الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ
بطلان العقد يكون بأشياء كثيرة، قد يكون ببطلان الثمن مثل أن يكون الثمن ميتة أو دماً أو في نفس العقد، مثل أن يقول: أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعنى سيارتك، أو يقول: لا أبيعك سيارتي إلا بشرط أن تبيعنى بيتك، أو بشرط أن تأجرني سيارتك، فهذا عقد باطل عند أهل العلم، فلا يُستباح به الملك، ولا يثبت به شيء، في هذه الحال يجب إرجاع كل مال لصاحبه، لأن العقد باطل ولا يصحح، فلو قال نصححه ونبطل هذا الشرط، نقول: الشرط الباطل لا يصحح عند أهل العلم، وهناك بعض الشروط المنهى عنها قد يصح العقد معها بإبطالها وإلغائها لا إبطال أصل العقد عند بعض أهل العلم على خلف، لكن الذي في ركن العقد وصلبه يبطل العقد، فإذا أبطل العقد لهما أن يتبايعا بعد ذلك، لكن لو أنهما لم يتبايعا وأخذ المشتري الأرض ثم باعها أو وهبها أو وقفها فإن البيع الثاني باطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، ويجب إبطال جميع هذه العقود، ويعاد المبيع إلى البائع الأول ويلغى ما بعد ذلك، ثم بعد ذلك إذا أبطلت تلك العقود لهم أن يستأنفوه مرة ثانية.
أما لو مضى العقد صحيحاً مثل: إنسان اشترى سيارة أو بيتاً أو متاعاً ثم باعه
لإنسان آخر، ثم بعد ذلك فسخ العقد لسبب من الأسباب فإننا في هذه الحال لا نبطل العقود التي بعدها، للبائع أن يرجع في السلعة وللمشتري أن يرجع في الثمن الأول، لكنه لما بيع وذهب، ليس هناك حاجة لأن نبطل العقد الثانى لذلك المشتري الثاني من المشتري الأول، ونرجع العقد حتى يعود إلى صاحبه، نقول نرجع في مثل المثلى وقيمة القيمي، فنقول للمشتري الأول إن كان له مثل عليك أن تشتري مثله وترجعه إلى صاحبك الأول وهو يرجع لك قيمة المبيع، وإن لم يكن مثلياً تقدّر قيمته ثم بعد ذلك ترجع أبها في الثمن الذي اشتريته به، وهذه تدخل فيها مسائل أخرى تتعلق في أبواب الغصب.
ومسألة الغصب ذكرها أهل العلم وقالوا: هل تبطل جميع العقود التى بنيت على الغصب؟، فلو أن إنساناً غصب شيئاً ثم باعه لإنسان ثم باعه المشتري لإنسان آخر ثم انتقل من إنسان لإنسان، فهذه المسألة فيها خلف، وذكروا أنها تمضى العقود ولا يمكن إبطال تلك العقود لصعوبة ذلك، ولأنها يترتب عليها أمور قد لا يمكن تحصيلها لكن يصلح الأمر على وجه لا يكون في ظلم للمغصوب منه وذلك ببذل بدل المغصوب أو بغير ذلك مما يكون إصلاحاً للأمر، والله أعلم.
أما في هذه العقود التى هى باطلة من أصلها إن كانت موجودة ولم تتلف وجب إرجاعها بخلاف المفسوخة وليست باطلة، وهى وإن كانت موجودة ومعروفة عند فلان واشتراها لا يجب إرجاعها بل يرجع في مثل المثلي وقيمة القيمى.