الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن عن أنس، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب العمرة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
فائدة
ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرةً واحدةً، ولم يعتمر في سنة مرتين، فإن قيل: فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة الواحدة مرارًا، خصوصًا في رمضان، ثم لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ !
قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة؛ فإنه لو اعتمر مرارًا .. لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها، وقد كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية المشقة عليهم، ولما دخل البيت خرج منه حزينًا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال:"إني أخاف أن أكون شققت على أمتي"، وهمَّ أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يُغلَب أهلُها على سقايتهم بعده، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.
ولفظ الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "وتابعوا بين الحج والعمرة" وفيه دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار وتنبيه على ذلك؛ إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة .. لسوي بينهما ولم يفرقا، وقد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد. انتهى من "العون".
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة؛ كالمالكية، وهذا القول لا يصح؛ لعدم الدليل عليه، والصحيح جواز الاستكثار من الاعتمار، وخالف مالكًا مطرف من أصحابه وابن المواز، قال مطرف: لا بأس بالعمرة في السنة مرارًا، وقال ابن المواز: أرجو ألا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر، ولا أدري أن يُمنَعَ أحدٌ من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات؛ كالحج والعمرة، ولا من الازدياد من الخير؛ كالصدقة في موضع، ولم يأت بالمنع منه نص صحيحًا كان أو ضعيفًا، وهذا قول الجمهور.
ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد، واعتمرت عائشة في سنةٍ مرتين، فقيل للقاسم بن محمد ابن أخيها: أفلا ينكر عليها أحد؟ فقال: أعلى أم المؤمنين ينكر؟ !
وكان أنس بن مالك إذا حَمَّمَ رَأْسَهُ .. خَرَجَ فاعْتَمَرَ، وعن علي أنه كان يعتمر في السنة مرارًا، ذكره ابن القيم، وأطال الكلام فيه. انتهى منه.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم