المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلا - شرح القواعد السعدية

[عبد المحسن الزامل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌القاعدة معناها لغة:

- ‌فالحسي:

- ‌والمعنوي:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ ثانياً: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق

- ‌ ثالثاً:‌‌ الأشباهوالنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد

- ‌ الأشباه

- ‌الأمثال

- ‌النظائر:

- ‌ رابعاً: ال‌‌قواعد الأصولية و‌‌القواعد الفقهية:

- ‌قواعد الأصول

- ‌القواعد الفقهية:

- ‌القواعد الأصولية:

- ‌ خامساً: كيف تصاغ القواعد الفقهية:

- ‌ سادسًا: كم عدد القواعد

- ‌ سابعاً: القاعدة هل يُحتج بها أو لا يُحتج بها

- ‌ ثامناً: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يُقبل

- ‌القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

- ‌القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها

- ‌القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير

- ‌1) مشاق لا تنفك عنها العبادة

- ‌2) مشاق تنفك عنها العبادات غالباً

- ‌أ) مشقة عظيمة جداً:

- ‌ب) مشقة يسيرة جداً:

- ‌ج) مشقة وسط:

- ‌القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون قادرًا ببدنه قادرًا على ما أمر به:

- ‌الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها:

- ‌الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بها:

- ‌القاعدة الخامسةالشريعة مبنية على أصلين:

- ‌القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرّم إلا ما حرَمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك

- ‌1 - الاحتلام:

- ‌2 - استكمال خمس عشرة سنة:

- ‌3 - نبوت الشعر الحسين حول القُبُل:

- ‌القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع

- ‌القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حُكمٍ حَكَم الشارع به ولم يَحدّه

- ‌القاعدة العاشرة البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها

- ‌القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية

- ‌1) اللفظ:

- ‌2) الفعل:

- ‌3) الكتابة:

- ‌4) الإشارة:

- ‌5) السكوت:

- ‌القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

- ‌القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرّط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار

- ‌القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون

- ‌القاعدة السابعة عشر من تعجَّل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه

- ‌القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقوِّمات بقيمتها

- ‌القاعدة التاسعة عشر إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة

- ‌القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جُعِل كالمعدوم

- ‌القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرّم في المعاوضات والمغالبات

- ‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون تُستعمل القُرعة عند التزاحم ولا مُميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه

- ‌القاعدة السادسة والعشرون يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة

- ‌القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود

- ‌القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتُقسَّط المصاريف بحسب مِلكِهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدّم الأخف منها

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خُيِّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجِب ضُعِّفَ عليه الضمان

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه

- ‌القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه

- ‌القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدًا

- ‌القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالى:

- ‌الأول: أنا لا يكون فيها قتل:

- ‌الثاني: أنا يكون فيها قتل:

- ‌القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميين:

- ‌القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين:

- ‌الأول: أن لا يكون فيها قتل فيُستَوفَى الجميع:

- ‌الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل:

- ‌الثالث: أن يتفق الحدّان في المحل ويكون تفويتًا كالقتل والقطع:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغَير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك

- ‌القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تُعَدّ مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الخمسون يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً

- ‌القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة

- ‌القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرّ

- ‌القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورّثه في كل شيء

- ‌القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم

- ‌القاعدة الستون (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم

الفصل: ‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلا

‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا

في هذه القاعدة أنه إذا تبايعا سلعة واختلفا في شرط من الشروط، فإنه في هذه الحال يختلف الترجيح، منها ما يرجَّح به قول البائع، ومنها ما يرجّح به قول المشتري بحسب القرائن والأصول، فإذا قال المشتري إن الثمن مؤجل فإننا نقول: القول قول النافي؛ لأن الأصل هو الحلول وعدم التأجيل، أو اشترط البائع الرهن بالثمن، فإن القول قول النافي؛ لأن العقود في الغالب تكون مع هذه الشروط وتكون بعدمها وهي صحيحة بدونها، فإذا ادّعى زيادة على أصل العقد الذي تم البيع به بالتفرق أو إسقاط الخيار على القول بسقوطه، ولو كان في المجلس فإنه قي هذه الحال من ادّعى زيادة عليه فعليه البينة التى تثبت ذلك.

وهذه المسائل فيها خلاف، فبعض أهل العلم قال إن القول قول النافي كما سبق، وبعضهم قال إن القول قول المشتري، لكن في المسألة التى أشرنا إليها أن القول قول النافي هذا هو الأصح، هذه هي المسألة الأولى في هذه القاعدة.

المسألة الثانية: إذا تبايعا وتم العقد وادّعى أحد المتبايعين شرطًا فاسدًا، أو ادّعى فساد العقد بشرط من الشروط بجهالة في الثمن أو ادعى فساده بوجه من الوجوه التى لا تثبت أن قوله لا يقبل، وبهذا قال جماهير أهل العلم بعدم صحته، فإذا ادعى أحدهما فساد العقد بسبب من الأسباب فالقول قول مدّعى الصحة، فإذا قال المشتري مثلًا إن العقد غير صحيح لأن الخيار مجهول أو ما أشبه ذلك، مما

ص: 212

يفسد العقد وقال البائع ليس عندنا خيار مجهول، بل العقد تام وصحيح، وليس فيه من الشروط الفاسدة، نقول القول قول البائع.

أو بالعكس إذا ادعى البائع فساد العقد وقال المشتري بل العقد صحيح وتام، وليس فيه أي مفسد، نقول القول قول المشتري لأنه مدعي الصحة وليس لأنه المشتري؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة، فمن ادعى خلاف ذلك نقول عليك بالبينة التي تثبت ذلك.

المسألة الثالثة: إذا اختلف المتعاملان في النقد، فقال بعضهم نحن تبايعنا بالريالات المتعامل بها، وقال الثاني: تبايعنا بالدنانير، في هذه الحالة نقول القول قول مدعي نقد البلد المتعامل به لأنه هو الجاري التعامل به وإن كانا قد يتعاملان بغيره، لكن الأغلب أن التعامل يكون بنقد البلد، والحكم في هذا يكون للأغلب ما لم يكن هنالك شيء يبين خلاف ذلك.

المسألة الرابعة: إذا اختلفا في قدر الثمن واتفقا على جنسه وصفته فقال المشتري: اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألف ريال، وقال البائع: اشتريتَها بواحد وخمسين ألف ريال، في هذه المسألة خلاف كبير بين أهل العلم، ولا يوجد ما يرجح أحد القولين من البائع أو المشتري، فكلاهما مُدَّعٍ ومُدَّعَى عليه، فقال بعضهم إن من ادعى الزيادة فإنه يؤخذ قول المنكِر، وقيل القول قول البائع لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:"القول قول البائع"(1)

(1) هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وله عنه عدة طرق:

الطريق الأولى: من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا ولفظه: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة فالقول ما يقول ربُّ السلعة أو يترادان". =

ص: 213

لكن حديث ابن مسعود الذي روي في هذا الباب اختلفت ألفاظه، وفيه أنه.

= أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 466)، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 333)، والترمذى (1/ 240) معلقًا وقال:"وهو مرسل".

وقال الحافظ في التلخيص (3/ 35): "وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغًا عن ابن مسعود، ورواها أحمد والترمذى وابن ماجه بإسناد منقطع".

وكأنه يشير إلى الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وبين جدّه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن الحديث قد جاء موصولًا عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله عنه، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع برقم (3512)، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 250) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أعلّه البيهقى بقوله:"خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال: "عن أبيه" وفي متنه حيث زاد: "والمبيع قائم بعينه"، ورواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وقال فيه: "والسلعة كما هي بعينها"، وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يُحتج به، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وإن كان في الفقه كبيرًا، فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة خطئه في الأسانيد والمتون ومخالفته الحفاظ فيها، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة وهو متروك لا يُحتج به". اهـ.

ولكن جاء للحديث متابعة جيدة عند الدارقطنى في سننه في كتاب البيوع (3/ 65)، فقد تابع ابن أبى ليلى عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال:"باع عبد الله بن مسعود سبيًا من سبى الإمارة بعشرين ألفًا من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفًا. قال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، وإنى أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع"، قال الأشعث: قد رددت عليك.

وعمر بن قيس الماصر الكوفي قال عنه الذهبى في الميزان (3/ 220): فوثقه أبو حاتم وجماعة"، ووثقه ابن معين وأبو داود، وهذه متابعة جيدة.

وقال الحافظ في التلخيص (3/ 35): "ورجاله ثقات إلا أنَّ عبد الرحمن اختُلف في سماعه من أبيه" وقد =

ص: 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رجَّح البخاريُّ أنه سمع من أبيه.

الطريق الثاني: من طريق عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود ولفظه مرفوعًا: "إذا اختلف البيعان - وفي لفظ المتبايعان -، زاد في رواية: "والسلعة كما هي فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 466)، والترمذى (1/ 240)، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 332) وقال:"عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود" وقال الشافعي في رواية المزنى عنه: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدًا يصلهُ عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه".

الطريق الثالث: من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بنحو اللفظ السابق. .

أخرجه الإمام أحمد في المسند، والنسائى في سننه (2/ 230)، والبيهقى في سننه (5/ 332 - 333)، وقال البيهقى:"وهذا مرسل أيضًا، أبو عبيدة لم يدرك أباه" وهو كما قال، فقد نقل ابن أبى حاتم في المراسيل ص 196 عن أبيه أنه قال: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، وقال الحافظ في "التقريب":"والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه".

الطريق الرابع: من حديث عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بينى وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول ربُّ السلعة أو يتتاركان".

أخرجه أبو داود في سننه (3511)، والنسائى (2/ 229)، والحاكم في مستدركه (2/ 45) وقال:"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، والبيهقى في السنن الكبرى (5/ 332) وقال:"هذا إسناد حسن موصول، وقد رُوي من أوجهٍ بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينهما صار الحديث قويًا".

وهو كما قال، فالحديث بمجموع طرقه قوي.

ولكن هذا الطريق أعلّه ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده، وتابعه عبد الحق، كما نقل ذلك عنهم الحافظ في "التلخيص"(3/ 36).

فالحديث بمجموع طرقه يصل لدرجة الصحيح لغيره. والله أعلم.

ص: 215

- عليه الصلاة والسلام قال: "إذا اختلف البيِّعان"، وفي بعضها:"والسلعة قائمة تحالفا وترادى البيع"(1)، وفي لفظ:"القول قول البائع"، والحديث فيه خلاف كثير، لكن الأحسن أن يقال إنهما يتحالفان، فيحلف البائع ويقول والله ما بعتها بخمسين إنما بعتها بواحد وخمسين، ويحلف المشتري فيقول: والله ما اشتريتها بواحد وخمسين وإنما اشتريتها بخمسين، لأن القاعدة عندنا أننا إذا قلنا القول قوله المراد مع يمينه، ثم إذا تحالفا ننظر من رضي بقول الثاني فإذا رضى البائع بقول المشتري أي أنها خمسون تم البيع على أنها خمسون، أو رضي المشتري على أنها واحد وخمسون تم البيع على أنها واحد وخمسون.

والرواية التي فيها "القول قول البائع" تحمل على أنها إذا رضى المشتري؛ لأن البائع هو الذي يحلف أولًا فإذا حلف ورضي المشتري تم البيع فيكون القول قول البائع، أي لا يلزم المشتري أن يحلف، أما إذا لم يرضَ المشتري بحلف البائع نقول للمشتري احلف، فإذا حلف انفسخ البيع في نفس التحالف، وقيل: لا ينفسخ إلا عند القاضى على خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر - والله أعلم - أن البيع ينفسخ بمجرد التحالف لظاهر الحديث.

المسألة الخامسة: إذا ادعى المشتري وجود عيب في المبيع فإن القول قول البائع على قول كثير من أهل العلم، فلو اشترى سيارة وبعد أيام رجع إلى البائع فقال: إن بالسيارة عيبًا، فإنه في هذه الحال إذا لم يتبين الأمر، هل هذا العيب قبل البيع أم بعده؟ فإن القول قول البائع، لأن الأصل في المبيع أن يكون سالمًا من العيوب.

(1) سبق تخريجه ص: 213 - 214.

ص: 216