الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن سرحان: نا أبو إسحاق
الفزاري عن زائدة عن أبان عن أنس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا: أبان؛ هو ابن أبي عياش، وهو متروك.
والمسيب بن واضح ضعيف.
2355
- " خذ من لحيتك ورأسك ".
ضعيف جدا
أخرجه البيهقي في " الشعب "(2/263/1 و6440 - ط) من طريق أبي مالك النخعي عن
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:
" رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية، فقال: ما شوه
أحدكم أمس (كذا الأصل) قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحيته
ورأسه يقول:
…
" فذكره، وقال:
" أبو مالك عبد الملك بن الحسين النخعي غير قوي، وقد روينا عن حسان بن عطية
عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعث
والوسخ، لم يذكر الأخذ من اللحية والرأس. والله أعلم ".
قلت: أبو مالك النخعي ضعيف جدا، وقال في " التقريب ":
" متروك ".
وحديث حسان بن عطية قد خرجته في " الصحيحة "(493) .
واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية
، لا قولا، كهذا، ولا فعلا كالحديث المتقدم برقم (288) .
نعم ثبت ذلك عن بعض السلف، وإليك المتيسر منها:
1 -
عن مروان بن سالم المقفع قال:
" رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ".
رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في " الإرواء "(920) ،و" صحيح
أبي داود " (2041) .
2 -
عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم
يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج.
وفي رواية:
أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أوعمرة أخذ من لحيته وشاربه.
أخرجه مالك في " الموطأ "(1/353) .
وروى الخلال في " الترجل "(ص 11 - المصورة) بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت
ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة.
قال الباجي في " شرح الموطأ "(3/32) :
" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن
الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة ".
3 -
عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: " وليقضوا تفثهم ":
" التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص
الأظفار، والأخذ من العارضين، (وفي رواية: اللحية) ، ورمي الجمار،
والموقف بعرفة والمزدلفة ".
رواه ابن أبي شيبة (4/85) وابن جرير في " التفسير "(17/109) بسند صحيح.
4 -
عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: " ثم ليقضوا تفثهم "
، فذكر نحوه بتقديم وتأخير، وفيه:
وأخذ من الشاربين واللحية ".
رواه ابن جرير أيضا، وإسناده صحيح، أوحسن على الأقل.
5 -
عن مجاهد مثله بلفظ:
" وقص الشارب
…
وقص اللحية ".
رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا.
6 -
عن المحاربي (وهو عبد الرحمن بن محمد) قال: سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن
قوله: " ثم ليقضوا تفثهم "، قال:
" الأخذ من اللحية ومن الشارب
…
".
7 -
في " الموطأ " أيضا أنه بلغه:
أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم، دعا بالجملين، فقص شاربه وأخذ من
لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرما.
8 -
عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال:
رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية.
رواه ابن سعد في " الطبقات "(4/334) .
قلت: والشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله، فإن ابن سعد روى بعده
أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال:
رأيت أبا هريرة يصفر لحيته ونحن في الكتاب.
وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "(3/177) ، فالسند عندي حسن. والله أعلم.
قلت: وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية، أوالأخذ منها كان
أمرا معروفا عند السلف، خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في
الأخذ منها، متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" وأعفوا اللحى "، غير
منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه وفيهم من
روى العموم المذكور، وهم عبد الله بن عمر، وحديثه في " الصحيحين "،
وأبو هريرة، وحديثه عن مسلم، وهما مخرجان في " جلباب المرأة المسلمة " (ص
185 -
187/ طبعة المكتبة الإسلامية) ، وابن عباس، وحديثه في " مجمع الزوائد
" (5/169) .
ومما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي
صلى الله عليه وسلم، وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد بـ (الإعفاء)
التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في " شرح الموطأ "
(7/266) نقلا عن القاضي أبي الوليد:
" ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور
بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ
. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن
عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ".
قلت: أخرجه عنهما الخلال في " الترجل "(ص 11 - مصورة) بإسنادين صحيحين،
وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال:
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له
: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا عنده
الإعفاء.
قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصا
على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم الآمر بالإعفاء -
ليلا نهارا. فتأمل.
ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال:
" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
" احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "؟
قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن
تحت حلقه ".