الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(59) - (1066) - بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ
(132)
- 2968 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
===
(59)
- (1066) - (باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة)
(132)
- 2968 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه (ع).
(عن إبراهيم بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني أخي موسى بن عقبة، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أسامة بن زيد) بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمَرَاءُ .. نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ، قُلْتُ: الصَّلَاةَ، قَالَ:"الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"،
===
(قال) أسامة بن زيد: (أفضت) أي: ذهبت ونزلت (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم التاسع (فلما بلغ) ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله من عرفات (الشعب) - بكسر المعجمة وسكون العين المهملة - أي: وصل بالشعب الأيسر للذاهب إلى المزدلفة، قيل: وهي الطريق المعهودة هناك للحجاج، ومعناه الأصلي: ما انفرج بين جبلين، أو الطريق في الجبل؛ أي: بلغ الشعب (الذي ينزل عنده) الآن (الأمراء) والمراد بالأمراء: خلفاء بني أمية، كانوا يصلون فيه المغرب قبل دخول وقت العشاء، وهو خلاف السنة، وقد أنكره عكرمة عليهم، فقال: اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالًا واتخذتموه مصلى، وفي الحديث:"لا صلاة إلا بجمع".
وعند الأحناف: عدم جواز المغرب في طريق المزدلفة، وعلى من صلاها فيه إعادتُها ما لم يطلع الفجر، وكذا قال مالك، وهو شاذ ضعيف.
وأما عند الشافعية .. فالجمع على الاستحباب؛ فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها .. جاز وفاتته الفضيلة، أفاده النووي. انتهى من "الكوكب".
(نزل) عن راحلته (فبال) أي: قضى حاجة البول (فتوضأ) أي: غسل أعضاء وضوئه، قال أسامة: فـ (قلت) له صلى الله عليه وسلم: أتريد (الصلاة) هنا يا رسول الله؟ فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة) مفعولة (أمامك) ولفظ الصلاة بالرفع مبتدأ، خبره متعلق الظرف المذكور
فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ .. أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحُلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.
===
بعده؛ أي: الصلاة مفعولة لنا قدامك، أي: في المزدلفة، فركب ناقته بعدما توضأ (فلما انتهى) ووصل (إلى جمع) أي: إلى مزدلفة .. (أذن وأقام) أي: أمر بلالًا بالأذان والإقامة (ثم) بعد الإقامة (صلى المغرب، ثم) بعدما صلى المغرب (لم يَحُلَّ) ولم يَحُطَّ (أحدٌ من الناس) متاعَه من راحلته (حتى قام فصلى العشاء) بهم.
قوله: (لم يحل) بضم الحاء لا غير؛ لأنه من باب شد من المضاعف المعدى؛ أي: لم يحل أحد منهم ما على الجمال من الأمتعة ولم يفكوا؛ من الحل بمعنى الفك، قال القرطبي: لم يحل بضم الحاء؛ يعني: أنهم لم يحلوا رحالهم؛ لأنه من الحل؛ بمعنى الفك، ولا سبيل إلى كسر الحاء؛ كما توهمه من جهل؛ لأنه بالكسر من الحلول بمعنى النزول. انتهى "قرطبي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، ومسلم في كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الدفعة من عرفة، والنسائي في كتاب المواقيت، باب كيف الجمع.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم