المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا - شرح القواعد السعدية

[عبد المحسن الزامل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌القاعدة معناها لغة:

- ‌فالحسي:

- ‌والمعنوي:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ ثانياً: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق

- ‌ ثالثاً:‌‌ الأشباهوالنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد

- ‌ الأشباه

- ‌الأمثال

- ‌النظائر:

- ‌ رابعاً: ال‌‌قواعد الأصولية و‌‌القواعد الفقهية:

- ‌قواعد الأصول

- ‌القواعد الفقهية:

- ‌القواعد الأصولية:

- ‌ خامساً: كيف تصاغ القواعد الفقهية:

- ‌ سادسًا: كم عدد القواعد

- ‌ سابعاً: القاعدة هل يُحتج بها أو لا يُحتج بها

- ‌ ثامناً: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يُقبل

- ‌القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

- ‌القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها

- ‌القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير

- ‌1) مشاق لا تنفك عنها العبادة

- ‌2) مشاق تنفك عنها العبادات غالباً

- ‌أ) مشقة عظيمة جداً:

- ‌ب) مشقة يسيرة جداً:

- ‌ج) مشقة وسط:

- ‌القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون قادرًا ببدنه قادرًا على ما أمر به:

- ‌الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها:

- ‌الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بها:

- ‌القاعدة الخامسةالشريعة مبنية على أصلين:

- ‌القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرّم إلا ما حرَمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك

- ‌1 - الاحتلام:

- ‌2 - استكمال خمس عشرة سنة:

- ‌3 - نبوت الشعر الحسين حول القُبُل:

- ‌القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع

- ‌القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حُكمٍ حَكَم الشارع به ولم يَحدّه

- ‌القاعدة العاشرة البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها

- ‌القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية

- ‌1) اللفظ:

- ‌2) الفعل:

- ‌3) الكتابة:

- ‌4) الإشارة:

- ‌5) السكوت:

- ‌القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

- ‌القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرّط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار

- ‌القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون

- ‌القاعدة السابعة عشر من تعجَّل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه

- ‌القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقوِّمات بقيمتها

- ‌القاعدة التاسعة عشر إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة

- ‌القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جُعِل كالمعدوم

- ‌القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرّم في المعاوضات والمغالبات

- ‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون تُستعمل القُرعة عند التزاحم ولا مُميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه

- ‌القاعدة السادسة والعشرون يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة

- ‌القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود

- ‌القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتُقسَّط المصاريف بحسب مِلكِهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدّم الأخف منها

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خُيِّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجِب ضُعِّفَ عليه الضمان

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه

- ‌القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه

- ‌القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدًا

- ‌القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالى:

- ‌الأول: أنا لا يكون فيها قتل:

- ‌الثاني: أنا يكون فيها قتل:

- ‌القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميين:

- ‌القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين:

- ‌الأول: أن لا يكون فيها قتل فيُستَوفَى الجميع:

- ‌الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل:

- ‌الثالث: أن يتفق الحدّان في المحل ويكون تفويتًا كالقتل والقطع:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغَير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك

- ‌القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تُعَدّ مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الخمسون يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً

- ‌القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة

- ‌القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرّ

- ‌القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورّثه في كل شيء

- ‌القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم

- ‌القاعدة الستون (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم

الفصل: ‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا

‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

هذه القاعدة نص حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، ومن حديث عمرو بن عوف المزني من رواية حفيده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده (1)، ولها أيضاً

(1) حديث: "الصلح جائز بين المسلمين، إلاّ صلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً. . " هذا الحديث روي من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن عوف ومن حديث رافع بن خديج رضى الله عن الجميع.

فأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه فقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع باب في الصلح (3594)، والحاكم في المستدرك (2/ 49)، والبيهقى في الكبرى (6/ 79) كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين. . . " الحديث.

وفيه كثير بن زيد الأسلمى، وثقه ابن معين، وقال أبو زُرعة: صدوق فيه لين، وقال النسائى: ضعيف، وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأساً، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال عنه الحافظ في التقريب: "صدوق يخطئ" فحديثه حسن إن شاء الله، وقد صحّح حديثه هذا عبد الحق في أحكامه.

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فأخرجه الدارقطنى في سننه (3/ 99) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به فذكره وزاد فيه: "المسلمون على شروطهم ما وافق الحق" وإسناده ضعيف جدا لأجل عبد العزيز بن عبد الرحمن، قال عنه الإمام أحمد: إضرب على أحاديثه فإنها كذبٌ أو موضوعة، وقال النسائى وغيره: ليس بثقة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 23):"وإسناده واهٍ".

ص: 168

شاهد آخر بلفظ قريب من هذا عن حديث رافع بن خديج، وجاء - أيضًا - عن عدة من الصحابة، وبعض طرق هذا الحديث من باب الحسن لغيره وبعضها ضعيف جداً مثل حديث عمرو بن عوف المُزني، وبعضها ضعفها يسير،

=وأما حديث عمرو بن عوف المزنى رضى الله عنه فأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس (2/ 403) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ: "الصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. . . ".

وقال عنه الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

ولم يتابع الترمذي في تصحيحه لهذا الخبر أهل العلم رحمهم الله لأجل كثير هذا، قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعى وأبو داود: ركنٌ من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، وقال الدارقطنى: متروك، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.

ولذا قال ابن عبد الهادي في المحرر بعد ذكره لتصحيح الترمذي (2/ 895): "ولم يُتابع على تصحيحه فإنّ كثيراً تكلَّم فيه الأئمة وضعّفوه وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به".

وقال الذهبى في الميزان (3/ 407): "وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي"، ولذا قال الحافظ في التلخيص (3/ 27):"وهو ضعيف "، وقال عنه في الفتح (4/ 371):"وكثير ضعيف عند الأكثر، لكن البخارى ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره ".

وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (1/ 222) من طريق جبارة بن المغلّس حدثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه به فذكره. . . " وفيه جبارة بن المغلِّس وهو ضعيف" والحديث جاء له شاهد مرسل ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 27): " من طريق يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلًا".

فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى لدرجة الحسن أو الصحيح لغيره، وإن كان في بعض طيقه ضعف شديد، لكن بعضها مما يصلح للاستشهاد. والله أعلم.

ص: 169

فبمجموع طرقها تنجبر وتكون من باب الحسن لغيره، وقد ترتفع لدرجة الصحيح لغيره لكثرة طرقها، خاصة أن بعض طرقها مقارب ولا بأس بها كرواية أبى داود عن أبى هريرة، وهذا الحديث أصل في باب الصلح، وأن الصلح جائز بين المسلمين.

وكان عليه الصلاة والسلام يشير بالصلح في بعض القضايا، وقد ثبت في البخاري وغيره أنه لما تخاصم ابن أبى حَدْرَد وأبى بن كعب في مال بينهما وارتفعت أصواتها جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُشير إلى صاحب المال أن ضع الشطر فرضى فوضع الشطر (1).

وثبت - أيضًا - في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان على أبيه دين فطلب منهم أن يُنظِروه فأبوا، فطلب منهم أن يأخذوا ثمر حائطه فأبوا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، لكنهم على عادتهم، وهم قوم من اليهود وهم قوم بُهتٍ وكذبٍ فلم يقبلوا، فجاء عليه الصلاة والسلام على التمر فأمر جابراً أن يضعه بيادر كل بيدر على حدة، أي أن يأخذ التمر ويضعه في أماكنه لحفظه، فجاء عليه الصلاة والسلام فدار على أعظمهم بَيدراً فجعل يقضيهم

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (1/ 603)، وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ 30) في كتاب البيوع كلاهما من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدْرَد دَيناً كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ونادى كعبًا فقال:"يا كعب" فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دَينِك. . ".

ص: 170

منه فقضاهم، وكأن البيدر لم ينقص (1) والبيادر الأخرى على حالها، وكان هذا ببركته عليه الصلاة والسلام.

وجاء - أيضًا - عند أبى داود عن أم سلمة، أن رجلين اختصما في مواريث بينهما قد درست، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسقط كل منهما ماله على صاحبه، وأن يحلل كل منهما صاحبه، فأشار عليه الصلاة والسلام بالصلح (2).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في باب إذا قاضى أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره (1/ 598)، ومسلم في صحيحه في كتاب البيوع (5/ 32) كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه:"أنه أخبره أنّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن يُنظِره، فكلّم جابر رسول الله وكلَّم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: "جُدّ له فأوفِ له الذي له" فجدّ له بعدما رجع رسول الله فأوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً، فجاء جابر رسول الله ليُخبره بالذي كان فوجده يصلى العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: "أخبر بذلك ابن الخطاب" فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر: قد علمت حين مشى فيها رسول الله ليباركنّ فيها.

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 320)، وأبو داود في سننه في كتاب القضاء، والحاكم في المستدرك (4/ 95) وقال:"صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى، كلهم من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها ولفظه مرفوعاً:"جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر ولعلّ بعضكم ألحن بحجته. . الحديث " وفيه:"فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقى لأخى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق، ثم استهِما، ثم ليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه"، والحديث فيه أسامة بن زيد الليثى أبو زيد المدنى، واختلفت فيه آراء الحفاظ فتكلم فيه الإمام أحمد وقال عنه: ليس بشيء فراجعه ابنه عبد الله فيه فقال: إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة، وضعّفه النسائى ويحيى بن=

ص: 171

والصلح من الأبواب العظيمة في الشريعة التى جاء الشرع بالحث عليها، حتى جاءت الأدلة في جواز الإصلاح بين المتخاصمين من رجلين أو قبيلتين ولو بالكذب لأنه يرتب عليه مصالح عظيمة، أعظم وأكبر من هذه المفسدة التى هي الكذب، وهذا من باب المصالح والمفاسد التي تُقدَّم فيها المصالح العظيمة على المفاسد اليسيرة.

فالأصل صحة الصلح لعموم الأدلة في هذا، إلا ما دلّ الدليل على استثنائه، أي على أن هذا الصلح لا يصح، ولهذا يصح الصلح مع الإقرار ومع الإنكار، فالصلح مع الإقرار جائز عند الجميع وذلك أن يدعى عليه مالاً أو عيناً فيُقر بها المدَّعى عليه لكن يصالحه على شيء لكونها ليست عنده، فلو كان عليه ألف ريال مثلاً فصالحه على خمسمائة ريال ويبرئه من الباقي لصحّ، ثم على الصحيح أنه سواء جرى بلفظ الصلح أو بغيره أي بلفظ الإبراء أو الهبة، أما إذا كان إسقاطه بالشرط فلا يجوز مثلاً أن يقول لا أسَلِّم لك إلا بشرط أن تسقط عنى خمسمائة ريال فهذا الصلح لا يصح؛ لأنه أكل للمال بالباطل؛ ولأنه إجبار لصاحب الحق على ترك حقه بدون رضاه، فله أن يأخذ ما أعطي من حقه، والصلح لا يلزمه في حكم الشرع، أي أنه لو أراد أن يطالبه بالباقي مرة أخرى فله ذلك.

= سعيد القطان، ووثقه ابن معين، وقال ابن عدي: ليس به بأس، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب:"صدوق يهم".

ولعلّ حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن. والله أعلم.

ص: 172

وكذلك الصلح على الدِّية أي لو ادعوا عليهم دية قتيل فاعترفوا به قالوا إنه لا يجوز الصلح على الدية بأكثر منها، فإذا كانت الدية مائة من الإبل فارادوا أن يصالحوهم على أكثر منها قالوا إنه لا يجوز؛ لأنه حق ثابت في الذمة فلا يجوز بأكثر منه هذا هو القول الأول.

القول الثاني: الجواز سواء كان دية خطأ أم دية عمد، وهذا هو الصواب، ومنها - أيضًا - ما ذكروه في المتلفات المتقوّمة على الخلاف الذي ذكرناه، فإذا كان هذا الذي أتلف مُتَقَوَّمًا ليس مثليًا أي لو كان قيمة هذا الذي أتلف ألف ريال مثلًا وصالحه على ألف وخمسمائة ريال قالوا لا يجوز أن يصالح في المتقَوَّم على أكثر من قيمته لأنه هكذا ثبت في الذمة، هذا هو القول الأول.

القول الثاني: الجواز إذا تراضوا على ذلك كما نقول في جوازه في البيع أي لو أنها كانت موجودة وأراد أن يبيعها جاز أن يبيعها بأكثر من قيمتها وهذا هو الصواب، هذا هو النوع الأول من الصلح وهو صلح الإقرار.

والنوع الثاني من الصلح: هو صلح الإنكار:

وهذا قال به الجمهور غير الشافعي، وهو أن يدّعي عليه مالًا أو عينًا، فأنكر المدعى عليه لكن قال لأجل قطع الدعوى والنزاع قال المدَّعَى عليه سوف أصالحك، فصالحه على شيء، جاز في هذه الحال، فالصلح جائز بنوعيه، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرّم حلالًا.

ص: 173