الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون
وهذه - أيضاً - قاعدة صحيحة، بمعنى أنه يجب أداء ما كان واجباً، أما ما كان مستحباً فهو مسنون في كل أمور الشرع، مثل الوضوء فإنه يجب أداء الوضوء على الوجه الواجب، فيغسل كل عضو مرة شاملة لجميع العضو، لكن الفضل وهو الزيادة مسنونة، فيسن أن يزيد ثانية وثالثة، والتعدّي ممنوع، والنقص قد يكون محرماً.
وقد يكون خلاف السنة، فيكون النقص محرماً إذا كان نقصاً عن الواجب، وإن كان نقصاً عن المسنون مع المداومة على النقص فهو خلاف السنة، أو خلاف الأولى.
الصلاة المفروضة واجب أداؤها بشروطها، والزيادة عليها بالصلاة قبلها أو بعدها مسنونة، لكن المداومة على ترك الرواتب عند بعض أهل العلم ممنوعة لأنه لا يمكن أن يُصِرَّ على المداومة على تركها إلا مع الإخلال بشيء من الواجبات، لكن الأصل أن أداء الصلاة المفروضة واجب، وما سواها مسنون.
كذلك الزكاة العدل فيها واجب، وهو أداء الواجب، وصدقة التطوع مسنونة ومرغّب فيها، الحج واجب بشرط الاستطاعة والزيادة عليه مسنونة،
وهكذا في سائر أوامر الشرع.
ولهذا قال العلماء الغسل ينقسم إلى قسمين:
غسل مجزئ وغسل كامل، الغسل المجزئ هو الواجب، فالغسل المجزئ بمعنى أن يعم البدن فهذا واجب، والزيادة عليه باتباع ما جاء في حديث عائشة وميمونة رضى الله عنهما من إزالة الأذى ثم الوضوء، ثم إفاضة الماء على سائر بدنه، هذا هو المسنون.
كذلك إذا اعتدى إنسان على آخر بالسب والشتم فرَدُّ السيئة - ما لم يكن افتراء - في مقابلها عدلٌ لقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (1)، وقوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (2)، والأفضل والسنة هو الفضل لقوله تعالى:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (3).
فالعدل هو الرد بالمثل، فلو قال إنسان لآخر: أخزاك الله، فردّ عليه بمثل ما قال له، أي قال: بل أنت أخزاك الله، فهذا هو العدل.
والمحرم الزيادة، أي لو قال له: بل أنت أخزاك الله، بل أنت أخزاك الله، فهذا محرم، لأنهما اثنتان مقابل واحدة، والفضل هو العفو والمسامحة.
فهى على مراتب الفضل هو المسنون، والعدل هو الواجب، والظلم هو التعدي.
(1) سورة الشورى، الآية:40.
(2)
سورة البقرة، الآية:194.
(3)
سورة الشورى، الآية:40.