الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والأربعون من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه
هذه القاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة: مثاله: إنسان اشترى سلعة وشرط الخيار ثلاثة أيام، في هذه الحال لو أنه في اليوم الثانى فسخ المشتري العقد وأشهد على ذلك، فهل يشترط أن يبلغ البائع بذلك، أو إذا انقطعت المدة أخبره بذلك؟.
نقول العقد منفسخ ولا يشترط إبلاغ البائع بذلك.
كذلك مسألة العيب: لو أن إنسانًا اشترى سيارة فوجد فيها عيبًا، فإن له الفسخ وإرجاع السيارة ولا يشترط رضاء البائع كذلك في مسألة الطلاق، وفي مسألة الرجعة، فإنه لا يعتبر رضا المرأة، فلا يشترط علمها بذلك.
وهناك أشياء مختلف فيها كعيوب النكاح، مثل العيوب التي تكون في الزوج، فهذه أيضًا لا يعتبر رضا الزوج - لكن هل تفتقر إلى حكم حاكم أو لا تفتقر؟.
جمهور أهل العلم يقولون: إن الأمور المجتهد فيها لابد من حكم الحاكم والقاضى، واختار تقي الدين أنه في سائر الفسوخ، وكذلك إذا كان الخلاف قويًا فإنه لا يشترط الرضا في العيوب.
كذلك مما أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله كذلك من له حق شُفعة فله أن يأخذ بها، رضى المشتري وعلم أو لا.
مثاله: إنسان شريك لإنسان في أرض، أو بيت فباع هذا الشريك هذه الأرض، أو هذا البيت فللشفيع أن يشفع، وليس عليه أن يبلغ المشتري بشفعته، فإذا شفع ثبت حقه بدون رضا المشتري.