المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بطلان قول من قال أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج] - زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني - جـ ٢

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ إِعْطَاؤُهُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ زَكَاةُ الْعَسَلِ]

- ‌[فَصْلٌ دُعَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم لِجَابِي الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ في نهي المتصدق أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[وَقْتُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌[هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم تَخْصِيصُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ للْمَسَاكِينِ]

- ‌[فصل هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَسْبَابِ شَرْحِ الصُّدُورِ وَحُصُولِهَا عَلَى الْكَمَالِ لَهُ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصِّيَامِ]

- ‌[الْمَقْصُودُ مِنَ الصِّيَامِ وَفَوَائِدُهُ]

- ‌[متى فرض الصِّيَامِ]

- ‌[إِكْثَارُ الْعِبَادَاتِ فِي رَمَضَانَ]

- ‌[النهي عن الوصال]

- ‌[فَصْلٌ في ثُبُوتُ رَمَضَانَ]

- ‌[بحث في صوم يوم الشك]

- ‌[فَصْلٌ ثُبُوتُ شَوَّالٍ]

- ‌[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطر]

- ‌[فصل في الصوم في السفر]

- ‌[وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم تَقْدِيرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهَا الصَّائِمُ بِحَدٍّ]

- ‌[لَا حَرَجَ فِي اغْتِسَالِ الْجُنُبِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَفِي تَقْبِيلِ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ]

- ‌[صِحَّةُ صِيَامِ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا]

- ‌[الْمُفْطِرَاتُ]

- ‌[الِاكْتِحَالُ لِلصَّائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ]

- ‌[صِيَامُ عَاشُورَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ]

- ‌[صَوْمُ يَوْمَيِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ]

- ‌[فَصْلٌ صِيَامُ الدَّهْرِ]

- ‌[فصل في حكم صوم المتطوع]

- ‌[كَرَاهِيَةُ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ]

- ‌[فَصْل فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجِّهِ وَعُمَرِهِ]

- ‌[الْعُمُرَاتُ الَّتِي اعْتَمَرَهَا صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهَا كَانَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ]

- ‌[فصل في كون عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كَانَتْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ]

- ‌[لَمْ يَعْتَمِرْ صلى الله عليه وسلم فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً]

- ‌[فَصْلٌ فِي سِيَاقِ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ]

- ‌[فصل في وصف حجة النبي]

- ‌[حَجَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَارِنًا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ]

- ‌[غَلَطُ النَّاسِ فِي عُمَرِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[غلط الناس في حجه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[غلط الناس في إحرامه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَعْذَارِ الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ وَبَيَانِ مَنْشَأِ الْوَهْمِ وَالْغَلَطِ]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ اعْتَمَرَ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ اعْتَمَرَ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّنْعِيمِ بَعْدَ الْحَجِّ]

- ‌[عذر مَنْ قَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ أَصْلًا]

- ‌[اعْتَمَرَ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً حَلَّ مِنْهَا]

- ‌[فصل فِي أَعْذَارِ الَّذِينَ وَهِمُوا فِي صِفَةِ حَجَّتِهِ]

- ‌[التَّرْجِيحُ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجَّ صلى الله عليه وسلم مُتَمَتِّعًا تَمَتُّعًا حَلَّ فِيهِ مِنْ إِحْرَامِهِ]

- ‌[الرد على من زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج متمتعا]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجَّ صلى الله عليه وسلم قَارِنًا طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ حَجَّ صلى الله عليه وسلم مُفْرِدًا اعْتَمَرَ عَقِيبَهُ مِنَ التَّنْعِيمِ]

- ‌[فصل فيمن غلط في إهلاله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ لَبَّى صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ وَحْدَهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ لَبَّى صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ]

- ‌[هَلْ يَجُوزُ إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ]

- ‌[عُذْرُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ صلى الله عليه وسلم إِحْرَامًا مُطْلَقًا لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ نُسُكًا ثُمَّ عَيَّنَهُ بَعْدَ إِحْرَامِهِ]

- ‌[عود إلى سِيَاقِ حَجَّتِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[تَخْيِيرُهُ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ بَيْنَ الْأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ]

- ‌[بحث في لحم الصيد للمحرم]

- ‌[بَحْثٌ فِي إِحْرَامِ عَائِشَةَ وَهِيَ حَائِضٌ]

- ‌[مَا أَحْرَمَتْ بِهِ عَائِشَةَ أَوَّلًا]

- ‌[مَا الْمُرَادُ مِنْ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ لِعَائِشَةَ]

- ‌[هَلْ كَانَتْ عُمْرَةُ التَّنْعِيمِ مُجْزِئَةً لِعَائِشَةَ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[مَوْضِعُ حَيْضَةِ عَائِشَةَ وَطُهْرِهَا]

- ‌[الْعَوْدَةُ إِلَى سِيَاقِ حَجَّتِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[غَضَبُهُ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ لَمْ يَفْسَخِ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ]

- ‌[أَعْذَارُ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ]

- ‌[عُذْرُ مَنِ ادَّعَى اخْتِصَاصَ الصَّحَابَةِ بِهَذَا الْفَسْخِ]

- ‌[الْأَصْلُ فِي الْمَسَائِلِ الْإِحْكَامُ حَتَّى يَثْبُتَ نَسْخُهَا أَوِ اخْتِصَاصُهَا بِأَحَدٍ]

- ‌[عُذْرُ مَنِ ادَّعَى مُعَارَضَةَ أَحَادِيثِ الْفَسْخِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهَا]

- ‌[بَقِيَّةُ طُرُقِ الْمَانِعِينَ مِنْ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ]

- ‌[بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ قَالَ أَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بِالْفَسْخِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ]

- ‌[بَحْثٌ فِي مُوَافَقَةِ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ]

- ‌[الْعَوْدَةُ إِلَى سِيَاقِ حَجَّتِهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ نُزُولِهِ بِذِي طُوًى]

- ‌[فَصْلٌ صَلَاتُهُ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ الْمَقَامِ]

- ‌[فَصْلٌ طَوَافُ الْقُدُومِ]

- ‌[غَلَطُ ابْنِ حَزْمٍ وَبَيَانُ أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ]

- ‌[مُتَابَعَةُ سِيَاقِ حَجَّتِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[رَمْيُ الْجِمَارِ قَبْلَ الْفَجْرِ]

- ‌[رُكْنِيَّةِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ وَالْمَبِيتِ بِهَا]

- ‌[قِصَّةُ الْفَضْلِ مَعَ الْخَثْعَمِيَّةِ]

- ‌[رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى منى وخطبته فيها]

- ‌[بَحْثٌ فِي نَحْرِهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ]

- ‌[مَكَّةُ كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَمِنًى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ]

- ‌[الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ]

- ‌[تَرْجِيحُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَطُفْ غَيْرَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ إِفَاضَتِهِ إِلَى مَكَّةَ]

- ‌[الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْقَارِنَ يَحْتَاجُ إِلَى سَعْيَيْنِ]

- ‌[تعليل شربه قائما]

- ‌[طَافَ صلى الله عليه وسلم طَوَافَ الْإِفَاضَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَيْنَ صَلَّى صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ حِينَ رُجُوعِهِ إِلَى مِنًى]

- ‌[ذكر طواف أم سلمة]

- ‌[طَوَافُ عَائِشَةَ]

- ‌[فَصْلٌ رَمْيُ الْجِمَارِ]

- ‌[التَّعْلِيلُ لِتَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْعَقَبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَى قَبْلَ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقَفَاتُ الدُّعَاءِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[فَصْلٌ خُطْبَتَا مِنًى]

- ‌[تَرْخِيصُهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ بِالْمَبِيتِ خَارِجَ مِنًى]

- ‌[فَصْلٌ أَيْنَ لَقِيَ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ بَعْدَ رُجُوعِهَا مِنْ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ]

- ‌[هَلِ التَّحْصِيبُ سُنَّةٌ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ دَخَلَ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ وَقَفَ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ الْوَدَاعِ]

- ‌[أَيْنَ صَلَّى صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ لَيْلَةَ الْوَدَاعِ]

- ‌[ارْتِحَالُهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَوْهَامِ]

- ‌[وَهِمَ ابْنُ حَزْمٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ النَّاسَ وَقْتَ خُرُوجِهِ أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً]

- ‌[وَهِمَ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ بِقَوْلِهِ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَهِمَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَطَيَّبَ قَبْلَ غُسْلِهِ ثُمَّ غَسَلَ الطِّيبَ عَنْهُ لَمَّا اغْتَسَلَ]

- ‌[وَهِمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ قَبْلَ الظُّهْرِ]

- ‌[فَصْلٌ وَهِمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَاقَ الْهَدْيَ مَعَ نَفْسِهِ وَكَانَ هَدْيَ تَطَوُّعٍ]

- ‌[وَهْمٌ آخَرُ لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ فِي إِحْرَامِهِ نُسُكًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَالْعَقِيقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فِي ذَبْحِ هَدْيِ الْعُمْرَةِ وَالْقِرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ هَدْيُهُ فِي الْأَضَاحِي]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[كَانَ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالْمُصَلَّى]

- ‌[دُعَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الذَّبْحِ]

- ‌[تُجْزِئُ الشَّاةُ عَنِ الرَّجُلِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَقِيقَةِ]

- ‌[مَعْنَى كُلِّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ]

- ‌[هَلِ التَّدْمِيَةُ مِنَ الْعَقِيقَةِ صَحِيحَةٌ أَوْ غَلَطٌ]

- ‌[هَلْ عَقِيقَةُ الْغُلَامِ شَاتَانِ]

- ‌[هَلْ عَقَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَفْسِهِ]

- ‌[الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ وَخِتَانِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى]

- ‌[اخْتِيَارُ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَةِ لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ قَوَالِبُ لِلْمَعَانِي]

- ‌[فَصْلٌ عِلَّةُ النَّهْيِ عَنِ التَّسْمِيَةِ بِيَسَارٍ وَأَفْلَحَ وَنَجِيحٍ وَرَبَاحٍ]

- ‌[الْكُنْيَةُ]

- ‌[التَّكَنِّي بِأَبِي عِيسَى]

- ‌[النَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا]

- ‌[هَلْ تَجُوزُ تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِصَلَاةِ الْعَتَمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِفْظِ الْمَنْطِقِ وَاخْتِيَارِ الْأَلْفَاظِ]

- ‌[كَرَاهَةُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الشَّرِيفِ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ]

- ‌[كَرَاهَةُ إِطْلَاقِ أَلْفَاظِ الذَّمِّ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا]

- ‌[النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ الْقَائِلِ بَعْدَ فَوَاتِ الْأَوَانِ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا]

- ‌[التَّوَكُّلُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم في الأذكار والأدعية]

- ‌[الذِّكْرُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنَ اللَّيْلِ]

- ‌[الذِّكْرُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ]

- ‌[دُعَاءُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ]

- ‌[أَدْعِيَةُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ]

- ‌[الرَّسُولُ مُرْسَلٌ إِلَى نَفْسِهِ وَأُمَّتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذِّكْرِ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذِّكْرِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ]

- ‌[النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ]

- ‌[دُعَاءُ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَذْكَارِ الْوُضُوءِ]

- ‌[هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَذَانِ وَأَذْكَارِهِ]

- ‌[الذِّكْرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَبَعْدَهُ]

- ‌[الدُّعَاءُ فِي الْعَشْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذِّكْرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَذْكَارِ الطَّعَامِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ]

- ‌[هَلْ تَزُولُ مُشَارَكَةُ الشَّيْطَانِ لِلْآكِلِينَ بِتَسْمِيَةِ أَحَدِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ في أَحْكَامُ الطَّعَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي‌‌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّلَامِوَالِاسْتِئْذَانِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ] [

- ‌ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّلَامِ

- ‌[السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسْوَانِ]

- ‌[آداب السلام]

- ‌[السَّلَامُ قَبْلَ السؤال]

- ‌[فَصْلٌ تَحْمِيلُ السَّلَامِ لِلْغَائِبِينَ]

- ‌[فَصْلٌ صِيغَةُ السَّلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ السَّلَامُ ثَلَاثًا]

- ‌[فَصْلٌ رَدُّ السَّلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ كَرَاهِيَةُ قَوْلِ الْمُبْتَدِئِ عَلَيْكَ السَّلَامُ]

- ‌[بَحْثٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُسَلِّمِ بِـ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[هَلْ رَدُّ السَّلَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ]

- ‌[رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْمُرْسِلِ وَالْمُبَلِّغِ]

- ‌[هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاسْتِئْذَانِ]

- ‌[ذِكْرُ الْمُسْتَأْذِنِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ]

- ‌[رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ]

- ‌[اسْتِئْذَانُ الْمَمَالِيكِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَذْكَارِ الْعُطَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ الْعُطَاسِ]

- ‌[أنواع أخرى من الأذكار]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَذْكَارِ السَّفَرِ وَآدَابِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الذِّكْرُ عِنْدَ رُكُوبِ الرَّاحِلَةِ]

- ‌[توديع المسافر]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَذْكَارِ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَقُولُ مَنْ رَأَى مَا يُعْجِبُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُ مَنْ رَأَى مُبْتَلًى]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُهُ مَنْ لَحِقَتْهُ الطِّيَرَةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُهُ مَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْوَسْوَاسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ]

- ‌[الدُّعَاءُ لِرُؤْيَةِ مَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ]

- ‌[مَا يَفْعَلُ مَعَ مَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا]

- ‌[الْإِثَابَةُ عَلَى الْهَدِيَّةِ]

- ‌[الذكر عند نهيق الحمار والذِّكْرُ فِي الْمَجْلِسِ]

- ‌[فَصْلٌ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْأَرَقِ والفزع]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَلْفَاظٍ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أَنْ تُقَالَ]

الفصل: ‌[بطلان قول من قال أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج]

الثَّانِي: أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، فَلَيْسَ الِاحْتِيَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ أَوْلَى بِالِاحْتِيَاطِ بِالْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ. وَإِذَا تَعَذَّرَ الِاحْتِيَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ، تَعَيَّنَ الِاحْتِيَاطُ بِالْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ السُّنَّةِ.

[بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ قَالَ أَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بِالْفَسْخِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ]

فَصْلٌ

وَأَمَّا الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ فَأَظْهَرُ بُطْلَانًا مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ قَبْلَ ذَلِكَ عُمَرَهُ الثَّلَاثَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَوْسَطُ أَشْهُرِ الْحَجِّ. فَكَيْفَ يُظَنُّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَعْلَمُوا جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَّا بَعْدَ أَمْرِهِمْ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِعْلُهُ لِذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عِنْدَ الْمِيقَاتِ:" «مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ» "، فَبَيَّنَ لَهُمْ جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عِنْدَ الْمِيقَاتِ، وَعَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُ، فَكَيْفَ لَمْ يَعْلَمُوا جَوَازَهَا إِلَّا بِالْفَسْخِ؟ وَلَعَمْرُ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ جَوَازَهَا بِذَلِكَ فَهُمْ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا جَوَازَهَا بِالْفَسْخِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ أَنْ يَتَحَلَّلَ، وَأَمَرَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَ مُحْرِمٍ وَمُحْرِمٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ هُوَ الْمَانِعُ مِنَ التَّحَلُّلِ، لَا مُجَرَّدُ الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ، وَالْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرُوهَا لَا تَخْتَصُّ بِمُحْرِمٍ دُونَ مُحْرِمٍ، فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ التَّأْثِيرَ فِي الْحِلِّ وَعَدَمِهِ لِلْهَدْيِ وُجُودًا وَعَدَمًا لَا لِغَيْرِهِ.

ص: 197

الرَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَصَدَ مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ، كَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ أَفْضَلُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ، كَانَ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَبْقَى مَشْرُوعًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا اسْتِحْبَابًا، فَإِنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَشَرَعَهُ لِأُمَّتِهِ فِي الْمَنَاسِكِ مُخَالَفَةً لِهَدْيِ الْمُشْرِكِينَ، هُوَ مَشْرُوعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِمَّا وُجُوبًا أَوِ اسْتِحْبَابًا، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:" «خَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمْ نُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ» ".

وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ إِمَّا رُكْنٌ كَقَوْلِ مالك، وَإِمَّا وَاجِبٌ يَجْبُرُهُ دَمٌ، كَقَوْلِ أحمد، وأبي حنيفة، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَإِمَّا سُنَّةٌ كَالْقَوْلِ الْآخَرِ لَهُ.

وَالْإِفَاضَةُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سُنَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ قُرَيْشٌ كَانَتْ لَا تَقِفُ بِعَرَفَةَ، بَلْ تُفِيضُ مِنْ جَمْعٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ، وَأَفَاضَ مِنْهَا، وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199][الْبَقَرَةُ 199] وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ

ص: 198

فَالْأُمُورُ الَّتِي نُخَالِفُ فِيهَا الْمُشْرِكِينَ هِيَ الْوَاجِبُ أَوِ الْمُسْتَحَبُّ، لَيْسَ فِيهَا مَكْرُوهٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِيهَا مُحَرَّمٌ، وَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِنُسُكٍ يُخَالِفُ نُسُكَ الْمُشْرِكِينَ، مَعَ كَوْنِ الَّذِي نَهَاهُمْ عَنْهُ أَفْضَلَ مِنَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ. أَوْ يُقَالُ: مَنْ حَجَّ كَمَا حَجَّ الْمُشْرِكُونَ فَلَمْ يَتَمَتَّعْ، فَحَجُّهُ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

الْخَامِسُ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ". «وَقِيلَ لَهُ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: " لَا، بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ".

وَكَانَ سُؤَالُهُمْ عَنْ عُمْرَةِ الْفَسْخِ كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ جابر الطَّوِيلِ. قَالَ: «حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، قَالَ: " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً "، فَقَامَ سراقة بن مالك فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ" وَفِي لَفْظٍ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ» . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «فَقَالَ سراقة بن مالك: لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ " لِأَبَدٍ» ".

وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " عَنْهُ: «أَنَّ سراقة قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَلَكُمْ خَاصَّةً هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ " بَلْ لِلْأَبَدِ» " فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تِلْكَ الْعُمْرَةَ الَّتِي فَسَخَ مَنْ

ص: 199

فَسَخَ مِنْهُمْ حَجَّةٌ إِلَيْهَا لِلْأَبَدِ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ عُمْرَةَ التّمَتَّعِ بَعْضُ الْحَجِّ.

وَقَدِ اعْتَرَضَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ: " بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ " بِاعْتِرَاضَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ، أَنَّ سُقُوطَ الْفَرْضِ بِهَا لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْعَامِ، بَلْ يُسْقِطُهُ إِلَى الْأَبَدِ، وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ بَاطِلٌ، فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: لِلْأَبَدِ، فَإِنَّ الْأَبَدَ لَا يَكُونُ فِي حَقِّ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ إِنَّمَا يَكُونُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِأَنَّهُ قَالَ:"دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، وَلِأَنَّهُمْ لَوْ أَرَادُوا بِذَلِكَ السُّؤَالَ عَنْ تَكْرَارِ الْوُجُوبِ، لَمَا اقْتَصَرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، بَلْ كَانَ السُّؤَالُ عَنِ الْحَجِّ، وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ:" «عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِلْأَبَدِ» ؟ " وَلَوْ أَرَادُوا تَكْرَارَ وُجُوبِهَا كُلَّ عَامٍ لَقَالُوا لَهُ، كَمَا قَالُوا لَهُ فِي الْحَجِّ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَلَأَجَابَهُمْ بِمَا أَجَابَهُمْ بِهِ فِي الْحَجِّ بِقَوْلِهِ: " «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ. لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ» ". وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: هَذِهِ لَكُمْ خَاصَّةً، فَقَالَ:" بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ ". فَهَذَا السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ صَرِيحَانِ فِي عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ.

الثَّانِي: قَوْلُهُ: إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ جَوَازَ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ أَبْطَلُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَإِنَّ السَّائِلَ إِنَّمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ، لَا عَنْ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَقِبَ أَمْرِهِ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِفَسْخِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ سراقة حِينَئِذٍ: هَذَا لِعَامِنَا، أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَأَجَابَهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَفْسِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ، لَا عَمَّا لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَفِي قَوْلِهِ:" «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» " عَقِبَ أَمْرِهِ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ بِالْإِحْلَالِ، بَيَانٌ جَلِيٌّ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَمِرٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَبَطَلَ دَعْوَى الْخُصُوصِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

السَّادِسُ: أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا، لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً بَطَلَ اعْتِرَاضُكُمْ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، فَإِنَّهَا لَا تَلْزَمُ الِاخْتِصَاصَ بِالصَّحَابَةِ بِوَجْهٍ، مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ إِنْ صَحَّتِ اقْتَضَتْ دَوَامَ مَعْلُولِهَا وَاسْتِمْرَارَهُ، كَمَا أَنَّ الرَّمَلَ شُرِعَ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ وَقُوَّةَ أَصْحَابِهِ، وَاسْتَمَرَّتْ

ص: 200