الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والثلاثون من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا
هذه القاعدة ترجع إلى مسألة النية، وأن العبرة بهذا في النية، فمن أدى عن غيره واجبًا ونوى عدم الرجوع فإنه لا يرجع.
مثاله: لو كان لإنسان على إنسان دين فتبرع إنسان بقضاء الدين ولم ينو الرجوع، وبعد السداد نوى الرجوع فجاء لمن سدد عنه وقال أريد أن تقضي لي هذا الدين الذي قضيتُه عنك، فإذا ادّعى نية الرجوع صُدّق، وإذا لم ينو الرجوع عند السداد أو اعترف أنه حال السداد ما نوى، لكنه نوى بعد ذلك، فنقول لا شيء لك، لأن هذا أشبه بالتبرع عن الغير، ولا يجوز لك في هذه الحال الرجوع فيها لأنك أخرجته لله، فلا تأخذ عليه بعد ذلك عوضًا، هذا كله عند رضاء المدين، ولو لم يرض المدين بأن يسدد عنه الدين فإذا لم يرض فإنه يجبر على قبول ذلك، هذه هي الحالة الأولى.
الحالة الثانية: إذا كان قضى الدين وقد ضمن الدين عنه قال أنا أضمن عنك قضاء الدين للدائن فضمن بإذنه وقضى الدين بإذنه، وفيها أحوال:
الحالة الأولى: أن يضمن الدين بإذن المدين، وأن يقضي بإذن المدين يعنى هو ضمن بإذنه، وقضى بإذنه، لما قضى قال: أنا سوف أقضى عنك وأريد أن تأذن لي في القضاء، إذا ضمن بإذنه وقضى بإذنه فإنه يرجع بلا خلاف وعلى المدين
الوفاء بما قضاه عنه الضامن.
الحالة الثانية: أن يضمن بغير إذنه ويقضي الدين بغير إذنه، في هذه الحال لا يرجع إلا أن ينوي.
الحالة الثالثة: أن يضمن بإذنه ويقضي بدون إذنه فيضمن المدين إن كان نوى الرجوع.
الحالة الرابعة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع إن نوى.
فالمدار في هذه الأحوال على النية، فإذا ادّعاه صُدِّق في هذا، هذا في من أدى عن غيره واجبًا، ويشترط في هذا الواجب أن لا يحتاج إلى نية، أما إذا كان الواجب يحتاج إلى نية، كالزكاة مثلاً أو الكفارات، فلو أدى إنسان عن غيره زكاة ماله وهو يعلم قدر زكاته ثم جاء إليه وقال له إننى أدّيتُ عنك زكاة مالك وهو لم يستأذنه، في هذه الحال لا يصح أداء الزكاة عنه ولا يجزئ؛ لأن هذا الدين دين لله وحق للفقراء فهذا يحتاج إلى نية.
وكذلك لو أدّى إنسان عن غيره كفارة اليمين أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الظهار أو كفار القتل خطأً، فإنه في هذه الحالة لا يصح؛ لأنه يحتاج إلى نية، فعليه أن يؤدي الكفارة والزكاة مرة ثانية إذا كان لم يأذن له.