الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في "
الصحيحين " وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: " من أفلس
…
"، وأما الحديث مع
الزيادة التي في آخره، فهو منكر.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:
" إذا ضاع للرجل متاع
…
". وقد مضى برقم (1627) .
والحديث قال الخطابي في " المعالم "(5/184) :
" هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن
يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه ".
2062
- " من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها ".
موضوع
رواه ابن عدي (89/2) ، وابن حبان في " المجروحين "(1/238) عن الحسن بن
محمد البلخي: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال ابن عدي:
" هذا الحديث منكر مسندا، وإنما يروى عن الشعبي قوله، والحسن بن محمد ليس
بمعروف، منكر الحديث عن الثقات ".
وقال ابن حبان:
" يروي الموضوعات، لا يجوز الرواية عنه ".
ثم غفل فأورده في " الثقات "(8/168) !
وقال أبو سعيد النقاش: