الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة العاشرة البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
هذا الأصل محل إجماع من أهل العلم في جملة أحكامه، وبينهم خلاف في تفاصيله، وهذا الأصل الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، وهذا اللفظ عند البيهقي وغيره، وهو في الصحيحين بلفظ:"لو يُعطى أناس بدعواهم، لادعى قوم دماء أُناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"(1) وزاد البيهقى: "البينة على المدعي".
وقوله: "البينة على المدعي": لها أيضاً في الصحيحين شواهد تلد عليها، منها حديث الأشعث بن قيس أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما اختلف هو ورجل في خصومة قال:"شاهداك أو يمينه"(2)، وجاء معناه في صحيح مسلم من
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (8/ 213) مع الفتح، ومسلم فى صحيحه في كتاب الأقضية (1/ 1711) كلاهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
زاد البيهقى: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر": أخرجها البيهقى في السنن الكبرى في كتاب الدعاوى والبيّنات (10/ 252) باب البينة على المدعى بسند صحيح.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (2/ 218 - 213)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (5/ 138)، كلاهما من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.
حديث وائل بن حجر أنه قال: "ألك بينة؟ "، ثم يحلف قال: إنه رجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، قال:"ليس لك إلا ذلك"(1)، وفي أحايث أخرى جاءت تقرر هذا الأصل.
المسألة الأولى في هذه القاعدة: وهي قوله "البينة على المدعي":
والبينة حصرها بعض أهل العلم في جملة أشياء تثبت الحق، فقالوا: البينة هى رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد مع يمين صاحب الحق، فإذا ادعى رجل على رجل حقًا من الحقوق في يده أو في ذمته فإن عليه البينة، يقال ما بينتك، فإذا كانت البينة رجلين أو رجلًا وامرأتين ثبت الحق، كذلك في المال وما يؤول إلى المال على خلاف لأهل العلم في هذا الأصل، أما الرجلان أو رجل وامرأتان هذا إجماع من أهل العلم، فإذا كانت البينة شاهداً واحدً في دعوى بيت أو أرض أو مال في يد غيره، أو ما أشبه ذلك من سائر الحقوق قال: ما عندي إلا شاهداً واحداً، نقول له احلف مع شاهدك هذا ويكون شاهدك دليلًا لك، واليمين تعضدها وتؤيدها، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم إلى أن المدعى يحلف مع شاهده لما في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشاهد، وفي لفظ قضى باليمين لطالب الحق مع شاهده (2).
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (1/ 86 - 87) من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القضاء والشهادات (5/ 128) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.
وهذا في صحيح مسلم وله شاهد من حديث جابر (1)، ومن حديث أبى هريرة وهما شاهدان جيدان، وله شواهد كثيرة تدل على أن الحق يثبت بالشاهد مع يمين
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية (3/ 1337) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.
ولفظ "قضى باليمين لطالب الحق مع شاهده":
أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام (2/ 2371)، والبيهقي في الكبرى (10/ 172) من طريق جويرة بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سُرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب". وهذا الإسناد فيه جهالة.
قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة": التابعى مجهول.
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 305)، والترمذي في سننه (4/ 573)، وابن ماجه في سننه (2/ 2369) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فذكره. . ".
قال عبد الله بن الإمام أحمد: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، وقال لم يوافق أحد الثقفي على جابر".
وأخرجه الترمذى في سننه (4/ 573)، والبيهقى (1/ 1690)، وغيرهم من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً وفيه: وقضى به على فيكم "قال الترمذى: "وهذا أصح يعني المرسل".
وقد نقل ابن أبي حاتم في "العلل" برقم (1402) عن أبيه وأبي زرعة قالا: "أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إنما هو جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً".
وقد تكلم عليه الترمذي في "العلل الكبير (544) ونقل عن البخاري تصحيح المرسل. =
صاحب الحق، هذه بينة عند جماهير أهل العلم.
وقال آخرون: إن البيّنة كل ما يبيّن الحق ويوضحه سواء كانت هذه الإثباتات
= وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أخرجه أبو داود في سننه برقم (3610، 3611) والترمذي في سننه (4/ 572) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه به فذكره. . ".
قال الترمذي: "حديث حسن غريب".
وقال الألباني في الإرواء (8/ 301): "وإسنادهُ على شرط مسلم".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل": (1/ 469): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين؛ فقالا: صحيح. قلت: يعني أنه يروى عن ربيعة هكذا، قلت: فإن بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت؟ قالا: وهذا أيضاً صحيح، جميعاً صحيحين".
قال الزيلعى في "نصب الراية (4/ 97) ناقلاً عن ابن عبد البر: "هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر وابن عمر وعلى وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو العاص والمغيرة بن شعبة وعمارة بن حزم وسرق بأسانيد حسان".
وقد أفاض العلاّمة ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبى داود (10/ 28 - 36) في الكلام على الحديث وبيان طرقها، والرد على من ضعّفها، ثم قال بعد ذلك:"وهذه العلل وأمثالها تعنت لا تترك لها الأحاديث الثابتة ولو تركت السنن بمثلها لوجد السبيل إلى ترك عامة الأحاديث الصحيحة الثابتة بمثل هذه الخيالات".
المذكورة، أو هذه البينات أو غيرها فكل ما يبين الحق فهو بيّنة.
وقالوا:: إن ما ذكر في الآية: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (1) هذا ليس في القضاء بالحق إنما هو في إثبات الحق، وفرق بين القضاء في الحقوق وتمييز الحقوق وبيان أصحابها وبين إثبات الحقوق لأهلها.
من أراد أن يعقد عقداً من بيع أو إجارة، أو أراد أن يسلف إنسانًا أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يتوثق ويثبته بأعلى البينات برجلين أو رجل وامرأتين، ولكن في القضاء والحقوق، وفي الفصل في الحقوق والفصل في الخصومات قد تكون البينة أعم من هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى ذكرها في معرض إثبات الحقوق لا في معرض الفصل في الخصومات؛ لهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن البينة التي تُبيِّن الحقَّ تكون بأشياء كثيرة غير هذه الأشياء؛ ولهذا قالوا إنه في أشياء كثيرة قررت الشريعة القرائن، فإذا وجدت قرائن؛ يحلف معها صاحبها.
مثال ما في القسامة وهي إذا ما ادعى قوم أن رجلاً قتل رجلًا منهم وكان هنالك شيء من العداوة بينهم، أو وُجد القتيل في هذا الحي، ورُؤي رجلٌ هارباً وهو متلطخ بالدماء ومعه آلة قتل، وإن لم يُرَ أنه قتل فإن هذه قرينة تقوّي جانب المدعي، لأجل هذا يحلفون خمسين يمينًا مع هذه القرينة، وإن لم تكن شهادة بالعين أنهم رأوه حال قتله إنما هي قرينة تبيّن أن هذا قتل أو كان وجد القتيل في مكان
(1) سورة البقرة، الآية:282.
أعداء له هذه قرينة فيحلف أولياء القتيل خمسين يميناً ويستحقون دم المتهم بالقتل، قالوا: هذا يبيّن أنّ البيّنة أعم من أن تكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين طالب الحق، فإذا قوي جانب المدعى كانت اليمين معه، فلأجل هذا قالوا: إن اليمين تكون في جانب من كانت حجته قوية، وهذا الأصل أقوى، فمن كان جانبه أقوى فاليمين معه، فيحلف ويستحق ما ادّعاه، قالوا هذا الأصل الذي تقرر.
فإن قالوا: ماذا تقولون في قوله عليه الصلاة والسلام: "البيّنة على المدعي، واليمين على من أنكر"(1) ظاهر الحديث العموم في جعل اليمين في جانب المنكِر، فالجواب عن هذا الحديث:
1) أن هذا الحديث الذي أخذ منه هذه القاعدة أنها لا تصح على العموم؛ لأنها مستندة إلى حديث لا يثبت، وفي كثير من الأحاديث ثبت اليمين في جانب المدعى إذا كان هناك قرينة تقوي جانبه.
2) أن هذه القاعدة المأخوذة من الحديث تكون من باب العموم والخصوص، فالأصل أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك.
3) أن هذا الحديث في الدعوى المجردة التى ليس فيها إلا مجرد الدعوى، وهذا الجواب أصح فكل من ادّعى دعوى باستحقاق شيء مثل لو قال: أنا أطلب فلاناً
(1) سبق تخريجه ص: 105.
ألف ريال، أو أن هذا البيت الذي في يد فلان لي، نقول: عليك البينة، هذا إذا كانت مجرد دعوى، وليس هناك أي قرينة تعضدها، فإذا كان المدعي ادعى وليس هناك بينة، نقول: ائت ببينة لأن جانبك ضعيف، والدعوى كل يدّعيها، فلو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى أناس دماء أقوام وأموالهم لكن البينة على المدّعي، فلذلك هذه الدعوى ضعيفة، أي شيء يبطلها هذا إذا لم يكن هناك بينة، فنقول للمدَّعَى عليه: عليك اليمين.
إذن نفهم أن هذا الحديث في الدّعاوى المجردة التي لا يقويها شيء، أما اٍ ذا عضد جانب المدّعِي قرينة من القرائن فإن دعواه تعضد بيمينه ويستحق ما ادّعاه، ولأجل هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى القضاء بالنُّكول أو بالنُّكول والردّ، واكتفوا بمجرد نكول المدّعَي عليه، وبعضهم اشترط مع النكول رد اليمين ولم يقولوا لابد من البينة من جانب المدّعِي.
ومعنى هذا لو أن إنساناً ادّعى على إنسان سيارة، وأنه يملكها، أو أنه يطلب إنساناً ديناً في ذمته وليس عنده شهادة تُبيِّن حقه، في هذه الحال كما قلنا إما البينة أو يحلف الخصم، فَنَكَلُ الخصم أن يحلف، والنُّكول بمعنى الامتناع، فلما رفض أن يحلف قَويَ جانب المدّعى، في هذه الحال ماذا نعمل؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يُجبر على الحلف ويُحبس حتى يحلف، اعتماداً على هذا الأصل وهذه القاعدة، وهو أن اليمين على المدّعى عليه، وهذا قول كثير من
أهل العلم.
القول الثاني: أنه يقضى بالنُّكول، فبمجرد امتناع المدعى عليه فتقضي بهذا المال للمدعى وتكون هذه هي البينة، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد - رحمهما الله -.
القول الثالث: أنه يقضى بالنُّكول مع رد اليمين، فإذا رفض المدّعَى عليه أن يحلف نرد اليمين على المدّعِي، فلا نقول إن الأصل أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، بل في الجانب الأقوى، وهذه الحال قوي جانبك أيها المدعِي فاحلف على دعواك هذه ونسلمك هذا المال.
ولقد جاءت قضايا عن الصحابة تؤيد هذا الأصل عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهم أنهم حكموا بمثل هذه القضايا، وبعض القضايا حكموا بمجرد النكول وهذا له حال وهذا له حال، المقصود أنهم جعلوا نكول الخصم وامتناعه عن الحلف بينة إضافة إلى رد اليمين على المدعِي، فلأجل هذا نقول أن البينة ما يبين الحق ويوضحه، فإذا ظهر وبان، فإن هذه هى البينة، سواءً في جانب المدعى أو المدَّعى عليه، فمن قوي جانبه حلف وهذا مثله، وهذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام:"أنه قضى باليمين والشاهد"(1) لم يجعل القضاء بالحق مجرد رجلين، أو رجلاً وامرأتين بل جعله شاهداً ويميناً لأنه قَوِيَ جَانِب طالبِ الحقِّ ومدّعيه
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القضاء والشهادات (5/ 128) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر تخريجه ص: 106.
بشاهده، فنجعل الشهادة إثباتاً، ونضيف إليها اليمين فيقضى له بالحق، وهذا الأصل هو الذي تدل عليه الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، بل والأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأن الجواب عن هذا الحديث هو ما سبق الإشارة إليه، وأن أحسن الأجوبة فيه أن هذا في الدعوى المجردة التي لا يسندها شيء، فنقول: إذا كانت مجرد دعوى لا يسندها شيء، ولا يؤيدها شيء فالبينة على المدّعى واليمين على من أنكر، كما في هذه القاعدة التى دلَّ عليها حديث ابن عباس رضي الله عنه.
قوله: "في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها":
الدعاوى: هى طلب استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
إنسان يدعى أنه يستحق هذا البيت في يد رجل، أو هذا البستان، أو هذه الأرض، أو حقاً من الحقوق، أو أنه يدّعي حقاً في وقف، أو أن له مالاً في ذمة الرجل، هذه هي الدعاوى.
وظاهر عبارة المصنف: أن البينة على المدّعى واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق، وأن كل من ادّعى دعوى فعليه إثبات البينة، أو يحلف من ادعى عليه عند عدم البيّنة.
وهذه المسألة فيها خلاف كثير لأهل العلم ليس هذا محل ذكرها، ولكن مجرد إشارة إلى هذه القاعدة نشير إلى شيء يسير يوضح كلام المصنف رحمه الله وذلك أن بعض أهل العلم قال: إن في بعض الدعاوى لا يُحلَّف المدَّعَى عليه،
واختلفوا في هذه الأشياء، مذهب الإمام أحمد رحمه الله قالوا: إن كثيراً من الدعاوى لا يُحلّف فيها مثل النكاح والطلاق والإيلاء وذكروا أشياء كثيرة وقالوا: إنه لا يحلَّف فيها، فمن ادّعى نكاح امرأة وأنه تزوجها وأنكرت المرأة لا يقال أنها تحلف، وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنه طلقها وأنكر قالوا: لا يمين عليه، وأن اليمين لا تجري في الطلاق والنكاح، وكذلك إذا ادعت المرأة أنه استرجعها وأنكر ذلك، قالوا: لا يدخلها اليمين، أو ادعت أنه آلى منها، وحلف ألاّ يجامعها فإنه لا يحلَّف إذا أنكر، وذكروا أشياء كثيرة نحو تسعة أشياء واختلفوا في بعضها، وبعضهم قال: إنه يحلَّف في مثل هذه الأشياء، وهذا محل خلاف بينهم.
المقصود أن بعضهم قال يُحلَّف في جميع الدعاوى والبينات لعموم القاعدة في هذا الباب المستندة لهذا الحديث، وأن كل دعوى ينكرها المدَّعى عليه فعليه اليمين لعموم هذا الحديث.
وبعضهم قال لا يحلَّف في هذه الأشياء، فهناك أشياء اتفق على أنه لا يحلَّف فيها، منها أمور العبادات، وهناك أشياء اختلف فيها وهناك أشياء محل اتفاق من أهل العلم في هذه المسألة.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يُحلّف في جميع الدعاوى والحقوق لعموم هذا الحديث، وذكروا أدلة أخرى عليه، ولا شك أن هذا القول له قوته، وقد فصّله أهل العلم في أبواب الفقه.
المقصود أن هذه القاعدة ملَخّصها أنّ كلّ من ادّعى دعوى فعليه البيِّنة، حتى في العقود والفسوخ.