المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ خامسا: كيف تصاغ القواعد الفقهية: - شرح القواعد السعدية

[عبد المحسن الزامل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أولاً: تعريف القاعدة:

- ‌القاعدة معناها لغة:

- ‌فالحسي:

- ‌والمعنوي:

- ‌واصطلاحاً:

- ‌ ثانياً: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق

- ‌ ثالثاً:‌‌ الأشباهوالنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد

- ‌ الأشباه

- ‌الأمثال

- ‌النظائر:

- ‌ رابعاً: ال‌‌قواعد الأصولية و‌‌القواعد الفقهية:

- ‌قواعد الأصول

- ‌القواعد الفقهية:

- ‌القواعد الأصولية:

- ‌ خامساً: كيف تصاغ القواعد الفقهية:

- ‌ سادسًا: كم عدد القواعد

- ‌ سابعاً: القاعدة هل يُحتج بها أو لا يُحتج بها

- ‌ ثامناً: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يُقبل

- ‌القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

- ‌القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها

- ‌القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير

- ‌1) مشاق لا تنفك عنها العبادة

- ‌2) مشاق تنفك عنها العبادات غالباً

- ‌أ) مشقة عظيمة جداً:

- ‌ب) مشقة يسيرة جداً:

- ‌ج) مشقة وسط:

- ‌القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة

- ‌الحالة الأولى: أن يكون قادرًا ببدنه قادرًا على ما أمر به:

- ‌الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها:

- ‌الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بها:

- ‌القاعدة الخامسةالشريعة مبنية على أصلين:

- ‌القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرّم إلا ما حرَمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك

- ‌1 - الاحتلام:

- ‌2 - استكمال خمس عشرة سنة:

- ‌3 - نبوت الشعر الحسين حول القُبُل:

- ‌القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع

- ‌القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حُكمٍ حَكَم الشارع به ولم يَحدّه

- ‌القاعدة العاشرة البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها

- ‌القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية

- ‌1) اللفظ:

- ‌2) الفعل:

- ‌3) الكتابة:

- ‌4) الإشارة:

- ‌5) السكوت:

- ‌القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

- ‌القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرّط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار

- ‌القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون

- ‌القاعدة السابعة عشر من تعجَّل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه

- ‌القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقوِّمات بقيمتها

- ‌القاعدة التاسعة عشر إذا تعذّر المسمّى رجِع إلى القيمة

- ‌القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جُعِل كالمعدوم

- ‌القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرّم في المعاوضات والمغالبات

- ‌القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون تُستعمل القُرعة عند التزاحم ولا مُميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناه

- ‌القاعدة السادسة والعشرون يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة

- ‌القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود

- ‌القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتُقسَّط المصاريف بحسب مِلكِهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلا

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدّم الأخف منها

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خُيِّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهاد

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجِب ضُعِّفَ عليه الضمان

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلًا

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه

- ‌القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه

- ‌القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدًا

- ‌القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالى:

- ‌الأول: أنا لا يكون فيها قتل:

- ‌الثاني: أنا يكون فيها قتل:

- ‌القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميين:

- ‌القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميين:

- ‌الأول: أن لا يكون فيها قتل فيُستَوفَى الجميع:

- ‌الثاني: أن تجتمع كالأول ولكن فيها قتل:

- ‌الثالث: أن يتفق الحدّان في المحل ويكون تفويتًا كالقتل والقطع:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون من لا يُعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغَير وكان سبب الحق ظاهرًا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيًا فليس له ذلك

- ‌القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تُعَدّ مالاً فاضلاً

- ‌القاعدة الخمسون يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً

- ‌القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة

- ‌القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قُدّمت على الأصل

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرّ

- ‌القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورّثه في كل شيء

- ‌القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم

- ‌القاعدة الستون (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم

الفصل: ‌ خامسا: كيف تصاغ القواعد الفقهية:

رجلاً، إن كان أعطاه إياه بنية الزكاة أجزأ عنه، وإن كان أعطاه للهبة لم يكن للزكاة، وإن كان قضاء دين لم يكن للزكاة ولم يكن هبة. . وهكذا في الصلاة: فمن صلى الظهر بنية الظهر كانت ظهراً ومن صلى العصر بنية العصر كانت عصراً. . وهكذا في مسائل كثيرة، فهذه تدخل فيها جميع أبواب الفقه أو غالب أبواب الفقه.

أما قواعد الأصول فيندرج تحتها الأدلة مثل ما نقول: "الأمر للوجوب" فهل نستفيد من قولنا الأمر للوجوب حكماً فقهياً عملياً؟، لا نستفيد من هذا حكماً فقهياً عملياً إلا بواسطة دليل خاص.

أما قولنا "الأمور بمقاصدها"، أو "اليقين لا يزول بالشك"، فهذا نستفيد منه أحكاماً فقهية، فمن صلى ثم لما فرغ شك في صلاته فصلاته صحيحة، ومن توضأ ثم بعد ذلك شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض؟ نقول: وضوءه صحيح.

*‌

‌ خامساً: كيف تصاغ القواعد الفقهية:

القواعد الفقهية تختلف، منها ما هو نص دليل، ومنها ما هو مستنبط من الدليل، وهذا أيضاً فيه تفصيل، لكن هذا من جهة القواعد الصحيحة التي تُقبَل ويُحتَج بها، مثلاً قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هذه أصلها حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"لا ضرر ولا ضرار"(1)، وهذه أعلى أنواع

(1) هذا الحديث له عدة طُرق منها:

الطريق الأول: ما أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام (2340)، والإمام أحمد في=

ص: 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مسنده (5/ 326 - 327) من طريق موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. . فذكره.

فالحديث ضعيف؛ لأن في سنده انقطاعاً بين إسحاق وعبادة، ولذا قال البوصيري في الزوائد: في حديث عباده هذا إسناد رجاله ثقات، إلَاّ أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد، قال عنه الترمذي وابن عدى:"لم يُدرك عبادة بن الصامت"، وقال البخاري:"لم يلقَ عبادة".

وقال الحافظ في الدراية ص 373: "وفيه انقطاع".

وإسحاق بن يحيى بن الوليد، قال الحافظ في التقريب:"أرسل عن عبادة وهو مجهول الحال"، وقال في التهذيب (1/ 164):"روى عن عبادة ولم يدركه"، وقال الذهبي في الميزان (1/ 204): "قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة.

الطريق الثاني: وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويرويه عنه عكرمة وله عنه طريقان:

(1)

عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به فذكره.

أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام (2/ 2340، 2341، واخرجه أحمد في مسنده (1/ 313) رقم (2867) وفيه: جابر الجعفي، وهو متروك الحديث، ذكره البخاري في الضعفاء الصغير (49) وقال:"تركه يحيى، وابن مهدى". وقال النسائى في الضعفاء والمتروكين: "جابر بن يزيد الجعفي متروك، كوفي".

(2)

عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للجار أن يضع خشبته على جدار جاره وإن كره، والطريق الميتاء سبعة أذرع، ولا ضرر ولا ضرار".

وهذا الطريق عند الدارقطني في سننه (4/ 84)، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة كما قاله الحافظ، وقال ابن معين: ثقة، وقال على بن المدينى: ما روى عن عكرمة فمنكر، قال: وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديث داود، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير". انظر: التهذيب (2/ 296)، الميزان (2/ 36).

فيتلخَّص مما سبق من كلام الحفَّاظ: أن روايته عن عكرمة منكرة.

الطريق الثالث: حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. . . ".

ص: 14

القواعد وأقواها؛ لأنها من قوله عليه الصلاة والسلام، كذلك قاعدة "الخراج بالضمان"، وهذا نصّ حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:"الخراج بالضمان"(1)، هذا هو النوع الأول الذي هو نص دليل.

= أخرجه الدارقطنى في سننه (522)، والحاكم (2/ 57 - 58)، والبيهقى (6/ 69) وقال:"تفرّد به عثمان بن محمد" وهو ضعيف، وهو من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه، وزاد:"من ضارّ ضرَّهُ الله، ومن شاقّ شقَّ الله عليه"، مع أن الحاكم في مستدركه (3/ 65) قال:"صحيح الإسناد على شرط مسلم"، ووافقه الذهبى، ولكن الحديث بهذا الطريق ضعيف لوجود هذا الرجل فيه وهو عثمان.

الطريق الرابع: من حديث جابر رضي الله عنه عند الطبرانى في الأوسط (1/ 141) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بن حَبَّان عن جابر رضى الله عنه بلفظ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام". قال الطبرانى بعد أن ساقه: "لم يروه عن محمد بن يحيى إلا ابن إسحاق " ومحمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه، وقال عنه المناوى فى فيض القدير:"حسّنه النووي في الأربعين قال: ورواه مالك مرسلاً وله طرق يقوي بعضها بعضاً". وقال العلائى: "للحديث شواهد ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به".

فالحديث يرتقى لدرجة الصحيح بمجموع طرقه وشواهده.

(1)

أخرجه أبو داود في سننه فى كتاب البيع من سننه (3508)، والنسائى (2/ 215)، والترمذي (1/ 242)، وابن ماجه (2242)، وأحمد (6/ 49 - 161)، والحاكم في المستدرك (2/ 15) كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذى:"حديث حسن صحيح غريب".

والحديث في سنده مخلد بن خفاف، لم يوثقه غير ابن حبان.

قال الحافظ فى التهذيب (5/ 7609): مخلد بن خُفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، لأبيه وجده صحبةٌ روى عن عروة عن عائشة حديث:"الخراج بالضمان"، وعنه ابن أبى ذئب قال أبو حاتم: لم يرو عنه غيره، وليس هذا بإسناد تقوم بمثله الحجة"، وقال ابن عدى: لا يعرف له غير هذا الحديث، وذكره ابن حبان في=

ص: 15

النوع الثاني: القواعد المستنبطة: والاستنباط في هذه الباب واسع، قد يكون الاستنباط قوياً وقد يكون ضعيفاً، لكن الأصل أنها مستنبطة، مثلاً قاعدة "اليقين

= الثقات، وقال فيه البخاري:"فيه نظر".

قال الحافظ: وفي سماع ابن أبى ذئب منه عندي نظر، وقال عنه في التقريب: مقبول.

وذكر الذهبى في الميزان (4/ 82) عن الترمذي قوله: "لا يعرف بغير هذا الحديث". فالحديث فيه علتان:

1) جهالة مخلد بن خُفاف لعدم توثيقه توثيقاً معتبراً.

2) عدم سماع ابن أبى ذئب من مخلد.

ولكن قد تُوبع مخلد، فقد تابعه مسلم بن خالد الزنجى، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها به. . ". وهذه المتابعة عند أبى داود (3510)، وابن ماجه (2243)، والحاكم (2/ 15) في المستدرك وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبى، وفيه مسلم بن خالد الزنجى المكي الفقيه، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا يُحتج به وضعّفه أبو داود، وقال ابن المدينى: ليس بشيء، ونُقل عن ابن عون ثلاث روايات فيه: فمرة قال: ليس به بأس، ومرة قال: ثقة، ومرة قال: ضعيف".

وقد ساق له الذهبى في الميزان (4/ 12) بعض الأحاديث التى استنكرت عليه، ثمَّ قال بعد ذلك:"فهذه الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوة الرجل ويُضعَّف"، وذكره الذهبى في المغني في الضعفاء (2/ 6209). انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/ 1325)، تهذيب التهذيب (5/ 7708)، الميزان (4/ 102).

ولكن تابع مسلماً هذا عمر بن على المقدَّمى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها به. . . "وهذه المتابعة عند البيهقى في السنن الكبرى (5/ 322) وهو ثقة كما قال الحافظ: "لكنه كان يُدلِّس تدليساً شديداً". وقال عنه الإمام أحمد: كان يدلِّس، وقد أثنى عليه خيراً كما نقل ذلك عنه ابنه عبد الله، وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة، غير أنَّا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة".

فالحديث بهذه المتابعات يرتقى لدرجة الحسن، وقد حسّنه الألبانى في الإرواء (5/ 1315) وقال: يتقوى الحديث من الطريق الذي قبله" لاسيما وقد تلقاه العلماء بالقبول كما ذكر الطحاوي.

ص: 16