الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخمسون يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
لأن التابع أيسر من المستقل، فهو داخل في ضمنه وفي حكمه، وقد تمنع أشياء على سبيل الاستقلال، وتجوز على سبيل التبع، مثل ما ذكره أهل العلم في أبواب البيع في الجهالة، فيجوز أن يبيع السيارة بجميع ما فيها وإن كان فيها أشياء لا تعلم، لكن لو أفرد شيئا من السيارة لا يرى ولا يعلم، ويقول بعتك هذا الشيء بالسعر الفلانى وهو لا يعلمه لم يصح البيع للجهالة، كذلك يجوز له أن يبيع البيت بجملته وإن كان يجهل أساساته، كذلك يبيع هذه الناقة بحملها لكن لا يجوز أن يبيع الحمل ويقول بعتك حمل هذه الناقة.
كذلك مما ذكره أهل العلم شهادة النساء بالولادة فإنها تثبت بشهادتهن الولادة والنسب تبعا لا استقلالا؛ لأن النسب لا يثبت بشهادة النساء استقلالا، فلو أنه كان مجهول النسب فشهدت مجموعة من النساء امرأة أو امرأتان أو أكثر أن هذا الولد ولد فلان وأن النسب له وهو مجهول النسب مثلا فإنه لا يثبت النسب لأنه لابد من شهادة الرجال في هذا.
كذلك مسألة الرضاع فإنها تثبت بشهادة المرأة على الصحيح، وينفسخ النكاح، وإن كان النكاح لا ينفسخ استقلالا بشهادة النساء وكذلك - أيضا - لو أخبرنا شخص بغروب الشمس جاز الفطر وإن كان هلال شوال لا يثبت بخبر
الواحد والفطر وإثبات يوم العيد ووجوب الفطر في ذلك اليوم لا يثبت بخبر الواحد لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
كذلك مسألة الصلاة فإنها لا تجوز النيابة فيها أي من يصلى عن فلان، لكن لو حجّ عن إنسان حي أو ميت جاز له أن يصلى ركعتى الطواف وتدخل ركعتا الطواف تبعاً لا استقلالاً.
كذلك ذكاة الجنين ذكاة أمه، فيحل بذكاة أمه إذا خرج ميتاً ولا يحتاج إلى ذكاة، أما لو خرج حياً فإنه لا يحل إلا بالذكاة.