الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدّي ما عليه، وجب له ما جُعِلَ له عليه
وهذا صحيح، مثاله: إنسان استأجر إنسانًا لعمل شيء ما، فإنه إذا أكمل العمل وجب عليه أن يُعطى الأجرة المتفق عليها، ومن استأجر بيتًا وجب عليه أجرة البيت، وهذا يختلف، فمثلًا في الإجارة إذا استأجر بيتًا أو سيارة فاستوفى نفعها وجب عليه أداء المتفق عليه من الأجرة، إلا إذا كان معذورًا فإنه لا يجب عليه شيء إذا لم يستوفِ المنفعة.
لكن لو أنه لما استأجر هذه السيارة، ولما تم العقد أراد فسخه بلا عذر، نقول في هذه الحال يجب عليه أن يسلم الأجرة؛ لأن هذه عقود يجب الوفاء بها، وإن لم تُستوفِ المنفعة، لكن لا تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، وهذا فيه تفصيل، متى يكون التسليم؟، أما إذا كان عدم استيفاء المنفعة لعذر فهذا على أقسام:
الأول: إذا استأجر إنسان أرضًا أو سيارة أو بيتًا، فتلفت العين المستأجرة قبل القبض، فإن هذا عذر ولا يجب عليه التسليم، ولا يجب على المستأجر تسليم الأجر؛ لأن المؤجر لم يؤدِ ما عليه؛ ولأن المستأجر ما تمكن من القبض.
الثاني: أن يقبضها ثم تتلف قبل الانتفاع.
مثاله: إنسان استأجر بيتًا واستلم مفاتيحه وتم القبض لكن لم يستوفِ منه شيئًا
حتى الآن ولم يمضِ من مدة الأجرة شيء، أو استأجر سيارة وقبضها ولم ينتفع بها حتى الآن ولم يمضِ من مدة الأجرة شيء ثم بعد القبض تلفت في هذه الحال - أيضًا - لا يلزمه شيء.
الثالث: إذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة.
مثاله: إنسان استأجر سيارة لمدة عشرة أيام فانتفع بها خمسة أيام ثم تلفت بلا تفريط منه - وهذا القيد في كل ما سبق - ولا يمكن استعمالها فهذا عذر، في هذه الحال نقول للمؤجر مقدار النفع الذي مضى فقط لكن ما الذي يثبت للمؤجر هل هو القيمة أو قدر المسمى؟.
هذا فيه خلاف، والصحيح أنه له نصف المسمى إذا كان قد انتفع بها نصف المدة، أما إذا كان قد انتفع بها ربع المدة فإن له ربع المسمى وهكذا، فلو استأجر هذه السيارة بألف ريال لمدة عشرة أيام، ثم تلفت بعد خمسة أيام فإنه يعطي المؤجر خمس مائة ريال.