الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجِب ضُعِّفَ عليه الضمان
هذه القاعدة مأخوذة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وله شاهد آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال في مسألة سرقة الثمار:"من أكل بغيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنَة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة"(1)، أي إذا مرَّ بالبستان وهو محتاج فأكل منه فلا بأس بذلك، وهذا على شروط ذكرها أهل العلم في مسألة جواز الأخذ من عدمه، فإذا أخذ من رؤوس النخل شيئًا قبل أن يُحرَز وقبل أن يوضع في البيدر فإن عليه غرامة مثليه أي قيمته مرتين والعقوبة أن يُجلد لأجل سرقته، وإن أخذ منه بعد أن وُضع الحِزر فعليه القطع.
وكذلك لو أخذ منه والنخل في البيت لأنه في هذه الحال مُحرز وإن كان في رؤوس النخل فإنه في هذه الحال تقطع يده أيضًا لأنه محرز.
أما إذا كان غير محرز أي في بستان مفتوح أو في البرية مثلًا فهذا لا يكون حرزه رؤوس النخل، إنما حرزه في البيدر في المكان الذي يجمع فيه ويحفظ فيه.
(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود برقم (4390)، والنسائي في سننه (2/ 260)، والترمذي في سننه (1/ 242 - 243) وقال عقب سياقه:"هذا حديث حسن" من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما به فذكره" وسنده حسن.
وهذه المسائل فيها خلاف، هل يلحق بالنخل سائر أنواع الثمار؟، وهل يلحق به مثلًا من سرق من الحرز ولم يبلغ المسروق نصابًا؟.
ومنه - أيضًا - في غير باب السرقة، من سقط عنه وجوب القَوَد لكونه قتل نفسًا، فإذا قتل المسلم ذمِّياً وسقط عنه القَوَد لكونهما لا يتكافآن فإنه يغرّم العقوبة مثليه، فنقول في هذه الحال يجب عليه ديتان من دية أهل الذمة، ودية الذمي نصف دية المسلم والدِّيتان تعادل دية المسلم، لأن عقل أهل الكتاب مثل نصف عقل المسلمين، ومسألة مضاعفة العقوبة هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أما على قول الجمهور فلا تضعيف.