الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) - (1019) - بَابٌ: النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ تُهِلُّ بِالْحَجِّ
(30)
- 2866 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيه،
===
(12)
- (1019) - (باب: النفساء والحائض تهل بالحج)
(35)
- 2866 - (1)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وهو أسن منه بسنتين؛ وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: وكان لا يحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري أبي عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبي محمد المدني، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَة،
===
(عن) عمته (عائشة) بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (نفست) أي: ولدت؛ وهو من الأفعال التي يلازم لفظها البناء للمجهول ومعناها للمعلوم، وقيل: بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان؛ المشهور منهما ضمها، والثانية فتحها، سمي الدم نفاسًا؛ لخروج النفس؛ وهو الولد بعده، قال القاضي: وتجري اللغتان في الحيض أيضًا، يقال: نفست؛ أي: حاضت بفتح النون وضمها، قال: ذكرهما صاحب الأفعال، قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض؛ أي: ولدت (أسماء بنت عميس) - مصغرًا - زوجة الصديق رضي الله تعالى عنها بعد موت جعفر بن أبي طالب عنها، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت الصديق، وولدت له يحيى، كذا في "المرقاة".
أي: ولدت أسماء بمحمد بن أبي بكر الصديق؛ كما هو مصرح به في رواية مسلم، قال ملا علي: وهو من أصغر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين قتله أصحاب معاوية بمصر سنة ثمان وثلاثين (38 هـ)، وذكر أهل التاريخ إحراقهم إياه بعد قتله بالنار في جوف جيفة حمار؛ كما ذكرنا قصته في شرح مسلم "الكوكب الوهاج"، في باب الإمام العادل؛ أي: ولدت أسماء بمحمد بن أبي بكر (بالشجرة) أي: في الشجرة؛ وهي موضع بذي الحليفة، وفي رواية: بذي الحليفة، وفي أخرى: بالبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة؛ فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء .. فهي بطرف ذي الحليفة من جهة مكة قبل موضع التفتيش الآن.
قال القاضي عياض: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء؛ لتبعد عن الناس،
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.
===
وكان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة، وهناك بات وأحرم، فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها) أي: أمر أبا بكر بأن يأمرها؛ أي: بأن يأمر أسماء بـ (أن تغتسل) غسل الإحرام (و) بأن (تهل) أي: وبأن تحرم وترفع صوتها بالإحرام والتلبية.
قال الدهلوي: وذلك لتأتي بالميسور من سنة الإحرام، قال النووي: فيه: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب.
وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي"، وفيه: أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج؛ لأن أسماء لم تصلهما. انتهى.
وذكر الفقهاء أن هذا الاغتسال للنظافة لا للطهارة، ولذلك لا ينوبه التيمم، والنفساء وكذا الحائض تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف وركعتيه. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج، والنسائي في كتاب الحيض، باب ما تفعل النساء عند الإحرام، وفي كتاب الحج وفي كتاب الطهارة، ومالك في "الموطأ".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به للترجمة.
* * *
(31)
- 2867 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(31)
- 2867 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد) القطواني - بفتح القاف والطاء - أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(خ م ت س ق).
(عن سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبي محمد المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (177 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(أنه سمع القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).
(يحدث عن أبيه) محمد بن أبي بكر الصديق أبي القاسم له رؤية، وقتل سنة ثمان وثلاثين بمصر؛ كما مر آنفًا، رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(س ق).
(عن أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَوَلَدَتْ بالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخبَرَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
===
(أنه) أي: أن أبا بكر (خرج) من المدينة حالة كونه (حاجًّا) أي: مريدًا الحج حجة الوداع (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و) الحال أن (معه) أي: مع أبي بكر زوجته (أسماء بنت عميس، فولدت) أسماء (بالشجرة) أي: بذي الحليفة ولدها (محمد بن أبي بكر) الصديق (فأتى أبو بكر) الصديق (النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره) أي: فأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بولادة أسماء (فأمره) أي: أمر أبا بكر (رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (أن يأمرها) أي: أن يأمر أبو بكر زوجته أسماء بـ (أن تغتسل) غسل الإحرام بنية النظافة لا بالطهارة.
(ثم) بعد اغتسالها أن (تهل) وتحرم (بالحج، وتصنع) بالنصب معطوف على تغتسل؛ أي: وتعمل من أعمال الحج (ما يصنع الناس) كله؛ من الوقوف والمبيت والرمي والأذكار (إلا) أي: لكن (أنها) أي: أن أسماء (لا تطوف بالبيت) لعدم صحته منها؛ لاشتراط الطهارة فيه، ولا طهارة لها؛ لأنها نفساء.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب المناسك، باب الغسل للإهلال.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(32)
- 2868 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
===
(32)
- 2868 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) الثوري، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر بن علي بن الحسين بن أبي طالب المدني، صدوق فقيه إمام، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبيه) محمد الباقر بن علي بن الحسين، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) جابر: (نفست أسماء بنت عميس) الخثعمية الصحابية رضي الله تعالى عنها؛ أي: ولدت (بمحمد بن أبي بكر) الصديق (فأرسلت) أسماء زوجها أبا بكر الصديق (إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية
فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُهِلَّ.
===
إحرامها للحج وبها دم النفاس (فأمرها) النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة زوجها أبي بكر بـ (أن تغتسل) من دمها بنية النظافة (وتستثفر) أي: وتربط فرجها (بثوب) أي: بخرقة (ثم تهل) وتحرم بالحج؛ والاستثفار: أن تربط تكة كتكة السراويل على وسطها، ثم تحشو فرجها بنحو قطن، ثم تجعل فوق القطن خرقة طويلة تربط إحدى طرفيها على تلك التكة التي في وسطها من وراء، والطرف الآخر تربطه على تلك التكة من قدام؛ كما ذكره الفقهاء في كتبهم، في باب المستحاضة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الاغتسال من النفاس.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم