الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الجبار الزبيدي) ، وهكذا ذكره السيوطي في " اللآلي "(2/239) من رواية
" المكارم ". والموفق الله.
(تنبيه) : جاء هذا الحديث في " الجامع الصغير " معزوا لابن ماجه عن معاذ بلفظ
: " إذا اشترى أحدكم
…
" الحديث. وهو عزوخطأ، فليس الحديث عند ابن ماجه
مطلقا، ومن الغريب أنه ورد كذلك في متن " الجامع الصغير " المطبوع، الذي
تحته شرح المناوي، ولم يرد له ذكر أصلا في شرحه، وأما متنه المخطوط المحفوظ
في " المكتبة الظاهرية "، فلم يرد فيه مطلقا. وجاء عزوه في " الجامع الكبير
" (1/40/2) على الصواب معزوا لـ " الأوسط "، لكن بلفظ:
" إذا اشترى.... "، فالله أعلم.
وقد وجدت للحديث شاهدا من حديث عائشة مرفوعا نحوه، ولكنه واه جدا كما سيأتي
بيانه برقم (2399) .
ثم تبينت أن هذا الحديث تقدم تخريجه برقم (2053) ، ولما وجدنا أن في كل من
التخريجين فائدة ليست في التخريج الآخر؛ فقد رأينا الإبقاء عليهما.
2341
- " إذا اشترى أحدكم لحما، فليكثر مرقته، فإن لم يصب أحدكم لحما، أصاب من
مرقته؛ فإنه أحد اللحمين ".
ضعيف
رواه الترمذي (1/337) ، وابن عدي (296/2) ، والحاكم (4/130) ،
والبيهقي في " الشعب "(5/95/5920) عن محمد بن فضاء الجهضمي: حدثني أبي عن
علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه مرفوعا. وقال الترمذي: