الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النكاح لا يُكتفى بالإشارة بل لابد من شيء واضح، لأن الإشارة ليست من الدلالات التى تدل على الرضا، وفي البيع اختلفوا فيها، هل يكتفى بالإشارة أو لا يكتفي بالإشارة؟ محل خلاف
5) السكوت:
مثل سكوت المرأة البِكر إذا زُوجت، كما ثبت في الصحيحين:"إذنها سكوتها"، وفي لفظ "إذنها صُماتها"(1)، لكن قد يقول قائل: أليس من القواعد الفقهية: "لا يُنسب إلى ساكت قول"، نقول صحيح لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان حجة، فسكوتها في هذه الحال حجة لأنها لو لم ترض لم تسكت، لأننا نطلب منها أن تُبيّن، فإذا سكتت كان حجة كما سبق.
المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي أن هناك أشياء لا يشترط رضا الإنسان فيها، وهي العقود التى يجبر عليها، مثل أن يجبر على سداد الدَّين الذي عليه،
(1) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب النكاح، باب: لا يُنكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما (9/ 191) مع الفتح، وأخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب النكاح (2/ 1036) كلاهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ:"لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال:"أن تسكت".
زاد مسلم من حديث ابن عباس: "وإذنها سكوتها" في كتاب النكاح (2/ 1037)، وعند أبى داود في سننه في كتاب النكاح (2/ 758)، باب: في الاستئمار.
والنسائى في سننه في كتاب النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها (6/ 85): "واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
وهو ملئ، وقد حَلَّ الدَّين، على تفصيل مذكور في كتب الفقه.
ومنها أيضًا القسمة إذا كانت قسمة إجبار، مثل أن يكون هناك عقارٌ مشتركٌ بين رجلين، وقسمة الإجبار هي التى لا رد فيها ولا تعديل، مثل أن يقسم هذا البيت أو هذه الأرض يدون أن يكون هناك ضرر على أحدهما، لكن لو كان هناك ضرر فهي قسمة تراضٍ ليست قسمة إجبار، ولا يُجبر على القسمة بل لابد من رضاهما.
أما إذا كان فيها تعديل مثل أن تكون الأرض غير مستوية، وبعضها أحسن من بعض، أو بستان، وفي جهة من جهاته بئر، فجعلنا ثلثي البستان من هنا، والثلث الذي فيه البئر من هنا، فجعلنا زيادة الثلث مقابل ما فيها من البئر، فهذه فيها تعديل، فلا يكون هذا إلا بالرضا لأنه قد يرضى وقد لا يرضى أو كان فيه رد، مثل أن تكون هذه الأرض جزءٌ منها يساوي مائة ألف، والجزء الآخر يساوي خمسين ألفًا فيدفع هذا الزيادة لعدم التكافؤ، فهذه أيضًا ليست قسمة إجبار بل هى تراض لأن فيها ردًّا.
المقصود أنه إذا كانت قسمة إجبار فإنه لا يشترط رضاه في العقد بل يجبر على