المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك - شرح القواعد السعدية

[عبد المحسن الزامل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌القاعدة معناها لغة:

- ‌فالحسي:

- ‌والمعنوي:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ ثانياً: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق

- ‌ ثالثاً:‌‌ الأشباهوالنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد

- ‌ الأشباه

- ‌الأمثال

- ‌النظائر:

- ‌ رابعاً: ال‌‌قواعد الأصولية و‌‌القواعد الفقهية:

- ‌قواعد الأصول

- ‌القواعد الفقهية:

- ‌القواعد الأصولية:

- ‌ خامساً: كيف تصاغ القواعد الفقهية:

- ‌ سادسًا: كم عدد القواعد

- ‌ سابعاً: القاعدة هل يُحتج بها أو لا يُحتج بها

- ‌ ثامناً: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يُقبل

- ‌القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

- ‌القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها

- ‌القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير

- ‌1) مشاق لا تنفك عنها العبادة

- ‌2) مشاق تنفك عنها العبادات غالباً

- ‌أ) مشقة عظيمة جداً:

- ‌ب) مشقة يسيرة جداً:

- ‌ج) مشقة وسط:

- ‌القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون قادرًا ببدنه قادرًا على ما أمر به:

- ‌الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها:

- ‌الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بها:

- ‌القاعدة الخامسةالشريعة مبنية على أصلين:

- ‌القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرّم إلا ما حرَمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك

- ‌1 - الاحتلام:

- ‌2 - استكمال خمس عشرة سنة:

- ‌3 - نبوت الشعر الحسين حول القُبُل:

- ‌القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع

- ‌القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حُكمٍ حَكَم الشارع به ولم يَحدّه

- ‌القاعدة العاشرة البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها

- ‌القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية

- ‌1) اللفظ:

- ‌2) الفعل:

- ‌3) الكتابة:

- ‌4) الإشارة:

- ‌5) السكوت:

- ‌القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

- ‌القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرّط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار

- ‌القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون

- ‌القاعدة السابعة عشر من تعجَّل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه

- ‌القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقوِّمات بقيمتها

- ‌القاعدة التاسعة عشر إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة

- ‌القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جُعِل كالمعدوم

- ‌القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرّم في المعاوضات والمغالبات

- ‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون تُستعمل القُرعة عند التزاحم ولا مُميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه

- ‌القاعدة السادسة والعشرون يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة

- ‌القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود

- ‌القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتُقسَّط المصاريف بحسب مِلكِهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدّم الأخف منها

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خُيِّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجِب ضُعِّفَ عليه الضمان

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه

- ‌القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه

- ‌القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدًا

- ‌القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالى:

- ‌الأول: أنا لا يكون فيها قتل:

- ‌الثاني: أنا يكون فيها قتل:

- ‌القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميين:

- ‌القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين:

- ‌الأول: أن لا يكون فيها قتل فيُستَوفَى الجميع:

- ‌الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل:

- ‌الثالث: أن يتفق الحدّان في المحل ويكون تفويتًا كالقتل والقطع:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغَير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك

- ‌القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تُعَدّ مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الخمسون يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً

- ‌القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة

- ‌القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرّ

- ‌القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورّثه في كل شيء

- ‌القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم

- ‌القاعدة الستون (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم

الفصل: ‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك

‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغَير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك

هذه القاعدة فيها خلاف، وهو من كان له حق على إنسان فهل له أن يأخذ بغير علمه؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز له أنه يأخذ بغير علمه.

القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يأخد بغير علمه.

القول الثالث: أنه يفصّل بين السبب الظاهر والسبب الخفي.

فالسبب الظاهر يجوز أن يأخذ به حقه بلا إذنه لظهور سبب استحقاقه.

والسبب الخفى لا يجوز الأخذ به، وهذا القول هو الذي اختاره المصنف وذهب إليه جمع من أهل العلم، وقالوا: إنه وسط بين الأقوال، وهذا القول أقرب الأقوال.

مثال ظهور سبب الاستحقاق: إنسان ضاف قومًا فمنعوه من ضيافته، فله أن يأخذ من أموالهم بغير علمهم لأنه إذا علم أن هذا هو الضيف وظهر منعه من حقه فله أن يأخذ من أموالهم بغير علمهم، وهذا كله على القول بوجوب الضيافة، أما من يقول بعدم الوجوب فيقول لا يجوز أن يأخذ من أموالهم، لكن المختار أنه واجب وهو قول الإمام أحمد، واختاره الليث، والدليل عليه حديث عقبة بن عامر

ص: 241

أنهم قالوا: إننا نمرّ بأقوام لا يُقْرُونَنَا فهل نأخذ من أموالهم؟ قال: إذا مررتم بأقوام لم يقروكم، ما ينبغى للضيف فخذوا منهم بقدر قِراكُم (1).

وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال: من أصبح بفناء قوم محرومًا فإنَّ نصره واجب على كل مسلم حتى يأخذ بقدر قِرَاه (2).

فهذا صريح في أنه يجب أخذ الحق إذا كان السبب ظاهرًا، ومثله نفقة الزوجة لأنها ظاهرة وواضحة، فالنفقة واجبة على الزوج، فإذا كان يقصّر في النفقة الواجبة فإن لها أن تأخذ بغير علمه لحديث عائشة - رضى الله عنها - في قصة هند بنت عتبة أنه عليه الصلاة والسلام قال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(3)، أما إذا كان السبب خفيًا فهذا موضع خلاف، ذهب الشافعي وجماعة وقول في مذهب أبي حنيفة ومالك إلى أنه يجوز أن يأخذ، فمن كان يطلب

(1) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (3/ 18)، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها (5/ 138) كلاهما من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه.

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 91 - 92)، وأبو داود في سننه بألفاظ متعددة كلاهما من طريق منصور عن الشعبى عن المقدام بن معد يكرب أبى كريمة رضى الله عنه به فذكره. وإسناده صحيح.

وجاء له طريق آخر عن المقدام من طريق ابن المهاجر عن المقدام بن معد رضي الله عنه ولفظه: "أيما مسلم أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإنَّ حقًّا على كلِّ مسلم نصرُه حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله". وفي لفظ: "على كل مسلم لليلة الضيف حق واجبة فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك".

(3)

سبق تخريجه ص: 101.

ص: 242

إنسانًا دينًا قال الشافعى أنه يجوز له أن يأخذ، وقال بعضهم أنه يجوز أن يأخذ إذا كان لا يمكن إثباته عند القاضي، أما إذا كان يمكن إثباته عند القاضي مثل أن يكون الذي عليه الدَّين مقرًا بهذا الدين، أو عنده بينة، فقالوا لا يجوز له في هذه الحال أن يأخذ.

وهذا القول قال به كثير من أهل العلم وهو عند خفاء السبب، وقالوا إنه ينسب إلى الخيانة وإلى السرقة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"(1)؛ لأنه إن قيل بفتح هذا الباب

(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع (3/ 805) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي في سننه في كتاب البيوع (2/ 368) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه به فذكره.

قال الترمذى عقب سياقه: "هذا حديث حسن غريب".

وقال الحاكم في المستدرك "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبى، ولكن فيه شريك بن عبد الله القاضى وحالُه معروف من كونه سيئ الحفظ، وأيضًا فقد تفرد به طلق بن غنام عن شريك كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص (3/ 112).

ولهذا قال ابن أبى حاتم في العلل (1/ 375) عن أبيه: "حديث منكر لم يروه غير طلق بن غنام، يقصد به تفرده بهذا الخبر عن شريك بن عبد الله القاضى.

وجاء للحديث شاهد آخر من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عند الدارقطنى في سننه (2/ 303 - 304)، والطبرانى في المعجم الصغير كلهم من طريق أيوب بن سُويد عن بن شوذب عن أبي التياح عن أنس رضى الله عنه به.

وقال الطبرانى عقب سياقه: "تفرد به أيوب" وقال الحافظ في التلخيص (3/ 112): "وفيه أيوب بن سويد الرملي مختلف فيه، وذكر الطبرانى أنه تفرد به".

ص: 243

لأفضَى إلى النصب والاحتيال والسرقات، حتى وإن قيل لا يمكن نسبته إلى الخيانة أو إلى السرقة؛ لأن هذا لا ينضبط.

= وأيوب بن سويد قد ضعّفه الإمام أحمد وابن معين والنسائى وأبو حاتم، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه في جملة الضعفاء.

وللحديث شاهدٌ من طريق حُميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي عن رجل سمع النبى صلى الله عليه وسلم وذكر قصة وهى: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليُّهم فغالطوه بألف درهم فأدّاها إليهم فأدركت له من مالهم مثليها قال: قلت: أقبض الألف الذى ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثنى أبى أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول:"أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

وفي إسناده هذا الرجل الذي لم يُسم، ومع ذلك فقد صححه ابن السكن كما، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عنه في التلخيص (3/ 112) مع أن الحافظ قال عنه:"وفيه هذا المجهول".

ثم قال أيضًا: "ورواه البيهقى من طريق أبى أمامة بسند ضعيف، ومن طريق الحسن مرسلًا، قال الشافعى: هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه، ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح". اهـ. من كلام الحافظ في التلخيص (3/ 112).

فالحديث بمجموع هذه الطرق يكون من باب الحسن لغيره.

ص: 244