الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرّم في المعاوضات والمغالبات
الغرر يكون في البيع وغيره، وهو محرم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وهو الذي لا تعلم عاقبته، فالمجهول فيه شيء من الغرر، وكذلك الميسر، والميسر كل شيء فيه قمار مثل النرد والشطرنج وما أشبه ذلك.
وقوله: "في المعاوضات والمغالبات" أي كله محرم، ولا يجوز منها إلا ثلاثة كما جاء في الحديث "لا سبق إلا في نَصْل، أو خُف، أو حافر"(1)، أو ما ألحق بها على قول آخر لأهل العلم.
والمعاوضات منها ما يحرم بالإجماع، كبذل المال في اللعب كالنرد والشطرنج، إذا كان بعِوَض، أو يصدّ عن ذكر الله، أو في شتم أو سباب، فهذا محرم بالإجماع وإن كان خالياً من هذه الأشياء فهو محرم عند جاهير أهل العلم بل حكى جمع من أهل العلم إجماع الصحابة على تحريمه وأنه لم يأتِ عن أحد
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 474)، وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد، باب في السبق (3/ 63 - 64)، والنسائى في سننه في كتاب الخيل، باب في السبق (6/ 226)، والترمذي في سننه في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان (3/ 122) كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافع عن أبى هريرة رضى الله عنه به فذكره. . " وقال الترمذي عقب سياقه له:"حديث حسن". وإسناده صحيح ورجالُه كلهم ثقات.
منهم حلّه، ومنها ما هو جائز بجُعل وبدون جُعل، وهي الأشياء الثلاثة التى ذكرت في الحديث السابق:"لا سبق إلا في نصل أو خُف، أو حافر"، والنصل: السهام، والخف: الإبل، والحافر: الخيل، على خلاف بين أهل العلم: هل يلحق بها شيء؟، فكثير من أهل العلم ألحق بها المسابقة في أبواب العلم لأنها نوع من أنواع الجهاد، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى في مراهنة أبي بكر الصديق رضى الله عنه، والصواب أنها ثابتة وغير منسوخة، وهذا القول رجَّحه صاحب الإنصاف وغيره، وهو قول في المذهب، واختاره - أيضًا - جمع من أهل العلم.
ومنها ما يجوز بلا جُعل ولا يجوز بجُعل مثل أنواع السباقات التي تكون على الأقدام وعلى السفن، ما لم يترتب عليها مفسدة أو مضرة أو يقترن بها أمر محرم، أما لو اقترن بها أمر محرم أو ترتب عليها أمر محرم، أو أفضت غالبًا إلى أمر محرم حرمت وإن لم يكن فيها جعل.