الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسّلًا إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبَّحَ، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ". رواه مسلم في صحيحه.
قال أصحابنا: يستحبّ هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارىء في الصلاة وغيرها وللإِمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحبّ لكل من قرأ:{ألَيْسَ اللَّهُ بأحْكَمِ الحاكِمِينَ} [التين:8] أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ وإذا قرأ: {أَلَيْسَ ذلكَ بِقادِرٍ على أنْ يُحْيِيَ المَوْتَى} [القيامة:40] قال: بلى أشهد؛ وإذا قرأ: {فَبِأيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤْمِنُونَ} [الأعراف:185] قال: آمنت بالله؛ وإذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى} [الأعلى:1] قال: سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته في كتاب "التبيان في آداب حملة القرآن".
38 ـ بابُ أذكار الركوع
قد تظاهرت الأخبارُ الصحيحةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُكَبِّر للركوع وهو سنّة، ولو تركه كان مكروهًا كراهة تنزيه، ولا تبطلُ صلاتُه ولا يسجدُ للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها إلا تكبيرة الإِحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها؛ وقد قدّمنا عَدَّ تكبيرات الصلاة في أوّل أبواب الدخول في الصلاة.
وعن الإِمام أحمد رواية: أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحبّ مدُّ هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله: أصحُّهما وهو الجديد يستحبّ مدّه إلى أن يصل إلى حدّ الراكعين فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، بخلاف تكبيرة الإِحرام، فإن الصحيح استحباب ترك المدّ فيها، لأنه يحتاج إلى بسط النيّة عليها، فإذا مدّها شقّ
عليه، وإذا اختصرها سهل عليه، وهكذا حكم باقي التكبيرات، وقد تقدم إيضاحُ هذا في باب تكبيرة الإِحرام، والله أعلم.
[فصل]: فإذا وصل إلى حدّ الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول: سُبْحَانَ رَبيَ العَظِيمِ، سُبْحانَ رَبيَ العَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبيَ العَظِيمِ.
[1/ 105] فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبًا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران "سُبْحانَ رَبيَ العَظِيمِ" ومعناه: كرّر سبحان ربي العظيم فيه، كما جاء مبيِّنًا في سنن أبي داود وغيره.
وجاء في كتب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا قالَ أحَدُكُمْ سُبْحانَ رَبيَ العَظِيمِ ثَلاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ"(1).
[2/ 106] وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: " سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي" يتأوَّلُ القرآنَ.
[3/ 107] وثبت في صحيح مسلم عن عليّ رضي الله عنه:
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول: "اللهمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، ولَكَ
[105] مسلم (772)، وأبو داود (871)، والنسائي 3/ 226.
[106]
البخاري (794)، ومسلم (484)، وأبو داود (877)، والنسائي 2/ 219. ومعنى قولها:"يتأوّلُ القرآن": أن قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي وبحمده، من قوله تعالى:{فسبّح بحمد ربك} .
[107]
مسلم (771).
(1)
أبو داود (886)، والترمذي (261) وابن ماجه (890)، عن ابن مسعود، وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل، لأن عونًا لم يلق ابن مسعود
أسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ومُخِّي وَعَظْمِي وَعَصبِي". وجاء في كتاب السنن "خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي ومُخِّي وَعَظْمِي، ومَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمي لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ".
[4/ 108] وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ والرُّوحِ" قال أهل اللغة: سبوح قدوس: بضم أولهما وفتحهِ أيضًا لغتان: أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضمُّ.
[5/ 109] وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عننه قال:
قمتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقرأ سورة البقرة لا يمرّ بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمرّ بآية عذاب إلا وقف وتعوّذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه:"سُبْحانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكوتِ والكِبرِياءِ وَالعَظَمَةِ" ثم قال في سجوده مثل ذلك. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننهما، والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة.
[6/ 110] وروينا في صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ".
واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصودُ الفصل، وهو تعظيم الربّ سبحانه وتعالى في الركوع بأيّ لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمعَ بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشقّ على غيره، ويقدم التسبيح منها، فإن أراد الاقتصارَ فيستحبُّ التسبيح، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرّة كان فاعلًا لأصل التسبيح. ويُستحبّ إذا
[108] مسلم (487)، وأبو داود (872)، والنسائي 2/ 224.
[109]
أبو داود (873)، والنسائي 2/ 191، وإسناده حسن.
[110]
مسلم (479)، وأبو داود (876)، والنسائي 2/ 189.