره

- ‌296 ـ بابُ ما يقولُ إذا نظَرَ إلى السَّماء

- ‌297 ـ بابُ ما يَقول إذا تطيَّرَ بشيء

- ‌298 ـ بابُ ما يَقولُ عندَ دُخول الحمَّام

- ‌299 ـ بابُ ما يَقولُ إذا اشترى غُلامًا أو جَاريةً أو دابّةً، وما يقولُه إذا قَضى دَيْنًا

- ‌300 ـ بابُ ما يقولُ مَن لا يَثبتُ على الخَيْلِ ويُدعى لهُ به

- ‌301 ـ بابُ نهيِ العالم وغيرِه أن يُحدِّثَ الناسَ بما لا يَفهمونه، أو يُخافُ عليهم من تحريف معناه وحملِهِ على خلاف المراد منه

- ‌302 ـ بابُ استنصات العالم والواعظِ حاضري مجلسِه ليتوَفَّروا على استماعِه

- ‌303 ـ بابُ ما يقولُه الرجلُ المُقتدى به إذا فعل شيئًا في ظاهره مخالفةٌ للصوابِ مع أنه صَوَابٌ

- ‌304 ـ بابُ ما يقولُه التابعُ للمتبوعِ إذا فعلَ ذلك أو نحوه

- ‌305 ـ بابُ الحَثّ على المُشَاورة

- ‌306 ـ بابُ الحَثِّ على طِيْبِ الكَلَام

- ‌307 ـ بابُ استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌308 ـ بابُ المزاح

- ‌309 ـ بابُ الشَّفاعَة

- ‌310 ـ بابُ استحباب التَّبْشيرِ والتَّهنئةِ

- ‌311 ـ بابُ جَواز التعجّب بلفظ التَّسبيحِ والتَّهليلِ ونحوهما

- ‌312 ـ بابُ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكرِ

- ‌كتاب حفظ اللّسان

- ‌313 ـ بابُ حفظ اللسان

- ‌314 ـ بابُ تحريم الغِيبَةِ والنَّمِيمَة

- ‌315 ـ بابُ بيانِ مُهِمَّاتٍ تتعلّقُ بحدِّ الغِيبَة

- ‌316 ـ بابُ بَيانِ ما يَدْفَعُ به الغيبةَ عن نفسِه

- ‌317 ـ بابُ بَيانِ ما يُبَاحُ مِن الغِيبَة

- ‌318 ـ بابُ أمرِ منْ سَمعَ غيبةَ شيخِهِ أو صاحبهِ أو غيرِهما

- ‌319 ـ بابُ الغِيْبَةِ بالقَلْبِ

- ‌320 ـ بابُ كَفَّارةِ الغيْبةِ والتَّوْبَةِ منها

- ‌321 ـ بابٌ في النميمة

- ‌322 ـ بابُ النهي عن نَقْلِ الحَديثِ إلى وُلاةِ الأُمور إذا لم تَدْعُ إليه ضرورةٌ لخوفِ مَفْسدةٍ ونحوِهَا

- ‌323 ـ بابُ النَّهي عن الطعن في الأَنْسَابِ الثَّابتةِ في ظاهِر الشَّرْعِ

- ‌324 ـ بابُ النّهي عن الافْتِخَار

- ‌325 ـ بابُ النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم

- ‌326 ـ بابُ تَحريمِ احْتِقار المسلمينَ والسُّخْرِيةِ منهم

- ‌327 ـ بابُ غِلَظِ تحريمِ شَهادةِ الزُّور

- ‌328 ـ بابُ النهي عن المَنِّ بالعَطِيَّةِ ونحوِها

- ‌329 ـ بابُ النَّهي عن اللَّعْن

- ‌330 ـ بابُ النَّهي عن انتهارِ الفُقَراءِ والضُّعَفاءِ واليتيم والسَّائلِ ونحوهم، وإلانةُ القوْل لهم والتواضعُ معهم

- ‌331 ـ بابٌ في ألفاظٍ يُكرهُ استعمالُها

- ‌332 ـ بابُ النهي عن الكَذبِ وبيان أقسامهِ

- ‌333 ـ بابُ الحثِّ على التثّبت فيما يحكيهِ الإِنسانُ والنهي عن التحديث بكلِّ ما سمعَ إذا لم يظنّ صحته

- ‌334 ـ بابُ التعريض والتورية

- ‌335 ـ بابُ ما يقولُه ويفعلُه مَنْ تكلَّمَ بكلامٍ قبيح

- ‌336 ـ بابٌ في ألفاظٍ حُكي عن جماعةٍ من العلماء كراهتُها وليستْ مكروهةً

- ‌كتاب جامع الدّعوات

- ‌337 ـ باب دعوات مهمة مستحبّة في جميع الأوقات

- ‌338 ـ بابٌ في آدابِ الدعاء

- ‌339 ـ بابُ دعاءِ الإِنسان وتوسّله بصالحِ عملهِ إلى الله تعالى

- ‌340 ـ بابُ رَفعِ اليدين في الدعاءِ ثم مَسْحِ الوَجْهِ بهما

- ‌341 ـ بابُ استحبابِ تَكريرِ الدُّعاء

- ‌342 ـ بابُ الحثّ على حُضور القلب في الدُّعاء

- ‌343 ـ بابُ فضلِ الدعاء بظهر الغيب

- ‌344 ـ بابُ استحباب الدعاءِ لمن أَحْسَنَ إليه، وصفة دُعائِه

- ‌345 ـ باب استحباب طلب الدعاءِ من أهل الفضلِ وإن كان الطالبُ أفضل من المطلوبِ منه، والدعاء في المواضعِ الشريفة

- ‌346 ـ بابُ نهي المكلّفِ عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها

- ‌347 ـ بابُ الدليل على أنَّ دعاء المسلم يُجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجلُ الإِجابة

- ‌كتاب الاستغفار

- ‌348 ـ باب الاستغفار

- ‌349 ـ بابُ النّهي عن صَمْتِ يَوْمٍ إلى الليل

- ‌الأحاديث التي عليها مدار الاسلام

- ‌خاتمة

الفصل: ‌215 ـ باب حكم السلام

عن جدّه،

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لا تَشَبَّهُوا باليَهُودِ وَلا بالنَّصَارَى، فإنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشارَةُ بالأصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالكَفّ" قال الترمذي: إسناده ضعيف.

[2/ 612] قلت: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماءَ بنت يزيد:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ في المسجد يومًا، وعُصبَة من النساء قُعود، فأشار بيده بالتسليم. قال الترمذي: حديث حسن، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإِشارة، يدلّ على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في روايته: فسلَّمَ علينا.

‌215 ـ بابُ حُكْمِ السَّلَام

اعلم أن ابتداء السَّلامِ سنَّةٌ مستحبّة ليس بواجب، وهو سنّةٌ على الكفاية، فإن كان المسلِّم جماعة كفى عنهم تسليمُ واحد منهم، ولو سلَّموا كلُّهم كان أفضل. قال الإِمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب "السير" من تعليقه: ليس لنا سنّة على الكفاية إلا هذا. قلت: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكر عليه، فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا: تشميتُ العاطسِ سنّةٌ على الكفاية كما سيأتي بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى. وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأُضحية سنّةٌ على الكفاية في حقّ كل أهل بيت، فإذا ضحَّى واحد منهم حصل الشِّعار والسنّة لجميعهم. وأما ردّ السلام، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعيَّنَ عليه الردّ، وإن كانوا جماعةً كان ردّ السلام فرضُ كفايةٍ عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقطَ الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم، وإن ردّوا كلُّهم فهو النهاية في

[612] الترمذي (2698)، وأبو داود (5204)، والبخاري في الأدب المفرد (1047) و (1048).

ص: 394

الكمال والفضيلة، وكذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرُهم لم يسقط الردّ عنهم، بل يجب عليهم أن يردّوا، فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبيّ أثموا.

[1/ 613] روينا في سنن أبي داود، عن عليّ رضي الله عنه،

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُجْزِىءُ عَنِ الجَماعَةِ إذَا مَرُّوا أنْ يُسَلِّمَ أحَدُهُمْ، ويُجْزِىءُ عَنِ الجُلُوسِ أنْ يَرُدَّ أحَدُهُمْ".

[2/ 614] وروينا في الموطأ، عن زيد بن أسلم

أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ القَوْمِ أَجْزَأ عَنْهُمْ" قلت: هذا مرسل صحيح الإِسناد.

[فصل]: قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنسانًا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان! أو كتب كتابًا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولًا وقال: سلّم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردّ السلام؛ وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضًا أنه يجب على المكتوب إليه ردّ السلام إذا بلغه السلام.

[3/ 615] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرأُ عَلَيْكِ السَّلامَ" قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا وقع في بعض روايات

[613] أبو داود (5210) وهو حديث حسن، رجاله رجال الصحيح. الفتوحات الربانية 5/ 305.

[614]

الموطأ 2/ 959 ولفظه "يُسلِّم الراكب على الماشي، وإذا سلَّمَ من القومِ واحدٌ أجزأ عنهم". وقال ابن عبد البرّ: هو مرسل باتفاق الرواة.

[615]

البخاري (3768)، ومسلم (2447)، والترمذي (2694).

ص: 395

الصحيحين "وبركاته" ولم يقع في بعضها، وزيادة الثقة مقبولة، ووقع في كتاب الترمذي "وبركاته" وقال: حديث حسن صحيح، ويُستحبّ أن يرسلَ بالسلام إلى مَن غاب عنه.

[فصل]: إذا بعث إنسان مع إنسان سلامًا، فقال الرسول: فلان يسلّم عليك، فقد قدّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على الفور، ويستحبّ أن يردّ على المبلِّغ أيضًا، فيقول: وعليك وعليه السلام.

[4/ 616] وروينا في سنن أبي داود، عن غالب القطان، عن رجل قال: حدّثني أبي عن جدي قال:

بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيته فقلت: إن أبي يُقرئك السلام، فقال:"عَلَيْكَ السَّلامُ وَعلى أبِيكَ السَّلامُ" قلت: وهذا وإن كان رواية عن مجهول، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم.

[فصل]: قال المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإِفهام ويستحقّ الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب. قال: وكذا لو سلّم عليه أصمّ وأراد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإِفهام ويسقط عنه فرض الجواب. قال: ولو سلّم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإِشارة يستحقّ الجواب كما ذكرنا.

[فصل]: قال المتولي: لو سلَّم على صبيّ لا يجب عليه الجواب، لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صحيح، لكن الأدب

[616] أبو داود (5231)، والنسائي (373)، وابن السني من طريق النسائي (237)، وإسناده ضعيف لوجود مجاهيل فيه.

ص: 396

والمستحبّ له الجواب. قال القاضي حسين وصاحبه المتولّي: ولو سلَّم الصبي على بالغ، فهل يجب عليه الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه، إن قلنا يصحّ إسلامُه كان سلامُه كسلام البالغ فيجب جوابُه. وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام لكن يُستحبّ. قلت: الصحيح منن الوجهين وجوب ردّ السلام لقول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحْسَنَ مِنْها أوْ رُدُّوها} [النساء 86] وأما قولهما إنه مبنيّ على إسلامه، فقال الشاشي: هذا بناء فاسد، وهو كما قال والله أعلم. ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبيّ فردّ الصبيّ ولم يردّ منهم غيرُه، فهل يسقط عنهم؟ فيه وجهان: أصحُّهما ـ وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي ـ لا يسقط لأنه ليس أهلًا للفرض، والردّ فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. والثاني هو قول أبي بكر الشاشي، صاحب المستظهري، من أصحابنا أنه يسقط، كما يصحّ أذانه للرجال ويسقط عنه طلب الأذان. قلت: وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابُنا في سقوط فرضها بصلاة الصبيّ على وجهين مشهورين: الصحيحُ منهما عند الأصحاب أنه يسقط، ونصّ عليه الشافعي، والله أعلم.

[فصل]: إذا سلّم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يُسنّ له أن يُسلِّم عليه ثانيًا وثالثًا وأكثر، اتفق عليه صحابنا، ويدل عليه:

[5/ 617] ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم،

عن أبي هُريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته؛ إنه جاء فصلَّى، ثم جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه، فردّ عليه السلام، وقال:"ارْجِعْ فَصَلّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلّ" فرجعَ فَصلَّى، ثم جاء فسلَّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم، حتى فعلَ ذلك ثلاثَ مرّاتٍ.

[617] البخاري (793)، ومسلم (39)، وأبو داود (856)، والترمذي (303)، والنسائي 2/ 125.

ص: 397

[6/ 618] وروينا في سنن أبي داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا لَقِيَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإنْ حالَتْ بَيْنَهُما شَجَرَة أوْ جِدَارٌ أوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ".

[7/ 619] وروينا في كتاب ابن السنيّ، عن أنس رضي الله عنه قال:

كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتماشَون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكَمة فتفرّقوا يمينًا وشمالًا ثم التقوا من ورائها، سلَّم بعضُهم على بعضٍ.

[فصل]: إذا تلاقى رجلان فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر، فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولّي: يَصير كلُّ واحد منهما مبتدئًا بالسلام فيجب على كلِّ واحد منهما أن يردَّ على صاحبهِ. وقال الشاشي: هذا فيه نظر. فإن هذا اللفظ يَصلح للجواب، فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابًا، وإن كان دفعة لم يكن جوابًا، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب.

[فصل]: إذا لقي إنسانٌ إنسانًا فقال المبتدىء "وعليكم السلام" قال المتولي: لا يكون ذلك سلامًا، فلا يستحقّ جوابًا، لأنّ هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. قلت: أما إذا قال: عليك، أو عليكم السلام، بغير واو، فقطع الإِمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطَب به الجواب، وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد، وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر. وقد جزم أيضًا إمام الحرمين به فيجب فيه الجواب لأنه يُسمَّى سلامًا، ويحتمل أن يُقال في كونه سلامًا وجهان كالوجهين لأصحابنا فيما إذا

[618] أبو داود (5200)، وقال الحافظ: هذا حديث صحيح غريب .. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. الفتوحات الربانية 5/ 318.

[619]

ابن السني (244)، وإسناده حسن.

ص: 398

قال في تحلّله من الصلاة "عليكم السلام" هل يحصل به التحلّل أم لا؟ الأصحّ أنه يحصل، ويحتمل أن يُقال: إن هذا لا يستحق فيه جوابًا بكل حال.

[8/ 620] لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي، وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جزي الهجيميّ الصحابي رضي الله عنه، واسمه جابر بن سليم (1)؛ وقيل سليم بن جابر، قال:

أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، قال:"لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ، فإنَّ عَلَيْك السَّلامُ تحِيَّةُ المَوْتَى" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل، ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام، والله أعلم. وقد قال الإِمام أبو حامد الغزالي في الإِحياء: يكره أن يقول ابتداء "عليكم السلام" لهذا الحديث، والمختار أنه يُكره الابتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام.

[فصل]: السنّة أن المسلِّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام، والأحاديث

[620] أبو داود (4084)، والترمذي (2722)، وقال الحافظ: قول النووي: بالأسانيد الصحيحة، يُوهم أن له طرقًا إلى الصحابي المذكور، وليس كذلك

وقد أخرجه أيضًا أحمد والنسائي، وصححه الحاكم. الفتوحات 5/ 321.

(1)

"واسمه جابر بن سليم": قال البخاري: إنه الصحيح، وكذا رجحه ابن عبد البرّ أيضًا، كذا في السلاح، وخرّجه الحافظ بسنده عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر عن رجل من قومه وهو أبو جزي رضي الله عنه قال: لقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وعليه ثوب قِطري وهو بكسر القاف وسكون المهملة، فقلت: عليك السلام يا رسول الله! فقال: "عليك السلام تحيّة الموتى، قل السلام عليكم" قالها مرّتين أو ثلاثًا قال الحافظ بعد تخريجه: حديث صحيح أخرجه النسائي

ص: 399