الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(61) - (1068) - بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ
(135)
- 2971 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛
===
(61)
- (1068) - (باب الوقوف بجمع)
(135)
- 2971 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة مصنف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن حجاج) بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني، ثقة مكثر عابد، من الثالثة اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن ميمون) الأودي أبي عبد الله الكوفي، ثقة، عابد مخضرم مشهور، من الثانية، مات سنة أربع وسبعين (74 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(قال) عمرو: (حججنا مع عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.
فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ .. قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ،
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
قال عمرو: (فلما أردنا) وقصدنا (أن نفيض) ونذهب من الإفاضة (من المزدلفة) إلى منًى .. (قال) لنا عمر بن الخطاب: (إن المشركين) في الجاهلية (كانوا يقولون) إذا أرادوا الإفاضة إلى منًى مخاطبين لجبل في مزدلفة: (أشرق) - بفتح همزة القطع - أمر من الإشراق؛ أي: ادخل في الشروق، والمشهور أن المعنى: لتطلع عليك الشمس يا (ثبير) - بفتح المثلثة وكسر الموحدة - جبل معروف بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منًى، وهو أعظم جبال مكة، عرف برجل من هذيل، اسمه ثبير، دفن فيه، وهو منادى مفردٌ علمٌ في محل النصب على النداء مبني على الضم (كيما نغير) - بضم أوله وكسر ثانيه - من أغار؛ إذا أسرع في العدو؛ أي: كيما نذهب سريعًا إلى منًى، وقيل: أرادوا: كيما نغير على لحوم الأضاحي وننهبها؛ من الإغارة بمعنى النهب؛ وهو أخذ الشيء بسرعة اعتمادًا على القوة.
و(كي): ناصبة للمضارع، و (ما): زائدة؛ لتأكيد معنى الكلام. انتهى من "تحفة الأحوذي" بزيادة.
والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الأسفار، وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس .. فاته الوقوف؛ أي: الوقوف عند المشعر الحرام.
قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا
وَكَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
(136)
- 2972 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح،
===
الحديث، وما ورد في معناه، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الأسفار، وهو مردود بالنصوص الصحيحة. انتهى منه.
(وكانوا) أي: وكان المشركون (لا يفيضون) ولا يذهبون من المزدلفة إلى منًى (حتى تطلع الشمس) وتشرق على ثبير (فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض) بالأسفار والذهاب (قبل طلوع الشمس).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع، وأبو داوود في كتاب مناسك الحج، باب الصلاة بجمع، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، والنسائي في كتاب المناسك، باب الإفاضة من جمع، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد؛ كما ذكرناها، وإن كان سند المؤلف ضعيفًا؛ كما مر آنفًا، فالحديث صحيح المتن بغيره، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(136)
- 2972 - (2)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَة، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْف،
===
(حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري نزيل مكة، ثقة، تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(عن) سفيان بن سعيد (الثوري) الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) الثوري: (قال أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
قال (قال جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما من أكابر الصحابة.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: قال جابر بن عبد الله: (أفاض) وذهب (النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة؛ من الإفاضة بمعنى الذهاب (في حجة الوداع و) الحال أنه (عليه) الصلاة والسلام (السكينة) أي: الخوف الظاهري؛ وهو اجتناب العبث بالجوارح، وعليه الوقار أيضًا؛ وهو الخضوع القلبي (وأمرهم) أي: أمر الناس (بالسكينة) والتأني في المشي (وأمرهم) أيضًا (أن يرموا) في الجمرة (بمثل حصى الخذف) - بخاء وذال معجمتين - وهو الرمي بالأصابع؛ أي: بقدر حصى يخذف بها؛ أي: يرمى بها بين السبابتين، وهي بقدر الباقلاء أو النواة.
قال الشافعي: يستحب لمن وصل منًى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر
وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَقَالَ: "لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا؛
===
راكبًا، ومن وصلها ماشيًا .. أن يرميها ماشيًا، وفي اليومين الأولين من التشريق يرمي الجمرات ماشيًا، وفي اليوم الثالث يرمي راكبًا وينفر.
وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيًا، ذكره الطيبي رحمه الله تعالى، وكونه صلى الله عليه وسلم رمى راكبًا؛ ليظهر للناس فعله على ما قررناه في طوافه وسعيه في حديث جابر رضي الله عنه.
وفي الحديث دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر؛ وهو كقدر حبة الباقلاء أو النواة أو الأنملة، فيكره أصغر من ذلك وأكبر منه، ولكنه جائز.
(وأوضع) أي: أجرى جمله وأسرع (في وادي محسر) أي: في بطن وادي فيل محسر صاحبه من المضي إلى مكة؛ لهدم الكعبة - ومحسر: بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين - أو بطن واد محسر أصحاب الفيل عن المرور فيه، قيل: هو واد بين مزدلفة ومنًى، وقيل: ما حسب منه في مزدلفة .. فهو منها، وما حسب منه في منًى .. فهو منها، وصوبه بعضهم، وقد جاء: مزدلفة كلها موقف إلا بطن وادي محسر، فيكون على هذا قد أطلق بطن محسر؛ والمراد منه: ما خرج من مزدلفة، وإطلاق اسم الكل على البعض واقع مجازًا شائعًا.
وسمي الوادي بذلك؛ لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل؛ أي: أعيا، وقيل: لأنه يحسر سالكيه ويتعبهم، يقال: حسرت الناقة؛ أتعبتها.
وقال أبو جعفر الطحاوي: ليس وادي محسر من منًى ولا من مزدلفة، فالاستثناء في قوله:"إلا وادي محسر" .. منقطع. انتهى.
(وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لِتَأْخُذْ) بالجزم بلام أمر الغائب؛ أي: لتعلم (أمتي) وتَفْهَمْ (نُسُكَهَا) أي: أعمالَ حجِّها وأَحْكامَها مِنِّي، واللام
فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا".
===
في "لتأخذ أمتي" بكسرها هي لام الأمر؛ ومعناه: خذوا مناسككم؛ وهكذا في غير رواية مسلم بلا لام؛ تقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته ومناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها وعَلِّمُوها الناسَ.
وهذا الحديث: أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة:"صلوا كما رأيتموني أصلي".
وقال السندي: معناه: لتأخذوا مناسككم؛ أي: تعلموا وتحفظوا، وهذا أمر بأخذ المناسك وتعلمها وحفظها، ولا دلالة فيه على وجوب المناسك أصلًا، بل على وُجوبِ تعلُّمِها وحفظِها في تلك السنة، فاستدلالُ كثيرٍ من الفقهاء بهذا الحديث على الوجوب غير ظاهر؛ إذ وجوب تعلم الشيء لا يدل على وجوب ذلك الشيء؛ إذ جميع المندوبات والسنن يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية، وهي غير واجبة عملًا، فافهم، والله تعالى أعلم. انتهى منه.
(فإني لا أدري) ولا أعلم متى يحل أجلي (لعلي) أي: وأظن أن (لا ألقاهم) أي: أن لا ألقى الناس ولا أراهم (بعد عامي هذا) بسب حضور أجلي وموتي، قال الزرقاني: أي: أظن.
ويحتمل أن تكون (لعل) للتحقيق؛ كما يقع في كلامه صلى الله عليه وسلم كثيرًا؛ أي: وأظن أن (لا أحج بعد حجتي هذه)، قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بأمور دينهم، وبالأخذ عنه، وانتهاز الفرصة من ملازمته، وتعلم أمور الدين، ولهذا سميت حجة الوداع. انتهى.
قال القرطبي: وفي الحديث أمر بالاقتداء به، وحوالة على فعله الذي وقع به
(137)
- 2973 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
===
البيان لمجملات الحج في كتاب الله تعالى، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي" متفق عليه.
ويلزم من هذين الأمرين أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل؛ كما ذهب إليه أهل الظاهر، وحُكِيَ عَنِ الشافعيِّ. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وبيان قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لتأخذوا مناسككم"، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب رمي الجمار، والنسائي في "المجتبى" في كتاب المناسك، باب الركوب إلى الجمار، وأحمد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بحديث بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(137)
- 2973 - (3)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(وعمرو بن عبد الله) بن حنش الأودي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).
كلاهما قالا: (حدثنا وكيع) بن الجراح.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ:"يَا بِلَالُ؛ أَسْكِتِ النَّاسَ أَوْ أَنْصِتِ النَّاسَ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ
===
(حدثنا) عبد العزيز (بن أبي رواد) اسمه ميمون، صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبي سلمة الحمصي) مجهول، من الثالثة. يروي عنه:(ق).
(عن بلال بن رباح) المؤذن، وهو ابن حمامة، وهي أمه، أبي عبد الله سابق الحبشة، مولى أبي بكر الصديق، من السابقين الأولين، شهد بدرًا والمشاهد، مات بالشام سنة سبع عشرة، أو ثمان عشرة، وقيل: سنة عشرين، وله بضع وستون سنة رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا سلمة الحمصي، وهو مجهول.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له) أي: لبلال (غداة) ليلة (جمع) أي: ليلة المزدلفة؛ وهو يوم النحر: (يا بلال؛ أسكت الناس) - بفتح الهمزة - من الإسكات؛ أي: مرهم بالسكوت مع الإصغاء (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: يَا بِلالُ (أَنْصِت الناسَ) - بهمزة قطع - أمر من الإنصات؛ أي: مرهم بالإصغاء؛ والشك من الراوي أو ممن دونه (ثم) بعد إسكاتهم أو إنصاتهم.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم للناس: (إن الله) عز وجل (تطول) وتفضل (عليكم) أيها الناس وأحسن إليكم وأنعم عليكم بمزايا كثيرة (في جمعكم هذا) أي: في اجتماعكم هذا الذي هو اجتماعكم في هذه المشاعر لأداء المناسك (فوهب مسيئكم) أي: مذنبكم؛ أي: وهب له بلا مقابلة عمل
لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِاسْمِ اللهِ".
===
صالح منه مواهب كثيرة، التي منها غفران ذنوبه (لمحسنكم) أي: لأجل اجتماعه مع محسنكم (وأعطى محسنكم) وصالحكم بسبب إحسانه (ما سأل) من الجزاء الوافر على عمله الصالح مع المضاعفة (ادفعوا) أي: اذهبوا إلى رمي الجمرة مستعينين (باسم الله) تعالى ومتبركين به.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله؛ لما فيه من الأمر بالرمي، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم