الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَعِيدٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
وَفِي " صَحِيحِ مسلم ": عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حفصة ( «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحِلَّ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ» ) .
وَفِي " صَحِيحِ مسلم: ( «عَنْ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ» ) ، وَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ.
وَفِي " صَحِيحِ مسلم " أَيْضًا: ( «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنًى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ» ) .
وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ": عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:( «أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ. ..» ) ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
[غَضَبُهُ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ لَمْ يَفْسَخِ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ]
وَفِي " السُّنَنِ " ( «عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ:" اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً ". فَقَالَ النَّاسُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ فَقَالَ " انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ "، فَرَدَّدُوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَغَضِبَ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عائشة وَهُوَ غَضْبَانُ، فَرَأَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ، أَغْضَبَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا فَلَا يُتَّبَعُ» ) .
وَنَحْنُ نُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْنَا أَنَّا لَوْ أَحْرَمْنَا بِحَجٍّ لَرَأَيْنَا فَرْضًا عَلَيْنَا فَسْخَهُ إِلَى عُمْرَةٍ تَفَادِيًا مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاتِّبَاعًا لِأَمْرِهِ. فَوَاللَّهِ مَا نُسِخَ هَذَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَهُ، وَلَا صَحَّ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُعَارِضُهُ، وَلَا خَصَّ بِهِ أَصْحَابَهُ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ، بَلْ أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِ سراقة أَنْ يَسْأَلَهُ: هَلْ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِهِمْ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ لِأَبَدِ الْأَبَدِ، فَمَا نَدْرِي مَا نُقَدِّمُ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَهَذَا الْأَمْرُ الْمُؤَكَّدُ الَّذِي غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ خَالَفَهُ.
وَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله إِذْ يَقُولُ لسلمة بن شبيب، وَقَدْ قَالَ لَهُ: يَا أبا عبد الله كُلُّ أَمْرِكَ عِنْدِي حَسَنٌ إِلَّا خَلَّةً وَاحِدَةً، قَالَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: تَقُولُ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ. فَقَالَ: يَا سلمة! كُنْتُ أَرَى لَكَ عَقْلًا، عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا صِحَاحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَأَتْرُكُهَا لِقَوْلِكَ؟ !
وَفِي " السُّنَنِ " عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، ( «أَنَّ عليا رضي الله عنه لَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ، أَدْرَكَ فاطمة وَقَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَنَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوجٍ، فَقَالَ: مَا بَالُكِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا» ) .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يزيد عَنْ مجاهد، قَالَ: ( «قَالَ
عبد الله بن الزبير: أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ لَأَنْتَ، أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ، جِئْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّاجًا، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَحَلَلْنَا الْإِحْلَالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» ) .
وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عطاء أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ( «جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: " أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً ". فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: " افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ "، فَفَعَلُوا» ) .
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا عَنْهُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ. .. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «فَأَمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» ".
وَفِي " صَحِيحِ مسلم ": عَنْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ
هَدْيٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ "، فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ لمسلم: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ» .
وَفِي " مُسْنَدِ البزار " بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أنس رضي الله عنه: ( «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ، طَافُوا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَحِلُّوا، فَهَابُوا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: أَحِلُّوا فَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، لَأَحْلَلْتُ، فَأَحَلُّوا حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَاءِ» ) .
وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " عَنْ أنس قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ» . ..) وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا: عَنْ ( «أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: " بِمَ أَهْلَلْتَ "؟ فَقُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ "؟ قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ» ) .
وَفِي " صَحِيحِ مسلم ": «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ
الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وآله وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ» .
وَصَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ، كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ مِمَّنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ مِنْ مُفْرِدٍ أَوْ قَارِنٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ، فَقَدْ حَلَّ إِمَّا وُجُوبًا، وَإِمَّا حُكْمًا، هَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا رَادَّ لَهَا وَلَا مَدْفَعَ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم:( «إِذَا أَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» )، إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: أَفْطَرَ حُكْمًا، أَوْ دَخَلَ وَقْتُ إِفْطَارِهِ، وَصَارَ الْوَقْتُ فِي حَقِّهِ وَقْتَ إِفْطَارِهِ. فَهَكَذَا هَذَا الَّذِي قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَلَّ حُكْمًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فِي حَقِّهِ لَيْسَ وَقْتَ إِحْرَامٍ، بَلْ هُوَ وَقْتُ حِلٍّ لَيْسَ إِلَّا، مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَهَذَا صَرِيحُ السُّنَّةِ.
وَفِي " صَحِيحِ مسلم " أَيْضًا عَنْ عطاء قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ( «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ» )، وَكَانَ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
وَفِي " صَحِيحِ مسلم ": عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:( «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ) .
وَقَالَ عبد الرزاق: حَدَّثَنَا معمر، عَنْ قتادة، عَنْ أبي الشعثاء ( «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ مَنْ جَاءَ مُهِلًّا بِالْحَجِّ، فَإِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ يُصَيِّرُهُ إِلَى عُمْرَةٍ شَاءَ أَوْ أَبَى.