الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) - (1009) - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ
(3)
- 2839 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ عَلِيٍّ
===
(2)
(1009) - (باب فرض الحج)
(3)
- 2839 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).
(وعلي بن محمد) بن إسحاق الطَّنافِسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
كلاهما (قالا: حدثنا منصور بن وردان) الأسدي العطار الكوفي، مقبول، من التاسعة. يروي عنه:(ت ق).
(حدثنا علي بن عبد الأعلى) الثعلبي - بالمثلثة والمهملة - الكوفي الأحول، صدوق ربما وهم، من السادسة. يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) عبد الأعلي بن عامر الثعلبي - بالمثلثة والمهملة - الكوفي، صدوق يهم، من السادسة. يروي عنه: ! عم).
(عن أبي البختري) - بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ساكنة - سعيدِ بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم، ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه منصور بن وردان،
قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؛ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ: "لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ .. لَوَجَبَتْ"، فَنَزَلَتْ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} .
===
وهو مقبول، ولكنه منقطع؛ لأن أبا البختري لم يلق علي بن أبي طالب، فحكمه: الضعف؛ لانقطاعه.
(قال) علي: (لما نزلت) آية قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1) .. قالوا) أي: قال الأصحاب: (يا رسول الله؛ الحج) واجب (في كل عام؟ فسكت) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ انتظارًا للوحي (ثم قالوا) مرة ثانية: (أ) يجب الحج (في كل عام) من الأعوام؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: (لا) يجب الحج في كل عام.
وفي قوله: (لا) دليل على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وهو مجمع عليه؛ كما قال النووي والحافظ وغيرهما، وكذلك العمرة عند من قال بِوُجُوبِهَا لا تجب إلا مرةً واحدة، إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بنذره بشرطه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولو قلت) لكم: (نعم) يجب الحج كل عام .. (لوجبت) الحجة في كل عام، واستدل بهذا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض إليه في شرع الأحكام، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول.
(فـ) بسبب سؤالهم هذا (نزلت) آية قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ} ) أحكامها .. ({تَسُؤْكُمْ})(2) لكونها شاقة؛ لأنه لو
(1) سورة آل عمران: (97).
(2)
سورة المائدة: (101).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال في جواب سؤالهم: نعم، تجب كل عام .. لكانت شاقة عليهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء كم فُرِضَ الحجُّ؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، قال الحافظ في "التلخيص": سنده منقطع.
قلت: قال الخزرجي في الخلاصة": أبو البختري الكوفي تابعي جليل، روى عن عمر وعلي مرسلًا. انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في كتاب "المراسيل": قال علي بن المديني: أبو البختري لم يلق عليًّا، وقال أبو زرعة: أبو البختري لم يسمع من علي شيئًا. انتهى.
وقال أبو عيسى أيضًا: وفي الباب عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا أيها الناس؛ كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: "لو قلتها .. لوجبت، ولو وجبت .. لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة؛ فمن زاد .. فهو تطوع". رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.
وقال أبو عيسى أيضًا: وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة، أخرجه أحمد ومسلم والنسائي، وفي الباب أيضًا: عن أنس، أخرجه ابن ماجه، قال الحافظ في "التلخيص": رجاله ثقات. انتهى من "تحفة الأحوذي".
فهذه الأحاديث كلها صحاح؛ لصحة أسانيدها؛ كما سيذكر المؤلف بعضها فيما بعد، فتكون شواهد لحديث علي بن أبي طالب الذي استدل به المؤلف على الترجمة.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بغيره من الشواهد التي
(4)
- 2840 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
===
ذكرناها، ضعيف السند؛ لانقطاعه، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث علي بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(4)
- 2840 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن أبي عبيدة) بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي اسم أبيه عبد الملك، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(عن أبيه) عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبي عبيدة المسعودي، ثقة، من السابعة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي، ويقال: المكي الإسكاف. روى عن: جابر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وغيرهم، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ .. لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ .. لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا .. عُذِّبْتُمْ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (قالوا) أي: قال الأصحاب: (يا رسول الله) يجب (الحج في كل عام؟ ) فـ (قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو قلت) لكم: (نعم) يجب الحج في كل عام .. (لوجبت) الحجة في كل عام (ولو وجبت) الحجة كل عام .. (لم تقوموا) أي: لم تقدروا على القيام والعمل (بها) أي: بعملها كل عام (ولو لم تقوموا) وتعملوا (بها) أي: بتلك الحجة الواجبة كل عام .. (عذبتم) أي: عوقبتم على تركها؛ كما تعاقبون بترك الصلاة.
وهذ الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد من حديث ابن عباس المذكور بعده، رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ومن حديث أبي هريرة وغيرهما، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي بن أبي طالب.
قوله: "لوجبت" أنث الضمير في الفعل مع أن الحج مذكر؛ نظرًا إلى كونها بمعنى العبادة، أو بمعنى الحجة.
وظاهر قوله: "لوجبت" يقتضي أن افتراض الحج كل عام كان معروضًا عليه حتى لو قال: نعم .. لحصل، وليس بمستبعد؛ إذ يجوز أن يأمره الله تعالى بالإطلاق، ويفوض أمر التقييد إلى الذي فوض إليه البيان؛ فهو إن أراد أن يقيد بكل عام .. يقيده به.
وفي الحديث إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة، والتفتيش عن قيودها، بل ينبغي إطلاقها حتى يظهر فيها قيد، وقد جاء القرآن موافقًا لهذه الكراهة.
(5)
- 2841 - (3) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ،
===
قوله: "ولو لم تقوموا بها" على تقدير الوجوب .. "لعذبتم" فيه دليل على أن ترك الواجب يوجب العذاب. انتهى منه.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث علي بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(5)
- 2841 - (3)(حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف (الدورقي)، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا سفيان بن حسين) بن حسن أبو محمد الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي، وقيل: في أول خلافة الرشيد. يروي عنه: (م عم).
(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب المدني، ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سنان) يزيد بن أمية الدؤلي المدني والد سنان، ويقال: اسمه ربيعة. روى عن: ابن عباس، وعلي، ويروي عنه: الزهري، ونافع. مشهور بكنيته، ثقة، من الثانية، ومنهم من عده في الصحابة، قال أبو حاتم: ولد زمن أحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له في "السنن" حديثه عن ابن عباس في الحج. انتهى من "التهذيب". يروي عنه:(د س ق).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ .. فَتَطَوُّعٌ".
===
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
فإن قلت: إن في هذا السند سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري، فالسند ضعيف.
قلت: لا يقدح في السند؛ لأنه لم ينفرد في الرواية عن الزهري، بل تابعه في الرواية عنه عبد الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير، كلهم قالوا: عن الزهري عن أبي سنان؛ كما في أبي داوود.
(أن الأقرع بن حابس) التميمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وقد جاء ذكره في "الصحيحين" وغيرهما دون رواية له؛ لأنه ليس له حديث.
(سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) في سؤاله: (يا رسول الله) أفرض علينا (الحج في كل سنة أو) فرض علينا في العمر (مرة واحدة؟ ) قاله قياسًا على ما تكرر من العبادات؛ كالصوم والزكاة؛ فإن الأول عبادة بدنية، والثاني طاعة مالية، والحج مركب منهما، فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(بل) فرض عليكم الحج في العمر (مرة واحدة؛ فمن استطاع) وقدر على الزيادة على مرة واحدة .. (فتطوعٌ) أي: تبرع بها، والجواب محذوف؛ تقديره:(فهو) أي: فذلك الزائد (تطوع) أي: تنفل له يثاب عليه ثواب التطوع، وفي رواية أبي داوود تصريح بهذا الجواب الذي قدرناه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب فرض الحج، والنسائي في كتاب المناسك، باب وجوب الحج، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والدارقطني في "سننه"، باب المواقيت.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم