المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره - شرح القواعد السعدية

[عبد المحسن الزامل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌القاعدة معناها لغة:

- ‌فالحسي:

- ‌والمعنوي:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ ثانياً: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق

- ‌ ثالثاً:‌‌ الأشباهوالنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد

- ‌ الأشباه

- ‌الأمثال

- ‌النظائر:

- ‌ رابعاً: ال‌‌قواعد الأصولية و‌‌القواعد الفقهية:

- ‌قواعد الأصول

- ‌القواعد الفقهية:

- ‌القواعد الأصولية:

- ‌ خامساً: كيف تصاغ القواعد الفقهية:

- ‌ سادسًا: كم عدد القواعد

- ‌ سابعاً: القاعدة هل يُحتج بها أو لا يُحتج بها

- ‌ ثامناً: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يُقبل

- ‌القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

- ‌القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها

- ‌القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير

- ‌1) مشاق لا تنفك عنها العبادة

- ‌2) مشاق تنفك عنها العبادات غالباً

- ‌أ) مشقة عظيمة جداً:

- ‌ب) مشقة يسيرة جداً:

- ‌ج) مشقة وسط:

- ‌القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون قادرًا ببدنه قادرًا على ما أمر به:

- ‌الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها:

- ‌الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بها:

- ‌القاعدة الخامسةالشريعة مبنية على أصلين:

- ‌القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرّم إلا ما حرَمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك

- ‌1 - الاحتلام:

- ‌2 - استكمال خمس عشرة سنة:

- ‌3 - نبوت الشعر الحسين حول القُبُل:

- ‌القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع

- ‌القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حُكمٍ حَكَم الشارع به ولم يَحدّه

- ‌القاعدة العاشرة البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها

- ‌القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية

- ‌1) اللفظ:

- ‌2) الفعل:

- ‌3) الكتابة:

- ‌4) الإشارة:

- ‌5) السكوت:

- ‌القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

- ‌القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرّط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار

- ‌القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون

- ‌القاعدة السابعة عشر من تعجَّل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه

- ‌القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقوِّمات بقيمتها

- ‌القاعدة التاسعة عشر إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة

- ‌القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جُعِل كالمعدوم

- ‌القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرّم في المعاوضات والمغالبات

- ‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون تُستعمل القُرعة عند التزاحم ولا مُميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه

- ‌القاعدة السادسة والعشرون يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة

- ‌القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود

- ‌القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتُقسَّط المصاريف بحسب مِلكِهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدّم الأخف منها

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خُيِّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجِب ضُعِّفَ عليه الضمان

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه

- ‌القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه

- ‌القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدًا

- ‌القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالى:

- ‌الأول: أنا لا يكون فيها قتل:

- ‌الثاني: أنا يكون فيها قتل:

- ‌القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميين:

- ‌القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين:

- ‌الأول: أن لا يكون فيها قتل فيُستَوفَى الجميع:

- ‌الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل:

- ‌الثالث: أن يتفق الحدّان في المحل ويكون تفويتًا كالقتل والقطع:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغَير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك

- ‌القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تُعَدّ مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الخمسون يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً

- ‌القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة

- ‌القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرّ

- ‌القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورّثه في كل شيء

- ‌القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم

- ‌القاعدة الستون (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم

الفصل: ‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

هذه جاء فيها حديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال:"من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"(1). رواه أبو داود، والحديث ضعيف، وهو من رواية أسمر بن مضرس رضي الله عنه، لكن الأصل في المباحات أن من سبق فهو أحق

(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الخراج والأمارة والفئ، باب في إقطاع الأرضين (3/ 3071) من طريق عبد الحميد بن عبد الواحد قال: حدثتنى أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" قال: فخرج الناس يتعادَوْن ويتخاطبون.

والحديث ضعيف لا يصح وإسناده مسلسل بالمجاهيل الذين لا يُعرفون، وهم:

1) عبد الحميد بن عبد الواحد الغنوي: بصري، قال عنه الحافظ في التقريب:"مقبول "، وقال الذهبى في الميزان (2/ 542): ما أعرف أحداً روى عنه سوى بندار سمع أم جنوب.

2) أم جنوب بنت نميلة: قال عنها الذهبى في الميزان (4/ 1101): "لا تعرف، عن أمها سويدة روى عنها عبد الحميد بن عبد الواحد الغنوي".

3) أمها سويدة بنت جابر: مجهولة لا تعرف، قال الذهبى:"سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها تفردت عنها أم جنوب".

4) عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها لا تعرف قاله الذهبي.

فالحديث ضعيف لا يصح، فجميع رجال الإسناد لا يُعرفون سوى بندار "محمد بن بشار" شيخ أبي داود، وقال الحافظ في التلخيص (3/ 72):"رواه أبو داود من حديث أسمر بن مضرس، قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، وصححه الضياء في المختارة".

ص: 178

بها؛ لأنها مباحة في الأصل ولا يملكها أحد، فمن ادّعى ملكها أو أخذها لم تقبل دعواه، لأن الأصل في المباحات أن من سبق فهو أحق بها كما قلنا، وهذا الأصل مجمع عليه في الجملة، وهذا يشمل أشياء كثيرة، فمن سبق إلى إحياء أرض ميتة فهى له للأخبار الصحيحة التى جاءت في هذا من حديث جابر، ومن حديث عائشة، ومن حديث سمرة، على تفصيل مذكور في باب إحياء الموات الذي ذكره أهل العلم، وما هو الإحياء وكيفية الإحياء إلى غير ذلك، لكن الأصل هو ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام:"من أحيا أرضاً ميتة فهي له"(1)، ويشترط آخذ

(1) جاء من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه وله عنه طرف: الطريق الأول: من طريق وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه به فذكره ".

وهذا الطريق أخرجه الترمذى في جامعه (1/ 259) وقال بعد سياقه: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (3/ 304).

وذكره البخاري في صحيحه معلقاً في باب من أحيا أرضًا مواتاً (1/ 581).

الطريق الثاني: عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. . . به " وهذا الطريق عند الإمام أحمد في مسنده (3/ 356) من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه. . . فذكره". ورجاله ثقات.

الطريق الثالث: عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصارى عن جابر رضي الله عنه به، وزاد فيه:"وما أكلت العافية منها فهو صدقة".

وهذا الطريق عند الإمام أحمد في المسند (3/ 313)، وعند الدارمي في سننه (2/ 267) وفيه عبيد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري الراوى عن جابر وفيه جهالة، قال عنه الحافظ في "التقريب":"مستور".

والحديث له شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً بلفظ: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق" قال عروة: "قضى به عمر في خلافته". أخرجه البخاري ما في صحيحه باب من أحيا أرضاً مواتاً (1/ 584).

ص: 179

الأرض أن يكون قادراً على إحيائها كما فعل عمر - رضى الله عنه - حينما أخذ من أحد الصحابة ما لم يستطع إحياءه، ومنعه منه ومكَّن المسلمين من إحيائه.

ومنها - أيضاً - السبق إلى الأماكن العامة والبيع والشراء فيها.

ومنها - أيضاً - السبق إلى حلق العلم للجلوس فيها، فمن سبق لما مكان فهو أحق به ما لم يقم منه، إلا إن كان يريد الرجوع فهو أحق به، وكذلك الأماكن في الصلاة من سبق فهو أحق بها.

وكذلك لو كان هناك نهر صغير ولا يتأتى إلى أن يكون لأحدهما فمن سبق فهو أحق به، فإذا فرغ منه وشرب وروى لنفسه أو لبهيمته أو لبستانه فعليه أن يجريه إلى جاره، هذا هو الأصل في المباحات.

ومنها أشياء لا اختصاص فيها، فالناس شركاء فيها:"الماء والنار والكلأ"(1)،

=وله شاهد أيضًا من حديث سعيد بن زيد رضى الله عنه مرفوعاً ولفظه: "من أحيا أرضاً ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم حق". أخرجه أبو داود في سننه (3073) في كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، من طريق عبد الوهاب الثقفى أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضى الله عنه به فذكره ". وإسناده صحيح.

وله شاهد رابع عند أبى داود في سننه (3077) من حديث سمرة رضى الله عنه ولفظه "من أحاط حائطاً على أرض فهي له من طريق قتادة عن الحسن البصرى عن سمرة رضي الله عنه به فذكره. . .".

قال الحافظ في التلخيص (3/ 71): "من حديث الحسن عنه وفي صحة سماعه منه خلف. . ". والله أعلم.

(1)

أخرجه ابن ماجه فى سننه في كتاب الرهون (2/ 2472) من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما به فذكره بلفظ: "المسلمون شركاء فى ثلاثة. . " وهذا=

ص: 180

لأنها يخرج عامة وتوجد في كل مكان، وهذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه ورد في الماء الذي يكون في الأرض المملوكة أو في الأرض المحياة، وكذلك النار والكلأ، وهذا أظهر، لأن هذه الأشياء إذا كانت ليست مملوكة لأحد، أي إذا كانت فى الصحارى والبراري فالناس شركاء فيهما وهذا ليس فيه إشكال، لكن في هذا الحديث أرادوا نوعاً خاصاً وهو ما إذا ملك أرضاً بالإحياء أي أحياها بنوع خاص بأن أحاطها بحائط، وأجرى فيها شيئاً من الماء وفيها أماكن نبت فيها شيء من النبات فهذا يجوز رعيه ولا يجوز منحه إذا كان مستغنياً عنه.

فإذا كان ليس عليه ضرر في الدخول عليه مثل أن لا يكون بستاناً ولا نخلاً ولا

= إسناد ضعيف جداً من أجل ابن خراش هذا.

قال البوصيرى في "الزوائد"(1/ 153): "هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن خراش، ضعّفه أبو زرعة والبخارى والنسائي وابن حبان وغيرهم ".

قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 74): "وفيه عبد الله بن خراش وهو متروك ".

ولكن صحَّ في هذا الباب حديثان:

1 -

ما أخرجه ابن ماجه فى سننه في كتاب الرهون (2/ 2473) من حديث أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: " ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار".

قال البوصيري (1/ 153): "هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون؛ لأن محمد بن عبد الله بن يزيد أبا يحيى المكى وثقه النسائى وابن أبى حاتم وغيرهما، وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين".

وممن صحح إسناده الحافظ ابن حجر في "التخليص "(3/ 75).

2 -

ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 364)، وأبو داود في سننه في كتاب البيع (3477) عن حريز بن عثمان حدثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ: غزوت مع رسول الله ثلاثاً، أسمعه يقول:"المسلمون شركاء في ثلاثة:. . . الحديث". وإسناده صحيح. والله أعلم.

ص: 181

زراعةً فلا يجوز منع من أراد رعيها والشرب من مائها أو أراد أن يوقد ناراً، أما إذا كان في الدخول مَضرّة ولم يكن فاضلًا عن حاجته فهذا لا يجب بذل شيء منه، ولا شك أن ما كان مُضراً في بذله من الماء أو النبات فإنه لا يجب بذله ويجب إزالة الضرر، لكن إن كان يفضل عن حاجته والدخول مؤذٍ فهذا أيضًا لا يجوز بذله؛ بل يجب تمكين المحتاج إليه بلا ضرر.

ص: 182