الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والالتزام، ويتعلق به جميع أحكام الشرع.
هذه المسألة الأولى المتعلقة بأهلية المكلف حتى يبلغ الأهلية التامة.
يقول المصنف رحمه الله: "البلوغ":
البلوغ له علامات بها يكون مكلفًا مع الشرط الآخر، وهما متلازمان، وأول علامات البلوغ:
1 - الاحتلام:
وهو محل إجماع من أهل العلم لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} (1)، وجاء في هذا عدة أخبار منها "لا يُتْمَ بعد احتلام"(2)،
(1) سورة النور، الآية:59.
(2)
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا برقم (2873)، والطبراني في المعجم الصغير (ص 53) كلاهما من طريق يحيى المدينى عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن ابن يزيد بن رُقيش أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. . وفيه: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك، ولا يُتْم إلا بعد احتلام، ولا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا صمات يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام". .
فالحديث بهذا السند ضعيف وفيه علتان:
1 -
جهالة عبد الله بن خالد بن سعيد وأبيه فهما لا يعرفان، ولذا قال عنه الحافظ في التقريب (301):"مستور تكلّم فيه الأزدى"، وقال الذهبي في الميزان (2/ 412) بعد أن ذكر كلام الأزدى: قلت: روى عنه يحيى بن محمَّد البخاري وغيره" فهو وأبوه مجهولان.
2 -
يحيى بن محمَّد المدينى الجاري قال عنه البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن عدى: الجاري ليس بحديثه بأس، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، فالحديث جاء له طريق آخر عند الطبراني في المعجم الصغير (ص 198): من طريق محمَّد ابن عبيد بن ميمون التبان المديني: حدثني أبي عن محمَّد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي رضي الله عنه عن
وقالت عائشة رضي الله عنها: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"(1).
ويثبت البلوغ بإقراره أو بالبينة بشرط أن يكون في وقت الإمكان، فلو ادعى
=النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْم بعد احتلام"، وقد تفرد به محمَّد بن عبيد كما قال ذلك الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 299) وأيضًا أبوه: عُبيد مجهول، وقد جَهِلَه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد جاء هذا الأثر عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما موقوفًا عليه، وله عنه من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ قال:. . فكتب إليه ابن عباس: "وأما الصبي فينقطع عنه اليُتم إذا احتلم. . "
وهذا الأثر أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (1/ 224) وفيه الحجاج بن أرطأة:
قال عنه ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلِّس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني وغيره: لا يُحتج به.
وعيب عليه كثرة التدليس كما قال العجلى والذهبي حيث قال: وأكثر ما نْقِمَ عليه التدليس.
وقال عنه الحافظ في التقريب (1529: صدوق كثير الخطأ والتدليس.
الطريق الثاني: من حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله، فذكره بنحوه بلفظ:"إذا احتلم أو أو نس منه خير".
وهو عند أحمد في مسنده (1/ 294) وإسناده صحيح، وفي رواية له من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه:"ولعمري إن الرجل تنبت لحيتُه وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليُتم".
الطريق الثالث: من حديث سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحرورى إلى ابن عباس يسأله فذكره بنحوه بلفظ: "لا ينقطع عنه اسم اليُتم حتى يبلغ ويُؤنس منه رشد" عند مسلم (3/ 1445).
(1)
هذا الأثر أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة (1/ 207)، والبيهقي في الكبرى (1/ 320) تعليقًا بدون إسناد فقال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:. . . ثم ذكر هذا الأثر عنها، وقال: تعنى - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة"، وهذا الأثر موقوف عليها رضي الله عنها.