الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتُقسَّط المصاريف بحسب مِلكِهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون
هذه القاعدة واضحة، وهي في الذين يشتركون في الأملاك في البيوت وفي البساتين، هؤلاء يشتركون في الزيادة والنقصان، وكذلك الذين يشتركون في شركة بينهم في بيع وشراء فهم شركاء في الزيادة والنقص، فإذا حصل زيادة في هذا البستان، ولأحدهم الثلث وللآخر الثلثان فالزيادة لكل واحد من المشتركين بحسب نصيبه من الشركة، أو شركاء في بيت وصار هذا البيت لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان أو الربع، فلكل منهم من الزيادة بحسب نصيبه في الملك، وكذلك بالتعمير اللازم لو أنهم اشتركوا في بيت فاحتاج إلى التعمير وخشي من سقوطه وسقوط جدرانه، فأراد أحدهما أن يعيد بناء جدرانه، وأن يبنيه لزم الآخر المشاركة في التكاليف المترتبة على البناء، فإذا أراد إعادة بناء هذا الجدار الذي يُخشى عليه من السقوط مثلاً أو سقط بالفعل فإنه يشاركه فيه، أو كان هنالك جاران مشتركان في الجدار الذي بينهم وليسا مشتركين في نفس الملك إنما الاشتراك في الجدار هم بَنَوْهُ جميعاً واشتركا، فيه فسقط الجدار مثلًا فإنه يلزمه أن يشترك معه وأن يقوم بنصيبه من التكاليف لإعادة إعمار هذا الجدار، وقال بعضهم إن المباناة في الجدار لا تلزم؛ لأن هذا ضرر والضرر لا يزاله بالضرر، لكن عدم المباناة يترتب عليه ضرر أكبر من كشف أحدهم الآخر والتطلع إلى محارم الآخر، لكن إذا كان هذا الجدار لا تأثير له ولا مضرة له إنما هو زيادة والاستتار حاصل بدونه
ولا يحصل مضرة لأحدهما على الآخر، فهذا يمكن أن يقال إنه لا يلزمهم فمن أراد أن يعيد البناء له ذلك ولا يجبر الآخر على مشاركته في البناء، وليس له أن يمنعه إذا أراد أن يعيده، وكذلك إذا كان بينهم جدار مشتركون فيه فأراد أن يضع له سقفاً على هذا الجدار ويضع عليه العمد والخشب فلا يمنع الآخر، لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر، وأن يكون عن طريق الاستئذان.
وقوله: "وتسقط المصاريف عليهم بحسب ملكهم": فإذا كان عندهم هذا البستان وله تكاليف من عمال وغيره ولأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فهم مشتركون في التكاليف بحسب ملكهم، ومن امتنع أجبر على ذلك، ولا يجوز له أن يمتنع من ذلك.
وقوله: "ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون": لأن مع الجهل بنصيب كل منهم، فالأصل أن الشركة تقتضي المساواة، هذا هو العدل إذا جهلنا، ولا فرق بين الأملاك الحرة والموقوفة، فإذا كان هذا البستان موقوفاً عليهم واحتاج هذا البستان إلى عمارة فإنه يلزم الموقوف عليهم بإصلاحه، وذلك لانتفاعهم جميعاً به.